آخر الأخبار
ticker بالصور .. رئيس الديوان الملكي يتفقد مشاريع مبادرات ملكية في محافظة البلقاء ticker علاء حبش بطلاً لفئة الماستر في الجولة الثانية من بطولة الأردن للكارتينغ ticker صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية يطلق برامج دعم جديدة ticker فريق "إمكان الإسكان" يشارك في جني محاصيل "مزرعة الدار" بالتعاون مع دار أبو عبدالله ticker عمان الأهلية تختتم برنامج تورينج الصيفي لعام 2025 بمشاركة طلبة من جامعة برادفورد البريطانية ticker وفد من جامعة ويست السويدية يزور عمان الأهلية لتعزيز التعاون الأكاديمي ضمن برنامج إيراسموس+ ticker تسفير 3670 عاملا مخالفا حتى نهاية أيار ticker حماس ترد على تصريح نتنياهو الأخير ticker وفد قطري يصل إلى البيت الأبيض لبحث "اتفاق غزة" ticker الدفاع المدني السوري يكشف آخر تطورات حرائق اللاذقية ticker إعلام عبري: ترامب ضغط على نتنياهو لإنهاء الحرب في غزة ticker صبرة ينضم للوحدات قادما من الحسين إربد ticker ماكرون: يجب حماية أوروبا من "الاعتماد المفرط" على أميركا والصين ticker العطيات: أراضي مشاريع إسكان المعلمين موزعة في مناطق تتمتع بالخدمات الأساسية ticker طفلان من غزة يستكملان علاجهما في المستشفيات الأردنية ticker عضو بلجنة الكشف على مبنى إربد: طوابق اضيفت على اخرى قائمة منذ 40 عاما ticker إعلان نتائج الفرز الأولي لوظيفة مدير عام دائرة المكتبة الوطنية ticker الأردن وسوريا يبحثان القضايا المائية المشتركة ticker 3.132 مليار دينار حجم التداول العقاري في الأردن خلال 6 اشهر ticker الاتحاد الأوروبي يوافق على انضمام بلغاريا إلى اليورو

القضاء يعتبر القبلات الحاره منافيا للحياء وليس "هتك عرض "

{title}
هوا الأردن -

هوا الاردن ـ اسراء احمد 

قضت محكمه التميز بقرار صدر مؤخرا بأن القبلات لا تشكل جنايه "هتك العرض" وانما تشكل جنحة المداعبه المنافيه للحياء استنادا لنص الماده (305) من قانون العقوبات .


فقد نقضت الجنايات استنادا لهذه الماده حكما لمحكمة الجنايات الكبرى بقضي بتجريم شاب بجناية هتك العرض لقيامه بتقبيل فتاه قاصر حيث استمرت مدة دقيقه واحده حسب قرار المحكمه . واعتبرت محكمة الجنايات افعاله تشكل جناية هتك العرض لأنثى لم تكمل الثامنه عشر وقررت حبسه ثلاث سنوات فطعن بالحكم امام محكمة التميز التي قالت لثبوت جنايه هتك العرض بالمعنى الوارد في قانون العقوبات لابد من توافر اركان وعناصر الجريمه ثبوتا يقينيا لا يترك مجالا للتأويل بأن يتوافر الفعل المعزو للمتهم جسامة الفعل المادي الذي يستطيل عورة المجنى عليها وهو ما يفرقها عن جريمة الفعل المنافي للحياء المنصوص عليها لمادة (305) من قانون العقوبات .


فأن استطال الفعل الى العورات كانت الجريمه هتك عرض وان لم تستطيل بقى الفعل في حدود الفعل المنافي للحياء. وحيث ثبت للمحكمه ان المتهم قام فقط بتقبيل الفتاه فأن فعله لا يشكل فعلا منافيا للحياء وحيث توصلت محكمه الجنايات الكبرى لخلاف ذلك فأن قرارها يكون مخالفا للقانون ويستوجب نقضه .

تابعوا هوا الأردن على