آخر الأخبار
ticker تحذير إسرائيلي ومؤشرات على إعادة بناء قدرات إيران الصاروخية ticker تمديد دوام دائرة ضريبة الأبنية والأراضي في المفرق ticker المستشفى الميداني الأردني نابلس9 يباشر تقديم خدماته ticker اختتام اجتماعات اللجنة الفنية الزراعية الأردنية الفلسطينية المشتركة ticker رئيس لجنة بلدية مادبا يضيء شجرة عيدالميلاد في ماعين ticker إضاءة شجرة عيد الميلاد في مركز زوار البترا ticker المفرق: حفر 458 بئرا للحصاد المائي ticker رئيس اللجنة الزراعية في النواب يشيد بجهود الوطني للبحوث الزراعية ticker إقبال كبير .. 509 متدربين يسجلون في معهد مهني المفرق ticker صدور النظام المعدّل للأبنية وتنظيم المدن والقرى لسنة 2025 ticker ٤٩ محامياً يؤدون اليمين القانونية أمام وزير العدل ticker الاستهلاكية المدنية: مختلف أنواع المدافئ بأسعار منافسة ticker الإقراض الزراعي تطلق برنامج إعفاء للحالات الإنسانية ticker ترجيح تخفيض أسعار البنزين قرشين والديزل 5.5 قروش ticker بنك الاتحاد يستحوذ على البنك العقاري المصري في الأردن ticker تجارة الأردن تشارك في اكبر تجمع اقتصادي للقطاع الخاص العربي ticker مؤشر بورصة عمّان يسجل ارتفاعاً تاريخياً بوصوله إلى النقطة 3506 ticker الجمارك: لا تمديد لإعفاءات الغرامات وتدعو للاستفادة من المدة المتبقية ticker إيلون ماسك أول شخص في العالم تتجاوز ثروته الـ 700 مليار دولار ticker العموش يسأل الحكومة عن تحركات السفير الأمريكي الجديد

القضاء يعتبر القبلات الحاره منافيا للحياء وليس "هتك عرض "

{title}
هوا الأردن -

هوا الاردن ـ اسراء احمد 

قضت محكمه التميز بقرار صدر مؤخرا بأن القبلات لا تشكل جنايه "هتك العرض" وانما تشكل جنحة المداعبه المنافيه للحياء استنادا لنص الماده (305) من قانون العقوبات .


فقد نقضت الجنايات استنادا لهذه الماده حكما لمحكمة الجنايات الكبرى بقضي بتجريم شاب بجناية هتك العرض لقيامه بتقبيل فتاه قاصر حيث استمرت مدة دقيقه واحده حسب قرار المحكمه . واعتبرت محكمة الجنايات افعاله تشكل جناية هتك العرض لأنثى لم تكمل الثامنه عشر وقررت حبسه ثلاث سنوات فطعن بالحكم امام محكمة التميز التي قالت لثبوت جنايه هتك العرض بالمعنى الوارد في قانون العقوبات لابد من توافر اركان وعناصر الجريمه ثبوتا يقينيا لا يترك مجالا للتأويل بأن يتوافر الفعل المعزو للمتهم جسامة الفعل المادي الذي يستطيل عورة المجنى عليها وهو ما يفرقها عن جريمة الفعل المنافي للحياء المنصوص عليها لمادة (305) من قانون العقوبات .


فأن استطال الفعل الى العورات كانت الجريمه هتك عرض وان لم تستطيل بقى الفعل في حدود الفعل المنافي للحياء. وحيث ثبت للمحكمه ان المتهم قام فقط بتقبيل الفتاه فأن فعله لا يشكل فعلا منافيا للحياء وحيث توصلت محكمه الجنايات الكبرى لخلاف ذلك فأن قرارها يكون مخالفا للقانون ويستوجب نقضه .

تابعوا هوا الأردن على