آخر الأخبار
ticker طلبة هندسة عمان الأهلية يحصدون المركز الثالث في مسابقة الجامعات الأردنية للمياه ticker عمان الأهلية تشارك بالمعرض الوظيفي بمحافظة البلقاء لتعزيز التوعية بالتعليم التقني والمهني ticker العيسوي يرعى توقيع اتفاقيات لتنفيذ المرحلة الثانية لمبادرة عربات الطعام ticker العيسوي: الأردن مسيرة ثابتة تصان بحكمة الملك ووعي شعبه ticker مندوبا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي عشائر الخضير والسلايطة والحجاج والخزاعلة والحتاملة ticker الخيرية الهاشمية ترفض نشر مواد مضللة تحمل افتراءات على الجهد الأردني الإنساني لدعم غزة ticker عمان الأهلية تُشارك وتُساهم برعاية المؤتمر 11 لصحة السمع والتوازن 2025 ticker مندوبا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي عشائر الشراري والعمرو والحباشنة ticker الأردن يشارك في الدورة 29 لاتحاد المحاربين القدماء بالقاهرة ticker رئيس الديوان الملكي يلتقي وفدا من وجهاء وأبناء عشائر سحاب ticker سيناتوران امريكيان يرحبان بالملك: سنعمل معًا ticker الروابدة: نحن بحاجة إلى فلسفة تربوية تؤمن بالنهج الديموقراطي ticker أمين عمان يطلع على سير العمل في تقديم الخدمات الإلكترونية ticker منتدى الاستراتيجيات الأردني يدعو للمبادرة بإطلاق إطار تنظيمي عربي موحّد للذكاء الاصطناعي ticker الخيرية الهاشمية توفّر 477 طرفاً صناعياً لفاقدي الأطراف في غزة ticker براءة أمين عام سلطة المياه الاسبق صبح في قضيتين وعدم المسؤولية عن ثالثة ticker إصابة 3 إسرائيليين بإطلاق نار في جنين ودهس جنوب الخليل ticker إجراء انتخابات نقابة المهندسين الدورة الثلاثين الجمعة ticker وكالة "فيتش" تثبت التصنيف الائتماني للأردن عند BB- .. وتتوقع انخفاض الدين العام ticker العثور على جثة ستيني داخل مركبته في منطقة الكريمة

القضاء يعتبر القبلات الحاره منافيا للحياء وليس "هتك عرض "

{title}
هوا الأردن -

هوا الاردن ـ اسراء احمد 

قضت محكمه التميز بقرار صدر مؤخرا بأن القبلات لا تشكل جنايه "هتك العرض" وانما تشكل جنحة المداعبه المنافيه للحياء استنادا لنص الماده (305) من قانون العقوبات .


فقد نقضت الجنايات استنادا لهذه الماده حكما لمحكمة الجنايات الكبرى بقضي بتجريم شاب بجناية هتك العرض لقيامه بتقبيل فتاه قاصر حيث استمرت مدة دقيقه واحده حسب قرار المحكمه . واعتبرت محكمة الجنايات افعاله تشكل جناية هتك العرض لأنثى لم تكمل الثامنه عشر وقررت حبسه ثلاث سنوات فطعن بالحكم امام محكمة التميز التي قالت لثبوت جنايه هتك العرض بالمعنى الوارد في قانون العقوبات لابد من توافر اركان وعناصر الجريمه ثبوتا يقينيا لا يترك مجالا للتأويل بأن يتوافر الفعل المعزو للمتهم جسامة الفعل المادي الذي يستطيل عورة المجنى عليها وهو ما يفرقها عن جريمة الفعل المنافي للحياء المنصوص عليها لمادة (305) من قانون العقوبات .


فأن استطال الفعل الى العورات كانت الجريمه هتك عرض وان لم تستطيل بقى الفعل في حدود الفعل المنافي للحياء. وحيث ثبت للمحكمه ان المتهم قام فقط بتقبيل الفتاه فأن فعله لا يشكل فعلا منافيا للحياء وحيث توصلت محكمه الجنايات الكبرى لخلاف ذلك فأن قرارها يكون مخالفا للقانون ويستوجب نقضه .

تابعوا هوا الأردن على