آخر الأخبار
ticker العثور على 19 رصاصة في جثة نجل القذافي والكاميرات تفضح تصرف حراسه وتفاصيل اغتياله ticker تكية أم علي والغذاء والدواء توقعان مذكرة تفاهم في مجال سلامة وجودة الغذاء ticker الديمقراطي الاجتماعي ينتخب مكتبه السياسي وهيئاته القيادية ticker الأردن: نتطلع لاتفاق شامل يحقق مصالح أميركا وإيران ticker المجلس الاقتصادي والاجتماعي: لا توصيات لرفع نسبة اقتطاع الضمان ticker وفاة وإصابتان بسقوط عن منحدر جبلي قرب سد وادي العرب ticker تضارب أرقام في صفقة "بيع الميناء" .. وسلطة العقبة توضح ticker المكسيك تعلن إرسال مساعدات إلى كوبا .. وتسعى لإنهاء الحصار النفطي ticker عقوبات أميركية جديدة على النفط الإيراني بعيد مباحثات عُمان ticker لقاء مباشر جمع ويتكوف وكوشنر مع عراقجي ticker أسعار الذهب تعاود الصعود .. والأونصة تقترب من 5 آلاف دولار ticker الحسين يتصدر الدوري مؤقتاً بفوز عريض على شباب الأردن ticker الغذاء والدواء: المقاصف المدرسية المحالة للقضاء من مدارس خاصة ticker عراقجي: المحادثات الإيرانية الأمريكية جيدة وجرت في أجواء إيجابية ticker الحلي والمجوهرات: بيع ذهب مغشوش عبر منصات إلكترونية ticker 1.64 مليار دينار فاتورة التقاعد خلال أول 11 شهرًا من 2025 ticker الأردن يدين تفجيراً انتحارياً استهدف حسينية في إسلام آباد ticker دخول أول دفعة شاحنات أردنية إلى تركيا واليونان عبر "باب الهوى" ticker بدء تقديم طلبات القبول الموحد لتكميلية التوجيهي الأسبوع المقبل ticker الصفدي: أولوياتنا تثبيت وقف إطلاق النار في غزة

القضاء يعتبر القبلات الحاره منافيا للحياء وليس "هتك عرض "

{title}
هوا الأردن -

هوا الاردن ـ اسراء احمد 

قضت محكمه التميز بقرار صدر مؤخرا بأن القبلات لا تشكل جنايه "هتك العرض" وانما تشكل جنحة المداعبه المنافيه للحياء استنادا لنص الماده (305) من قانون العقوبات .


فقد نقضت الجنايات استنادا لهذه الماده حكما لمحكمة الجنايات الكبرى بقضي بتجريم شاب بجناية هتك العرض لقيامه بتقبيل فتاه قاصر حيث استمرت مدة دقيقه واحده حسب قرار المحكمه . واعتبرت محكمة الجنايات افعاله تشكل جناية هتك العرض لأنثى لم تكمل الثامنه عشر وقررت حبسه ثلاث سنوات فطعن بالحكم امام محكمة التميز التي قالت لثبوت جنايه هتك العرض بالمعنى الوارد في قانون العقوبات لابد من توافر اركان وعناصر الجريمه ثبوتا يقينيا لا يترك مجالا للتأويل بأن يتوافر الفعل المعزو للمتهم جسامة الفعل المادي الذي يستطيل عورة المجنى عليها وهو ما يفرقها عن جريمة الفعل المنافي للحياء المنصوص عليها لمادة (305) من قانون العقوبات .


فأن استطال الفعل الى العورات كانت الجريمه هتك عرض وان لم تستطيل بقى الفعل في حدود الفعل المنافي للحياء. وحيث ثبت للمحكمه ان المتهم قام فقط بتقبيل الفتاه فأن فعله لا يشكل فعلا منافيا للحياء وحيث توصلت محكمه الجنايات الكبرى لخلاف ذلك فأن قرارها يكون مخالفا للقانون ويستوجب نقضه .

تابعوا هوا الأردن على