آخر الأخبار
ticker منتخبات الأردن لكرة الطاولة تحرز لقبين بالبطولة العربية ticker إعلان الدفعة الرابعة من مرشحي بعثات الدبلوم العالي للمعلمين - رابط ticker وفاة شخص بمشاجرة جماعية في طبربور .. والأمن يضبط المتورطين ticker الأردن يرحب بإعلان لوكسمبورغ نيّتها الاعتراف بدولة فلسطين ticker أجواء معتدلة في اغلب المناطق حتى السبت ticker الجيش الإسرائيلي يقيم مسارا مؤقتا لخروج سكان غزة ticker بالأسماء .. وظائف شاغرة ومدعوون للمقابلات الشخصية ticker سوريا وإسرائيل تقتربان من ابرام اتفاق أمني .. ما مصير الجولان؟ ticker أمير دولة قطر يزور الأردن الأربعاء ticker مذكرة تفاهم بين عمان الأهلية و" كيا - الأردن" لتعزيز التعليم التطبيقي لتخصص المركبات الكهربائية ticker أردوغان: سياسيون إسرائيليون يكررون أوهاماً بشأن "إسرائيل الكبرى" ticker الشرع: من نوادر التاريخ أن يُقتل المفاوض ويُستهدف الوسيط ticker "التعليم العالي" تعلن عن منح دراسية في مصر والمغرب ticker الرئيس الفلسطيني يطالب بمحاسبة "إسرائيل" ticker "قمة الدوحة" .. الحاضرون والغائبون من القادة - أسماء ticker مقاتلات بريطانية تنضم إلى مهمة "الحارس الشرقي" فوق بولندا ticker نتنياهو: هجوم الدوحة عملية إسرائيلية "مستقلة تماماً" ticker مقررة أممية: إسرائيل تستهدف الصحفيين للتغطية على "الإبادة" ticker الملك يؤكد ضرورة تكثيف الجهود لوقف الانتهاكات الإسرائيلية ticker البشير: لا بد من إعادة تقييم للاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل

القضاء يعتبر القبلات الحاره منافيا للحياء وليس "هتك عرض "

{title}
هوا الأردن -

هوا الاردن ـ اسراء احمد 

قضت محكمه التميز بقرار صدر مؤخرا بأن القبلات لا تشكل جنايه "هتك العرض" وانما تشكل جنحة المداعبه المنافيه للحياء استنادا لنص الماده (305) من قانون العقوبات .


فقد نقضت الجنايات استنادا لهذه الماده حكما لمحكمة الجنايات الكبرى بقضي بتجريم شاب بجناية هتك العرض لقيامه بتقبيل فتاه قاصر حيث استمرت مدة دقيقه واحده حسب قرار المحكمه . واعتبرت محكمة الجنايات افعاله تشكل جناية هتك العرض لأنثى لم تكمل الثامنه عشر وقررت حبسه ثلاث سنوات فطعن بالحكم امام محكمة التميز التي قالت لثبوت جنايه هتك العرض بالمعنى الوارد في قانون العقوبات لابد من توافر اركان وعناصر الجريمه ثبوتا يقينيا لا يترك مجالا للتأويل بأن يتوافر الفعل المعزو للمتهم جسامة الفعل المادي الذي يستطيل عورة المجنى عليها وهو ما يفرقها عن جريمة الفعل المنافي للحياء المنصوص عليها لمادة (305) من قانون العقوبات .


فأن استطال الفعل الى العورات كانت الجريمه هتك عرض وان لم تستطيل بقى الفعل في حدود الفعل المنافي للحياء. وحيث ثبت للمحكمه ان المتهم قام فقط بتقبيل الفتاه فأن فعله لا يشكل فعلا منافيا للحياء وحيث توصلت محكمه الجنايات الكبرى لخلاف ذلك فأن قرارها يكون مخالفا للقانون ويستوجب نقضه .

تابعوا هوا الأردن على