آخر الأخبار
ticker الدباس يلتقي وزير بريطاني ونائب محافظ ticker الجيش الأمريكي: لا نسعى للتصعيد ولكننا في أقصى الجاهزية ticker ارتفاع حالات الاشتباه بتسمم طلبة في إربد إلى 50 ticker إلقاء القبض على قاتل متوارٍ عن الأنظار بحقه 3 طلبات جنائية ticker صواريخ ومسيرات .. إيران ترد بعد اعتداء أمريكي على ناقلة نفط في هرمز ticker تسجيل أول إصابة بفيروس هانتا في تل أبيب ticker جويحان قائماً بأعمال أمين عام "الوطنية للمرأة" بعد استقالة مها علي ticker بروفيسور ومهندس يطالبان بإنشاء محطة تحلية الناقل الوطني في الكرك ticker العماوي: قوانين الإدارة المحلية والضمان لا تستدعي الاستعجال وتحتاج دورة عادية ticker إحباط 536 محاولة تسلل وتهريب .. وضبط أكثر من 18 مليون حبة مخدرة في 2025 ticker اتحاد الكرة: نهائي كأس الأردن على ستاد عمان يوم 16 أيار ticker الغذاء والدواء: بيع منتجات اللحوم ومشتقاتها في المدارس ممنوع ticker الجمارك: تمديد فترة تسوية الذمم المالية للمكلفين حتى نهاية أيلول ticker الأمير علي: الإصابة حرمت النعيمات والقريشي من المشاركة في كأس العالم ticker العلاونة: تشريعات مرتقبة لضبط الألعاب الإلكترونية الخطرة ticker ولي العهد يلتقي المفوضة الأوروبية لشؤون منطقة المتوسط ticker الديوان الملكي يطلق الشعار الرسمي لعيد الاستقلال الثمانين ticker التعليمات الجديدة لفحص المركبات تدخل حيز التنفيذ ticker الصحة: 11 طالباً مشتبه بتسممهم راجعوا المستشفى وإغلاق مطعم احترازياً ticker الجيش والأمن يؤجلان أقساط السلف لشهر أيار 2026

القضاء يعتبر القبلات الحاره منافيا للحياء وليس "هتك عرض "

{title}
هوا الأردن -

هوا الاردن ـ اسراء احمد 

قضت محكمه التميز بقرار صدر مؤخرا بأن القبلات لا تشكل جنايه "هتك العرض" وانما تشكل جنحة المداعبه المنافيه للحياء استنادا لنص الماده (305) من قانون العقوبات .


فقد نقضت الجنايات استنادا لهذه الماده حكما لمحكمة الجنايات الكبرى بقضي بتجريم شاب بجناية هتك العرض لقيامه بتقبيل فتاه قاصر حيث استمرت مدة دقيقه واحده حسب قرار المحكمه . واعتبرت محكمة الجنايات افعاله تشكل جناية هتك العرض لأنثى لم تكمل الثامنه عشر وقررت حبسه ثلاث سنوات فطعن بالحكم امام محكمة التميز التي قالت لثبوت جنايه هتك العرض بالمعنى الوارد في قانون العقوبات لابد من توافر اركان وعناصر الجريمه ثبوتا يقينيا لا يترك مجالا للتأويل بأن يتوافر الفعل المعزو للمتهم جسامة الفعل المادي الذي يستطيل عورة المجنى عليها وهو ما يفرقها عن جريمة الفعل المنافي للحياء المنصوص عليها لمادة (305) من قانون العقوبات .


فأن استطال الفعل الى العورات كانت الجريمه هتك عرض وان لم تستطيل بقى الفعل في حدود الفعل المنافي للحياء. وحيث ثبت للمحكمه ان المتهم قام فقط بتقبيل الفتاه فأن فعله لا يشكل فعلا منافيا للحياء وحيث توصلت محكمه الجنايات الكبرى لخلاف ذلك فأن قرارها يكون مخالفا للقانون ويستوجب نقضه .

تابعوا هوا الأردن على