آخر الأخبار
ticker بتمويل من "البوتاس العربية" .. طلاب الطفيلة ووادي موسى يفتتحون منافسات مشروع "الشباب الآن" ticker العرموطي: لا شياطين ولا ملائكة ولهذه الأسباب ترشحت لـ "رئاسة النواب" ticker متى تخفض البنوك المحلية أسعار الفائدة على المقترضين الأردنيين ..؟؟ ticker بتوجيهات ملكية .. طائرة إخلاء طبي إلى السعودية ticker وفد صناعي أردني يلتقي ممثلي مراكز تجارية كبرى في دبي ticker ذكرى عودة أرض الغمر والباقورة .. سياسيون: الأردن يدرك نوايا الاحتلال الخبيثة ticker "اعتصام الزحف الكبير" لمتقاعدي "الفوسفات": غضب عارم يهدد بزلزال أمام الشركة ticker بايدن يستقبل ترامب في البيت الأبيض الاربعاء ticker الفيصلي يودع الدرع بعد خسارة من الصريح ticker الخارجية القطرية: لن نقبل أن تكون الوساطة سببا لابتزازنا ticker الحكومة تعلن نتائج دراسة عمليات تنقيب عن الغاز خلال أسبوعين ticker لتمكين المرأة ومهننة العمل الاجتماعي .. استحداث مديريات في التنمية ticker الحكومة توافق على مذكرة للتنقيب عن خامات النحاس في منطقة غور فيفا ticker لتشجيع المنافسة والاستثمار .. مشروع قانون دائم للكهرباء ticker الداوود: كتب التربية الإسلامية الجديدة تتضمن دروسًا عن الجهاد وحرب فلسطين ticker وائل السقا أميناً عاماً لحزب جبهة العمل الإسلامي بالتزكية ticker السير: يمنع استخدام الدراجات في هذه الاوقات ..؟؟ ticker رويترز: قطر خلصت إلى أنّ مكتب حماس بالدوحة لم يعد يؤدي غرضه ticker الاتحاد العراقي: تذليل أي صعوبات قد تواجه الجمهور الأردني ticker "الحرة الأردنية" تبيع تبغ وسجائر بـ 3.7 مليون دينار في 9 شهور

القضاء يعتبر القبلات الحاره منافيا للحياء وليس "هتك عرض "

{title}
هوا الأردن -

هوا الاردن ـ اسراء احمد 

قضت محكمه التميز بقرار صدر مؤخرا بأن القبلات لا تشكل جنايه "هتك العرض" وانما تشكل جنحة المداعبه المنافيه للحياء استنادا لنص الماده (305) من قانون العقوبات .


فقد نقضت الجنايات استنادا لهذه الماده حكما لمحكمة الجنايات الكبرى بقضي بتجريم شاب بجناية هتك العرض لقيامه بتقبيل فتاه قاصر حيث استمرت مدة دقيقه واحده حسب قرار المحكمه . واعتبرت محكمة الجنايات افعاله تشكل جناية هتك العرض لأنثى لم تكمل الثامنه عشر وقررت حبسه ثلاث سنوات فطعن بالحكم امام محكمة التميز التي قالت لثبوت جنايه هتك العرض بالمعنى الوارد في قانون العقوبات لابد من توافر اركان وعناصر الجريمه ثبوتا يقينيا لا يترك مجالا للتأويل بأن يتوافر الفعل المعزو للمتهم جسامة الفعل المادي الذي يستطيل عورة المجنى عليها وهو ما يفرقها عن جريمة الفعل المنافي للحياء المنصوص عليها لمادة (305) من قانون العقوبات .


فأن استطال الفعل الى العورات كانت الجريمه هتك عرض وان لم تستطيل بقى الفعل في حدود الفعل المنافي للحياء. وحيث ثبت للمحكمه ان المتهم قام فقط بتقبيل الفتاه فأن فعله لا يشكل فعلا منافيا للحياء وحيث توصلت محكمه الجنايات الكبرى لخلاف ذلك فأن قرارها يكون مخالفا للقانون ويستوجب نقضه .

تابعوا هوا الأردن على