آخر الأخبار
ticker الأردن يشارك في سوق السفر العربي لتعزيز حضوره السياحي إقليمياً ودولياً ticker مهند الخطيب ناطقاً إعلامياً باسم وزارة التربية ticker برايتون يقصي مانشستر يونايتد من كأس الرابطة بعد ريمونتادا مثيرة ticker العودات: توجيهات ولي العهد تركز على الجاهزية ومواجهة التحديات الإقليمية ticker 2512 لاجئاً يمنياً في جيبوتي .. وتوقعات بارتفاع العدد إلى 10 آلاف ticker السفير الصيني: زيارة الملك شكلت محطة مهمة في مسيرة الشراكة الاستراتيجية ticker وزارة العدل: توجيه 5940 إنذاراً عدلياً إلكترونياً منذ نيسان ticker القيسي رئيساً لمجلس إدارة "الحرة الأردنية" خلفاً للسقاف ticker الملك سُيلقي خطاباً في "افتتاحية" الأمم المتحدة بنيويورك ticker الحوثيون يستهدفون "أرامكو" وقاعدة خميس مشيط بعشرات الصواريخ ticker الحكومة: الـAI سيُغير طبيعة العديد من الوظائف ticker البنك الدولي: الأردن يمتلك قاعدة رقمية قوية ticker بعد قرار الفيدرالي .. مصارف مركزية ترفع الفائدة 25 نقطة أساس ticker الحسين اربد يتعاقد مع المهاجم المغربي محمد الرايحي ticker الملك يبعث رسالة خطية إلى ولي العهد السعودي ticker الفيصلي يخسر من الريان القطري في دوري أبطال آسيا 2 ticker الملك يؤكد لعون وقوف الأردن إلى جانب اللبنانيين واستمرار دعمهم ticker الفيدرالي الأمريكي يقرر رفع أسعار الفائدة للمرة الاولى منذ 2023 ticker الحكومة تجدد تعيين عادل شركس محافظاً للبنك المركزي ticker النجداوي: تنكة زيت الزيتون لن يتجاوز سعرها 100 دينار

القضاء يعتبر القبلات الحاره منافيا للحياء وليس "هتك عرض "

{title}
هوا الأردن -

هوا الاردن ـ اسراء احمد 

قضت محكمه التميز بقرار صدر مؤخرا بأن القبلات لا تشكل جنايه "هتك العرض" وانما تشكل جنحة المداعبه المنافيه للحياء استنادا لنص الماده (305) من قانون العقوبات .


فقد نقضت الجنايات استنادا لهذه الماده حكما لمحكمة الجنايات الكبرى بقضي بتجريم شاب بجناية هتك العرض لقيامه بتقبيل فتاه قاصر حيث استمرت مدة دقيقه واحده حسب قرار المحكمه . واعتبرت محكمة الجنايات افعاله تشكل جناية هتك العرض لأنثى لم تكمل الثامنه عشر وقررت حبسه ثلاث سنوات فطعن بالحكم امام محكمة التميز التي قالت لثبوت جنايه هتك العرض بالمعنى الوارد في قانون العقوبات لابد من توافر اركان وعناصر الجريمه ثبوتا يقينيا لا يترك مجالا للتأويل بأن يتوافر الفعل المعزو للمتهم جسامة الفعل المادي الذي يستطيل عورة المجنى عليها وهو ما يفرقها عن جريمة الفعل المنافي للحياء المنصوص عليها لمادة (305) من قانون العقوبات .


فأن استطال الفعل الى العورات كانت الجريمه هتك عرض وان لم تستطيل بقى الفعل في حدود الفعل المنافي للحياء. وحيث ثبت للمحكمه ان المتهم قام فقط بتقبيل الفتاه فأن فعله لا يشكل فعلا منافيا للحياء وحيث توصلت محكمه الجنايات الكبرى لخلاف ذلك فأن قرارها يكون مخالفا للقانون ويستوجب نقضه .

تابعوا هوا الأردن على