اربد: الحبس سنة واحدة لشاب قتل شقيقته خنقاً

قضت محكمة الجنايات الكبرى بحبس شاب سنة واحدة قتل شقيقته خنقا بيديه في مخيم عزمي المفتي في إربد بعد ان استعملت العذر المخفف طبقا للمادة 98 عقوبات.
واستعملت المحكمة خلال الاسبوع الحالي العذر المخفف استنادا للمادة 98 مرتين في قضيتين مختلفتين احداهما هذه القضية والثانية قضت فيها الأحد الماضي بحبس متهم بالقتل سنتين لاقدامه على قتل شاب في جبل الزهور, بعد ان عدلت التهمة المسندة اليه من جناية القتل القصد الى جنحة القتل المقترن بسورة الغضب سندا لاحكام المادتين 326 و98 من قانون العقوبات.
ويعد هذا الحكم ثاني حكم تستعمل فيه المحكمة المادة 98 خلال الاسبوع الحالي وهي مدار جدل بين العديد من القانونيين بين مؤيد لاستعمالها ومعارض لها.
وفي تفاصيل القضية بحسب ما ورد في قرار المحكمة الصادر في الجلسة التي ترأسها القاضي طلال العقرباوي وعضوية القاضيين ايمن الغزاوي واشرف العبداللات وحضور وكيل الدفاع المحامي الدكتور عيسى ابو فضة فان المغدورة كانت متزوجة منذ عام 2004 ونتيجة لوقوع خلافات عائلية بينها وبين زوجها غادرت منزله وعادت لمنزل اهلها ومكثت هناك ثمانية اشهر وبعدها جرى اجراء مصالحة بينهما وعادت لمنزل زوجها.
واكتشف زوجها انها حامل في الشهر السابع حيث لم يظهر عليها بشكلها الخارجي انها حامل كونها من النساء اللواتي لا يظهر عليها علامات الحمل كثيرا فتقدم بشكوى بحقها موضوعها الزنا وجرى توقيفها وانجبت مولودة انثى اثناء وجودها في السجن.
وبعد خروجها عادت لمنزل اهلها وانفصلت عن زوجها لكن دون وقوع طلاق بينهما وبعد عام اي العام الماضي وخلال شهر رمضان شعرت بآلام فادعت لوالدتها انها تشكو من آلام في بطنها فنقلتها الى المستشفى لتكتشف الام انها تعاني من الآم بسبب المخاض وانجبت مولودا ذكر وعادت به لمنزل اهلها.
وفي اليوم التالي دخل شقيقها على غرفتها فتفاجأ بوجود طفل بجانبها فامسك برقبتها وسألها عن الاب البيولوجي للطفل فاخبرته انه من شخص غريب فاستمر بالضغط على رقبتها الى ان فارقت الحياة.
وكانت النيابة العامة اسندت له جناية القتل العمد والتي تعاقب بالاعدام شنقا حتى الموت الا ان المحكمة وجدت انها اقدمت على فعل غير محق من شأنه اثارة غضب شقيقها فقررت تعديل التهمة المسندة اليه من جناية القتل العمد الى جنحة القتل المقترن بالعذر القانوني المخفف "سورة الغضب" طبقا للمادة 326 و98 عقوبات وقررت حبسه سنة واحدة محسوبة له مدة التوقيف. ويذكر ان القرار قابل للتمييز .