علم ولي العهد منصوص عليه بالقانون .. ولكن التعليمات الخاصة بأماكن وأوقات استعماله غير متوفرة
ينص قانون أردني سار منذ عام 2004 على تخصيص علم لولي العهد، مشترطاً أن تحدد مقاييسه ومواصفاته بإرادة ملكية، وأوقات ومناسبات وأماكن رفعه بتعليمات خاصة، فيما يفسّر قليلاً من الغموض الذي رافق إعلان العلم الخاص بولي العهد يوم الأحد.
وكان إعلان الديوان الملكي عن العلم الخاص بولي العهد الأمير حسين بن عبدالله الثاني مقتصراً على مواصفات العلم ومعانيه ودلالاته، دون أن يوضح سنده القانوني وسبب الإعلان عنه مما أثار سلسلة تساؤلات.
وأظهرت المتابعة للنصوص التشريعية السارية أن قانون الأعلام الأردنية لسنة 2004، نص على تخصيص علم للملك وآخر لولي العهد، مع اشتراط صدور إرادة ملكية تحدد مواصفات ومقاييس كل منهما، وتعليمات حكومية خاصة بخصوص أوقات وأماكن استعمالهما.
وتنص المادة الثالثة من قانون الأعلام الأردنية على أن "يحدد شكل ومقاييس ومواصفات العلم الخاص بكل من جلالة الملك وسمو ولي العهد بارادة ملكية سامية."
وتقول المادة الخامسة من القانون نفسه "تحدد الاماكن والاوقات والمناسبات التي يرفع عليها او فيها علم جلالة الملك وعلم سمو ولي العهد والاجراءات والترتيبات اللازمة لهذه الغاية بمقتضى التعليمات الصادرة بموجب المادة (4) من هذا القانون بناء على تنسيب رئيس التشريفات الملكية".
وعام 2006، صدرت تعليمات خاصة باسم " تعليمات استعمال علم جلالة الملك لسنة 2006" لكن لم تظهر تعليمات خاصة بعلم ولي العهد.
ولم يعرف متى استعمل علم ولي العهد أول مرة على وجه التحديد.
ويقول سياسيون إن علماً خصص لولي العهد الأسبق الأمير الحسن بن طلال وكان يوجد في مكتبه، لكن لم يتسن الوصول إلى صورة لهذا العلم كما أنه لم يسبق الإعلان عنه بشكل رسمي.