السماح بتأسيس شركات ومؤسسات لاستيراد وبيع المواد المتفجرة
صدرت الارادة الملكية السامية بالموافقة على نظام تنظيم المواد المتفجرة رقم 67 لسنة 2015.
وصدر النظام بمقتضى المادة 15 من قانون المفرقعات رقم 13 لسنة 1953.
وعرّف النظام المواد المتفجرة بانها أي مادة كيميائية قابلة للانفجار أو التفجير والمسموح بتداولها واستخدامها دوليا ومحليا.
وبموجب النظام تعتمد مديرية الأمن العام 3 مستودعات رئيسية موزعة في وسط المملكة وشمالها وجنوبها وفق الأسس والقواعد التي تحددها لجنة العطاءات.
والزم القانون أن تقدم الشركة أو المؤسسة التي ترغب باستيراد المواد المتفجرة وتخزينها وبيعها وتصديرها ونقلها خلال 30 يوما من تاريخ صدور الموافقة على قرار احالة العطاء عليها بتقديم كفالة بنكية باسم الوزير
بالاضافة إلى وظيفته وبمبلغ 200 الف دينار لضمان تقيدها بشروط ترخيصها وبالالتزامات المترتبة عليها.
واشترط النظام ان يكون المؤسس والشريك والمساهم في الشركة أو المؤسسة أردنياً حسن السيرة والسلوك٬ اضافة الى توفير العدد الكافي من خبراء المتفجرات المؤهلين والمصرح لهم فنيا وامنيا