آخر الأخبار
ticker إرادة ملكية بتعيين الشيخ كمال الصمادي قاضيا للقضاة ticker مندوبا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي الخوالدة والطيطي ticker قرارات مجلس الوزراء ticker وزير المياه والسفير الإماراتي يبحثان تعزيز التعاون المائي ticker الفريحات والحسنات والعوضات يؤدون القسم اعضاء في مفوضي إقليم البترا ticker أكثر من 100 فتاة وسيدة يشاركن في فعالية "صحتها وعافيتها" في عمّان ticker ارتفاع أسعار المنتجين الصناعيين 2.61% خلال 9 اشهر ticker إحباط تهريب 2 مليون حبّة مخدرة عبر حدود جابر ticker الاحتلال يهدد بتوسيع عدوانه على الخليل ticker الأشغال عن تجمعات المياه في طريق حديث الإنشاء: جهات معنية تأخرت ticker 79.30 دينارا سعر غرام الذهب محليا الأحد ticker الأمن يحذر من حسابات وهمية تستهدف إثارة الفتنة وتضليل الرأي العام ticker أيام حاسمة .. ترامب يؤكد استمرار المفاوضات وطهران تستعد ticker كثافة مرورية على مداخل عمّان ومحاورها الرئيسية ticker FBI : كوريا الشمالية وراء سرقة 6 مليارات دولار من منصة باينانس ticker بدء إجراءات تنفيذ مشروعي قصري العدل في العقبة والطفيلة ticker أمطار وثلوج في دول البحر الأبيض المتوسط .. كيف تنعكس على الأردن؟ ticker سوريا.. قوات الاحتلال تختطف 4 شبان في ريف القنيطرة الشمالي ticker رفع أسعار البنزين 90 و95 وتثبيت أسعار السولار والكاز والغاز ticker يوم حزين لمانشستر بعد خسارة سيتي ويونايتد في الدوري

قاضي يطعن بدستورية احالته إلى الإستيداع لعدم اقترانه بالارادة الملكية

{title}
هوا الأردن -
طعن قاض سابق بقرار رئيس المجلس القضائي والمجلس القضائي بعدم دستورية قرارهما باحالته إلى الاستيداع وذلك لعدم اقترانه بالارادة الملكية.
 
 
وتقدم القاضي السابق الدكتور خالد عليان الزبون بلائحة دعوى للمحكمة الادارية للطلب برفع شكواه للمحكمة الدستورية للطعن بعدم دستورية عزله قبل وصوله لسن التقاعد.
 
 
وبين ان موضوع الطلب كان بعدم دستورية المادة ١٥ من قانون استقلال القضاء الاردني رقم ٢٩ لعام ٢٠١٤ المعدل من حيث مخالفتها لنص المادة٩٨ من الدستور التي تستوجب في تعيين القضاة وعزلهم ان يكون بموجب الارادة الملكية.
 
 
وحول وقائع الطلب واسبابه القانونية بين المستدعي انه قاض تم احالته على الاستيداع بموجب قرار المجلس القضائي الاردني رقم ١٢٠ لعام ٢٠١٧ سندا لاحكام المادة ١٥ من قانون استقلال القضاء رقم ٢٩ لعام ٢٠١٤ المعدل.
 
 
وتقدم المستدعي بالطعن بقرار المجلس القضائي امام المحكمة الادارية استناداً الى كل الاسباب الواردة في لائحة الطعن ومنها مخالفة الدستور الاردني حيث تكونت الدعوى الادارية على ذلك.
 
 
وبين القاضي ان هذا هو دفع جدي ينبغي على قبوله الغاء القرار محل الطعن امام المحكمة الادارية وان للقاضي مصلحة كبيرة ومباشرة في اثارة هذا الدفع لان صدور قرار بعدم الدستورية يعني الغاء القرار المطعون فيه امام المحكمة الادارية في الدعوى رقم ٣٤٩ /٢٠١٧ واعادة القاضي لعمله.
 
ويتطلب قانون المحكمة الدستورية في المادة ١١ منه تقديم الطلب الى المحكمة الادارية التي لها صلاحية البت به واتخاذ القرار المناسب لاحالة الطلب الى المحكمة الدستورية لاجراء المقتضى القانوني.
 
 
وكان القاضي قد احيل على الاستيداع مع ثلاثة من زملائه وتم انهاء خدمات احد القضاة واحالة عدد من القضاة للتقاعد في شهر تموز الماضي حيث تقدم خمسة قضاة بالطعن بالقرار ومنهم المستدعي.
 
 
وتنص الفقرة ا من البند ج من المادة 11 لقانون المحكمة الدستورية ، انه في حال وجدت ان الدفع بعدم الدستورية جدي توقف النظر في الدعوى وتحيل الدفع لمحكمة التمييز لغايات البت في امر احالته الى المحكمة ويكون قرار المحكمة الناظرة للدعوى بعدم الاحالة قابلا للطعن مع موضوع الدعوى ولكل طرف في الدعوى ان يقدم مذكرة الى محكمة التمييز بشان امر الاحالة الى المحكمة الدستورية خلال 15 يوما من تاريخ قرار المحكمة الناظرة للدعوى باحالة الدفع الى محكمة التمييز.
 
 
وفي حال وقوع الاحالة لمحكمة التمييز تنعقد بثلاثة اعضاء على الاقل وتصدر قرارها خلال 30 يوماوفي حال وافقت التمييزعلى الاحالة للدستورية فتتولى امر الاحالة وتفصل الدستورية فيها خلال 120 يوما.
تابعوا هوا الأردن على