تفاصيل الإعفاءات ونسب الضريبة على الشرائح للشخص الطبيعي
رفعت لجنة الاقتصاد والاستثمار من قيمة الإعفاءات الممنوحة للأسر من 18 ألف دينار وفق مشروع قانون ضريبة الدخل إلى 23 ألف دينار منها 5 آلاف دينار على شكل فواتير بينها 3 آلاف دينار بمقدار ألف دينار عن كل ابن وبحد أقصى 3 أبناء.
وفي التفاصيل، منحت اللجنة في الفقرة (أ) من مشروع القانون الذي سيعرض على مجلس النواب الثلاثاء إعفاءات للشخص الطبيعي المقيم المكلف بقيمة عشرة آلاف دينار إعفاءً شخصياً لسنة (2019)، وتسعة آلاف دينار لسنة (2020) وما يليها .
كما منحت إعفاءات بقيمة عشرة آلاف دينار عن المعالين مهما كان عددهم لسنة (2019) وتسعة آلاف دينار لسنة (2020) وما يليها، ومنحت الشخص الطبيعي والمعالين اعفاءات مقابل نفقات العلاج والتعليم والإيجار وفوائد قروض الإسكان والمرابحة على النحو التالي (ألف دينار للمكلف تبدأ من (2020وما تلاها)، ألف دينار لزوج المكلف تبدأ من سنة (2020 وما تلاها)، ألف دينار لكل ابن وبحد اقصى (3000) دينار.
ورفعت سقف الإعفاءات في حال تقديم إقرارات ضريبية مشتركة أو منفصلة من قبل الأزواج وفق التعديلات التي أدخلتها على الفقرة (ب)، أو في حال قرارات التقدير المشتركة أو المنفصلة لهم، حيث أصبح النص على أنه لا يجوز أن يتجاوز الإعفاء المسموح به للمكلف ولمن يعيلهم بموجب أحكام الفقرة (أ) من المادة (23) ألف دينار بعد أن كانت (18) ألف دينار.
وفي الفقرة (ج) نصّت على أن للمكلف أو لزوجه الاستفادة من فرق الإعفاء الممنوح بمقتضى أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة على أن لا يتجاوز الإعفاء الممنوح في الأحوال جميعاً (23) ألف دينار.
وفي الفقرة (د) وافقت اللجنة على حق الشخص الطبيعي الأردني غير المقيم في الاستفادة من الإعفاءات الخاصة بالمعالين المقيمين في المملكة إذا كان يتولى إعالتهم.
ومنحت اللجنة في تعديلها على الفقرة (هـ) للمكلف المرأة المعيلة الحق في الحصول على الاعفاء للمعالين المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة، وفي حال التقدم للاستفادة من هذا الإعفاء من أكثر من مكلف معيل يتم تقاسمها حسب نسبة الإعالة شريطة تقديم فواتير او مستندات معززه لذلك والا فانه يتم تقاسمها بالتساوي بين المعيلين .
ورفضت اللجنة بهذه التعديل ما أوردته الحكومة في مشروع القانون والتي كانت تشترط في حصول الإعفاءات المقررة للمكلفة التي تعيل أولادها أو أي من اقاربها من الدرجة الأولى عدم حصول زوجها على أي من الإعفاءات المنصوص عليها.
* نسب الضرائب :
وأفردت اللجنة نصاً خاصاً باعفاء الفي دينار لكل شخص من ذوي الاعاقة المستمرة والدائمة، بخلاف تلك الاعفاءات الممنوحة كألف دينار عن كل ابن.
وأبقت اللجنة على نسب الضريبة المفروضة على الشرائح كما وردت في مشروع القانون باستثناء الشريحة الرابعة حيث خفضتها، فأقرّت أن تستوفى الضريبة للشخص الطبيعي من الدخل الخاضع للضريبة نسبة 5 % عن كل دينار من الـ 5 آلاف الأولى، و 10 % عن كل دينار من الـ 5 آلاف دينار التالية (يتحصل على 10 آلاف فوق الإعفاءات)، و15 % عن كل دينار من الخمسة ألاف التالية (يتحصل على 15 ألف دينار فوق الإعفاءات).
وخفّضت اللجنة نسبة الضريبة المفروضة على الشريحة الرابعة والتي يفوق دخلها عن الإعفاءات المسموح لها بمقدار 20 ألف دينار ويقل عن 25 ألف دينار، حيث فرضت عليها نسبة 20 % عن كل دينار من الخمسة آلاف دينار التالية.
وفرضت نسبة 25 % عن كل دينار بعد الـ 25 ألف دينار ولغاية مليون دينار، وفرضت ضريبة مقدارها 30 % عن كل دينار من الدخل الخاضع للضريبة للمكلف الذي يزيد على مليون دينار.