ورقة سياسات توصي بإعادة تعريف "العنف الأسري" في قانون الحماية

أوصت ورقة سياسات جديدة، صادرة عن مركز المعلومات والبحوث– مؤسسة الملك الحسين، بإجراء مراجعات قانونية ومؤسسية شاملة لقانون الحماية من العنف الأسري رقم (15) لسنة 2017، لسد ما قالت إنها ثغرات تعيق التطبيق الفعّال للقانون، وتعزيز منظومة الحماية المقدمة للضحايا، بخاصة النساء والفتيات في المملكة.
ومن أبرز ما تتناوله الورقة، من فجوات في القانون، القصور بالتعريف القانوني للعنف الأسري، إذ يركّز القانون بصيغته الحالية على العنف الجسدي، في حين يستثني أشكالًا أخرى منتشرة، كالعنف النفسي والعاطفي والاقتصادي، و”التحكم القسري”، وهو أحد أنماط الإيذاء غير الجسدي، المتمثل بأشكال كالعزل والتهديد والتلاعب النفسي.
ودعت لتوسيع هذا التعريف ليشمل جميع أشكال العنف غير الجسدي، بما ينسجم مع التعديل الدستوري للمادة (6) في عام 2022، والذي نص على التزام الدولة بحماية المرأة من جميع أشكال العنف والتمييز. كما أوصت بمواءمة قانون الحماية مع الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها الأردن.
ورغم أن القانون يوفّر إطارًا قانونيًا خاصًا للتعامل مع العنف الأسري، لكنه لا ينشئ جرائم جديدة، بل يكتفي بتصنيف أفعال على أنها عنف أسري فقط، في حال كانت مُعرفة مسبقًا كجرائم في قانون العقوبات.
وأشارت إلى أن القانون يمنح الحماية من العنف للمتضررين في نطاق الأسرة حتى الدرجة الثالثة أو الرابعة، لكنه لا يعالج العنف الأسري ضمن أنماط الأسر غير التقليدية، كالمنازل التي تضم مقدمي الرعاية، أو العاملات المنزليات، أو العائلات المركبة، إذ رأت بأن هذه المستويات العائلية، قد تتضمن علاقات قوة تؤدي للعنف، لكنها غير مشمولة بالكامل في التعريف القانوني الحالي في قانون الحماية.
ورأت أن القانون يفتقر لأحكام واضحة لحماية الفئات المهمشة التي قد تتعرض للعنف الأسري، مؤكدة ضرورة توسيع نطاق الحماية ليشمل جميع الأشخاص في بيئة أسرية، كما هو معمول به في أنظمة قانونية عالمية.
وأوصت بإنشاء محاكم متخصصة بقضايا العنف الأسري، مشيرة إلى أن عرض قضايا العنف الأسري أمام المحاكم الجزائية العامة، أسفر عن تفاوت في الأحكام، وتأخير في الفصل بالقضايا، قد يطول.
كما دعت لتوفير خدمات المساعدة القانونية المجانية للمتضررين من العنف الأسري، بإنشاء عيادات قانونية داخل دور الإيواء ومراكز حماية الأسرة، وتسهيل الوصول لمحامين مدرّبين على هذه القضايا.