آخر الأخبار
ticker وزارة الشباب تبحث تعزيز التعاون مع والوكالة الأميركية للتنمية ticker بحث التعاون بين اللجنة الأولمبية ووحدة أمن الملاعب ticker العبداللات: الحكومة تعمم لتنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان ticker منتخب سباحة الزعانف يحقق المركز الأول ببطولة كأس العالم للناشئين ticker "الأونروا" تحذر من وصول الجوع إلى مستويات حرجة في غزة ticker لقاء لتعزيز جهود المؤسسات المعنية بتنفيذ مشاريع رؤية التحديث الاقتصادي ticker البنك الدولي يخصص 7.5 مليون دولار لتعزيز إدارة الإصلاح في الأردن ticker الجمارك تضبط 60 ألف عبوة من "جوس" و10طن من التبغ والمعسل منتهي الصلاحية و 10 آلاف سيجارة إلكترونية ticker السفارة النمساوية تكرم المعهد الملكي للدراسات الدينية ticker الأوقاف تنظم ندوة عن مواجهة المخدرات في الجامعة الأردنية ticker ميقاتي يبحث خطط انتشار الجيش اللبناني في الجنوب ticker الأردن يشتري 120 ألف طن من القمح في مناقصة دولية ticker الملك والرئيس المصري يؤكدان ضرورة الوقف الفوري للحرب على غزة ticker بن غفير : الإتفاق مع حزب الله "موقع على الجليد" ticker التربية والتعليم تؤكد على الاستعداد لاستقبال فصل الشتاء ticker تقارير إعلامية تكشف خسائر "إسرائيل" الكبيرة على الجبهة اللبنانية ticker جلسة مشتركة بين نواب الحزب الوطني الإسلامي ومكتبه السياسي ticker الوزاري العربي يلتئم في البحر الميت لبحث الأمن المائي ticker ضبط سائق "تريلا" غير مرخص يقود بطريقة متهورة ticker الخيرية الأردنية تسير قافلة مساعدات جديدة لغزة الأربعاء

جمعية البنوك تعقد ورشة متخصصة حول قانون ضمان الحقوق في الأموال المنقولة

{title}
هوا الأردن -

عقدت جمعية البنوك في الأردن ورشة عمل متخصصة حول قانون ضمان الحقوق في الأموال المنقولة، وذلك استكمالا للخطة التدريبيّة للجمعية والهادفة إلى نشر الوعي بين موظفي الجهاز المصرفي الأردنيّ فيما يتعلق بالأمور القانونية المرتبطة بالأعمال المصرفيّة.


وناقشت الورشة من خلال تقنية الاتصال المرئي بحضور عدد من موظفي القطاع المصرفي من القانونيين والعاملين في الائتمان، العديد من الاحكام القانونية التي تضمنها هذا القانون ومن ضمنها أولوية حقوق الضمان في الضمانة المنقولة.

 

وشارك في الورشة المحامية لانا سلامة المتخصصة في قانون ضمان الحقوق في الأموال المنقولة، وبمشاركة عدد من القانونيين والمصرفيين العاملين في القطاع المصرفي.

 

وقال مدير عام جمعية البنوك الدكتور ماهر المحروق،  أن هذه الورشة تأتي لتلبية احتياجات موظفي القطاع المصرفي ونشر المعرفة القانونية والمصرفية بينهم، وبما ينسجم مع أهداف الجمعية في خدمة أعضائها لمواكبة التطورات التشريعية المرتبطة بأعمال الجهار المصرفي.

 

وبدورها، استعرضت المحامية سلامة، أهم النقاط المستحدثة تشريعياً في هذا القانون والتي من شأنها تحسين بيئة الاعمال في الأردن من خلال التطبيقات الجديدة التي افردها القانون بهدف إنشاء حقوق ضمان لصالح الغير والاستفادة من هذه الحقوق من قبل الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين وكذلك المتخصصين من القانونيين.


وقالت: "يحكم هذا المبدأ ذلك الترتيب المتبع في سداد المطالبات المضمونة بالضمانة ذاتها في حال تخلف المدين عن سدادها، حيث يعد وضوح هذا الترتيب وتفادي التعارض بين النصوص القانونية من الأمور الأساسية".


وحول إنفاذ حقوق الضمان في الأموال، وضحّت ان عملية التنفيذ على الأموال المنقولة في حال تخلف المدين عن الوفاء بالالتزام المضمون، تتضمن المبادئ الرئيسية حق الدائن في وضع اليد على الضمانة بشكل فوري في حال عدم السداد.


وشددت على أنه لا بد من وجود سياسات واضحة مبنية على مبدأين أساسيين؛ أولهما الأصل أن تحديد الأولوية يعتمد على الترتيب الزمني الذي تم فيه إشهار الحقوق المتنافسة في مواجهة الغير، وثانيا هنالك استثناءات على الأصل ولابد من رسم سياسات واضحة تحدد تلك الاستثناءات ومبررات/أسباب موجبة لذلك الاستثناء (مثلاً حق ضمان ثمن الشراء).


وأضافت أن هنالك اعتبارات رئيسية في الإصلاح القانوني للمعاملات المضمونة بمنقول تشمل كلا من قانون ضمان الحقوق بالأموال المنقولة وقانون المعلومات الائتمانية وقانون الإعسار وقانون الشركات والتشريعات الثانوية والأنظمة.


وزادت أن أنواع الأموال المنقولة (الضمانات) الواردة في المادة الثالثة من قانون ضمان الحقوق "تشمل الأموال المنقولة المادية والمعنوية والديون والحقوق، ومنها على سبيل المثال لا الحصر، كل من الديون سواء أكانت مستحقة أومؤجلة، والحسابات الدائنة لدى البنوك بما في ذلك حساب الوديعة والحساب الجاري، والسندات الخطية القابلة للتحويـل عن طريق التسليم أو التظهير التي تثبت استحقاق مبلغ أو ملكية بضائع بما في ذلك الأوراق التجارية.


 وتم خلال الورشة، استعراض آخر أهم المصطلحات والمبادئ القانونية لقانون ضمان الحقوق في الأموال المنقولة رقم 20 لسنة 2018، ومنها المادة الثانية التي تضمنت حـق الضمان، وهو الحـق العينـي التبعـي -الناشئ عن اتفاق- الذي يقع على المال المنقول ضماناً للوفاء بالتزام، إضافة لمفهوم الضمانة، وهو المال المنقول الذي يوضع تأميناً للوفاء بالتزام، ومصطلح الضامن وهو من ينشئ حق الضمان وفقاً لأحكام هذا القانون، والمضمون له أي المستفيد من حق الضمان، إضافة لمفهوم الإشهار، وهو قيد الحقوق التي ترد على الأموال المنقولة في السجل لغايات نفاذهافي مواجهة الغير، ويشمل ذلك ما يطرأ عليها من تعديلات (تعديل، تمديد، إنهاء، اعتراض).

تابعوا هوا الأردن على