آخر الأخبار
ticker عمان الأهلية تحقّق قفزة نوعية جديدة وتحتلّ المرتبة 643 عالمياً والثالثة محلياً بتصنيف كيو.أس 2027 ticker ترامب: من الظلم أن لا تمتلك إيران صواريخ باليستية ticker روسيا تفرض قيودا على حركة الطيران في موسكو ticker الروابدة: السردية الوطنية يجب أن تُبنى على الحقائق والإنجازات لا على المبالغات ticker ترامب: القوات الأمريكية ستبقى في منطقة الخليج "لفترة" ticker نص مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية ticker الجيش الإسرائيلي يصادق على خطط بناء 576 وحدة استيطانية في الضفة ticker الفيدرالي الأمريكي يثبت أسعار الفائدة ticker إصابتان بالغتان بحريق صهريج محمل بمادة البنزين في الماضونة ticker أبو غزالة: المؤتمر الأردني الاوروبي منصة لجمع كبار المستثمرين ticker النقد الدولي يوافق على إقرار مراجعتين للتسهيل الممدد والصلابة والاستدامة للأردن ticker المستشفى الأردني جنوب غزة يجري عملية نوعية لاستئصال ورم ضخم في الرقبة ticker ترامب: هزمنا إيران ولن تمتلك سلاحًا نوويًا ticker استكمال إجراءات تجهيز مركز خدمة العلم لاستقبال الدفعة الثانية ticker 1430 اسم نشمي ونشمية في الأردن .. اخرهم اليوم ticker ترامب يهدد باستئناف القصف في حال "لم تحسن إيران التصرف" ticker ولي العهد يزور شركة "بلاي غراوند غلوبال" في كاليفورنيا ticker إعلان عقد مؤتمر الاستثمار الأردني – الأوروبي في تشرين الثاني ticker النشامى يتراجع 4 مراكز بالتصنيف الدولي بعد الخسارة من النمسا ticker ولي العهد للنشامى: لم أشعر للحظة أنها أول مباراة لكم في كأس العالم

قانوني: تغطية أضرار المركبات جراء شظايا الصواريخ والمسيّرات بالتأمين يقدره القضاء

{title}
هوا الأردن -

أكد المحامي عبدالكريم الشريدة، أن أمر تغطية أضرار المركبات جراء الحوادث الناتجة عن سقوط شظايا المسيّرات والصواريخ التي تشهدها المملكة حاليا، من قبل عقود التأمين، يقدره القضاء.

وقال الشريدة ردا على تصريحات تفيد بأن التأمين لا يغطي الحوادث الناتجة عن الحروب، إن الأردن ليس في حالة حرب، إذ أن الدستور الأردني وبموجب المادة 33 - أ ينص على "الملك هو الذي يعلن الحرب ويعقد الصلح ويبرم المعاهدات والاتفاقيات"، وبالتالي فإن الملك لم يعلن ذلك.

واضاف أن المسؤولية التعاقدية في ظل وجود حروب او كوارث تخضع إلى أحكام القانون المدني، بموجب المادة 148 من القانون المدني الأردني، وإلى ما يسمة بنظرية الظروف الطارئة، والتي تجيز للقاضي تعديل او فسخ العقد عندما تطرأ ظروف استثنائية لم تكن متوقعة عند التعاقد ومرهقة لأحد أطراف التعاقد، وبالتالي فإن نظرية الظروف الطارئة تهدف إلى تحقيق التوازن التعاقدي ورفع الظلم الذي يلحق بأحد الأطراف.

وبين أن نظرية الظروف الطارئة تعرف على انها "ظروف عامة وغير متوقعة تؤدي إلى ارهاق المدين ولا تمنعه من التنفيذ بشكل كامل".

وأشار إلى أنه بحسب ما جاء في نص المادة 148 من القانون المدني الأردني، لا بد من توافر أركان نظرية الظروف الطارئة كي يتمكن القاضي إما من فسخ العقد او تعديل العقد، وهي:

- وجود عقد صحيح.

- حدوث ظرف طارئ.

- إرهاق المدين، وهنا وجوب أن يصبح تنفيذ العقد مرهقا على أحد الطرفين (المدين) بحيث يهدد بخسارة فادحة.

- عدم وجود اتفاق مسبق بين الطرفين على تحمل تبعات الظروف الطارئة.

وأوضح أنه في ظل الظروف القائمة في المملكة فإن مسؤولية شركات التأمين ولغاية هذه اللحظة قائمة، والعقد صحيح لأن الظروف الحالية مما يلحق اضرارا في المركبات لا تشكل إرهاقا او خسائر لشركات التأمين.

وأكد الشريدة أن إعلان إبراء التأمين من تغطية اضرار المركبات المتضررة جراء الظروف الحالية ليس في مكانه لسببين اثنين، أولهما أن من يقدر ذلك هو القضاء، وثانيهما أنه يخلق نوعا من البلبلة والقلق لدى الموطنين.

وقال المحامي إنه يوجد لدى وزارة الصناعة والتجارة والتموين صندوق يسمى "صندوق تعويض المتضررين من حوادث السير في الحالات التي لا يغطيها التأمين الإلزامي"، مشيرا إلى أنه من الواجب على الدولة أن تعهد إلى تعديل نظام هذا الصندوق وتدعمه ماليا لمراعاة احوال وظروف ابناء الوطن اقتصاديا إن احتاج الأمر مستقبلا لا سمح الله.

تابعوا هوا الأردن على