آخر الأخبار
ticker إربد .. مطالب بتأهيل طريق في الحصن إثر معاناة تتجدد مع كل منخفض جوي ticker الكرك: البؤر الساخنة بالمنخفضات .. أضرار تتكرر وسط آمال بحلول جذرية ticker وزير الخارجية الأميركي: لا يمكن لحماس أن تبقى في موقع يهدد "إسرائيل" ticker رفع طاقة تخزين القمح والشعير إلى 2.3 مليون طن الشهر الحالي ticker معايير دولية حديثة تعيد تشكيل الاقتصاد العالمي ticker بورصة عمان ترتفع خلال أسبوع بنسبة 1.87 % ticker "الطاقة" تطرح عطاء لمراجعة وتقييم موارد الفوسفات ticker مطار الملكة علياء يستقبل أكثر من ثلث زوار الأردن ticker بوتين يكشف عن شرطه لوقف الهجمات في أوكرانيا ticker الحكومة اللبنانية تعلن مشروع قانون لتوزيع الخسائر المالية إثر أزمة 2019 ticker مستشفى المقاصد يعالج 956 مريضا في يوم طبي مجاني بالأغوار الشمالية ticker الأردن يرحب بتعيين برهم صالح مفوّضاً للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ticker تأخير بدء امتحانات الطلبة في البترا والشوبك السبت ticker إنطلاق أولمبياد اللغة الإنجليزية العالمي للجامعات 2025 ticker الأمم المتحدة تحذر من تصاعد عنف المستوطنين في الضفة الغربية ticker هجوم بقنابل دخان وأسلحة بيضاء يخلّف قتلى ومصابين في تايوان ticker قبول استقالة 642 عضواً من الحزب المدني الديمقراطي ticker القبض على عصابة إقليمية لتهريب المخدرات ticker تعزيز الشراكة بين الأوقاف وجمعية مكاتب السياحة لتطوير ملف الحج والعمرة في الأردن ticker إنجاز طبي جديد في الأردن: زراعة كلية ناجحة رغم التحديات المناعية

قانوني: تغطية أضرار المركبات جراء شظايا الصواريخ والمسيّرات بالتأمين يقدره القضاء

{title}
هوا الأردن -

أكد المحامي عبدالكريم الشريدة، أن أمر تغطية أضرار المركبات جراء الحوادث الناتجة عن سقوط شظايا المسيّرات والصواريخ التي تشهدها المملكة حاليا، من قبل عقود التأمين، يقدره القضاء.

وقال الشريدة ردا على تصريحات تفيد بأن التأمين لا يغطي الحوادث الناتجة عن الحروب، إن الأردن ليس في حالة حرب، إذ أن الدستور الأردني وبموجب المادة 33 - أ ينص على "الملك هو الذي يعلن الحرب ويعقد الصلح ويبرم المعاهدات والاتفاقيات"، وبالتالي فإن الملك لم يعلن ذلك.

واضاف أن المسؤولية التعاقدية في ظل وجود حروب او كوارث تخضع إلى أحكام القانون المدني، بموجب المادة 148 من القانون المدني الأردني، وإلى ما يسمة بنظرية الظروف الطارئة، والتي تجيز للقاضي تعديل او فسخ العقد عندما تطرأ ظروف استثنائية لم تكن متوقعة عند التعاقد ومرهقة لأحد أطراف التعاقد، وبالتالي فإن نظرية الظروف الطارئة تهدف إلى تحقيق التوازن التعاقدي ورفع الظلم الذي يلحق بأحد الأطراف.

وبين أن نظرية الظروف الطارئة تعرف على انها "ظروف عامة وغير متوقعة تؤدي إلى ارهاق المدين ولا تمنعه من التنفيذ بشكل كامل".

وأشار إلى أنه بحسب ما جاء في نص المادة 148 من القانون المدني الأردني، لا بد من توافر أركان نظرية الظروف الطارئة كي يتمكن القاضي إما من فسخ العقد او تعديل العقد، وهي:

- وجود عقد صحيح.

- حدوث ظرف طارئ.

- إرهاق المدين، وهنا وجوب أن يصبح تنفيذ العقد مرهقا على أحد الطرفين (المدين) بحيث يهدد بخسارة فادحة.

- عدم وجود اتفاق مسبق بين الطرفين على تحمل تبعات الظروف الطارئة.

وأوضح أنه في ظل الظروف القائمة في المملكة فإن مسؤولية شركات التأمين ولغاية هذه اللحظة قائمة، والعقد صحيح لأن الظروف الحالية مما يلحق اضرارا في المركبات لا تشكل إرهاقا او خسائر لشركات التأمين.

وأكد الشريدة أن إعلان إبراء التأمين من تغطية اضرار المركبات المتضررة جراء الظروف الحالية ليس في مكانه لسببين اثنين، أولهما أن من يقدر ذلك هو القضاء، وثانيهما أنه يخلق نوعا من البلبلة والقلق لدى الموطنين.

وقال المحامي إنه يوجد لدى وزارة الصناعة والتجارة والتموين صندوق يسمى "صندوق تعويض المتضررين من حوادث السير في الحالات التي لا يغطيها التأمين الإلزامي"، مشيرا إلى أنه من الواجب على الدولة أن تعهد إلى تعديل نظام هذا الصندوق وتدعمه ماليا لمراعاة احوال وظروف ابناء الوطن اقتصاديا إن احتاج الأمر مستقبلا لا سمح الله.

تابعوا هوا الأردن على