آخر الأخبار
ticker مديرية الأمن العام تكرّم "بنك الإسكان" تقديراً لجهوده في دعم السلامة المرورية ticker ورشة عمل في عمان الأهلية لتعزيز جودة رسائل الماجستير حول الأطر المنهجية للتميّز الأكاديمي ticker عمّان الأهلية تستضيف مبادرة طوّر نفسك DYE26 لتعزيز جاهزية الطلبة لسوق العمل ticker روسيا تعلن هدنة مؤقتة مع أوكرانيا ticker المخابرات الأمريكية تشير إلى أضرار محدودة ببرنامج إيران النووي ticker الإمارات العربية المتحدة تحمل إيران مسؤولية الاعتداءات وتداعياتها ticker ما سبب اختفاء صفحة نائب رئيس الوزراء عن X إكس ؟ ticker إصابة 3 أشقاء بإطلاق نار إثر خلافات في الرصيفة ticker وفاة سيدة ألقت نفسها من أعلى مبنى تجاري في عمان ticker الصحة العالمية: خطر فيروس هانتا على البشر ما يزال منخفضا ticker اتحاد الكرة يحسم الجدل .. مباراة تحديد بطل الدوري ستقام في إربد ticker 46 ألف لاجئ سوري عادوا إلى بلادهم من مخيمي الزعتري والأزرق ticker الجيش يقوم بإجلاء 42 طفلاً و 75 مرافقاً من قطاع غزة ticker الصفدي لنظيره الإماراتي: الاردن يدعم خطوات الإمارات لحماية أمنها واستقرارها ticker الأردن يدين الاعتداءات الإيرانية الغاشمة على الإمارات ticker القوات الأمريكية تغرق 6 زوارق إيرانية حاولت مهاجمة حركة الشحن ticker انخفاض الوفيات الناجمة عن حوادث السير بنسبة 21% ticker أخصائي تغذية يتعرض لـ 4 طعنات في مستشفى البشير ticker الدفاعات الجوية الإماراتية تتصدى لـ 15 صاروخًا و4 مسيرات ticker الجيش يحبط محاولة تهريب مخدرات عبر الواجهة الحدودية الغربية

قانوني: تغطية أضرار المركبات جراء شظايا الصواريخ والمسيّرات بالتأمين يقدره القضاء

{title}
هوا الأردن -

أكد المحامي عبدالكريم الشريدة، أن أمر تغطية أضرار المركبات جراء الحوادث الناتجة عن سقوط شظايا المسيّرات والصواريخ التي تشهدها المملكة حاليا، من قبل عقود التأمين، يقدره القضاء.

وقال الشريدة ردا على تصريحات تفيد بأن التأمين لا يغطي الحوادث الناتجة عن الحروب، إن الأردن ليس في حالة حرب، إذ أن الدستور الأردني وبموجب المادة 33 - أ ينص على "الملك هو الذي يعلن الحرب ويعقد الصلح ويبرم المعاهدات والاتفاقيات"، وبالتالي فإن الملك لم يعلن ذلك.

واضاف أن المسؤولية التعاقدية في ظل وجود حروب او كوارث تخضع إلى أحكام القانون المدني، بموجب المادة 148 من القانون المدني الأردني، وإلى ما يسمة بنظرية الظروف الطارئة، والتي تجيز للقاضي تعديل او فسخ العقد عندما تطرأ ظروف استثنائية لم تكن متوقعة عند التعاقد ومرهقة لأحد أطراف التعاقد، وبالتالي فإن نظرية الظروف الطارئة تهدف إلى تحقيق التوازن التعاقدي ورفع الظلم الذي يلحق بأحد الأطراف.

وبين أن نظرية الظروف الطارئة تعرف على انها "ظروف عامة وغير متوقعة تؤدي إلى ارهاق المدين ولا تمنعه من التنفيذ بشكل كامل".

وأشار إلى أنه بحسب ما جاء في نص المادة 148 من القانون المدني الأردني، لا بد من توافر أركان نظرية الظروف الطارئة كي يتمكن القاضي إما من فسخ العقد او تعديل العقد، وهي:

- وجود عقد صحيح.

- حدوث ظرف طارئ.

- إرهاق المدين، وهنا وجوب أن يصبح تنفيذ العقد مرهقا على أحد الطرفين (المدين) بحيث يهدد بخسارة فادحة.

- عدم وجود اتفاق مسبق بين الطرفين على تحمل تبعات الظروف الطارئة.

وأوضح أنه في ظل الظروف القائمة في المملكة فإن مسؤولية شركات التأمين ولغاية هذه اللحظة قائمة، والعقد صحيح لأن الظروف الحالية مما يلحق اضرارا في المركبات لا تشكل إرهاقا او خسائر لشركات التأمين.

وأكد الشريدة أن إعلان إبراء التأمين من تغطية اضرار المركبات المتضررة جراء الظروف الحالية ليس في مكانه لسببين اثنين، أولهما أن من يقدر ذلك هو القضاء، وثانيهما أنه يخلق نوعا من البلبلة والقلق لدى الموطنين.

وقال المحامي إنه يوجد لدى وزارة الصناعة والتجارة والتموين صندوق يسمى "صندوق تعويض المتضررين من حوادث السير في الحالات التي لا يغطيها التأمين الإلزامي"، مشيرا إلى أنه من الواجب على الدولة أن تعهد إلى تعديل نظام هذا الصندوق وتدعمه ماليا لمراعاة احوال وظروف ابناء الوطن اقتصاديا إن احتاج الأمر مستقبلا لا سمح الله.

تابعوا هوا الأردن على