آخر الأخبار
ticker انخفاض أسعار النفط والذهب مع استقرار الدولار عالميا ticker إسرائيل تبحث في البحر عن هاتف المدعية العامة العسكرية ticker 45 لاعبا في قائمة النشامى الاولية لكأس العرب ticker قريبا في الأردن .. نظام إلكتروني لضبط المخالفات البيئية ticker فرصة لسقوط زخات من المطر صباح الثلاثاء ticker انخفاض أسعار الذهب محليا إلى 81.2 دينارا للغرام ticker الحكومة تحصل 159 مليون دينار من "المساهمة الوطنية" العام الماضي ticker غوتيريش: 700 مليون شخص يعانون من الفقر المدقع في العالم ticker واشنطن تقدم مشروع قرار لإنشاء قوة دولية في غزة لمدة عامين ticker فحص 153 ألف مركبة منذ بدء حملة الشتاء ticker الديوان الملكي ينشر صورة جديدة للملك ticker عالم اجتماع اسرائيلي: خطة غزة سيناريو لكارثة مؤكدة ticker الملكة رانيا تدعو شباب العالم لمواجهة الكراهية بالأمل ticker القضاة يعلن تثبيت سعر الخبز ticker البنك الدولي: الأردن يحقق تقدماً ملموساً في برنامج كفاءة الكهرباء ticker تقرير: نحو 474 ألف لاجئ وطالب لجوء في الأردن ticker نظام جديد لصندوق موظفي التربية .. تعويضات للعجز والوفاة وراتب 15 شهرا ticker مصفاة البترول تحذر من روابط مزيفة تنتحل اسم "جوبترول" وتوهم المواطنين بجوائز ticker كيا تكشف السر وراء السؤال الذي شغل الأردنيين: “بتعرف ناس بكيا؟” ticker سفير الاردن في سوريا : حوار مع السفير الاميركي السابق في المملكة

قانوني: تغطية أضرار المركبات جراء شظايا الصواريخ والمسيّرات بالتأمين يقدره القضاء

{title}
هوا الأردن -

أكد المحامي عبدالكريم الشريدة، أن أمر تغطية أضرار المركبات جراء الحوادث الناتجة عن سقوط شظايا المسيّرات والصواريخ التي تشهدها المملكة حاليا، من قبل عقود التأمين، يقدره القضاء.

وقال الشريدة ردا على تصريحات تفيد بأن التأمين لا يغطي الحوادث الناتجة عن الحروب، إن الأردن ليس في حالة حرب، إذ أن الدستور الأردني وبموجب المادة 33 - أ ينص على "الملك هو الذي يعلن الحرب ويعقد الصلح ويبرم المعاهدات والاتفاقيات"، وبالتالي فإن الملك لم يعلن ذلك.

واضاف أن المسؤولية التعاقدية في ظل وجود حروب او كوارث تخضع إلى أحكام القانون المدني، بموجب المادة 148 من القانون المدني الأردني، وإلى ما يسمة بنظرية الظروف الطارئة، والتي تجيز للقاضي تعديل او فسخ العقد عندما تطرأ ظروف استثنائية لم تكن متوقعة عند التعاقد ومرهقة لأحد أطراف التعاقد، وبالتالي فإن نظرية الظروف الطارئة تهدف إلى تحقيق التوازن التعاقدي ورفع الظلم الذي يلحق بأحد الأطراف.

وبين أن نظرية الظروف الطارئة تعرف على انها "ظروف عامة وغير متوقعة تؤدي إلى ارهاق المدين ولا تمنعه من التنفيذ بشكل كامل".

وأشار إلى أنه بحسب ما جاء في نص المادة 148 من القانون المدني الأردني، لا بد من توافر أركان نظرية الظروف الطارئة كي يتمكن القاضي إما من فسخ العقد او تعديل العقد، وهي:

- وجود عقد صحيح.

- حدوث ظرف طارئ.

- إرهاق المدين، وهنا وجوب أن يصبح تنفيذ العقد مرهقا على أحد الطرفين (المدين) بحيث يهدد بخسارة فادحة.

- عدم وجود اتفاق مسبق بين الطرفين على تحمل تبعات الظروف الطارئة.

وأوضح أنه في ظل الظروف القائمة في المملكة فإن مسؤولية شركات التأمين ولغاية هذه اللحظة قائمة، والعقد صحيح لأن الظروف الحالية مما يلحق اضرارا في المركبات لا تشكل إرهاقا او خسائر لشركات التأمين.

وأكد الشريدة أن إعلان إبراء التأمين من تغطية اضرار المركبات المتضررة جراء الظروف الحالية ليس في مكانه لسببين اثنين، أولهما أن من يقدر ذلك هو القضاء، وثانيهما أنه يخلق نوعا من البلبلة والقلق لدى الموطنين.

وقال المحامي إنه يوجد لدى وزارة الصناعة والتجارة والتموين صندوق يسمى "صندوق تعويض المتضررين من حوادث السير في الحالات التي لا يغطيها التأمين الإلزامي"، مشيرا إلى أنه من الواجب على الدولة أن تعهد إلى تعديل نظام هذا الصندوق وتدعمه ماليا لمراعاة احوال وظروف ابناء الوطن اقتصاديا إن احتاج الأمر مستقبلا لا سمح الله.

تابعوا هوا الأردن على