تعديلات "كاتب العدل".. تواكب التحول الرقمي بالمعاملات القانونية

نشر موقع ديوان التشريع والرأي مشروع قانون معدل لقانون كاتب العدل، والذي تضمن مجموعة من المواد الجديدة والإضافات الجوهرية التي تهدف لتحديث الإطار التشريعي المنظم لعمل الكاتب العدل في الأردن.
ويأتي هذا المشروع في إطار مواكبة التطور التكنولوجي والتحول الرقمي بالمعاملات القانونية، بما يضمن تعزيز الكفاءة وتسهيل الإجراءات على المواطنين، مع الحفاظ على الضمانات القانونية والموثوقية الرسمية للوثائق.
ومن أبرز التعديلات التي تضمنها المشروع، السماح باستخدام الوسائل الإلكترونية وأنظمة الاتصال المرئي والمسموع بتوثيق وتنظيم المعاملات، بما في ذلك اعتماد التوقيع والختم الإلكتروني، وإقرار الحجية القانونية للوثائق المؤرشفة إلكترونياً أسوة بالوثائق الورقية.
كما نص المشروع على إمكانية التصديق على الإفادات الخطية المشفوعة بالقسم القانوني أمام الكاتب العدل، إضافة لتعديل شروط الاختصاص المكاني، بحيث أصبح بالإمكان إجراء بعض المعاملات عن بعد دون اشتراط حضور الأطراف شخصياً.
ولتعزيز الحوكمة والشفافية، نصت التعديلات على إنشاء إدارة خاصة لشؤون الكاتب العدل في الوزارة، تتولى متابعة وتنظيم أعماله، كما أجاز القانون الاحتفاظ بالوثائق ورقيا أو إلكترونيا، مع اعتماد آليات تضمن سريتها وسلامتها وسهولة الرجوع إليها، فضلا عن استحداث لجنة مختصة بإتلاف مرفقات المعاملات بعد مرور 15 عاما على أرشفتها إلكترونيا، في خطوة تهدف لضبط عملية الحفظ والتخلص من التكدس الورقي.
وبحسب مختصين فإن هذه التعديلات ستسهم برفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، عبر تسهيل الوصول إلى الكاتب العدل وإنجاز المعاملات بمرونة أكبر، سواء بالحضور المباشر أو عبر الوسائل الرقمية، كما ستعزز هذه الخطوة ثقة المتعاملين بالوثائق الرسمية، عبر إقرار مساواتها من حيث الحجية القانونية، وهو ما يواكب التوجه الحكومي نحو التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات في مختلف القطاعات.
تحديث التشريعات العدلية
ويرى المحامي أحمد بطمة أن مشروع تعديل قانون كاتب العدل خطوة لافتة في مسار تحديث التشريعات العدلية بالأردن، إذ يركز على إدخال الوسائل الإلكترونية والأنظمة المرئية في عملية توثيق المعاملات، بما يعكس توجهاً واضحاً نحو رقمنة الخدمات الحكومية، معتبرا ذلك "خطوة في الاتجاه الصحيح"، لما ستتيحه من تسهيلات كبيرة في إنجاز المعاملات، لاسيما للمغتربين الذين كانوا يواجهون صعوبات نتيجة اشتراط الحضور الشخصي أمام الكاتب العدل.
وأوضح بطمة أن هذه التجربة ليست جديدة، إذ جرى تطبيقها في العديد من دول العالم، بما فيها دول الخليج، حيث يمكن إنجاز معاملات مثل الوكالات وبيع المركبات دون الحاجة إلى الحضور المباشر.
على أنّه أكد أن نجاح هذه التعديلات سيعتمد بشكل أساسي على الأنظمة والتعليمات التنفيذية التي ستصدر لاحقاً، والتي من شأنها أن تحدد آليات التطبيق وتضمن فعاليتها على أرض الواقع، وبالتالي تحقيق الأهداف المرجوّة.
ويأتي هذا التوجه منسجماً مع خطة وزارة العدل بالتحول الرقمي، حيث كانت وزارة العدل قد أطلقت عددا من الخدمات الإلكترونية، التي تهدف للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمحامين والمواطنين بالدرجة الأولى، وذلك لتسهيل تسجيل الطلبات والدعاوى والاستعلام عنهم بما يخفف العبء على موظفي المحاكم والمواطنين بتقليل الوقت اللازم لتسجيل الدعاوى وتقديم الطلبات الاجرائية ومتابعتها إلكترونياً.
وأطلقت الوزارة في حزيران "يونيو" الماضي، 11 خدمة إلكترونية جديدة موجهة للقضاة، تتيح لهم الاطلاع على الملفات الإلكترونية للقضايا، ومعالجة الطلبات، واستقبال التعاميم إلكترونياً، وذلك في إطار خطة شاملة للوصول إلى 100 خدمة إلكترونية مع نهاية العام الحالي.
ونصت المادة 4 من مشروع القانون على "أنه تنشأ في الوزارة إدارة تسمى إدارة شؤون الكاتب العدل تتبع للوزير تعنى بتنظيم ومتابعة أعمال الكاتب العدل، وتحدد مهامها وصلاحياتها موجب تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية".
كما تمّ تعديل المادة (17) من القانون الأصلي على النحو التالي "أولا: إضافة عبارة (أو عن بعد دون حضور الأطراف أمامه عبر الوسائل الإلكترونية المعتمدة بموجب نظام يصدر لهذه الغاية بعد كلمة (بالذات) الواردة فيها.
ثانيا: بإلغاء عبارة وأن يكون محل الإقامة الدائمة أو المؤقتة لأي منهم ضمن دائرة اختصاص الكاتب العدل فيما عدا حالة التأشير وأن يكون المترجم مستوفيا للشروط التي يتطلبها هذا القانون الواردة فيها".
كما تمّ تعديل نص المادة (20) من القانون الأصلي على النحو التالي:
"أولاً: إضافة عبارة (أو المحفوظة بأي من الوسائل الإلكترونية أو المؤرشفة) بعد كلمة (اضبارتها) الواردة فيها.
ثانيا: تستبدل كلمة (اضبارتها) بكلمة (سجل) أينما وردت في القانون الأصلي".
كما نصت المادة 26 على "يجوز للكاتب العدل القيام بالمهام والاختصاصات التي ينظمها في هذا القانون باستخدام الوسائل والأنظمة الإلكترونية وأنظمة الاتصال المرئي والمسموع المخصص لذلك، بما في ذلك التوقيع والختم الإلكتروني وفقا لنظام يصدر لهذه الغاية" و"يحتفظ الكاتب العدل بنسخة ورقية أو إلكترونية من الوثائق المنظمة أو المصدقة، على أن يتم حفظها بطريقة تضمن سلامتها وسريتها وسهولة الرجوع إليها"، و"تكون لنسخ الأوراق والسندات المحفوظة إلكترونيا الحجية المقررة ذاتها للنسخ الورقية المؤرشفة".
كما جاء فيها أنّ "الأوراق والسندات التي ينظمها أو يصادق عليها الكاتب العدل وقناصل المملكة الأردنية الهاشمية وفق الشروط والقواعد المبينة بهذا القانون تعتمد لدى جميع المحاكم الشرعية والنظامية والدوائر الرسمية".
كما تمّ استحداث المادة 27 والتي تنص على أنّه " يشكل الوزير المختص لجنة تتولى اتلاف مرفقات المعاملات التي قام الكاتب العدل بإجرائها بعد أرشفتها إلكترونيا ومضي خمس عشرة سنة على تاريخ إجراء المعاملة".
وتمّ استحداث المادة 33 بالنص التالي "يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون".
واستحداث المادة 34 التي تنص على أنّ الوزير يصدر "التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، بما فيها تعليمات اعتماد المترجمين لدى الكاتب العدل".