قانون الضمان الجديد يعيد العمل بالتقاعد المبكر
نظم الضمان الاجتماعي تعمل على تحفيز سوق العمل وتخفيض معدلات الفقر قانون الضمان أعاد العمل بنظام التقاعد المبكر المؤسسة تضع على رأس أولوياتها شمول كافة أفراد الطبقة العاملة بمظلة الضمان ما يميز النظام التأميني للضمان الاجتماعي أنه قائم على التكافلية بين مختلف الأطراف المؤسسة في وضع مالي مريح، ونعمل على ضمان استدامة النظام التأميني ورفع كفاءته قال مدير المركز الإعلامي الناطق الرسمي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي إن قانون الضمان أعاد العمل بالتقاعد المبكر للمشتركين الجدد وفقاً لخيارين؛ يتمثل الأول في أن يكون المؤمن عليه قد أكمل سن الخمسين وله (252) اشتراكاً فعلياً على الأقل بالنسبة للذكر، و (228) اشتراكاً فعلياً بالنسبة للأنثى، أما الخيار الثاني فيتمثل بأن يكون للمؤمن عليه ذكراً كان أم أنثى (300) اشتراك فعلي، وأن لا يقل العمر عن (45) سنة. وأكد خلال لقاء في غرفة تجارة الزرقاء نظّمه منتدى الزرقاء للثقافة والفنون، افتتحه رئيس غرفة تجارة الزرقاء حسين شريم، وأداره رئيس المنتدى اللواء المتقاعد عبدالله المومني أن كافة التعديلات التي تضمّنها قانون الضمان الجديد الذي سيبدأ نفاذه في 1/3/2014 تصبّ في مصلحة المشتركين والمتقاعدين بشكل ملحوظ، وأنها في الوقت ذاته تسعى إلى تحقيق ديمومة الضمان، مشيراً إلى أنه قانون توافقي بامتياز، وسيحظى بقبول واسع في المجتمع بما يشكله من قفزة نوعية عن قانون الضمان المؤقت لعام 2010. وأشار إلى أن قانون الضمان الجديد تضمّن نصّاً يُلزم مؤسسة الضمان بشمول العاملين لحسابهم الخاص، وأصحاب العمل، والشركاء المتضامنين العاملين في منشآتهم بالضمان، من خلال قرار يصدره مجلس الوزراء بناء على تنسيب مجلس إدارة المؤسسة خلال فترة لا تتجاوز تاريخ 1/1/2015 ، مؤكداً أن هناك نظاماً تعمل المؤسسة على إعداده من أجل شمول أصحاب العمل والعاملين لحسابهم الخاص قبل نهاية العام الجاري. وأوضح الصبيحي أن المؤسسة بدأت بإطلاق حملة إعلامية لبيان معالم هذا القانون للمجتمع، وتوضيح المنافع والمزايا المترتّبة للمشتركين، وحثّ القوى العاملة للسؤال عن حقها في الضمان، ومعرفة كافة التفاصيل المتعلّقة بفترات اشتراكهم ورواتبهم الخاضعة للضمان، وكافة حقوقهم والتزاماتهم التي حدّدتها أحكام القانون. أما فيما يتعلّق بزيادة الاشتراكات بنسبة (3%) فقال الصبيحي إنها ستكون بشكل تدريجي، وعلى مدى أربع سنوات، بحيث يتحمل صاحب العمل (2%)، ويتحمل المؤمن عليه (1%)، وهدفها تمويل المزايا والتحسينات الجديدة في حقوق المتقاعدين والمستحقين، ودعم الديمومة المالية والاجتماعية للنظام التأميني التي أوجبت هذه الزيادة؛ حتى تتمكن المؤسسة من تأدية رسالتها للأجيال الحالية والمستقبلية، بما يحقق للجميع مستوى الحماية الملائمة. وبيّن الصبيحي أنه تم وضع سقف للأجر الخاضع للضمان وتحديده بثلاثة آلاف دينار، مع ربطه بالتضخم سنوياً؛ لضمان الزيادة المنتظمة في الأجور، وكذلك؛ لضمان وقف بروز أي رواتب تقاعدية عالية مستقبلاً، ولتحقيق العدالة في الاستفادة من منافع الضمان الاجتماعي، مشيراً إلى أن ترك الراتب الخاضع للضمان مفتوحاً دون سقف في تشريعات سابقة أدّى إلى ظهور رواتب عالية، منها (121) متقاعداً تزيد رواتب كل منهم على (5) آلاف دينار، وتصل فاتورة رواتبهم السنوية إلى (10) ملايين دينار، وسوف يحدّ القانون الجديد من ظهور مثل هذه الحالات مستقبلاً من خلال تحديد سقف معقول للأجر الخاضع لاقتطاع الضمان. وأضاف الصبيحي أن المؤسسة تضع على رأس أولوياتها شمول كافة أفراد الطبقة العاملة في المملكة بمظلة الضمان؛ لتحقيق العدالة في الحقوق بين كافة العاملين في القطاعين العام والخاص، وبهدف توفير الحماية اللازمة للمواطن وللعامل، وتمكينه اجتماعياً واقتصادياً، ولا سيما أن القانون الجديد سوف يساعد المؤسسة كثيراً في تحقيق هذا الهدف بما تضمّنه من توسّع في الشمولية. وأضاف أن الضمان الاجتماعي الشامل هو ما تسعى إليه مؤسسة الضمان ضمن رؤيتها الإستراتيجية للسنوات 2014 - 2016، وأن المؤسسة ستواجه كافة حالات التهرّب من الشمول بقوة القانون ووعي العاملين، لا سيما أن لدينا حالياً مليون و(52) ألف مشترك فعّال تحت المظلة، يمثلون حوالي (70%) من إجمالي المشتغلين في المملكة. وأكد أن ما يميز النظام التأميني للضمان الاجتماعي أنه قائم على التكافلية التي تكون بين العاملين أنفسهم، وبين العامل وصاحب العمل، وبين المواطن والدولة، وبين المجتمع ككل، وهي تكافلية تمنحه قوة، وتعزز مجالات الحماية للقوى العاملة. وأوضح الصبيحي أن قانون الضمان تضمّن التوسّع في شريحة المستثنيين الذين ستُحتسب رواتبهم التقاعدية وفقاً لمعادلة احتساب مقاربة لتلك المنصوص عليها في قانون الضمان لسنة 2001، حيث تشمل كل منْ يُكمل سن الستين للذكر وسن الخامسة والخمسين للأنثى و (180) اشتراكاً منها (60) اشتراكاً فعلياً بالنسبة لتقاعد الشيخوخة قبل تاريخ نفاذ أحكام القانون في 1/3/2014، وكذلك، كل منْ يُكمل مدة اشتراك فعلي (216) اشتراكاً للذكر، أو (180) اشتراكاً للأنثى قبل هذا التاريخ، شريطة أن يكون قد أكمل سن الـ(45) عند تقدّمه بطلب الحصول على راتب التقاعد المبكر، مؤكّداً أن هذه الشريحة توسّعت لتصل إلى (84) ألف مشترك. وبيّن الصبيحي أن كل مَن تقاعد وفق شروط قانون الضمان المؤقت لسنة 2010، سواء متقاعدي الشيخوخة، أو المبكر أو الوفاة الطبيعية، سترتفع رواتبهم التقاعدية بعد نفاذ القانون الدائم في ضوء النص على إعادة احتسابها، وسيستفيد من ذلك حوالي (8) آلاف متقاعد. وأشار إلى أن من أبرز التعديلات الهامة التي تضمّنها القانون رفع علاوة الإعالة لمتقاعدي الشيخوخة والمبكر، حيث ارتفعت في التعديل الجديد للمعال الأول من 10% (10-50 ديناراً) لتصبح 12% (10 – 100 دينار)، وارتفعت لكل من المعال الثاني والثالث من 5% ( 5 – 25 ديناراً) لتصبح 6% (من 10 -25 ديناراً). وبيّن أن القانون الجديد يسمح بالجمع بين جزء من راتب التقاعد المبكر والأجر من العمل في حال عودة صاحب راتب التقاعد المبكر إلى العمل وذلك للأردنيين فقط، وضمن شروط، تتمثل في أن يكون صاحب راتب التقاعد المبكر قد انقطع عن العمل لمدة لا تقل عن (24) شهراً من تاريخ استحقاقه للراتب، وأن لا يعود للعمل في أي من المنشآت التي كان يعمل فيها خلال الـ (36) اشتراكاً الأخيرة السابقة على استحقاقه راتب التقاعد المبكر، بالإضافة إلى عدم عودة صاحب راتب التقاعد المبكر الذي استحق راتبه كونه كان يعمل في مهنة خطرة إلى العمل في مهنة خطرة، وأن يعود للشمول بالضمان في حال عودته لسوق العمل، وفي حال تركه العمل يُعاد صرف راتبه التقاعدي المبكر كما هو، ولا تضاف مدة اشتراكاته اللاحقة إلى السابقة إلاّ عند إكماله سن الستين للذكر أو الخامسة والخمسين للأنثى، أو في حالة الوفاة، وعندها يعاد احتساب راتب التقاعد المستحق وفقاً لأحكام القانون. وأضاف أن المؤسسة ستفتح عند نفاذ القانون الجديد ملفات أكثر من (20) حالة وفاة ناجمة عن إصابة عمل حُفظت ملفاتهم بسبب الإبلاغ عن إصاباتهم بعد انتهاء المدة القانونية المحددة، وسيُمنح ورثتُهم رواتب تقاعد الوفاة الإصابية. وأكد أن نظم الضمان الاجتماعي تعمل على تحفيز سوق العمل ضمن آلية الجذب وبث الامان الوظيفي والاستقرار في السوق، وهي بمنزلة مصدّات للفقر، حيث تسهم الرواتب التقاعدية بشكل عام في خفض معدلات الفقر في الأردن، إذْ سترتفع نسبة الفقر في الأردن من 14.4% إلى 21.6% في حال استثنينا الدخل التقاعدي من الدخول الجارية للأفراد. وتطرّق الصبيحي إلى أبرز ثلاثة تحديات تواجه نظم الضمان الاجتماعي والتي تتمثل بالتغطية (الشمولية الاجتماعية)، والملاءمة (كفاية المنافع والتوازن)، والاستدامة المالية (تمويل المنافع واستمراريتها)، مضيفاً أن المؤسسة ملتزمة بموجب قانون الضمان بإجراء دراسة اكتوارية مرة واحدة على الأقل كل ثلاث سنوات؛ بهدف فحص مركزها المالي، والوقوف على مدى ملاءتها المالية، وضمان قدرتها على مواجهة التحديات المذكورة، مؤكداً أن المؤسسة في وضع مالي مريح، وسوف يتعزّز بعد تطبيقها للقانون الجديد.