آخر الأخبار
ticker 1100 شكوى لحماية المستهلك في 10 اشهر وتوجيه 27 مخالفة ticker تزويد 291 حافلة ضمن حدود أمانة عمّان من أصل 350 بأنظمة نقل ذكية ticker العثور على فتاة متغيبة عن منزل ذويها منذ شهر ticker وفاة وإصابتان بحوادث سير على طرق خارجية ticker الإغلاق الحكومي الأميركي يدخل يومه الـ36 ويصبح الأطول في تاريخ البلاد ticker البنك المركزي يطرح سندات خزينة بقيمة 85 مليون دولار ticker زهران ممداني .. أول مسلم يفوز بانتخابات عمدة نيويورك ticker البيت الأبيض: ترمب سيلتقي بالشرع الاثنين ticker نقيب الحلاقين الاردنيين: الظروف الاقتصادية هي سبب التوجه لرفع التسعيرة ticker تحفظات فلسطينية وإسرائيلية على المشروع الأميركي لقوة غزة ticker السلط يتوج بلقب كأس الأردن لكرة اليد ticker إخلاء المدرج الروماني بعد العثور على حقيبة مشبوهة ticker الأردن يصدر سندات يوروبوند بقيمة 700 مليون دولار وبسعر فائدة 5.75% ticker الملك يستقبل وزيرة الخارجية البريطانية ويحذر من التصعيد ضد الفلسطينيين ticker ضبط فتاتين سرقتا 100 ألف دينار ومصوغات ذهبية في البلقاء ticker بيان وزارة الخارجية الأمريكية حول مناخ الاستثمار في الاردن ticker استمرار انخفاض أسعار الذهب محليًا .. وغرام 21 يهبط إلى 80.3 دينارًا ticker الأرصاد الجوية: أمطار تشرين أول دون معدلاتها العامة ticker الصفدي ونظيرته البريطانية: استمرار العمل على توسعة التعاون ticker عطل عالمي يصيب واتساب ويب

هذه الأفعال محظورة على موظفي الدولة تحت طائلة المسألة القانونية ..!!

{title}
هوا الأردن -

حظر ديوان الخدمة المدنية على موظفي القطاع العام "تحت طائلة المسؤولية التأديبية” الكتابة أو التصريح لوسائل الإعلام بما يسيء للدولة أو العاملين فيها أو إفشاء أسرار العمل وجاءت هذه المادة بديلة للفقرة "ح” في المادة 68 من النظام المعدل لنظام ديوان الخدمة المدنية.

وجاءت هذه المادة بديلا للنص السابق وهو "الكتابة او الادلاء بتصريح لدى وسائل الاعلام باجر او من دون اجر من دون موافقة مسبقة من الوزير”.

وعدل النظام الجديد المادة 22 التي تنص "لا يستحق الموظف راتبه الأساسي وعلاواته عن المدة التي لا يمارس فيها عمله فعليا او عن المدة التي يتغيب فيها عن عمله من دون اجازة قانونية” حيث اضافت "أو من دون عذر مشروع”.

وجاء في النظام الجديد؛ تعديلا لبنود العلاوة العائلية للموظف حيث شطب النظام الجديد الفقرة "ب” من المادة 25 التي تنص "تفع العلاوة العائلية للموظفة إذا كان زوجها مقعدا او كانت معيلة لاولادها”. واستبدلتها بالفقرة التالية:” تدفع العلاوة العائلية للموظفة في أي من الحالات التالية :1- إذا كان زوجها مقعدا بشكل دائم، 2- اذا كانت أرملة معيلة لأولادها، 3- اذا كانت مطلقه معيلة لأولادها على أن تقدم ما يثبت ذلك سنويا.”

كما عدل النظام المادة 26 من النظام السابق باضافة "تمنح العلاوات اعتبارا من تاريخ مباشرة الموظف لعمله سواء عن طريق التعيين أو النقل أو الترفيع أو تعديل الوضع”.

وعدل النظام الجديد المادة 89 لتصبح "على الرغم مما ورد في أي نظام آخر، تتم الترقية لإشغال الوظائف الإشرافية والقيادية في الدائرة بقرار من الوزير بناء على تنسيب الأمين العام ووفق تعليمات وصف وتصنيف الوظائف المعمول لها وحسب الشروط”.

كما عدل النظام المادة 94 المتعلقة بتكليف الموظفين للعمل لدى جهات حكومية اخرى بالاضافة إلى امكان تمديد العقد لعامين اضافيين حيث نصت المادة "يجوز تكليف الموظف لمدة لا تزيد على سنتين للعمل لدى أية جهة تطوعية أو أية دائرة أو جهة حكومية أو شركة مملوكة للحكومة”،”في حالات خاصة ومبررة يجوز تمديد التكليف لسنتين أخريين عن المدة المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة بقرار من رئيس الوزراء بناء على تنسيب اللجنة المركزية”.

وفي المادة 125 جاء النظام الجديد بفقرة معدلة للفقرة هـ حيث نص التعديل على "يوقف صرف بدل فرق التسكين اذا تم نقل الموظف الى دائرة اخرى بناء على طلبه”.
وتشير بيانات دائرة الاحصاءات العامة أن عدد العاملين في القطاع الحكومي المدني يقدر بـ (178) ألف موظف، يخضع (163) ألفا منهم لنظام الخدمة المدنية.

تابعوا هوا الأردن على