آخر الأخبار
ticker مندوبا عن الملك وولي العهد ... العيسوي يعزي عشيرة الخوالدة ticker العيسوي بلتقي وفدا من مديرية التربية والتعليم في الطفيلة ticker واشنطن ترفع العقوبات عن الرئيسة الفنزويلية بالوكالة ticker الزعبي: "إعدام الاسرى" تشريع للقتل واعتراف بعقلية الانتقام ticker المجلس القضائي: أهمية التوسع باستخدام التقنيات لتسهيل التقاضي ticker تمديد إعفاءات ضريبة الابنية والمسقفات حتى نهاية حزيران ticker العمل النيابية: حوارات مشروع الضمان الاجتماعي تقوم لنتائج ترضي الجميع ticker تسريبات لقاء رئيس الوزراء مع عدد من النواب ticker شركس: اقتصادنا مرن ومتين وقادر على احتواء الصدمات ticker الرئيس الإيراني: لا نضمر العداء للشعب الأمريكي ticker ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية ticker في سابقة تاريخية .. ترامب يحضر جلسة في المحكمة العليا ticker متابعة احتياجات الأحياء في محافظة معان ticker ولي العهد: مبارك للمنتخب العراقي الشقيق ticker الصناعة والتجارة: استقرار توفر الزيوت واستمرار الإمدادات ticker بدء سلسلة حوارات لمشروع الإدارة المحلية .. وتقدم النهج الديمقراطي الأساس ticker إغلاق سوبر ماركت لضبطه يبيع حلوى على شكل سجائر ticker ترامب: إيران طلبت للتو وقف إطلاق النار ticker بريطانيا رداً على تهديدات ترامب: ليست حربنا ولن نرضخ ticker الأمن: 6 بلاغات لسقوط شظايا صواريخ خلال 24 ساعة

البت بدستورية "المالكين والمستأجرين" نهاية الأسبوع الحالي

{title}
هوا الأردن -

توقع مصدر مطلع في المحكمة الدستورية أن تبت الأخيرة الأسبوع الحالي بموضوع الطعن بعدم دستورية المادة الخامسة من قانون المالكين والمستأجرين، وإصدار قرار بدستوريته أو عدم دستوريته.


وبين المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، أن هذا الطعن بدستورية 'المالكين والمستأجرين' يعد الوحيد المنظور حاليا أمام المحكمة، لافتاً إلى أن جميع الطعون وطلبات التفسير التي أحيلت العام الماضي للمحكمة 'فصلت باستثناء الطعن بقانون المالكين والمستأجرين'.


وتقدم مواطن العام الماضي بدعوى أمام القضاء النظامي يطعن فيها بدستورية المادة الخامسة من قانون المالكين والمستأجرين المعدل، حيث تم رفع القضية أمام محكمة التمييز، التي أحالت طلبه إلى المحكمة الدستورية صاحبة الاختصاص.


وكانت الحكومة، نشرت في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، قانون المالكين والمستأجرين المعدل في الجريدة الرسمية العدد 5253، بعد أن سحبته الحكومة آنذاك من النشر قبل نحو أسبوعين لتعديل نظام النسب.


وبحسب الدستور الأردني، لا يدخل أي قانون حيز التنفيذ، إلا إذا نشر في الجريدة الرسمية الورقية.
ومن أبرز التعديلات التي طرأت على القانون، العمل بأجر المثل لعقود الإيجار المبرمة قبل 31 آب (أغسطس) 2000 يلغى تماما، بأثر فوري وليس رجعيا.


وألغت المادة 2 من القانون، نص البند 2 من الفقرة أ من المادة 5 من القانون الأصلي، واستعاضت عنه بالبنود (2، 3، 4) على النحو التالي:


- مع مراعاة الزيادات القانونية التي طرأت على بدل الاجارة للعقارات المؤجرة قبل 31 كانون الأول (ديسمبر) 2000 بموجب التشريعات السابقة على نفاذ أحكام هذا القانون، أو بالاتفاق بين المالك والمستأجر، يضاف إلى بدل الاجارة لجميع تلك العقارات المؤجرة، منها لغايات السكن أو لغايات أخرى، زيادة نسبية عادلة يحددها مجلس الوزراء، عند نفاذ أحكام هذا القانون، وفق نظام يصدر لهذه الغاية، على أن تكون هذه الزيادة محققة للعدالة والسلم الاجتماعيين في مختلف مناطق المملكة أو أي جزء منها.


- على مجلس الوزراء، إعادة النظر ببدل الإجارة بالنسب المئوية التي يراها محققة للعدالة والسلم الاجتماعيين في مختلف مناطق المملكة أو جزء منها، كل خمسة أعوام، وفقا للنظام الصادر بمقتضى أحكام هذا القانون.


- تسري أحكام هذه المادة على الدعاوى المنظورة التي لم يفصل بها بحكم قطعي قبل تاريخ نفاذ هذا القانون، أما الدعوى التي فصل بها بموجب أحكام القانون رقم 22 لسنة 2011 المتعلقة ببدل أجر المثل، فلا تسري عليها الزيادات المنصوص عليها في هذه المادة، قبل مرور 10 أعوام من تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون. الغد

تابعوا هوا الأردن على