آخر الأخبار
ticker بالصور .. العيسوي يلتقي ممثلين عن فعاليات شعبية وشبابية ونسائية ticker خلال لقائه رواد أعمال .. العيسوي: رؤى وتطلعات الملك تسير بالأردن نحو مستقبل أفضل ticker العيسوي يتفقد مشاريع مبادرات ملكية في عمان ticker القائم بأعمال الملحقية الثقافية السعودية يزور جامعة عمان الأهلية ticker النائب خميس عطية يقترح إعادة النظر بمعدلات فوائد البنوك ticker فريق فني أردني لتقييم الشبكة الكهربائية السورية ticker المومني: الأردن قادر على توظيف الدور التركي في سوريا ticker تفاهم بين الوطني للأمن السيبراني والأوراق المالية ticker بالأسماء .. شواغر ومدعوون لإجراء المقابلة الشخصية ticker قوات الأمن السورية تسيطر على معبر نصيب بعد أعمال شغب ticker رصد نجم من سماء الأردن يتوقع انفجاره قريباً ticker المركزي يطرح أول إصدار في 2025 من سندات الخزينة بـ150 مليون دينار ticker الظهراوي للمسؤولين: أولادكم يدرسون في هولندا وأولادنا في أبو علندا ticker مفوضية اللاجئين بالأردن: لا ندفع اموالا للراغبين بالعودة إلى سوريا ticker البنك الأهلي الأردني يُطلق برنامج "مكافآت أهلي ahliRewards" مع استرداد نقدي ومزايا عديدة ticker العرموطي يفجر صرخة في وجه الحكومة: 4 ملايين فقير بالأردن ticker فريحات: إلغاء التحديث الاقتصادي أو استقالة الحكومة ticker خلاف في شرفات النواب .. والأمن يتدخل ticker التربية ترجح إعلان نتائج "تكميلية التوجيهي" مطلع شباط ticker النواصرة يطالب برد مشروع قانون الموازنة 2025

البت بدستورية "المالكين والمستأجرين" نهاية الأسبوع الحالي

{title}
هوا الأردن -

توقع مصدر مطلع في المحكمة الدستورية أن تبت الأخيرة الأسبوع الحالي بموضوع الطعن بعدم دستورية المادة الخامسة من قانون المالكين والمستأجرين، وإصدار قرار بدستوريته أو عدم دستوريته.


وبين المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، أن هذا الطعن بدستورية 'المالكين والمستأجرين' يعد الوحيد المنظور حاليا أمام المحكمة، لافتاً إلى أن جميع الطعون وطلبات التفسير التي أحيلت العام الماضي للمحكمة 'فصلت باستثناء الطعن بقانون المالكين والمستأجرين'.


وتقدم مواطن العام الماضي بدعوى أمام القضاء النظامي يطعن فيها بدستورية المادة الخامسة من قانون المالكين والمستأجرين المعدل، حيث تم رفع القضية أمام محكمة التمييز، التي أحالت طلبه إلى المحكمة الدستورية صاحبة الاختصاص.


وكانت الحكومة، نشرت في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، قانون المالكين والمستأجرين المعدل في الجريدة الرسمية العدد 5253، بعد أن سحبته الحكومة آنذاك من النشر قبل نحو أسبوعين لتعديل نظام النسب.


وبحسب الدستور الأردني، لا يدخل أي قانون حيز التنفيذ، إلا إذا نشر في الجريدة الرسمية الورقية.
ومن أبرز التعديلات التي طرأت على القانون، العمل بأجر المثل لعقود الإيجار المبرمة قبل 31 آب (أغسطس) 2000 يلغى تماما، بأثر فوري وليس رجعيا.


وألغت المادة 2 من القانون، نص البند 2 من الفقرة أ من المادة 5 من القانون الأصلي، واستعاضت عنه بالبنود (2، 3، 4) على النحو التالي:


- مع مراعاة الزيادات القانونية التي طرأت على بدل الاجارة للعقارات المؤجرة قبل 31 كانون الأول (ديسمبر) 2000 بموجب التشريعات السابقة على نفاذ أحكام هذا القانون، أو بالاتفاق بين المالك والمستأجر، يضاف إلى بدل الاجارة لجميع تلك العقارات المؤجرة، منها لغايات السكن أو لغايات أخرى، زيادة نسبية عادلة يحددها مجلس الوزراء، عند نفاذ أحكام هذا القانون، وفق نظام يصدر لهذه الغاية، على أن تكون هذه الزيادة محققة للعدالة والسلم الاجتماعيين في مختلف مناطق المملكة أو أي جزء منها.


- على مجلس الوزراء، إعادة النظر ببدل الإجارة بالنسب المئوية التي يراها محققة للعدالة والسلم الاجتماعيين في مختلف مناطق المملكة أو جزء منها، كل خمسة أعوام، وفقا للنظام الصادر بمقتضى أحكام هذا القانون.


- تسري أحكام هذه المادة على الدعاوى المنظورة التي لم يفصل بها بحكم قطعي قبل تاريخ نفاذ هذا القانون، أما الدعوى التي فصل بها بموجب أحكام القانون رقم 22 لسنة 2011 المتعلقة ببدل أجر المثل، فلا تسري عليها الزيادات المنصوص عليها في هذه المادة، قبل مرور 10 أعوام من تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون. الغد

تابعوا هوا الأردن على