آخر الأخبار
ticker انخفاض أسعار النفط والذهب مع استقرار الدولار عالميا ticker إسرائيل تبحث في البحر عن هاتف المدعية العامة العسكرية ticker 45 لاعبا في قائمة النشامى الاولية لكأس العرب ticker قريبا في الأردن .. نظام إلكتروني لضبط المخالفات البيئية ticker فرصة لسقوط زخات من المطر صباح الثلاثاء ticker انخفاض أسعار الذهب محليا إلى 81.2 دينارا للغرام ticker الحكومة تحصل 159 مليون دينار من "المساهمة الوطنية" العام الماضي ticker غوتيريش: 700 مليون شخص يعانون من الفقر المدقع في العالم ticker واشنطن تقدم مشروع قرار لإنشاء قوة دولية في غزة لمدة عامين ticker فحص 153 ألف مركبة منذ بدء حملة الشتاء ticker الديوان الملكي ينشر صورة جديدة للملك ticker عالم اجتماع اسرائيلي: خطة غزة سيناريو لكارثة مؤكدة ticker الملكة رانيا تدعو شباب العالم لمواجهة الكراهية بالأمل ticker القضاة يعلن تثبيت سعر الخبز ticker البنك الدولي: الأردن يحقق تقدماً ملموساً في برنامج كفاءة الكهرباء ticker تقرير: نحو 474 ألف لاجئ وطالب لجوء في الأردن ticker نظام جديد لصندوق موظفي التربية .. تعويضات للعجز والوفاة وراتب 15 شهرا ticker مصفاة البترول تحذر من روابط مزيفة تنتحل اسم "جوبترول" وتوهم المواطنين بجوائز ticker كيا تكشف السر وراء السؤال الذي شغل الأردنيين: “بتعرف ناس بكيا؟” ticker سفير الاردن في سوريا : حوار مع السفير الاميركي السابق في المملكة

البت بدستورية "المالكين والمستأجرين" نهاية الأسبوع الحالي

{title}
هوا الأردن -

توقع مصدر مطلع في المحكمة الدستورية أن تبت الأخيرة الأسبوع الحالي بموضوع الطعن بعدم دستورية المادة الخامسة من قانون المالكين والمستأجرين، وإصدار قرار بدستوريته أو عدم دستوريته.


وبين المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، أن هذا الطعن بدستورية 'المالكين والمستأجرين' يعد الوحيد المنظور حاليا أمام المحكمة، لافتاً إلى أن جميع الطعون وطلبات التفسير التي أحيلت العام الماضي للمحكمة 'فصلت باستثناء الطعن بقانون المالكين والمستأجرين'.


وتقدم مواطن العام الماضي بدعوى أمام القضاء النظامي يطعن فيها بدستورية المادة الخامسة من قانون المالكين والمستأجرين المعدل، حيث تم رفع القضية أمام محكمة التمييز، التي أحالت طلبه إلى المحكمة الدستورية صاحبة الاختصاص.


وكانت الحكومة، نشرت في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، قانون المالكين والمستأجرين المعدل في الجريدة الرسمية العدد 5253، بعد أن سحبته الحكومة آنذاك من النشر قبل نحو أسبوعين لتعديل نظام النسب.


وبحسب الدستور الأردني، لا يدخل أي قانون حيز التنفيذ، إلا إذا نشر في الجريدة الرسمية الورقية.
ومن أبرز التعديلات التي طرأت على القانون، العمل بأجر المثل لعقود الإيجار المبرمة قبل 31 آب (أغسطس) 2000 يلغى تماما، بأثر فوري وليس رجعيا.


وألغت المادة 2 من القانون، نص البند 2 من الفقرة أ من المادة 5 من القانون الأصلي، واستعاضت عنه بالبنود (2، 3، 4) على النحو التالي:


- مع مراعاة الزيادات القانونية التي طرأت على بدل الاجارة للعقارات المؤجرة قبل 31 كانون الأول (ديسمبر) 2000 بموجب التشريعات السابقة على نفاذ أحكام هذا القانون، أو بالاتفاق بين المالك والمستأجر، يضاف إلى بدل الاجارة لجميع تلك العقارات المؤجرة، منها لغايات السكن أو لغايات أخرى، زيادة نسبية عادلة يحددها مجلس الوزراء، عند نفاذ أحكام هذا القانون، وفق نظام يصدر لهذه الغاية، على أن تكون هذه الزيادة محققة للعدالة والسلم الاجتماعيين في مختلف مناطق المملكة أو أي جزء منها.


- على مجلس الوزراء، إعادة النظر ببدل الإجارة بالنسب المئوية التي يراها محققة للعدالة والسلم الاجتماعيين في مختلف مناطق المملكة أو جزء منها، كل خمسة أعوام، وفقا للنظام الصادر بمقتضى أحكام هذا القانون.


- تسري أحكام هذه المادة على الدعاوى المنظورة التي لم يفصل بها بحكم قطعي قبل تاريخ نفاذ هذا القانون، أما الدعوى التي فصل بها بموجب أحكام القانون رقم 22 لسنة 2011 المتعلقة ببدل أجر المثل، فلا تسري عليها الزيادات المنصوص عليها في هذه المادة، قبل مرور 10 أعوام من تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون. الغد

تابعوا هوا الأردن على