آخر الأخبار
ticker مذكرة تفاهم بين عمان الأهلية و" كيا - الأردن" لتعزيز التعليم التطبيقي لتخصص المركبات الكهربائية ticker أردوغان: سياسيون إسرائيليون يكررون أوهاماً بشأن "إسرائيل الكبرى" ticker الشرع: من نوادر التاريخ أن يُقتل المفاوض ويُستهدف الوسيط ticker "التعليم العالي" تعلن عن منح دراسية في مصر والمغرب ticker الرئيس الفلسطيني يطالب بمحاسبة "إسرائيل" ticker "قمة الدوحة" .. الحاضرون والغائبون من القادة - أسماء ticker مقاتلات بريطانية تنضم إلى مهمة "الحارس الشرقي" فوق بولندا ticker نتنياهو: هجوم الدوحة عملية إسرائيلية "مستقلة تماماً" ticker مقررة أممية: إسرائيل تستهدف الصحفيين للتغطية على "الإبادة" ticker الملك يؤكد ضرورة تكثيف الجهود لوقف الانتهاكات الإسرائيلية ticker البشير: لا بد من إعادة تقييم للاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل ticker الذهب يسجل رقماً قياسياً محلياً وعيار 21 يبلغ 74.40 ديناراً ticker بيان قمة الدوحة: دعم الوصاية الهاشمية وضرورة وقف الإعتداءات الإسرائيلية ticker الملك يعقد لقاءات في الدوحة مع قادة دول شقيقة ticker الملك وولي العهد السعودي: استمرار جهود تحقيق أمن واستقرار المنطقة ticker الملك: ردنا على اسرائيل يجب أن يكون واضحاً وحاسماً ورادعاً ticker السيسي: إسرائيل تسعى لتحويل المنطقة إلى ساحة مستباحة ticker السميرات: رقمنة 1728 خدمة حكومية بنسبة إنجاز 72 بالمئة ticker قتيل ومصابون في اشتباكات عائلية غربي درعا .. وحظر تجوال مؤقت ticker ابو الغيط: السكوت على الإجرام جريمة

البت بدستورية "المالكين والمستأجرين" نهاية الأسبوع الحالي

{title}
هوا الأردن -

توقع مصدر مطلع في المحكمة الدستورية أن تبت الأخيرة الأسبوع الحالي بموضوع الطعن بعدم دستورية المادة الخامسة من قانون المالكين والمستأجرين، وإصدار قرار بدستوريته أو عدم دستوريته.


وبين المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، أن هذا الطعن بدستورية 'المالكين والمستأجرين' يعد الوحيد المنظور حاليا أمام المحكمة، لافتاً إلى أن جميع الطعون وطلبات التفسير التي أحيلت العام الماضي للمحكمة 'فصلت باستثناء الطعن بقانون المالكين والمستأجرين'.


وتقدم مواطن العام الماضي بدعوى أمام القضاء النظامي يطعن فيها بدستورية المادة الخامسة من قانون المالكين والمستأجرين المعدل، حيث تم رفع القضية أمام محكمة التمييز، التي أحالت طلبه إلى المحكمة الدستورية صاحبة الاختصاص.


وكانت الحكومة، نشرت في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، قانون المالكين والمستأجرين المعدل في الجريدة الرسمية العدد 5253، بعد أن سحبته الحكومة آنذاك من النشر قبل نحو أسبوعين لتعديل نظام النسب.


وبحسب الدستور الأردني، لا يدخل أي قانون حيز التنفيذ، إلا إذا نشر في الجريدة الرسمية الورقية.
ومن أبرز التعديلات التي طرأت على القانون، العمل بأجر المثل لعقود الإيجار المبرمة قبل 31 آب (أغسطس) 2000 يلغى تماما، بأثر فوري وليس رجعيا.


وألغت المادة 2 من القانون، نص البند 2 من الفقرة أ من المادة 5 من القانون الأصلي، واستعاضت عنه بالبنود (2، 3، 4) على النحو التالي:


- مع مراعاة الزيادات القانونية التي طرأت على بدل الاجارة للعقارات المؤجرة قبل 31 كانون الأول (ديسمبر) 2000 بموجب التشريعات السابقة على نفاذ أحكام هذا القانون، أو بالاتفاق بين المالك والمستأجر، يضاف إلى بدل الاجارة لجميع تلك العقارات المؤجرة، منها لغايات السكن أو لغايات أخرى، زيادة نسبية عادلة يحددها مجلس الوزراء، عند نفاذ أحكام هذا القانون، وفق نظام يصدر لهذه الغاية، على أن تكون هذه الزيادة محققة للعدالة والسلم الاجتماعيين في مختلف مناطق المملكة أو أي جزء منها.


- على مجلس الوزراء، إعادة النظر ببدل الإجارة بالنسب المئوية التي يراها محققة للعدالة والسلم الاجتماعيين في مختلف مناطق المملكة أو جزء منها، كل خمسة أعوام، وفقا للنظام الصادر بمقتضى أحكام هذا القانون.


- تسري أحكام هذه المادة على الدعاوى المنظورة التي لم يفصل بها بحكم قطعي قبل تاريخ نفاذ هذا القانون، أما الدعوى التي فصل بها بموجب أحكام القانون رقم 22 لسنة 2011 المتعلقة ببدل أجر المثل، فلا تسري عليها الزيادات المنصوص عليها في هذه المادة، قبل مرور 10 أعوام من تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون. الغد

تابعوا هوا الأردن على