آخر الأخبار
ticker الزميل أحمد العياصره يحاضر حول "الصحافة على مائدة الثقافة" ضمن فعاليات لواء المعراض مدينة الثقافة الأردنية ٢٠٢٥ ticker أورنج الأردن تستمر بريادتها العالمية في خدمة الزبائن مع تجديد شهادة COPC للعام السادس ticker الحكومة السورية تؤكد إيقاف القتال في السويداء ticker 15 اصابة بحوادث عدة على طرق المملكة ticker الأردن جذب دعما تنمويا تجاوز الـ 5.7 مليار دولار خلال 6 أشهر ticker إغلاق طريق عرجان الشمالي في عجلون 3 اشهر ticker التحقيق بوفاة موقوف في شرطة الرمثا بعد إرساله للمستشفى 3 مرات ticker مقتل شخص بمشاجرة في برقش ticker نيزك المفرق يدخل سجل العالمية ticker تعيين العويدات مديرا عاما للصندوق الهاشمي لتنمية البادية الأردنية ticker إصابة نتنياهو بتسمم غذائي ticker نائب الملك يزور ضريح الملك المؤسس ticker مدعي عام عمان يقرر تكفيل النائب ينال فريحات ومنعه من السفر ticker بدء الفصل الدراسي الأول في الجامعات الرسمية 28 أيلول المقبل ticker "فيتش" تتوقع تخفيض أسعار الفائدة في الأردن قبل نهاية 2025 ticker البنك الأردني الكويتي يرعى مهرجان عمّان السينمائي بدورته السادسة ticker مذكرة تعاون بين عمان الأهلية وشركة باب القمر (جيني) للتدريب العملي وتطوير المهارات الرقمية للطلبة ticker فريق عمان الأهلية يفوز بالمركز الثالث في مسابقة FinTech Rally 2025 ticker جمعية البيئة: تشديد العقوبات بحق من يثبت تورطه بحرائق غابات الأردن ticker الذكرى الرابعة والسبعون لاستشهاد الملك المؤسس الأحد

البت بدستورية "المالكين والمستأجرين" نهاية الأسبوع الحالي

{title}
هوا الأردن -

توقع مصدر مطلع في المحكمة الدستورية أن تبت الأخيرة الأسبوع الحالي بموضوع الطعن بعدم دستورية المادة الخامسة من قانون المالكين والمستأجرين، وإصدار قرار بدستوريته أو عدم دستوريته.


وبين المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، أن هذا الطعن بدستورية 'المالكين والمستأجرين' يعد الوحيد المنظور حاليا أمام المحكمة، لافتاً إلى أن جميع الطعون وطلبات التفسير التي أحيلت العام الماضي للمحكمة 'فصلت باستثناء الطعن بقانون المالكين والمستأجرين'.


وتقدم مواطن العام الماضي بدعوى أمام القضاء النظامي يطعن فيها بدستورية المادة الخامسة من قانون المالكين والمستأجرين المعدل، حيث تم رفع القضية أمام محكمة التمييز، التي أحالت طلبه إلى المحكمة الدستورية صاحبة الاختصاص.


وكانت الحكومة، نشرت في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، قانون المالكين والمستأجرين المعدل في الجريدة الرسمية العدد 5253، بعد أن سحبته الحكومة آنذاك من النشر قبل نحو أسبوعين لتعديل نظام النسب.


وبحسب الدستور الأردني، لا يدخل أي قانون حيز التنفيذ، إلا إذا نشر في الجريدة الرسمية الورقية.
ومن أبرز التعديلات التي طرأت على القانون، العمل بأجر المثل لعقود الإيجار المبرمة قبل 31 آب (أغسطس) 2000 يلغى تماما، بأثر فوري وليس رجعيا.


وألغت المادة 2 من القانون، نص البند 2 من الفقرة أ من المادة 5 من القانون الأصلي، واستعاضت عنه بالبنود (2، 3، 4) على النحو التالي:


- مع مراعاة الزيادات القانونية التي طرأت على بدل الاجارة للعقارات المؤجرة قبل 31 كانون الأول (ديسمبر) 2000 بموجب التشريعات السابقة على نفاذ أحكام هذا القانون، أو بالاتفاق بين المالك والمستأجر، يضاف إلى بدل الاجارة لجميع تلك العقارات المؤجرة، منها لغايات السكن أو لغايات أخرى، زيادة نسبية عادلة يحددها مجلس الوزراء، عند نفاذ أحكام هذا القانون، وفق نظام يصدر لهذه الغاية، على أن تكون هذه الزيادة محققة للعدالة والسلم الاجتماعيين في مختلف مناطق المملكة أو أي جزء منها.


- على مجلس الوزراء، إعادة النظر ببدل الإجارة بالنسب المئوية التي يراها محققة للعدالة والسلم الاجتماعيين في مختلف مناطق المملكة أو جزء منها، كل خمسة أعوام، وفقا للنظام الصادر بمقتضى أحكام هذا القانون.


- تسري أحكام هذه المادة على الدعاوى المنظورة التي لم يفصل بها بحكم قطعي قبل تاريخ نفاذ هذا القانون، أما الدعوى التي فصل بها بموجب أحكام القانون رقم 22 لسنة 2011 المتعلقة ببدل أجر المثل، فلا تسري عليها الزيادات المنصوص عليها في هذه المادة، قبل مرور 10 أعوام من تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون. الغد

تابعوا هوا الأردن على