التمييز تؤيد وقف ملاحقة الشيخ محمد نوح القضاة قضائيا
نقضت محكمة التمييز قرار محكمة استئناف عمان فسخ قرار قاضي الصلح وقف ملاحقة الوزير الاسبق محمد نوح القضاة عن فعل تم ارتكابه اثناء قيامه بواجبه الرسمي كوزير عامل دون الحصول على إذن واحالة من مجلس النواب.
وقالت هيئة المحكمة التي عقدت جلستها برئاسة القاضي هشام التل وعضوية القضاة كريم الطراونة وباسل ابو عنزة وياسين العبداللات والدكتور محمد الطراونة وداود طبيلة وباسم المبيضين وحسين السكران وحابس العبداللات أنه وبالتدقيق في القضية يتبين أنه تم إحالة المشتكى عليه القضاة الذي كان يعمل وزيرا أثناء وقوع الافعال التي أقيمت بسببها الشكوى وعلى فرض ثبوتها الى قاضي صلح جزاء عمان بناء على الشكوى المقدمة بحقه من قبل (سميح العثامنة ، عوض الفواعير ،ومحمد مبيضين ،وماجد العلاوين ) في القضية الصلحية الجزائية .
وأضافت أن قرار قاضي صلح عمان قضى بوقف ملاحقة المشتكى عليه ولم يرتض المشتكون بالقرار الصلحي الذي طعنوا فيه استئنافا أمام محكمة استئناف عمان التي قررت فسخ القرار المستأنف .
وعن سبب الطعن المنصب على تخطئة محكمة الاستئناف من حيث اصدار قرارها المطعون فيه وجدت المحكمة أن المجلس العالي لمحاكمة الوزراء كان جهة الاختصاص بمحاكمة الوزراء الا ان هذا المجلس ألغي بموجب التعديلات الدستورية وقد تأيد ما سبق بالقرارات التفسيرية الصادرة عن المجلس العالي لتفسير الدستور منها القرار رقم (14) لسنة 2012 الذي ورد فيه ان اتهام الوزراء او عدم اتهامهم على ضوء التعديلات الدستورية هو حق حصري لمجلس النواب.
ووجدت محكمة التمييز ان قرارات المجلس العالي لتفسير الدستور لها قوة الدستور فقررت وبوضوح وبما لايدع محلا للاجتهاد او التأويل ان اتهام الوزراء حق حصري لمجلس النواب وهى صلاحية استثنائية من القاعدة العامة لصلاحية النيابة العامة.
وقالت المحكمة وأمام وضوح النص الدستوري بصيغته المعدلة الذي أعطى حق الاحالة فيما يتعلق بالوزراء عند اتهامهم أو عدم اتهامهم لمجلس النواب بأغلبية أعضائه وحيث ان الاتهام الموجه للوزير في هذه الدعوى عندما كان وزيرا أثناء توجيه الشكوى له وعلى فرض ثبوتها الامر الذي يجعل تحرير الدعوى بمواجهته مشروطا بصدور إذن من مجلس النواب وهو حق وجوبي لاجوازي للمجلس وتقيد بضوابط وشروط منها ان يصدر الاذن والإحالة باغلبية الأعضاء .
وأضافت بما أنه لم يصدر مثل هذا الإذن أو الإحالة من المجلس ومما يخالف المادة 56 من الدستور فإن ماذهبت اليه محكمة الاستئناف في القرار المطعون فيه يخالف الاصول والقانون لورود هذا السبب عليه مما يتوجب معه نقض القرار الاستئنافي واعادة الاوراق الى مصدرها .