القضاء الأردني يرفض تسليم عراقي لسلطاته
رفض القضاء الاردني تسليم عراقي الجنسية لسلطات بلاده متهم بجرم الاحتيال لعدم توافر شروط التسليم بحقه.
وكانت ادارة الشرطة العربية (الانتربول) وجهت كتاباً للاردن يفيد بأن مواطناً عراقياً مطلوب تسليمه للسلطات العراقية عن جرم الاحتيال، حيث جرى إحالة الموضوع لمحكمة صلح عمان التي قررت عدم تسليمه لعدم توافر شروط التسليم بحقه وجرى مصادقة الحكم من محكمتي الاستئناف والتمييز ليكتسب الحكم بذلك الدرجة القطعية.
واستندت محكمة التمييز في حكمها لاتفاقية الرياض للتعاون القضائي الواجبة التطبيق على موضوع القضية كون الدولتين، طالبة التسليم والمطلوب منها التسليم، موقعتين على هذه الاتفاقية.
وبين قرار المحكمة ان المادة 40 من الاتفاقية اشترطت لتسليم المجرمين ان تكون التهمة الموجهة اليه معاقبا عليها بمقتضى قوانين كل من الطرفين المتعاقدين بعقوبة سالبة للحرية مدتها سنة او بعقوبة اشد في قانون اي من الطرفين ايا كان الحدان الاقصى والادنى في تدرج العقوبة المنصوص عليها.
ويعاقب قانون العقوبات الاردني على جريمة الاحتيال بالحبس من ثلاثة اشهر الى ثلاث سنوات وبالغرامة من مائة دينار الى مائتي دينار. فيما يعاقب قانون العقوبات العراقي على جريمة الاحتيال بالحبس من ثلاثة اشهر الى خمس سنوات.
وتشترط المادة 40 من اتفاقية الرياض ان يكون الحد الادنى للعقوبة سنة واحدة وحيث ان الحد الادنى للعقوبة في البلدين تقل عن سنة فان شروط التسليم غير متوافرة.