الأم وولدان توفوا وهم ينتظرون التعويض عن استملاك الامانة لارضهم من 14 عاماً

لا يزال ورثة لقطعة ارض يعتقد انها ارض حديقة عبدون التي استملكتها امانة عمان منذ عام 1996 ينتظرون قراراً نهائياً يعوضهم عن قيمة الارض.
وكان الورثة تقدموا بالدعوى قبل 14 عاماً وخلال المحاكمة توفيت الام واثنان من الاولاد ما ادى لدخول ورثة جدد في القضية.
وتطالب امانة عمان بحسم الربع القانوني اي حسم ربع قيمة الارض لتكون غير قابلة للتعويض كون هذا الربع يقع ضمن المساحة المسموح به في القانون فيما يطالب الورثة بعدم حسم الربع القانوني وتعويضهم عن قيمة كامل مساحة الارض والفائدة القانونية.
وكان الورثة تقدموا بالدعوى قبل 14 عاما طالبوا فيها بإبطال اشارة الحجز المدونة على صحيفة العقار وعدم معارضتهم في ارضهم مع العطل والضرر وبالتناوب وبالفرض بوقوع الاستملاك تقدير قيمة التعويض العادل عن قطعة الارض.
وقررت المحكمة في حينها رد الدعوى في الشق المتعلق بابطال والغاء اشارة الحجز وقررت الزام مجلس امانة عمان بتعويض الورثة عن استملاك حصصهم التي حكمت بها والبالغة مليوناً وستمائة وواحداً وستين الفا وواحداً وستين دينارا على ان توزع بينهم استنادا لقانون الاستملاك.
لم يقبل مجلس امانة عمان بالحكم وكذلك الورثة فطعنوا به استئنافا وقررت محكمة الاستئناف فسخ القرار بالشق المتعلق بالتعويض العادل عن واقعة الاستملاك وحكمت بذات الوقت الزام امانة عمان بدفع مليونين ومائة واربعة عشر الف دينار وسبعة وسبعين دينارا كتعويض عادل عن الاستملاك الفوري عن حصصهم.
ولم يقبل الطرفان بالقرار فطعنوا به تمييزا فنقضت محكمة التمييز مؤخرا قرار محكمة الاسئناف.
وقالت محكمة التمييز في حكمها ان وقوع الاستملاك على الارض بموجب المخطط التنظيمي صادر بتاريخ 9/8/1975 المكتسب الدرجة القطعية بتاريخ 25/8/1977 وان التاريخ المعتبر لغايات التعويض وفق حكم المادة 22 من قانون الاستملاك رقم 2لسنة 1976 هو تاريخ التصديق النهائي للمخطط التنظيمي.
واضافت في قرارها انه جرى تحويل الارض من حديقة الى سكن بموجب قرار اللجنة اللوائية للتنظيم والابنية في امانة عمان وانه كان على محكمة الاستئناف التحقق فيما اذا كان اسكانا حكوميا حتى يصار الى تطبيق حكم المادة 11 من قانون الاستملاك رقم 12 لسنة 87 ولما لم تفعل فيكون قرارها مخالفا للقانون ذلك ان حسم الربع القانوني للارض يختلف اذا كانت الارض حديقة عن ما اذا كانت اسكانا.
واعيدت القضية لمحكمة الاستئناف للبت في هذا الامر حيث لا تزال محكمة الاستئناف تنظر في القضية.