آخر الأخبار
ticker "الإعلام النيابية" تزور نقابة الصحفيين ticker القاضي: مواكبة الذكاء الاصطناعي تحظى باهتمام ملكي ticker الأردني عيسى برهومة يفوز بجائزة الشارقة الدوليّة اللغوية ticker القاضيان أبو غنيم والضمور إلى موقعين مهمين ticker لبنان: اقتربنا من نزع سلاح حزب الله ticker الامن يضبط شخص باع جزء من كبده ticker الولايات المتحدة تصادر ناقلة نفط قبالة فنزويلا ticker البدور: فريق لمتابعة المشاكل الفنية والأجهزة في مراكز ومستشفيات الصحة ticker البلبيسي لامناء عامي الوزارات: هكذا نقدم أفضل الخدمات للمواطنين ticker تحويلات مرورية في الشميساني لتنفيذ شبكات تصريف الأمطار ticker حسان وابوالسمن يتفقدان بدء أعمال البنية التحتية في عمرة ticker الجيش: الأردن يشارك في عملية استهداف مواقع لعصابة داعش الإرهابية ticker رمزي المعايطة مديرا عاما لهيئة تنشيط السياحة ticker القضاة : 2026 سيكون نقطة تحول بالعلاقات التجارية مع أميركا ticker الحكم السويدي .. اعتذر ام لا .. صحافة دولية تربك المشهد ticker 89 يوما ودخول المربعانية .. ماذا يعني بدء فصل الشتاء فلكيا الأحد ..؟؟ ticker ولي العهد يطمئن هاتفيا على صحة لاعب النشامى أدهم القريشي ticker ارتفاع أسعار الذهب محليا إلى 87.8 دينارا للغرام ticker أميركا تقصف عشرات الأهداف التابعة لـ"داعش" وسط سوريا ticker ابوزيد: التهديد شمل الاردن والعراق و"عين الصقر" مشتركة

مشروع قانون ضريبة الدخل بالانتظار

{title}
هوا الأردن -
بعد ارسال الحكومة مشروع قانون ضريبة الدخل الى مجلس النواب تدور تساؤلات حول كيفية تعامل المجلس مع القانون في ظل عدم انعقاد دورة لمجلس الامة .
 
الحكومة ارسلت القانون واعلنت انها ستجري حوارا عليه مع الكتل النيابية .
 
مجلس النواب اليوم وفق الدستور لا يستطيع عمل شيء في مشروع القانون كونه في حال عدم انعقاد وهي الذي يعني ان الامر بانتظار دعوة مجلس الامه لعقد دوره استثنائية قبل التعامل مع القانون .
 
وينص الدستور في المادة (91) على انه (يعرض رئيس الوزراء مشروع كل قانون على مجلس النواب الذي له حق قبول المشروع او تعديله او رفضه وفي جميع الحالات يرفع المشروع الى مجلس الاعيان ولا يصدر قانون الا اذا اقره المجلسان وصدق عليه الملك ).
 
كما ينص النظام الداخلي لمجلس النواب في المادة 76 على انه يحيل رئيس الوزراء مشاريع القوانين الى رئيس مجلس النواب مرفقه بالاسباب الموجبه لعرضها على المجلس ..
 
كما تنص المادة (78 ) من النظام الداخلي على انه " لا يوضع اي مشروع قانون قيد البحث والمذاكره في المجلس ما لم تكن نسخه من المشروع والاسباب الموجبه لوضعه قد وزعت على كل عضو قبل ثلاثة ايام على الاقل من البدء بالمذاكرة فيه ".
 
كما ينص النظام الداخلي ايضا على ان مشروع القانون يعرض على المجلس وانه من حق المجلس اذا كان هناك اسباب اضطراريه تستدعي النظر فيه بصفه الاستعجال فيجب على الرئيس ان يعرض امر صفه الاستعجال على المجلس الذي يقرها بالاغلبية ثم يقرأ مشروع القانون علنا ويناقش او يحال الى اللجنة المختصة بصفه الاستعجال .
 
كما نص النظام الداخلي ايضا على ان مشروع القانون يقرأ علنا في المجلس الا اذا راي المجلس الاكتفاء بتوزيعه المسبق على الاعضاء فاذا رأى المجلس ان هناك حاجة لذلك لقانون يضع الرئيس في الراي امر احالته على اللجنة المختصة اما اذا قرر المجلس رفض القانون فيحيله الى مجلس الاعيان .
 
النص الدستوري في المادة (91 ) يعني ان المجلس يجب ان يكون في دورة انعقاد عادية او استثنائية للتعامل مع مشروع القانون لعرضه على جلسة مجلس النواب الذي يناقشه في القراءه الاولى تحت القبة من اجل اتخاذ قرار بشانه سواء برفضه او تحويله الى اللجنة المختصة واحيانا مناقشته في نفس الجلسة لاقراره وهذا طبعا مستبعد .
 
وفي حال مشروع قانون ضريبة الدخل فان رئيس مجلس النواب لا يستطيع اليوم عمل شيء في القانون كونه ليس له صلاحية احالته الى اللجنة المختصة فالرئيس بانتظار الدعوة الى عقد دورة استثنائية لوضعه على جدول اعمال جلسة المجلس ومناقشته تحت القبة من قبل المجلس في القراءه الاولى وهنا امام المجلس خياران وفق الدستور الاول قبول المشروع والثاني رد ه وسنفصل في الخياران .
 
الخيار الاول وهو قبول مشروع القانون واحالته الى اللجنة المختصة وهي اللجنة الاقتصادية او احالته الى لجنة مشتركة من الاقتصادية والقانونية او الاقتصادية والمالية .
 
وفي حال احالته فان اللجنة المختصة هي صاحبة الولاية بمناقشة القانون واجراء حوار حوله مع الحكومة او مع الفعاليات الاقتصادية والسياسية والمعنيين بمشروع القانون وهنا الحكومة فقط لها الحق في الدفاع عن وجهة نظرها وتبيان اسباب وضعها للمشروع واحيانا يتم التوافق بين الحكومة واللجنة على تعديل مواد في القانون ولكن صاحب الحق في التصويت هي اللجنة النيابية والتي بدورها ترفع قرارها الى مجلس النواب الذي يبدا بمناقشة مشروع القانون تحت القبة مادة ماده والقرار يكون للمجلس في اقرار ه او تعديله وفق ما يقرره ثم رفعه الى مجلس الاعيان "غرفه التشريع الثانية " لاقراره ايضا من الاعيان والذي له الحق في قبول قرار مجلس النواب او تعديله وفي حال تم اجراء تعديلات عليه يعاد الى مجلس النواب لمناقشة .
 
اما الخيار الثاني وهو رد مشروع قانون الضريبة وهذا له استحقاقات كون قرار الرد سيرفع الى مجلس الاعيان الذي بدوره ايضا سناقش القانون وله الحق وفق الدستور اما قبول قرار مجلس النواب برد القانون (وهذا طبعا مستبعد ) او مناقشة مشروع القانون واقراره واعادته الى مجلس النواب الذي سيكون فقط له الحق اما الاصرار على قرار الرد او قبول قرار مجلس الاعيان بمعنى اقراره كما اقره الاعيان .
 
وهنا سافصل في سيناريو خيار رد القانون من قبل مجلس النواب فانه سيرفعه الى مجلس الاعيان الذي سيناقش مشروع القانون ويقره ثم سيعيده الى مجلس النواب وهنا سيفقد "النواب" حقه في اجراء اي تعديلات على مشروع القانون لانه سيكون اما الاصرار على قرار الرد واللجوء الى جلسة مشتركة بين المجلسين او الموافقة على قرار مجلس الاعيان باقرار القانون كما اقره "الاعيان" وهذا يعني ان مجلس النواب لا يستطيع عمل اي تعديل على مشروع القانون في حال الرد وسيقر القانون كما اقره الاعيان .
الراي
تابعوا هوا الأردن على