آخر الأخبار
ticker مانشستر سيتي يهزم آرسنال ويشعل المنافسة على لقب "البريميرليج" ticker للمرة الـ 35 في تاريخه.. بايرن ميونخ بطلا للدوري الألماني ticker دائرة الحكام: هدف الفيصلي بمرمى الحسين غير صحيح ticker "النواب" يطوي دورته ولا "استثنائية" في الأفق.. وترحيل "معدل الضمان" ticker لجرائمه بغزة.. عريضة برلمانية أوروبية تطالب بتعليق اتفاقية الشراكة مع الاحتلال ticker صناعيون: استدامة نمو الصادرات تتطلب تعزيز التنافسية ومواجهة كلف الشحن ticker إيران: أميركا انتهكت وقف إطلاق النار وسنرد عليها قريبًا ticker الرئيس الفنلندي: الأردن عامل استقرار في المنطقة ticker الجيش الإسرائيلي ينشر خارطة لانتشار الجديد داخل لبنان ticker الحسين إربد يغادر دوري أبطال آسيا 2 أمام الأهلي القطري ticker ترامب: قواتنا أوقفت سفينة إيرانية حاولت خرق الحصار ticker شهباز شريف: مازلنا متمكسين بدور باكستان بدعم السلام ticker أكسيوس: وكالة الأمن القومي الأمريكية تستخدم أداة محظورة ticker شركة فرنسية تؤكد تعرض إحدى سفنها لإطلاق نار في مضيق هرمز ticker بعد قبول استقالته من الأعيان .. الحمارنة رئيسا لأكاديمية الإدارة الحكومية ticker الأردن: ضرورة حشد الدعم للاقتصاد الفلسطيني في أوروبا ticker إيران ترفض المشاركة في الجولة الثانية من المحادثات مع أميركا ticker الطاقة النيابية: الأردن قد يصل إلى الاكتفاء الذاتي من الغاز في 2029 ticker تطوير آليات الكشف عن التهديدات السيبرانية ورفع مستوى حماية بيانات المواطنين ticker الملك: فرصة مهمة لبحث مجالات جديدة للتعاون مع فنلندا

مشروع قانون ضريبة الدخل بالانتظار

{title}
هوا الأردن -
بعد ارسال الحكومة مشروع قانون ضريبة الدخل الى مجلس النواب تدور تساؤلات حول كيفية تعامل المجلس مع القانون في ظل عدم انعقاد دورة لمجلس الامة .
 
الحكومة ارسلت القانون واعلنت انها ستجري حوارا عليه مع الكتل النيابية .
 
مجلس النواب اليوم وفق الدستور لا يستطيع عمل شيء في مشروع القانون كونه في حال عدم انعقاد وهي الذي يعني ان الامر بانتظار دعوة مجلس الامه لعقد دوره استثنائية قبل التعامل مع القانون .
 
وينص الدستور في المادة (91) على انه (يعرض رئيس الوزراء مشروع كل قانون على مجلس النواب الذي له حق قبول المشروع او تعديله او رفضه وفي جميع الحالات يرفع المشروع الى مجلس الاعيان ولا يصدر قانون الا اذا اقره المجلسان وصدق عليه الملك ).
 
كما ينص النظام الداخلي لمجلس النواب في المادة 76 على انه يحيل رئيس الوزراء مشاريع القوانين الى رئيس مجلس النواب مرفقه بالاسباب الموجبه لعرضها على المجلس ..
 
كما تنص المادة (78 ) من النظام الداخلي على انه " لا يوضع اي مشروع قانون قيد البحث والمذاكره في المجلس ما لم تكن نسخه من المشروع والاسباب الموجبه لوضعه قد وزعت على كل عضو قبل ثلاثة ايام على الاقل من البدء بالمذاكرة فيه ".
 
كما ينص النظام الداخلي ايضا على ان مشروع القانون يعرض على المجلس وانه من حق المجلس اذا كان هناك اسباب اضطراريه تستدعي النظر فيه بصفه الاستعجال فيجب على الرئيس ان يعرض امر صفه الاستعجال على المجلس الذي يقرها بالاغلبية ثم يقرأ مشروع القانون علنا ويناقش او يحال الى اللجنة المختصة بصفه الاستعجال .
 
كما نص النظام الداخلي ايضا على ان مشروع القانون يقرأ علنا في المجلس الا اذا راي المجلس الاكتفاء بتوزيعه المسبق على الاعضاء فاذا رأى المجلس ان هناك حاجة لذلك لقانون يضع الرئيس في الراي امر احالته على اللجنة المختصة اما اذا قرر المجلس رفض القانون فيحيله الى مجلس الاعيان .
 
النص الدستوري في المادة (91 ) يعني ان المجلس يجب ان يكون في دورة انعقاد عادية او استثنائية للتعامل مع مشروع القانون لعرضه على جلسة مجلس النواب الذي يناقشه في القراءه الاولى تحت القبة من اجل اتخاذ قرار بشانه سواء برفضه او تحويله الى اللجنة المختصة واحيانا مناقشته في نفس الجلسة لاقراره وهذا طبعا مستبعد .
 
وفي حال مشروع قانون ضريبة الدخل فان رئيس مجلس النواب لا يستطيع اليوم عمل شيء في القانون كونه ليس له صلاحية احالته الى اللجنة المختصة فالرئيس بانتظار الدعوة الى عقد دورة استثنائية لوضعه على جدول اعمال جلسة المجلس ومناقشته تحت القبة من قبل المجلس في القراءه الاولى وهنا امام المجلس خياران وفق الدستور الاول قبول المشروع والثاني رد ه وسنفصل في الخياران .
 
الخيار الاول وهو قبول مشروع القانون واحالته الى اللجنة المختصة وهي اللجنة الاقتصادية او احالته الى لجنة مشتركة من الاقتصادية والقانونية او الاقتصادية والمالية .
 
وفي حال احالته فان اللجنة المختصة هي صاحبة الولاية بمناقشة القانون واجراء حوار حوله مع الحكومة او مع الفعاليات الاقتصادية والسياسية والمعنيين بمشروع القانون وهنا الحكومة فقط لها الحق في الدفاع عن وجهة نظرها وتبيان اسباب وضعها للمشروع واحيانا يتم التوافق بين الحكومة واللجنة على تعديل مواد في القانون ولكن صاحب الحق في التصويت هي اللجنة النيابية والتي بدورها ترفع قرارها الى مجلس النواب الذي يبدا بمناقشة مشروع القانون تحت القبة مادة ماده والقرار يكون للمجلس في اقرار ه او تعديله وفق ما يقرره ثم رفعه الى مجلس الاعيان "غرفه التشريع الثانية " لاقراره ايضا من الاعيان والذي له الحق في قبول قرار مجلس النواب او تعديله وفي حال تم اجراء تعديلات عليه يعاد الى مجلس النواب لمناقشة .
 
اما الخيار الثاني وهو رد مشروع قانون الضريبة وهذا له استحقاقات كون قرار الرد سيرفع الى مجلس الاعيان الذي بدوره ايضا سناقش القانون وله الحق وفق الدستور اما قبول قرار مجلس النواب برد القانون (وهذا طبعا مستبعد ) او مناقشة مشروع القانون واقراره واعادته الى مجلس النواب الذي سيكون فقط له الحق اما الاصرار على قرار الرد او قبول قرار مجلس الاعيان بمعنى اقراره كما اقره الاعيان .
 
وهنا سافصل في سيناريو خيار رد القانون من قبل مجلس النواب فانه سيرفعه الى مجلس الاعيان الذي سيناقش مشروع القانون ويقره ثم سيعيده الى مجلس النواب وهنا سيفقد "النواب" حقه في اجراء اي تعديلات على مشروع القانون لانه سيكون اما الاصرار على قرار الرد واللجوء الى جلسة مشتركة بين المجلسين او الموافقة على قرار مجلس الاعيان باقرار القانون كما اقره "الاعيان" وهذا يعني ان مجلس النواب لا يستطيع عمل اي تعديل على مشروع القانون في حال الرد وسيقر القانون كما اقره الاعيان .
الراي
تابعوا هوا الأردن على