"النواب" يبحث اليوم قانوني ديوان المحاسبة و صندوق الشهداء

هوا الأردن -
يعقد مجلس النواب جلسة صباح اليوم الاربعاء لمواصلة بحث القانون المعدل لقانيون ديوان المحاسبة لسنة 2018.
كما يناقش المجلس المادة المعدلة في المشروع والتي تنص « يقدم رئيس الديوان تقريرا سنويا عن كل سنة مالية الى مجلسي الاعيان والنواب على ان يضمن هذا التقرير ملاحظاته بما في ذلك تلك المتعلقة بالجهات التي تولى الرقابة عليها وفقا لاحكام هذا القانون والمخالفات المرتكبة والمسؤولية المترتبة عليها وذلك في بدء كل دورة عادية او كلما طلب احد المجلسين منه ذلك».
ووضع المشروع تعديلا ينص على « يتولى ديوان المحاسبة مهامه الرقابية وفقا لاحكام هذا القانون بصورة مهنية ومحايدة وذلك في الامور المتعلقة بالتدقيق وفقا للمعايير الدولية المعتمدة الصادرة عن المنظمة الدولية للاجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الانتوساي ).
وبحسب الاسباب الموجبة للمشروع فانه يأتي لتعزيز استقلال ديوان المحاسبة من النواحي الفنيه والادارية والمالية بما يمكنه من تأدية دوره الدستوري في المراقبة على ايرادات الدولة ونفقاتها وطرق صرفها وبما يتماشى مع المعايير الرقابية الدولية والممارسات الدولية ومتطلبات المنظمات الدولية التي ينتمي اليها ديوان المحاسبة كمنظمة انتوساي.
كما يناقش المجلس مشروع قانون صندوق شهداء القوات المسلحة الاردنية والاجهزة الامنية.
وبموجب المشروع فانه سيتم انشاء صندوق موحد لشهداء القوات المسلحة الاردنية – الجيش العربي والاجهزة الامنية ولتوحيد المزايا والمساعدات المقررة لاسر الشهداء وتعزيزها تأكيدا على قيمة الشهادة واهميتها للوطن
وبموجب القانون فان الصندوق يهدف الى تقديم الاعانات والمساعدات لاسر الشهداء من مرتبات القوات المسلحة والاجهزة الامنية ويتمتع الصندوق بشخصية اعتبارية وينوب عنه في الاجراءات القضائية الوكيل العام
وسيتم انشاء لجنة ادارية عليا للصندوق تتألف من سبعة ضباط لمدة سنتين.
وادخلت اللجنة القانونية تعديلا على تعريف اللجنة ينص على اللجنة العسكرية المشتركة الخاصة هي اللجنة المشكلة بموجب قرار من رئيس هيئة الاركان المشتركة للقوات المسلحة الاردنية /الجيش العربي وفق احكام هذا القانون.
وقررت اللجنة القانونية اضافة مادة تنص على ما يلي « تشكل في الصندوق اللجنة العسكرية المشتركة الخاصة بقرار من رئيس هيئة الاركان المشتركه للقوات المسلحة الاردنية /الجيش العربي برئاسة ضابط من القوات المسلحة لا تقل رتبته عن عميد يسميه رئيس هيئة الاركان المشتركة وعضوية ضابط لا تقل رتبته عن رائد من الاجهزة الامنية يسميه مدير كل جهاز. وعرف القانون الشهيد بانه الضابط او ضابط الصف او المرشح او الفرد او التلميذ العسكري او التلميذ او الشرطي او المكلف الذي يتوفى بسبب العمليات الحربية او التصدي للعمليات الارهابية او متأثرا باصابته بعد نقله منها او بسبب عمليات الاسعاف والاطفاء والانقاذ والتدريب عليها والذي يصدر قرار بمنحه هذه الصفة من اللجنة العسكرية الخاصة في كل من القوات المسلحة او الاجهزة الامنية.
واضافت اللجنة القانونية المستخدم المدني على تعريف الشهيد بعد كلمة المكلف.
ونص المشروع على مادة تنص « يكون الاشتراك في الصندوق الزاميا للعسكريين والمستخدمين المدنيين المنتسبين للقوات المسلحة والاجهزة الامنية «. وجدد المشروع قيمة الاقتطاعات الشهرية.الراي