آخر الأخبار
ticker بالفيديو .. بنك الإسكان ينظم إفطاراً في متحف الأطفال ضمن نشاطات برنامج "إمكان الإسكان" ticker مركز البحوث الدوائية والتشخيصية في عمّان الأهلية يعقد دورة تدريبية متقدمة في تقنيات PCR ticker عمان الأهلية توزع طرود الخير والمساعدات الرمضانية في محافظة البلقاء ticker ميشيغان على مائدة واحدة.. إفطار (JAHA) يوحّد الجالية الأردنية في أمسية رمضانية تاريخية ticker نجاة نجل خامنئي .. "مجتبى" رجل الظل المرشح لخلافة أبيه ticker نقابة الصيادلة تستنكر تأخر وزارة الصحة في تفعيل نظام توصيل الدواء وتلوّح بإجراءات تصعيدية ticker الأردن يشارك في معرض ITB برلين 2026 ويوقع اتفاقيتي طيران عارض ticker أمانة عمّان تبدأ استقبال طلبات تصاريح بيع البطيخ والشمام إلكترونياً ticker العرموطي للحكومة: اسحبوا تعديل الضمان صافرات الإنذار تدوي في الأردن ticker الملك يؤكد لرئيس أوزبكستان ضرورة وقف اعتداءات إيران واعتماد الحوار لحلّ الخلافات ticker العيسوي: الأردن بقيادة الملك .. حضور فاعل وصوت متوازن في محيط مضطرب ticker العيسوي يلتقي وفدا شبابيا من مبادرة "فكرة أمل" التطوعية ticker العيسوي ينقل تعازي الملك وولي العهد إلى عشيرة العبيدات ticker الحنيطي: لن نسمح باختراق الأجواء الأردنية وسنتعامل بحزم مع أي تهديد ticker اليونيسف: 60 ألف نازح من جنوب لبنان ticker وزير الحرب الامريكي: سيطرنا على سماء إيران بالكامل ticker اتحاد الغرف العربية يدين الاعتداءات الإيرانية على المملكة ticker الحكومة: لا يوجد أي دبلوماسي إسرائيلي في الأردن ticker تركيا تعترض صاروخاً إيرانياً حاول اختراق أجوائها ticker الملك يبحث مع زيلينسكي ضرورة الاحتكام للحوار كسبيل لحل الأزمات وتجنب امتدادها

بالوثائق .. عريضة نيابية للمطالبة بوقف حبس المدين لمجرد عجزه عن سداد دينه

{title}
هوا الأردن -

طالبت عريضة نيابية بتعديل قانون التنفيذ بحيث لا يجوز حبس مدينة لمجرد عجزه عن سداد التزاماته المالية.

ووفق العريضة التي وقع عليها 19 نائبا فإن العديد من المحكومين في الدعاوى التنفيذية حاليا يعانون بسبب وجودهم بالحبس مدة طويلة وعلى أكثر من دين واحد حيث يستمر بقاءهم لتنفيذ قرارات حبسهم من دون ان يستفيد اي طرف وهذا اضر بهم وبعائلاتهم بالنظر لوجود المادة 22 / ج من قانون التنفيذ الحالي والتي تنص (لا يجوز ان تتجاوز مدة الحبس تسعين يوما في السنة الواحدة عن دين واحد ولا يحول ذلك دون طلب الحبس مرة اخرى بعد انقضاء السنة.


وتاليا نص العريضة: 

بسم الله الرحمن الرحيم 

سعادة رئيس مجلس النواب الاكرم
تحية طيبة وبعد،
نحن النواب الموقعين أدناه واستناداً لاحكام المادة 95/1 من الدستور الاردني والمادة 77/أ من النظام الداخلي لمجلس النواب وحيث أنه يجوز لعشرة نواب أو اكثر ان يقترحوا القوانين نرجو ان نضع امام سعادتكم مقترحاً بمشروع قانون لتعديل قانون التنفيذ بحيث لا يجوز حبس المدين لمجرد عجزه عن سداد التزاماته المالية، كما وان العديد من المحكومين في الدعاوى التنفيذية حاليا يعانون بسبب وجودهم بالحبس مدة طويلة وعلى أكثر من دين واحد حيث يستمر بقاءهم لتنفيذ قرارات حبسهم من دون ان يستفيد اي طرف وهذا اضر بهم وبعائلاتهم بالنظر لوجود المادة 22 / ج من قانون التنفيذ الحالي والتي تنص (لا يجوز ان تتجاوز مدة الحبس تسعين يوما في السنة الواحدة عن دين واحد ولا يحول ذلك دون طلب الحبس مرة اخرى بعد انقضاء السنة) وذلك للأسباب التالية :- 

1. ان الاردن عضو في اتفاقية العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لسنة 1966 وهي منشورة على الصفحة 2227 من عدد الجريدة الرسمية رقم 4746 تاريخ 15/6/2006 .
2. نصت المادة 11 من الاتفاقية المذكورة (لا يجوز سجن اي انسان لمجرد عجزه عن الوفاء بالتزام تعاقدي )
3. ان الاتفاقيات الدولية تسمو مرتبتها على مرتبة القوانين الداخلية وهي واجبة التطبيق والاحترام وهذا ما اشار اليه القرار التفسيري رقم 1 لسنة 2008 الصادر عن الديوان الخاص بتفسير القوانين (وذلك لان الاتفاقيات الدولية التي تعقدها المملكة الاردنية الهاشمية مع الدول الاخرى مقدمة في التطبيق على القوانين والانظمة الاردنية .) وكذلك قرارات محكمة التمييز الاردنية رقم 1477 /2005 و 818 /2003 .
4. ان حبس المدين المتعثر عقديا وماليا بموجب قانون التنفيذ مخالف لاحكام هذه الاتفاقية الدولية وان تطبيق نص المادة 22 /ج من قانون التنفيذ على العديد من المحكومين في القضايا المالية قد ادى الى عرقلة المصالح الاقتصادية في الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها الشعب حيث لم يستفد الدائن ولا المدين من استمرار الحبس .
5. ان اموال المدين جميعها ضامنة للوفاء بديونه وان امكانيات الحجز بموجب قانون التنفيذ قائمة .


وعليه فإننا نتقدم بهذا المقترح ونرجو إحالته الى اللجنة المختصة ووضعه في صيغة مشروع قانون:

مقترح مشروع قانون معدل لقانون التنفيذ رقم 25 لسنة 2007.

المادة 1 – 
يسمى هذا القانون قانون معدل لقانون التنفيذ لسنة 2019 ويقرأ مع القانون رقم 25 لسنة 2007 المشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي وما طرأ عليه من تعديل قانوناً ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2-
تعدل المادة 22 من القانون الاصلي بشطب الفقرة (ج) و (د) والاستعاضة عنهما بالفقرة التالية بالنص التالي :-
ج- لايجوز حبس المدين لمجرد عجزه عن الوفاء بالتزام تعاقدي او مالي وفي الحالات الاخرى التي يجوز فيها الحبس الواردة في الفقرة ب لا يجوز ان تتجاوز مدة الحبس تسعين يوما في السنة الواحدة ومهما تعددت الديون بحق المدين
المادة 3 –
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ هذا القانون. 

 

 
تابعوا هوا الأردن على