آخر الأخبار
ticker زين والأردنية لرياضة السيارات تُجددان شراكتهما الاستراتيجية ticker البحث الجنائي يكشف ملابسات جريمة قتل سيّدة في عام 2006 في محافظة الكرك ticker مندوبا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي عشائر السواعير والأزايدة والشديفات والأرتيمة ticker الأردنيون خلف نشميات السلة في مواجهة ايران اليوم ticker عمان الأهلية تحتفل بيوم العلم الأردني بأجواء مميزة ticker معرض للجامعات الأردنية في السعودية ticker رابطة العالم الإسلامي تؤكد وقوفها وتضامنها مع الأردن ticker الأمم المتحدة: 500 ألف نزحوا بغزة منذ منتصف آذار الماضي ticker منتخب السلة للسيدات يفوز على نظيره السوري ticker صرح الشهيد يحتفل باليوم الوطني للعلم الأردني ticker رابطة علماء الأردن تستنكر كلِّ أشكال العبث أو المساس بأمن المملكة ticker بالصور .. جامعة البلقاء التطبيقية تحتفل بيوم العلم الاردني ticker الدبعي يرعى ختام مسابقة هواوي الإقليمية لتقنية المعلومات في عمّان ticker المهندسين : نُحيّي جهود أجهزتنا الأمنية ونؤكد أن أمن الأردن فوق كل اعتبار ticker معهد العناية بصحة الأسرة يحتفل باليوم الوطني للعلم الأردني ticker سفيرة جديدة لـ بروناي في الأردن ticker تخصيص 350 ألف دينار لتنفيذ مشروع النُّزُل البيئي في محمية اليرموك ticker الموافقة على اتفاقية مشروع تعزيز النظام البيئي في حسينية معان ticker بالصور .. المحكمة الدستورية تضيء مبناها بيوم العلم ticker توقيف لبنان لأعضاء في حماس .. هل له ارتباط بملف الأردن ؟

بالوثائق .. عريضة نيابية للمطالبة بوقف حبس المدين لمجرد عجزه عن سداد دينه

{title}
هوا الأردن -

طالبت عريضة نيابية بتعديل قانون التنفيذ بحيث لا يجوز حبس مدينة لمجرد عجزه عن سداد التزاماته المالية.

ووفق العريضة التي وقع عليها 19 نائبا فإن العديد من المحكومين في الدعاوى التنفيذية حاليا يعانون بسبب وجودهم بالحبس مدة طويلة وعلى أكثر من دين واحد حيث يستمر بقاءهم لتنفيذ قرارات حبسهم من دون ان يستفيد اي طرف وهذا اضر بهم وبعائلاتهم بالنظر لوجود المادة 22 / ج من قانون التنفيذ الحالي والتي تنص (لا يجوز ان تتجاوز مدة الحبس تسعين يوما في السنة الواحدة عن دين واحد ولا يحول ذلك دون طلب الحبس مرة اخرى بعد انقضاء السنة.


وتاليا نص العريضة: 

بسم الله الرحمن الرحيم 

سعادة رئيس مجلس النواب الاكرم
تحية طيبة وبعد،
نحن النواب الموقعين أدناه واستناداً لاحكام المادة 95/1 من الدستور الاردني والمادة 77/أ من النظام الداخلي لمجلس النواب وحيث أنه يجوز لعشرة نواب أو اكثر ان يقترحوا القوانين نرجو ان نضع امام سعادتكم مقترحاً بمشروع قانون لتعديل قانون التنفيذ بحيث لا يجوز حبس المدين لمجرد عجزه عن سداد التزاماته المالية، كما وان العديد من المحكومين في الدعاوى التنفيذية حاليا يعانون بسبب وجودهم بالحبس مدة طويلة وعلى أكثر من دين واحد حيث يستمر بقاءهم لتنفيذ قرارات حبسهم من دون ان يستفيد اي طرف وهذا اضر بهم وبعائلاتهم بالنظر لوجود المادة 22 / ج من قانون التنفيذ الحالي والتي تنص (لا يجوز ان تتجاوز مدة الحبس تسعين يوما في السنة الواحدة عن دين واحد ولا يحول ذلك دون طلب الحبس مرة اخرى بعد انقضاء السنة) وذلك للأسباب التالية :- 

1. ان الاردن عضو في اتفاقية العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لسنة 1966 وهي منشورة على الصفحة 2227 من عدد الجريدة الرسمية رقم 4746 تاريخ 15/6/2006 .
2. نصت المادة 11 من الاتفاقية المذكورة (لا يجوز سجن اي انسان لمجرد عجزه عن الوفاء بالتزام تعاقدي )
3. ان الاتفاقيات الدولية تسمو مرتبتها على مرتبة القوانين الداخلية وهي واجبة التطبيق والاحترام وهذا ما اشار اليه القرار التفسيري رقم 1 لسنة 2008 الصادر عن الديوان الخاص بتفسير القوانين (وذلك لان الاتفاقيات الدولية التي تعقدها المملكة الاردنية الهاشمية مع الدول الاخرى مقدمة في التطبيق على القوانين والانظمة الاردنية .) وكذلك قرارات محكمة التمييز الاردنية رقم 1477 /2005 و 818 /2003 .
4. ان حبس المدين المتعثر عقديا وماليا بموجب قانون التنفيذ مخالف لاحكام هذه الاتفاقية الدولية وان تطبيق نص المادة 22 /ج من قانون التنفيذ على العديد من المحكومين في القضايا المالية قد ادى الى عرقلة المصالح الاقتصادية في الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها الشعب حيث لم يستفد الدائن ولا المدين من استمرار الحبس .
5. ان اموال المدين جميعها ضامنة للوفاء بديونه وان امكانيات الحجز بموجب قانون التنفيذ قائمة .


وعليه فإننا نتقدم بهذا المقترح ونرجو إحالته الى اللجنة المختصة ووضعه في صيغة مشروع قانون:

مقترح مشروع قانون معدل لقانون التنفيذ رقم 25 لسنة 2007.

المادة 1 – 
يسمى هذا القانون قانون معدل لقانون التنفيذ لسنة 2019 ويقرأ مع القانون رقم 25 لسنة 2007 المشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي وما طرأ عليه من تعديل قانوناً ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2-
تعدل المادة 22 من القانون الاصلي بشطب الفقرة (ج) و (د) والاستعاضة عنهما بالفقرة التالية بالنص التالي :-
ج- لايجوز حبس المدين لمجرد عجزه عن الوفاء بالتزام تعاقدي او مالي وفي الحالات الاخرى التي يجوز فيها الحبس الواردة في الفقرة ب لا يجوز ان تتجاوز مدة الحبس تسعين يوما في السنة الواحدة ومهما تعددت الديون بحق المدين
المادة 3 –
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ هذا القانون. 

 

 
تابعوا هوا الأردن على