آخر الأخبار
ticker الرئيس العراقي يستقبل رئيس اتحادي المقاولين العرب والعراقيين ticker عبدالله نصيب ضمن أفضل 10 لاعبين في اعتراض الكرات بمونديال 2026 ticker وزير الاستثمار يواصل جولته في الصين لجذب الاستثمارات للمملكة ticker روبيو: نريد عودة الملاحة في هرمز بشكل كامل ومجاني ticker روسيا تؤكد التزامها بالتفاهمات مع الولايات المتحدة بشأن أوكرانيا ticker علان يدعو المقبلين على الزواج إلى شراء الذهب ticker كاتس: لن ننسحب من لبنان حتى لو طلبت أميركا ticker التربية: لن يسمح للطلبة بدخول قاعات "التوجيهي" بعد بدء الامتحان ticker القبض على تجار ومهربين بينهم مصنف خطر .. وضبط كوكايين وماريجوانا و150 ألف حبة مخدرة ticker صافرة رومانية لمواجهة النشامى والأرجنتين في المونديال ticker أبو طه بالمرتبة الخامسة بين اللاعبين الأكثر قطعاً للكرات في كأس العالم ticker 611 طالباً من ذوي الإعاقة و200 نزيل بمراكز الإصلاح يتقدمون للتوجيهي ticker الجيش يرسل مواد تزويد طبية إلى المحطتين الجراحيتين في الضفة الغربية ticker مجالس بلديات ومحافظات يطالبون بعدم تقليص صلاحياتهم في القانون الجديد ticker الجيش الأمريكي: مقتل قيادي كبير في تنظيم الدولة الإسلامية بسوريا ticker هيئة الإعلام: منع البث المباشر وإجراء المقابلات أثناء انعقاد جلسات التوجيهي ticker انخفاض أسعار الذهب محليا مجددا إلى 82.9 دينارا للغرام ticker ولي العهد يلتقي بقادة مؤسسات تكنولوجية رائدة في "سيليكون فالي" ticker ترامب: طهران أبلغتنا بعدم فرض رسوم على السفن العابرة لهرمز ticker ولي العهد يلتقي رواد أعمال وقادة تنفيذيين لشركات تكنولوجية أمريكية

بالوثائق .. عريضة نيابية للمطالبة بوقف حبس المدين لمجرد عجزه عن سداد دينه

{title}
هوا الأردن -

طالبت عريضة نيابية بتعديل قانون التنفيذ بحيث لا يجوز حبس مدينة لمجرد عجزه عن سداد التزاماته المالية.

ووفق العريضة التي وقع عليها 19 نائبا فإن العديد من المحكومين في الدعاوى التنفيذية حاليا يعانون بسبب وجودهم بالحبس مدة طويلة وعلى أكثر من دين واحد حيث يستمر بقاءهم لتنفيذ قرارات حبسهم من دون ان يستفيد اي طرف وهذا اضر بهم وبعائلاتهم بالنظر لوجود المادة 22 / ج من قانون التنفيذ الحالي والتي تنص (لا يجوز ان تتجاوز مدة الحبس تسعين يوما في السنة الواحدة عن دين واحد ولا يحول ذلك دون طلب الحبس مرة اخرى بعد انقضاء السنة.


وتاليا نص العريضة: 

بسم الله الرحمن الرحيم 

سعادة رئيس مجلس النواب الاكرم
تحية طيبة وبعد،
نحن النواب الموقعين أدناه واستناداً لاحكام المادة 95/1 من الدستور الاردني والمادة 77/أ من النظام الداخلي لمجلس النواب وحيث أنه يجوز لعشرة نواب أو اكثر ان يقترحوا القوانين نرجو ان نضع امام سعادتكم مقترحاً بمشروع قانون لتعديل قانون التنفيذ بحيث لا يجوز حبس المدين لمجرد عجزه عن سداد التزاماته المالية، كما وان العديد من المحكومين في الدعاوى التنفيذية حاليا يعانون بسبب وجودهم بالحبس مدة طويلة وعلى أكثر من دين واحد حيث يستمر بقاءهم لتنفيذ قرارات حبسهم من دون ان يستفيد اي طرف وهذا اضر بهم وبعائلاتهم بالنظر لوجود المادة 22 / ج من قانون التنفيذ الحالي والتي تنص (لا يجوز ان تتجاوز مدة الحبس تسعين يوما في السنة الواحدة عن دين واحد ولا يحول ذلك دون طلب الحبس مرة اخرى بعد انقضاء السنة) وذلك للأسباب التالية :- 

1. ان الاردن عضو في اتفاقية العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لسنة 1966 وهي منشورة على الصفحة 2227 من عدد الجريدة الرسمية رقم 4746 تاريخ 15/6/2006 .
2. نصت المادة 11 من الاتفاقية المذكورة (لا يجوز سجن اي انسان لمجرد عجزه عن الوفاء بالتزام تعاقدي )
3. ان الاتفاقيات الدولية تسمو مرتبتها على مرتبة القوانين الداخلية وهي واجبة التطبيق والاحترام وهذا ما اشار اليه القرار التفسيري رقم 1 لسنة 2008 الصادر عن الديوان الخاص بتفسير القوانين (وذلك لان الاتفاقيات الدولية التي تعقدها المملكة الاردنية الهاشمية مع الدول الاخرى مقدمة في التطبيق على القوانين والانظمة الاردنية .) وكذلك قرارات محكمة التمييز الاردنية رقم 1477 /2005 و 818 /2003 .
4. ان حبس المدين المتعثر عقديا وماليا بموجب قانون التنفيذ مخالف لاحكام هذه الاتفاقية الدولية وان تطبيق نص المادة 22 /ج من قانون التنفيذ على العديد من المحكومين في القضايا المالية قد ادى الى عرقلة المصالح الاقتصادية في الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها الشعب حيث لم يستفد الدائن ولا المدين من استمرار الحبس .
5. ان اموال المدين جميعها ضامنة للوفاء بديونه وان امكانيات الحجز بموجب قانون التنفيذ قائمة .


وعليه فإننا نتقدم بهذا المقترح ونرجو إحالته الى اللجنة المختصة ووضعه في صيغة مشروع قانون:

مقترح مشروع قانون معدل لقانون التنفيذ رقم 25 لسنة 2007.

المادة 1 – 
يسمى هذا القانون قانون معدل لقانون التنفيذ لسنة 2019 ويقرأ مع القانون رقم 25 لسنة 2007 المشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي وما طرأ عليه من تعديل قانوناً ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2-
تعدل المادة 22 من القانون الاصلي بشطب الفقرة (ج) و (د) والاستعاضة عنهما بالفقرة التالية بالنص التالي :-
ج- لايجوز حبس المدين لمجرد عجزه عن الوفاء بالتزام تعاقدي او مالي وفي الحالات الاخرى التي يجوز فيها الحبس الواردة في الفقرة ب لا يجوز ان تتجاوز مدة الحبس تسعين يوما في السنة الواحدة ومهما تعددت الديون بحق المدين
المادة 3 –
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ هذا القانون. 

 

 
تابعوا هوا الأردن على