آخر الأخبار
ticker وزير التربية والتعليم يوجه رسالة بمناسبة اليوم العالمي لمحو الأمية ticker صحة الأعيان : اتفاقية شراكة مع البنك الدولي لتنفيذ مصنع للأدوية النووية ticker وزير السياحة يؤكد أهمية تطوير المنتج السياحي في جرش ticker عباس في لندن لبحث وقف العدوان على غزة والاعتراف بفلسطين ticker العيسوي يلتقي وفداً من قطاع الصناعات الغذائية ticker مندوبا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي عشيرتي الحميمات والشياب ticker إعلام إسرائيلي: لقاء متوقع بين الشيباني وديرمر الأسبوع الحالي ticker ترامب: أوجه تحذيري الأخير لحماس لقبول الصفقة ticker ورشة في مركز جمرك التجارة الإلكترونية حول مخاطر المخدرات ticker وزير الشباب يؤكد أهمية تطوير الهيكل الإداري للوزارة والمراكز الشبابية ticker المنتخب الوطني لكرة القدم يواصل تحضيراته لمواجهة منتخب الدومينيكان ticker الفيصلي يهزم شباب الأردن وينفرد بصدارة الدرع ticker بـ 8 مسيرات .. الحوثيون في اليمن يعلنون تنفيذ عملية عسكرية واسعة ضد إسرائيل ticker الدنمارك: لسنا مستعدين للاعتراف بدولة فلسطينية ticker مساعدات مالية للاجئين السوريين العائدين طواعية من الأردن إلى بلادهم ticker نتنياهو: 100 ألف فلسطيني غادروا غزة ticker مسؤول أممي يدعو الى إنفاذ تدابير "العدل الدولية" ticker برباعية من روسيا .. خسارة مقلقة للعنابي قبل الملحق الآسيوي ticker البقعة يفوز على الأهلي في بطولة درع الاتحاد ticker خطة شاملة لمواجهة السيول والأزمات الطارئة خلال الشتاء في الزرقاء

بالوثائق .. عريضة نيابية للمطالبة بوقف حبس المدين لمجرد عجزه عن سداد دينه

{title}
هوا الأردن -

طالبت عريضة نيابية بتعديل قانون التنفيذ بحيث لا يجوز حبس مدينة لمجرد عجزه عن سداد التزاماته المالية.

ووفق العريضة التي وقع عليها 19 نائبا فإن العديد من المحكومين في الدعاوى التنفيذية حاليا يعانون بسبب وجودهم بالحبس مدة طويلة وعلى أكثر من دين واحد حيث يستمر بقاءهم لتنفيذ قرارات حبسهم من دون ان يستفيد اي طرف وهذا اضر بهم وبعائلاتهم بالنظر لوجود المادة 22 / ج من قانون التنفيذ الحالي والتي تنص (لا يجوز ان تتجاوز مدة الحبس تسعين يوما في السنة الواحدة عن دين واحد ولا يحول ذلك دون طلب الحبس مرة اخرى بعد انقضاء السنة.


وتاليا نص العريضة: 

بسم الله الرحمن الرحيم 

سعادة رئيس مجلس النواب الاكرم
تحية طيبة وبعد،
نحن النواب الموقعين أدناه واستناداً لاحكام المادة 95/1 من الدستور الاردني والمادة 77/أ من النظام الداخلي لمجلس النواب وحيث أنه يجوز لعشرة نواب أو اكثر ان يقترحوا القوانين نرجو ان نضع امام سعادتكم مقترحاً بمشروع قانون لتعديل قانون التنفيذ بحيث لا يجوز حبس المدين لمجرد عجزه عن سداد التزاماته المالية، كما وان العديد من المحكومين في الدعاوى التنفيذية حاليا يعانون بسبب وجودهم بالحبس مدة طويلة وعلى أكثر من دين واحد حيث يستمر بقاءهم لتنفيذ قرارات حبسهم من دون ان يستفيد اي طرف وهذا اضر بهم وبعائلاتهم بالنظر لوجود المادة 22 / ج من قانون التنفيذ الحالي والتي تنص (لا يجوز ان تتجاوز مدة الحبس تسعين يوما في السنة الواحدة عن دين واحد ولا يحول ذلك دون طلب الحبس مرة اخرى بعد انقضاء السنة) وذلك للأسباب التالية :- 

1. ان الاردن عضو في اتفاقية العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لسنة 1966 وهي منشورة على الصفحة 2227 من عدد الجريدة الرسمية رقم 4746 تاريخ 15/6/2006 .
2. نصت المادة 11 من الاتفاقية المذكورة (لا يجوز سجن اي انسان لمجرد عجزه عن الوفاء بالتزام تعاقدي )
3. ان الاتفاقيات الدولية تسمو مرتبتها على مرتبة القوانين الداخلية وهي واجبة التطبيق والاحترام وهذا ما اشار اليه القرار التفسيري رقم 1 لسنة 2008 الصادر عن الديوان الخاص بتفسير القوانين (وذلك لان الاتفاقيات الدولية التي تعقدها المملكة الاردنية الهاشمية مع الدول الاخرى مقدمة في التطبيق على القوانين والانظمة الاردنية .) وكذلك قرارات محكمة التمييز الاردنية رقم 1477 /2005 و 818 /2003 .
4. ان حبس المدين المتعثر عقديا وماليا بموجب قانون التنفيذ مخالف لاحكام هذه الاتفاقية الدولية وان تطبيق نص المادة 22 /ج من قانون التنفيذ على العديد من المحكومين في القضايا المالية قد ادى الى عرقلة المصالح الاقتصادية في الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها الشعب حيث لم يستفد الدائن ولا المدين من استمرار الحبس .
5. ان اموال المدين جميعها ضامنة للوفاء بديونه وان امكانيات الحجز بموجب قانون التنفيذ قائمة .


وعليه فإننا نتقدم بهذا المقترح ونرجو إحالته الى اللجنة المختصة ووضعه في صيغة مشروع قانون:

مقترح مشروع قانون معدل لقانون التنفيذ رقم 25 لسنة 2007.

المادة 1 – 
يسمى هذا القانون قانون معدل لقانون التنفيذ لسنة 2019 ويقرأ مع القانون رقم 25 لسنة 2007 المشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي وما طرأ عليه من تعديل قانوناً ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2-
تعدل المادة 22 من القانون الاصلي بشطب الفقرة (ج) و (د) والاستعاضة عنهما بالفقرة التالية بالنص التالي :-
ج- لايجوز حبس المدين لمجرد عجزه عن الوفاء بالتزام تعاقدي او مالي وفي الحالات الاخرى التي يجوز فيها الحبس الواردة في الفقرة ب لا يجوز ان تتجاوز مدة الحبس تسعين يوما في السنة الواحدة ومهما تعددت الديون بحق المدين
المادة 3 –
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ هذا القانون. 

 

 
تابعوا هوا الأردن على