آخر الأخبار
ticker زين والأردنية لرياضة السيارات تُجددان شراكتهما الاستراتيجية ticker البحث الجنائي يكشف ملابسات جريمة قتل سيّدة في عام 2006 في محافظة الكرك ticker مندوبا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي عشائر السواعير والأزايدة والشديفات والأرتيمة ticker الأردنيون خلف نشميات السلة في مواجهة ايران اليوم ticker عمان الأهلية تحتفل بيوم العلم الأردني بأجواء مميزة ticker معرض للجامعات الأردنية في السعودية ticker رابطة العالم الإسلامي تؤكد وقوفها وتضامنها مع الأردن ticker الأمم المتحدة: 500 ألف نزحوا بغزة منذ منتصف آذار الماضي ticker منتخب السلة للسيدات يفوز على نظيره السوري ticker صرح الشهيد يحتفل باليوم الوطني للعلم الأردني ticker رابطة علماء الأردن تستنكر كلِّ أشكال العبث أو المساس بأمن المملكة ticker بالصور .. جامعة البلقاء التطبيقية تحتفل بيوم العلم الاردني ticker الدبعي يرعى ختام مسابقة هواوي الإقليمية لتقنية المعلومات في عمّان ticker المهندسين : نُحيّي جهود أجهزتنا الأمنية ونؤكد أن أمن الأردن فوق كل اعتبار ticker معهد العناية بصحة الأسرة يحتفل باليوم الوطني للعلم الأردني ticker سفيرة جديدة لـ بروناي في الأردن ticker تخصيص 350 ألف دينار لتنفيذ مشروع النُّزُل البيئي في محمية اليرموك ticker الموافقة على اتفاقية مشروع تعزيز النظام البيئي في حسينية معان ticker بالصور .. المحكمة الدستورية تضيء مبناها بيوم العلم ticker توقيف لبنان لأعضاء في حماس .. هل له ارتباط بملف الأردن ؟

الأعيان يُعدّل قانون العفو العام ويعيده للنواب

{title}
هوا الأردن -
أعاد مجلس الأعيان مشروع قانون العفو العام للنواب، مع إجراء تعديلات عليه.
 
 
وكانت اللجنة القانونية في مجلس الأعيان قد خالفت قرار مجلس النواب بأربع مواد فيما يتعلق بقانون العفو العام.
 
 
ورفضت اللجنة، استثناء الجرائم المتعلقة بمقاومة الموظفين الواردة في المادتين (185) و (186) في قانون العقوبات والتي تقع في باب الجرائم الواقعة على السلطة العامة.
 
 
ورفضت اللجنة أيضاً شمول عدد من الجرائم الواردة في قانون المخدرات والمؤثرات العقلية بالعفو العام، بعد أن وافق مجلس النواب على توصية لجنته القانونية بشمول المواد 7 و 8 و 9 والفقرة (أ) من المادة 12 من قانون المخدرات بالعفو العام، بعد أن كانت الحكومة أوردتها ضمن الجرائم المستثناة من العفو العام.
 
 
كما خالفت اللجنة قرار مجلس النواب بشمول الجـرائم المرتكبة خلافاً لأحكام المـواد (379) و(455) و(456) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 والجرائم المرتكبة خلافاً لأحكام كل من قانون سلطة المياه رقم(18) لسنة 1988 وقانون الكهرباء العام رقم (64) لسنة 2002، وربطها بإسقاط الحق الشخصي.
 
 
واشترطت اللجنة اعفاء العمال الوافدين المخالفين لأحكام قانون العمل رقم(8) لسنة بالعفو العام، والمخالفين لقانون الاقامة وشؤون الاجانب رقم (24) لسنة 1973 من الغرامات المترتبة عليهم، شريطة تصويب أوضاعهم خلال 90 يوماً.
تابعوا هوا الأردن على