آخر الأخبار
ticker "الإعلام النيابية" تزور نقابة الصحفيين ticker القاضي: مواكبة الذكاء الاصطناعي تحظى باهتمام ملكي ticker الأردني عيسى برهومة يفوز بجائزة الشارقة الدوليّة اللغوية ticker القاضيان أبو غنيم والضمور إلى موقعين مهمين ticker لبنان: اقتربنا من نزع سلاح حزب الله ticker الامن يضبط شخص باع جزء من كبده ticker الولايات المتحدة تصادر ناقلة نفط قبالة فنزويلا ticker البدور: فريق لمتابعة المشاكل الفنية والأجهزة في مراكز ومستشفيات الصحة ticker البلبيسي لامناء عامي الوزارات: هكذا نقدم أفضل الخدمات للمواطنين ticker تحويلات مرورية في الشميساني لتنفيذ شبكات تصريف الأمطار ticker حسان وابوالسمن يتفقدان بدء أعمال البنية التحتية في عمرة ticker الجيش: الأردن يشارك في عملية استهداف مواقع لعصابة داعش الإرهابية ticker رمزي المعايطة مديرا عاما لهيئة تنشيط السياحة ticker القضاة : 2026 سيكون نقطة تحول بالعلاقات التجارية مع أميركا ticker الحكم السويدي .. اعتذر ام لا .. صحافة دولية تربك المشهد ticker 89 يوما ودخول المربعانية .. ماذا يعني بدء فصل الشتاء فلكيا الأحد ..؟؟ ticker ولي العهد يطمئن هاتفيا على صحة لاعب النشامى أدهم القريشي ticker ارتفاع أسعار الذهب محليا إلى 87.8 دينارا للغرام ticker أميركا تقصف عشرات الأهداف التابعة لـ"داعش" وسط سوريا ticker ابوزيد: التهديد شمل الاردن والعراق و"عين الصقر" مشتركة

الأعيان يُعدّل قانون العفو العام ويعيده للنواب

{title}
هوا الأردن -
أعاد مجلس الأعيان مشروع قانون العفو العام للنواب، مع إجراء تعديلات عليه.
 
 
وكانت اللجنة القانونية في مجلس الأعيان قد خالفت قرار مجلس النواب بأربع مواد فيما يتعلق بقانون العفو العام.
 
 
ورفضت اللجنة، استثناء الجرائم المتعلقة بمقاومة الموظفين الواردة في المادتين (185) و (186) في قانون العقوبات والتي تقع في باب الجرائم الواقعة على السلطة العامة.
 
 
ورفضت اللجنة أيضاً شمول عدد من الجرائم الواردة في قانون المخدرات والمؤثرات العقلية بالعفو العام، بعد أن وافق مجلس النواب على توصية لجنته القانونية بشمول المواد 7 و 8 و 9 والفقرة (أ) من المادة 12 من قانون المخدرات بالعفو العام، بعد أن كانت الحكومة أوردتها ضمن الجرائم المستثناة من العفو العام.
 
 
كما خالفت اللجنة قرار مجلس النواب بشمول الجـرائم المرتكبة خلافاً لأحكام المـواد (379) و(455) و(456) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 والجرائم المرتكبة خلافاً لأحكام كل من قانون سلطة المياه رقم(18) لسنة 1988 وقانون الكهرباء العام رقم (64) لسنة 2002، وربطها بإسقاط الحق الشخصي.
 
 
واشترطت اللجنة اعفاء العمال الوافدين المخالفين لأحكام قانون العمل رقم(8) لسنة بالعفو العام، والمخالفين لقانون الاقامة وشؤون الاجانب رقم (24) لسنة 1973 من الغرامات المترتبة عليهم، شريطة تصويب أوضاعهم خلال 90 يوماً.
تابعوا هوا الأردن على