بالتفاصيل .. بدء العمل بنظام الإقرارات الضريبية الجديد واستثناء جهات من تقديمها
* تعديلات تجيز استثناء جهات من تقديم الاقرارت الضريبية
* تحديد نسبة 10% نسبة ربح صافي لقطاع المقاولات الانشائية
* اعتماد نسبة ربح قائم من 25% - 40% من الايرادات المستحقة لقطاعات الاسكان والمكاتب والشركات الهندسية
* تحديد نسبة ضريبة الدخل على بيع الأسهم والحصص في شركات
* اعتماد مبلغ مقطوع لاحتساب ضريبة الدخل على المخلص الجمركي
هوا الأردن - صدر في عدد الجريدة الرسمية الخميس، نظام معدل لنظام الاقرارات الضريبية والسجلات والمستندات ونسب الأرباح.
وأجازت التعديلات على النظام استثناء أي من الأشخاص أو الجهات التي يكون دخلها معفى أو غير خاضع لضريبة الدخل من تقديم الاقرارت الضريبية.
وحدد النظام نسبة الربح الصافي لقطاع المقاولات الانشائية بنسبة 10% من الايرادات المستحقة أو المقبوضة حسب مقتضى الحال لقطاع المقاولات الانشائية وضمن الشروط والأحكام الواردة بالتعليمات، كما اعتمد نسبة ربح قائم من 25% إلى 40% من الايرادات المستحقة لقطاعات الاسكان والمكاتب والشركات الهندسية.
وأقر النظام لغاية احتساب ضريبة الدخل على أرباح بيع أسهم أو حصص الشركات أو أرباح بيع أسهم أو حصص الشخص الطبيعي المقيم أو غير المقيم أو الشركات في الشركات مع استثناء الشركات المساهمة العامة والشركات المساهمة الخاصة المتداولة يتم اعتماد النسب التالية:
- %0.5 من قيمة البيع اذا كانت لا تتجاوز 250 ألف دينار وبما لا يقل عن 100 دينار.
- 0.75% من قيمة البيع إذا كانت تزيد على 250 ألف دينار ولا تتجاوز 500 ألف دينار.
- 1% من قيمة البيع إذا كانت تزيد على 500 ألف دينار ولا تتجاوز مليون دينار.
- 1.5% من قيمة البيع اذا كانت تزيد على مليون دينار ولا تتجاوز 3 ملايين دينار.
- 2% من قيمة البيع اذا كانت تزيد على 3 ملايين دينار ولا تتجاوز 5 ملايين دينار.
- 3% من قيمة البيع اذا كانت تزيد على 5 ملايين دينار ولا تتجاوز 7 ملايين دينار.
- 4% من قيمة البيع اذا كانت تزيد على 7 ملايين دينار ولا تتجاوز 10 ملايين دينار.
- 5% من قيمة البيع اذا كانت تزيد على 10 ملايين دينار.
النظام أكد أنه وفي حال لم يرغب أي من المكلفين في الخضوع للنسب المنصوص عليها، فيتم احتساب ضريبة الدخل وفق البيانات المالية الأصولية المدققة للشركات التي يتم بيع الأسهم أو الحصص فيها.
كما اعتمد النظام على نسبة 2 بالألف من قيمة البضاعة التي يتم تخزينها في مستودعات المستثمر في المنطقة الحرة لغايات احتساب ضريبة الدخل وذلك عن كل عملية تنازل أو بيع، إضافة إلى اعتماد نسبة 4 بالألف من قيمة البضاعة عن كل عملية تنازل أو بيع لغايات احتساب ضريبة الدخل من الشخص المودع في المنطقة الحرة من ممارسة النشاط التجاري، شريطة أن لا يقل مقدار الضريبة عن كل عملية تنازل أو بيع عن 50 ديناراً، مشددأ على عدم خضوع الدخل المتأتي من نشاط الترانزيت للمؤسسة المسجلة في المناطق الحرة التي تمارس النشاط التجاري والترانزيت فقط، مع تحديد التعليمات التنفيذية شروط وأحكام تطبيق أحكام هذه المادة.
واعتمد لغايات احتساب ضريبة الدخل على المخلص الجمركي مبلغ مقداره 800 فلس على كل معاملة تخليص.