آخر الأخبار
ticker مندوبة عن جلالة الملك .. الملكة رانيا تحضر افتتاح المتحف المصري الكبير ticker آل العنبوسي ينعون الفقيد المرحوم الشيخ سالم أبو رمان ticker نقيب الصحفيين ونائبه في ضيافة عمان الاهلية ticker الأردن يهنئ الجزائر وأنتيغوا وباربودا بمناسبة عيد الثورة وذكرى الاستقلال ticker اقتصاديون: مشروعات الحكومة بالعاصمة تحقق التنمية الشاملة وتجذب الاستثمار ticker هزة أرضية بقوة 3.2 تضرب شمال العراق ticker استثمار بقيمة 2 مليون دينار في محطة الرامة ticker وفاة مُصلٍ أردني بعد خروجه من المسجد فجرا بحادث دهس ticker القسام: جاهزون لاستخراج الجثث داخل الخط الأصفر في وقت متزامن ticker رسوم جمركية أمريكية جديدة على بعض الواردات تدخل حيز التنفيذ ticker انخفاض أسعار الذهب محليا إلى 81.3 دينارا ticker الأردن وألمانيا يحددان "شرط" انتشار القوة الدولية في غزة ticker اليرموك تؤخر محاضراتها نصف ساعة بسبب تثبيت التوقيت الصيفي ticker الاشغال: تطبيق الرسوم على طريق الحرانة - العمري خلال الايام المقبلة ticker الجيش يحبط محاولة تهريب مخدرات بواسطة درون ticker الجيش الإسرائيلي: 3 جثث تسلمناها من غزة ليست لرهائن ticker البدور: خفض أسعار 97 صنفا دوائيا بنسب تتراوح من 5% إلى 72% ticker قصف إسرائيلي على خان يونس ونسف مبانٍ في البريج وغزة ticker النفط يسجل خسائر للشهر الثالث على التوالي ticker الصفدي: يجب الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار في غزة لتحقيق السلام

مجلس النواب يوافق على إنشاء مجلس الأمن القومي

{title}
هوا الأردن -

وافق مجلس النواب على انشاء مجلس الأمن القومي بموجب الدستور الأردني، من خلال تعديل المادة 122 من الدستور بالغاء المجلس العالي وانشاء مجلس الأمن القومي.

ووفق التعديل الذي اقره النواب يختص مجلس الأمن القومي بالشؤون العليا المتعلقة بالأمن والدفاع والسياسة الخارجية، ويجتمع عند الضرورة بدعوة من الملك وبحضوره أو حضور من يفوضه، وتكون قرارات المجلس واجبة النفاذ حال مصادقة الملك عليها.

ويتألف المجلس من رئيس الوزراء، ووزير الدفاع، ووزير الخارجية، ووزير الداخلية، وقائد الجيش، ومدير المخابرات، ومدير الأمن العام، وعضوين يعينهما الملك وفقا لاحكام الفقرة 2 من المادة 40 من الدستور.

وتنظم شؤون المجلس القومي بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.

وكان رفض مجلس النواب أن يترأس الملك مجلس الأمن القومي في تعديل المادة 32 من الدستور الأردني.

والغى مجلس النواب نص المادة 122 من الدستور الأردني والتي تنص على:

المادة 122 :

1. يؤلف مجلس عالٍ من رئيس مجلس الأعيان رئيساً ومن ثمانية أعضاء، ثلاثة منهم يعينهم مجلس الأعيان من أعضائه بالاقتراع، وخمسة من قضاة أعلى محكمة نظامية بترتيب الأقدمية، وعند الضرورة يكمل العدد من رؤساء المحاكم التي تليها بترتيب الأقدمية أيضاً.

2. للمجلس العالي حق تفسير أحكام الدستور إذا طلب إليه ذلك بقرار صادر عن مجلس الوزراء، أو بقرار يتخذه أحد مجلسي الأمة بالأكثرية المطلقة، ويكون نافذ المفعول بعد نشره في الجريدة الرسمية.

3. تعتبر هذه المادة ملغاة حكما حال وضع قانون المحكمة الدستورية موضع التنفيذ.

 

 
تابعوا هوا الأردن على