الطعن بنتائج انتخابات الدائرة الأولى في عمان
هوا الأردن - سُجلت أمام محكمة استئناف عمان، صباح اليوم الأحد، أول حالة طعن بنتائج الانتخابات النيابية، وتتعلق بإبطال نتائج الدائرة الأولى في العاصمة عمان.
وسُجل الطعن ضد الهيئة المستقلة للانتخاب ومجلس المفوضين ولجنة الانتخاب والنواب الفائزين عن الدائرة الأولى في عمان وعددهم 5 هم محمد راشد البرايسة وخليل حسين عطية والدكتور هايل الدعجة وطلال الشريف وأحمد الجالودي.
وتقدم المحامي زهير الرواشدة اليوم بالطعن أمام محكمة استئناف عمان، وسُجل الطعن لديها وفق نصوص قانون الانتخاب الجديد رقم 25/2012، والذي يعد أول طعن يقدم منذ الإعلان عن بدء الطعون في الجريدة الرسمية قبل عدة أيام والذي ينتهي في التاسع عشر من الشهر الحالي.
وقال الرواشدة: "إنه تقدم بالطعن لإبطال إجراءات الانتخابات عن الدائرة الأولى عمان استنادا لأحكام المادة71 من الدستور الأردني".
وتنص المادة 71 على الآتي:
1- يختص القضاء بحق الفصل في صحة نيابة أعضاء مجلس النواب، ولكل ناخب من الدائرة الانتخابية أن يقدم طعناً إلى محكمة الاستئناف التابعة لها الدائرة الانتخابية للنائب المطعون بصحة نيابته من دائرته الانتخابية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ نشر نتائج الانتخابات في الجريدة الرسمية يبين فيه أسباب طعنه، وتكون قراراتها نهائية وغير قابلة لأي طريق من طرق الطعن، وتصدر أحكامها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسجيل الطعن لديها.
2- تقضي المحكمة إما برد الطعن أو قبوله موضوعاً وفي هذه الحالة تعلن اسم النائب الفائز.
3- يعلن مجلس النواب بطلان نيابة النائب الذي أبطلت المحكمة نيابته واسم النائب الفائز اعتباراً من تاريخ صدور الحكم.
4- تعتبر الأعمال التي قام بها العضو الذي أبطلت المحكمة نيابته قبل إبطالها صحيحة.
5- وإذا تبين للمحكمة نتيجة نظرها في الطعن المقدم إليها أن إجراءات الانتخاب في الدائرة التي تعلق الطعن بها لا تتفق وأحكام القانون تصدر قرارها ببطلان الانتخاب في تلك الدائرة.
يمكنكم التعليق عبر صفحتنا على الفيس بوك