النواب يقر قانون حظر الاسلحة الكيميائية

هوا الأردن -
أقر مجلس النواب مشروع قانون حظر الاسلحة الكيميائية لسنة 2015 في جلسته الصباحية اليوم الثلاثاء وبموجبه تفرض عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 15 سنة لكل من استخدم الاسلحة الكيميائية أو انتاجها أو حيازتها أو تخزينها.
وأعاد المجلس فتح المادة 3 في القانون التي تنص على "استخدام الخصائص السامة للمواد الكيمائية وسيلة حرب" وإنفاذ القانون بما في ذلك لأغراض مكافحة الشغب المحلي"
ورفض النواب بالأغلبية أقرار المادة، وأقر مقترحاً قدمه النائب عبد الكريم الدغمي بأن يحصر استخدام المواد الكيمائية ضد الشغب المحلي بالغاز المسيل للدموع ضمن المواصفات الدولية.
وقال النائب محمد القطاطشة إن هناك جماعات مارقة قد تكون ممولة من دول إقليمية وإقرار المادة ضرورة وطنية للأمن الوطني.
وقالت النائب عبد الكريم الدغمي إن الجميع متفق أن موضوع الغاز المسيل للدموع لفض الشغب المحلي مسموح، ولكن ترك المادة على عوهنها فإننا نسمح باستخدام الأسلحة الكيمائية.
كما حظر المجلس بموجب القانون استعمال الاسلحة الكيميائية أو الانخراط بأي استعدادات عسكرية لاستعمالها، إضافة إلى حظر مساعدة أي شخص أو تشجيعه على القيام بأنشطة محظورة.
ووافق المجلس النواب على معاقبة كل من امتنع عن تقديم المعلومات والبيانات الواجب تقديمها وفق احكام القانون، أو إن كانت هذه المعلومات او البيانات مضلله او كاذبه بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات او بغرامة لا تزيد على خمسة الاف دينار او بكلتا هاتين العقوبتين.
ووافق المجلس النواب على معاقبة كل من امتنع عن تقديم المعلومات والبيانات الواجب تقديمها وفق احكام القانون، أو إن كانت هذه المعلومات او البيانات مضلله او كاذبه بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات او بغرامة لا تزيد على خمسة الاف دينار او بكلتا هاتين العقوبتين.
واشترط النواب على الشخص الذي يتعامل بالمواد الكيمائية الواردة في الجدول المسموح التعامل بها تزويد اللجنة باي معلومات او بيانات تتعلق بهذه المواد واي معلومات او بيانات تتعلق بالمرافق والمواقع التي يتم استخدامها لهذه الغاية.
ووافق المجلس على حظر استحداث الاسلحة الكيميائية أو انتاجها أو حيازتها أو تخزينها أو الاحتفاظ بها أو نقلها لصورة مباشرة او غير مباشرة إلى أي مكان بما في ذلك نقل الخبرات والمهارات المتعلقة بتلك الأسلحة ويعاقب كل من خالف هذه الشروط بالأشغال المؤقتة مدة لا تقل عن 15 سنة او بغرامة لا تقل عن 50 الف دينار أو بكلتا العقوبتين.
ووافق المجلس النواب على معاقبة كل من امتنع عن تقديم المعلومات والبيانات الواجب تقديمها وفق احكام القانون، أو إن كانت هذه المعلومات او البيانات مضلله او كاذبه بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات او بغرامة لا تزيد على خمسة الاف دينار او بكلتا هاتين العقوبتين.