آخر الأخبار
ticker مساعدة: دولة فلسطينية شرط أساسي لاستقرار الشرق الأوسط ticker عطية: حماية أرواح الأردنيين لا تقبل التبرير ticker مقتل 4 عناصر من الأمن السوري برصاص مسلحين في ريف إدلب ticker إجراءات الحصول على تذاكر مباريات النشامى في مونديال 2026 ticker 20 دينارا للأسرة .. الحكومة تصرف معونة الشتاء لمرة واحدة ticker الحكومة ترفع الرسوم المدرسية على الطلبة غير الأردنيين إلى 300 دينار ticker نظام معدل للأبنية والمدن .. تخفيض قيود المشاريع ورسوم بدل المواقف ticker إعفاء لوازم مشروع الناقل الوطني من الضريبة والرسوم ticker مجلس الوزراء يكلف الاشغال بطرح عطاءات مدينة عمرة ticker الأردن يدين الهجوم على قاعدة أممية في السودان ticker إحالة مدير عام التدريب المهني الغرايبة إلى التقاعد ticker الملك يلتقي فريق الجناح الأردني في إكسبو 2025 أوساكا ticker السفيران سمارة والمومني يؤديان اليمين القانونية أمام الملك ticker الجمارك تضبط 25 ألف حبة مخدرة و50 غراماً من الكريستال ticker الملك يطلع على خطة الحكومة لتطوير المرحلة الأولى من مدينة عمرة ticker الأردن يؤكد وقوفه مع استراليا بعد الهجوم الإرهابي ticker قافلة المساعدات الأردنية تصل إلى اليمن ticker ربيحات: مدافئ حصلت على استثناء لإدخالها بعد عدم تحقيقها للمواصفات ticker الشموسة .. نائب جديد يطالب باستقالة وزير الصناعة ومديرة المواصفات ticker ضبط أكثر من 1411 اعتداء على خطوط المياه خلال شهر

قانونية الأعيان تصر على قرارها

{title}
هوا الأردن -
أصرت اللجنة القانونية في مجلس الاعيان لدى اجتماعها، الاثنين، برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبد الرؤوف الروابدة على قرار الاعيان بشأن مشروع قانون حظر الاسلحة الكيميائية لسنة 2015 .
 
 
وفي حال تبنى مجلس الاعيان قرار لجنتة القانونية يعقد المجلسان جلسة مشتركة استنادا الى احكام المادة 92 من الدستور.
 
 
ويتمثل خلاف المجلسين حول شطب الاعيان لعبارة اضافها النواب على المادة الثالثة من القانون تشترط ان تكون المادة المستعملة لأغراض مكافحة الشغب المحلي هي الغاز المسيل للدموع بمواصفاته الدولية.
 
 
يشار الى ان البند التاسع من المادة الثانية في اتفاقية حظر استحداث وانتاج وتخزين واستعمال الاسلحة الكيميائية وتدمير تلك الاسلحة التي انضم اليها الاردن يشير الى الاغراض غير المحظورة ومنها (انفاذ القانون بما في ذلك لأغراض مكافحة الشغب المحلي) ودون ان تحصر ذلك بالغاز المسيل للدموع.
 
 
حضر الاجتماع رئيس اللجنة القانونية بالمجلس محمد صامد الرقاد ، ووزير الداخلية سلامة حماد ، ورئيس ديوان التشريع والرأي الدكتور نوفان العجارمة .
 
 
كما أقرت اللجنة مشروع القانون المعدل لقانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية لسنة 2015 كما ورد من مجلس النواب .
 
 
ويحدد مشروع القانون السن الذي تنتهي عنده مدة خدمة الاحتياط ، حيث يرفع القانون العمر من 40 الى 45 سنة للملازم او الملازم أول ، ومن 45 الى 50 سنة للنقيب او الرائد ، ومن 50 الى 55 سنة للمقدم او العقيد ، مع ابقاء سن 55 للعميد او اللواء ، و60 للفريق او للفريق اول .
 
 
ويأتي مشروع القانون لتفادي أي خلل في نظام القوة الاحتياطية ،ولضمان المحافظة على نسبة الاحتياطي الامثل من الضباط والافراد بعد ان اصبح سن التجنيد 18 عاما بموجب القانون المعدل لقانون التقاعد العسكري وسياسة التجنيد في القوات المسلحة الأردنية المعمول بها حاليا.
تابعوا هوا الأردن على