آخر الأخبار
ticker المواقع السياحية في الطفيلة تشهد حركة سياحية نشطة ticker في عيد الجلوس .. فعاليات المفرق تحتفي بإنجازات الملك عبدالله الثاني ticker في ذكرى الجلوس .. أبناء العقبة يستذكرون الإنجازات التي تحققت في عهد الملك ticker عيد الجلوس الملكي .. نهج مستمر برعاية ذوي الإعاقة ودمجهم ticker عجلون تسجّل انتعاشا سياحيا خلال عطلة العيد ticker الملكية لشؤون القدس : عيد الجلوس استمرار لمسيرة البناء ticker متصرفية الأغوار الشمالية تدعو لعدم الاقتراب من المسطحات المائية ticker ترامب يعلن مباحثات تجارية بين واشنطن وبكين في لندن ticker ارتفاع احتياطيات النقد الأجنبي بالصين إلى 3.2853 تريليون دولار في أيار ticker القسام تعلن تفجير عين نفق بقوة صهيونية من 6 جنود ticker أولمرت: حكومة إسرائيل عصابة إجرام برئاسة نتنياهو ticker مظاهرات في عواصم أوروبية تنديدا بحرب الإبادة والتجويع في غزة ticker سوريا تعفي الأردنيين من رسوم التأشيرة وسماح الاقامة لمدة 6 أشهر ticker تكية أم علي تباشر بتوزيع لحوم الأضاحي المحلية الطازجة ticker مظاهرة حاشدة في تل أبيب تطالب بإنهاء الحرب وإعادة الأسرى ticker 100 ألف أضحية سورية تساهم في استقرار الأسعار بمحافظات الشمال .. والعاصمة عمان الأعلى مبيعا ticker ارتفاع رؤوس أموال شركات الصرافة إلى 119 مليون دينار في 2024 ticker تراجع الإعفاءات على رسوم تصاريح عاملات المنازل 80% ticker نقل مجاني لحاملي هذه التذاكر عبر الباص السريع وباص عمّان ticker سوريا تفكك مخيم الركبان قرب حدود الأردن وتنهي "مثلث الموت"

النواب يغلظ عقوبة استخدام المال الاسود في الانتخابات

{title}
هوا الأردن -

غلظ  مجلس النواب  العقوبة على استخدام "المال الاسود"  والتاثير على الناخبين وتعطيل العملية الانتخابية و لكل من تسول له نفسه المساس بالعملية الانتخابية أو التأثير على ارادة الناخبين أو شراء الاصوات أو استخدام المال  باي طريقة من الطرق، وتصل عقوبتها الى السجن بالاشغال الشاقة لمدة لا تزيد على 7 سنوات .

 ووافق مجلس النواب على العقوبات الواردة في مشروع القانون والذي من شانها ضبط عملية الاقتراع والحد من "المال الاسود"، حيث نصت المادة 57 من القانون والتي تقول يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن مائتي دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من ارتكب أيا من الأفعال التالية:- أ- حمل سلاحا ناريا وان كان مرخصا أو أي أداة تشكل خطرا على الأمن والسلامة العامة في أي مركز من مراكز الاقتراع والفرز يوم لانتخاب، ب- ادعى العجز عن الكتابة او عدم معرفتها وهو ليس كذلك، ج - ارتكب أي عمل مـن الأعمال المحظـورة المنصــوص عليهـا فـي الفقرة (ب) من المادة (22) أو في المادتين (23) أو (24) من هــذا القانون. وتنص المادة 58 من القانون يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من ارتكب أيا من الأفعال التالية:-أ-احتفظ ببطاقة شخصية أو ببطاقة انتخاب عائدة لغيره دون حق أو استولى عليها أو أخفاها أو أتلفها، ب- انتحل شخصية غيره أو اسمه بقصد الاقتراع في الانتخاب، ج- استعمل حقه في الاقتراع اكثر من مرة واحدة، د- اثر على حرية الانتخابات او اعاق العملية الانتخابية بأي صورة من الصور، هـ- عبث بأي صندوق من صناديق الاقتراع أو الجداول الانتخابية أو الأوراق المعدة للاقتراع أو سرق أيا من هذه الجداول أو الأوراق أو اتلفها أو لم يضعها في الصندوق أو قام بأي عمل بقصد المس بسلامة إجراءات الانتخاب وسريته، و- دخل إلى مركز الاقتراع والفرز بقصد شراء الأصوات أو التأثير على العملية الانتخابية أو تأخيرها أو بقصد التعرض بسوء لأي من المسؤولين عن إجرائها. 

وتنص  المـادة 59 انه يعاقب أي عضو من أعضاء اللجان المعينين بمقتضى أحكام هذا القانون أو قانون الهيئة المستقلة للانتخاب النافذ لإعداد الجداول الانتخابية أو تنظيمها أو تنقيحها أو إجراء عمليات الاقتراع أو الفرز أو إحصاء الأصوات أو أي من الموظفين المعهود إليهم القيام بهذه العمليات أو الإشراف عليها بموجب أحكام هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات او بغرامة مالية لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد على 3000 دينار او بكلتا هاتين العقوبتين  اذا ارتكب ايّا من الافعال التالية :-

أ‌-    تعمد إدخال اسم شخص في أي جدول من الجداول الانتخابية لا يحق له أن يكون ناخبا بمقتضى أحكام هذا القانون أو تعمد حذف أو عدم إدخال اسم شخص في تلك الجداول يحق له أن يسجل فيها ناخبا وفق أحكام القانون.

ب‌-     أورد بيانا كاذبا في طلب الترشح أو في الاعلان عنه أو في أي من البيانات الواردة فيه أو في تاريخ تقديمه أو في أي محضر من المحاضر التي يتم تنظيمها بمقتضى احكام هذا القانون أو في الاعتراض المقدم على الجداول الانتخابية أو في أي وثيقة اخرى يتم تنظيمها بمقتضى احكام هذا القانون.

 ج-  استولى على أي وثيقة من الوثائق المتعلقة بالانتخاب دون حق أو أخفاها أو ارتكب أي تزوير فيها بما في ذلك إتلافها أو تمزيقها أو تشويهها، د-أخّر دون سبب مشروع بدء عملية الاقتراع عن الوقت المحدد لذلك أو أوقفها دون مبرر قبل الوقت المقرر لانتهائها بمقتضى احكام هذا القانون أو تباطأ في أي إجراء من إجراءاتها بقصد إعاقتها أو تأخيرها، هـ- لم يقم بفتح صندوق الاقتراع أمام الحاضرين من المرشحين أو المندوبين عنهم قبل البدء بعملية الاقتراع للتأكد من خلوه.

 و- قرأ ورقة الاقتراع على غير حقيقتها وبصورة تخالف ما ورد فيها.

 ز- امتنع عن تنفيذ أي حكم من أحكام هذا القانون المتعلق بعمليات الاقتراع واجراءاته أو فرز الأصوات أو خالف أي حكم من أحكام هذا القانون بقصد التأثير في أي من نتائج الانتخابات المقررة بمقتضى أحكامه. 

واقر  المـادة60 من مشروع القانون التي تقول يعاقب بالأشغال الشاقة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات كل من:-أ‌- عطى ناخبا مباشرة أو بصورة غير مباشرة أو اقرضه أو عرض عليه أو تعهد بأن يعطيه مبلغا من المال أو منفعة أو أي مقابل آخر من أجل حمله على الاقتراع على وجه خاص أو الامتناع عن الاقتراع أو للتأثير في غيره للاقتراع أو الامتناع عن الاقتراع، ب‌- قبل أو طلب مباشرة أو بصورة غير مباشرة مبلغا من المال أو قرضا أو منفعة أو أي مقابل آخر لنفسه أو لغيره بقصد أن يقترع على وجه خاص أو أن يمتنع عن الاقتراع أو ليؤثر في غيره للاقتراع أو للامتناع عن الاقتراع. كما اقر المـادة 61التي تقول يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار كل من استولى أو حاول الاستيلاء على صندوق الاقتراع قبل وبعد فرز الأصوات الموجودة بداخله. 

تابعوا هوا الأردن على