آخر الأخبار
ticker مانشستر سيتي يهزم آرسنال ويشعل المنافسة على لقب "البريميرليج" ticker للمرة الـ 35 في تاريخه.. بايرن ميونخ بطلا للدوري الألماني ticker دائرة الحكام: هدف الفيصلي بمرمى الحسين غير صحيح ticker "النواب" يطوي دورته ولا "استثنائية" في الأفق.. وترحيل "معدل الضمان" ticker لجرائمه بغزة.. عريضة برلمانية أوروبية تطالب بتعليق اتفاقية الشراكة مع الاحتلال ticker صناعيون: استدامة نمو الصادرات تتطلب تعزيز التنافسية ومواجهة كلف الشحن ticker إيران: أميركا انتهكت وقف إطلاق النار وسنرد عليها قريبًا ticker الرئيس الفنلندي: الأردن عامل استقرار في المنطقة ticker الجيش الإسرائيلي ينشر خارطة لانتشار الجديد داخل لبنان ticker الحسين إربد يغادر دوري أبطال آسيا 2 أمام الأهلي القطري ticker ترامب: قواتنا أوقفت سفينة إيرانية حاولت خرق الحصار ticker شهباز شريف: مازلنا متمكسين بدور باكستان بدعم السلام ticker أكسيوس: وكالة الأمن القومي الأمريكية تستخدم أداة محظورة ticker شركة فرنسية تؤكد تعرض إحدى سفنها لإطلاق نار في مضيق هرمز ticker بعد قبول استقالته من الأعيان .. الحمارنة رئيسا لأكاديمية الإدارة الحكومية ticker الأردن: ضرورة حشد الدعم للاقتصاد الفلسطيني في أوروبا ticker إيران ترفض المشاركة في الجولة الثانية من المحادثات مع أميركا ticker الطاقة النيابية: الأردن قد يصل إلى الاكتفاء الذاتي من الغاز في 2029 ticker تطوير آليات الكشف عن التهديدات السيبرانية ورفع مستوى حماية بيانات المواطنين ticker الملك: فرصة مهمة لبحث مجالات جديدة للتعاون مع فنلندا

النواب يقر المعدل لأصول المحاكمات المدنية

{title}
هوا الأردن -

 أقر مجلس النواب القانون المعدل لقانون اصول المحاكمات المدنية لسنة 2017 في جلسة مسائية اليوم الثلاثاء برئاسة رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونة وحضور هيئة الوزارة.

ويأتي مشروع القانون لتسهيل اجراءات التقاضي من خلال اعادة تنظيم الاجراءات القضائية المتبعة امام المحاكم النظامية، واختصار العديد من الاجراءات التي تطيل امد التقاضي دون المساس بضمان حق الخصوم في المحاكمة العادلة.

ويفرض القانون الذي يعمل به بعد مرور 180 يوما من نشره بالجريدة الرسمية جزاءات للحد من المماطلة والتسويف ومعالجة الاهمال والتقصير من خلال منح المحكمة صلاحية فرض جزاء على الخصم المتعسف في استخدام حقه الاجرائي تعنتاً او باستخدام اساليب كيدية،والحكم عليه بضعف الحد الاعلى لأتعاب المحاماة او بغرامة تعادل الرسوم القضائية او كليهما معا.

واجاز المشروع للمحكمة فرض جزء اضافي على الخصم طالب الخبرة، اذا ثبت لها ان تأخير الخبير في إنجاز تقريره ناجم عن تقصير ذلك الخصم بالحكم عليه بغرامة لا تزيد على مائتي دينار، بالإضافة الى جواز اعتباره متنازلاً عن اثبات الواقعة التي طلب اجراء الخبرة من أجل إثباتها إذا ما رأت المحكمة موجباً لذلك.

وللمحكمة حسب المشروع فرض غرامة لا تزيد عن مائتي دينار على الخبير الذي لم يودع تقريره في الوقت المحدد في القرار الصادر بتعيينه دون مبرر مشروع، إضافة الى فرض غرامة لا تقل عن 20 دينارا ولا تزيد عن 100 دينار على المحضر في حال تبين أن التبليغ لم يكن موافقاً للأصول أو أنه لم يقع أصلاً بسبب إهماله وتقصيره، كما يلغي المشروع " الاستئناف التبعي " من خلال الغاء المادة 179 من القانون.

تابعوا هوا الأردن على