آخر الأخبار
ticker "البوتاس العربية" و"مناجم الفوسفات" توقعان اتفاقية لإنشاء المجمع الصناعي المشترك في العقبة والشيدية ticker المسؤولية الاجتماعية كفلسفة بقاء.. كيف صاغ أبو هديب معادلة التنمية المستدامة في "البوتاس العربية"؟ ticker الطيران المدني: حركة العبور الجوي عبر الأردن طبيعية ticker تسهيلات وتطوير للموقع الأثري استعدادا لمهرجان جرش ticker الترخيص المتنقل للمركبات في بلدية شرحبيل بن حسنة الخميس ticker "الاقتصادي والاجتماعي" و"العمل الدولية" يبحثان تطوير سياسات سوق العمل ticker إيطاليا تستضيف محادثات جديدة بين لبنان وإسرائيل في الرابع من آب ticker افتتاح مركز البلقاء للخدمات الحكومية في السلط ticker الجمارك تستكمل تطبيق مراحل السوق الإلكتروني الآلي للبيانات الجمركية ticker روبيو: إيران في مأزق كبير ticker ضبط اعتداءات جديدة على المياه في العقبة تبيع فنادق وشركات ticker الهيئة الخيرية: توزيع طرود غذائية على الأسر العفيفة في المفرق والوحدات ticker "نيويورك بوست": ترامب يرغب بأن يكون رئيس "فيفا" خليفةً لغوتيريش ticker ترامب يتجه لفرض رسوم بـ 200% على الأدوية البديلة ticker الأردن يُحقِّق تحسناً ملحوظاً في مؤشرات الأمن الغذائي والتغذية العالمية ticker الخصاونة: تنظيم العمل المهني يسهم بضبط الأسعار ticker حواري: "العمل المهني" هدفه أردنة المهن ticker حريق مواد كيميائية بساحة مصنع في العقبة .. والأمن يحقق ticker طهبوب تطالب بترك القديم على قدمه .. وتنظيم "المهنيين" الجدد ticker القباعي: مسجون بتهمة نجار او مواسرجي!

النواب يقر المعدل لأصول المحاكمات المدنية

{title}
هوا الأردن -

 أقر مجلس النواب القانون المعدل لقانون اصول المحاكمات المدنية لسنة 2017 في جلسة مسائية اليوم الثلاثاء برئاسة رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونة وحضور هيئة الوزارة.

ويأتي مشروع القانون لتسهيل اجراءات التقاضي من خلال اعادة تنظيم الاجراءات القضائية المتبعة امام المحاكم النظامية، واختصار العديد من الاجراءات التي تطيل امد التقاضي دون المساس بضمان حق الخصوم في المحاكمة العادلة.

ويفرض القانون الذي يعمل به بعد مرور 180 يوما من نشره بالجريدة الرسمية جزاءات للحد من المماطلة والتسويف ومعالجة الاهمال والتقصير من خلال منح المحكمة صلاحية فرض جزاء على الخصم المتعسف في استخدام حقه الاجرائي تعنتاً او باستخدام اساليب كيدية،والحكم عليه بضعف الحد الاعلى لأتعاب المحاماة او بغرامة تعادل الرسوم القضائية او كليهما معا.

واجاز المشروع للمحكمة فرض جزء اضافي على الخصم طالب الخبرة، اذا ثبت لها ان تأخير الخبير في إنجاز تقريره ناجم عن تقصير ذلك الخصم بالحكم عليه بغرامة لا تزيد على مائتي دينار، بالإضافة الى جواز اعتباره متنازلاً عن اثبات الواقعة التي طلب اجراء الخبرة من أجل إثباتها إذا ما رأت المحكمة موجباً لذلك.

وللمحكمة حسب المشروع فرض غرامة لا تزيد عن مائتي دينار على الخبير الذي لم يودع تقريره في الوقت المحدد في القرار الصادر بتعيينه دون مبرر مشروع، إضافة الى فرض غرامة لا تقل عن 20 دينارا ولا تزيد عن 100 دينار على المحضر في حال تبين أن التبليغ لم يكن موافقاً للأصول أو أنه لم يقع أصلاً بسبب إهماله وتقصيره، كما يلغي المشروع " الاستئناف التبعي " من خلال الغاء المادة 179 من القانون.

تابعوا هوا الأردن على