آخر الأخبار
ticker عمّان الأهلية تشارك في مصر بالملتقى العربي 31 لتبادل فرص التدريب بين الجامعات ticker عمّان الأهلية ومجموعة أكور توقّعان مذكرة تعاون لتعزيز التعليم التطبيقي بقطاع الضيافة والفندقة ticker النمور تسأل الحكومة عن أسباب انقطاع المياه المتكرر في العقبة ticker موسكو: استمرار الحوار مع واشنطن لحل النزاع في اوكرانيا ticker السعودية تطلق المرحلة التجريبية من خدمة "تأشيرة الباقات السياحية" لتسهيل رحلة الزوار ticker وفاة مشجع مصري خلال متابعته مباراة الأرجنتين في الإسكندرية ticker مسؤول في الزراعة يخطف تقريرًا من يد أبو رمان ويمزقه ticker تعثر منتخب الناشئين أمام سوريا في تصفيات غرب آسيا للسلة ticker حسام حسن يهاجم حكم مباراة الأرجنتين: خسرنا لأسباب تسويقية ticker قطر تستدعي نائب السفير الإيراني وتسلّمه مذكرة احتجاج ticker الأرجنتين تسجل 3 أهداف بـ 10 دقائق .. وتُقصي مصر من كأس العالم ticker الأردن يدين الاعتداءات الإيرانية على ناقلتين سعودية وقطرية في هرمز ticker المحاكم العسكرية تتوقف عن استقبال المراجعين حتى الثلاثاء المقبل ticker العراقيون الأكثر تملكاً للعقارات بين غير الأردنيين ticker ارتفاع الذهب في التسعيرة الثانية إلى 85.40 دينارا للغرام ticker زوجة قتلت زوجها ودفنته في فناء المنزل .. الأمن يفك لغز جريمة قبل 11 عاما ticker حريق كبير بمستودعي مصنع في العقبة .. وإصابة شخص ticker عمّان تتصدَّر مبيعات الأراضي خلال النصف الأول من 2026 ticker ضبط 14 اعتداء على المياه في الشونة الجنوبية لتعبئة برك سباحة ticker نائب الملك يزور ضريح الملك طلال بن عبدالله

تأييد حكم بانهاء خدمات شرطي لسوء سلوكه

{title}
هوا الأردن -

ردت المحكمة الادارية العليا الطعن المقدم من احد افراد الامن العام ضد مدير الامن العام للطعن بالقرار المتضمن انهاء خدماته لسوء سلوكه.



وبين القرار ان الطاعن يعمل في جهاز الامن العام وصدر عنه ما يترتب عليه عدم المحافظة على كرامة الوظيفة والسلوك غير القويم واعترف بذلك، وان ذلك يشكل مخالفة للقانون.



واشار القرار الى ان للمدير الاستغناء عن خدمة الفرد اذا كان هناك اسبابا مقنعة وعادلة وفق قانون الامن العام، لافتا الى ان ذلك يدخل ضمن نظاق سلطة مدير الامن العام التقديرية في ذلك طالما ان ما قام به يتنافى مع واجبات وظيفته.



وردت المحكمة على ضرورة ان ترتبط صلاحية مدير الامن العام بحكم قضائي يثبت ارتكابه المخالفات بعدم ضرورة ذلك وايدت حكم المحكمة الادارية.



وكان وكيل الطاعن اشار في اسباب طعنه الى ان قرار المحكمة الادارية اعتمد على التحليل والافتراض والاستنتاج والذي توجهت في المحكمة الى ثبوت الفعل (اطالة اللسان) من خلال التحقيقات الاولية معه وان مثل هذا الفعل لا يثبت الا بقرار صادر عن محكمة مختصة ومكتسب الدرجة القطعية.

تابعوا هوا الأردن على