آخر الأخبار
ticker العثور على جثة شاب متفحمة أسفل جسر عبدون ticker النهار: تقليص أيام الدوام سيسبقه دراسة للأبعاد الاجتماعية والمرورية ticker الجيش يسير قافلة مساعدات إغاثية إلى المستشفى الميداني في نابلس ticker الملك والرئيس الألباني يبحثان سبل توسيع التعاون بين البلدين ticker ملحس: 18.6 مليار دينار موجودات استثمار الضمان .. ولا علاقة لنا بتعديلات القانون ticker النائب عطية: مشروع قانون الضمان الاجتماعي لن يمر بهذه الصيغة ticker إيقاف استقبال الخدمات الالكترونية للكشف التنافسي الخميس ticker حزب العمال يحذر النائب الطوباسي ويؤكد: القباعي وحده ممثلنا تحت القبة ticker عراقجي: نعمل على مقترح اتفاق نووي .. ولن نضرب الأراضي الامريكية ticker رئيس الوزراء يترأَّس جلسة لمجلس الاستثمار ticker القضاة: توريد 300 ألف عبوة زيت زيتون إلى المؤسستين العسكرية والمدنية ticker واشنطن: مستعدون لجولة محادثات جديدة مع إيران الجمعة المقبلة ticker ماذا قال الرئيس الألباني عن المدرج الروماني وجبل القلعة؟ ticker الطراونة: 95% من الاعتداءات على الأطباء يرتكبها مرافقون بأقسام الطوارئ ticker التنمية تطلب حظر نشر أي مواد تتضمن جمع تبرعات لحالات إنسانية ticker الفرجات يقترح حلا للضمان الاجتماعي يصفه بالسحري ticker الاستهلاكية المدنية تعلن مواعيد وصول شحنات زيت الزيتون التونسي ticker انطلاق أولى الرحلات ضمن بعثة الملكة رانيا لأداء العمرة ticker مسؤول إيراني: محادثات غير مباشرة مع واشنطن في أوائل آذار ticker ديوان المحاسبة يطلق أول مهمة «مراجعة نظير» في تاريخه

تأييد حكم بانهاء خدمات شرطي لسوء سلوكه

{title}
هوا الأردن -

ردت المحكمة الادارية العليا الطعن المقدم من احد افراد الامن العام ضد مدير الامن العام للطعن بالقرار المتضمن انهاء خدماته لسوء سلوكه.



وبين القرار ان الطاعن يعمل في جهاز الامن العام وصدر عنه ما يترتب عليه عدم المحافظة على كرامة الوظيفة والسلوك غير القويم واعترف بذلك، وان ذلك يشكل مخالفة للقانون.



واشار القرار الى ان للمدير الاستغناء عن خدمة الفرد اذا كان هناك اسبابا مقنعة وعادلة وفق قانون الامن العام، لافتا الى ان ذلك يدخل ضمن نظاق سلطة مدير الامن العام التقديرية في ذلك طالما ان ما قام به يتنافى مع واجبات وظيفته.



وردت المحكمة على ضرورة ان ترتبط صلاحية مدير الامن العام بحكم قضائي يثبت ارتكابه المخالفات بعدم ضرورة ذلك وايدت حكم المحكمة الادارية.



وكان وكيل الطاعن اشار في اسباب طعنه الى ان قرار المحكمة الادارية اعتمد على التحليل والافتراض والاستنتاج والذي توجهت في المحكمة الى ثبوت الفعل (اطالة اللسان) من خلال التحقيقات الاولية معه وان مثل هذا الفعل لا يثبت الا بقرار صادر عن محكمة مختصة ومكتسب الدرجة القطعية.

تابعوا هوا الأردن على