آخر الأخبار
ticker الفايز من جرش : الأردن دولة تواصل مسيرتها الخيرة بقوة رغم صراعات الإقليم وتداعياته ticker بنك الإسكان يجدّد دعمه لمشروع الزراعة المائية التابع لدار أبو عبدالله ticker وفد من كلية التربية الرياضية بجامعة الأنبار يزور عمان الأهلية ticker مذكرة تفاهم بين عمان الأهلية و"موبيدكو" للصناعات الدوائية ticker أورنج الأردن تجدد توفير خدمات الاتصالات للقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي وكافة الأجهزة الأمنية ticker تكريم مستحق لجامعة عمان الأهلية تقديراً لدورها في خدمة المجتمع المحلي بمحافظة البلقاء ticker برعاية محافظة .. تكريم طلبة عمان الاهلية بحفل جوائز مشاريع التخرج لنقابة المهندسين ticker ولي العهد يلتقي ملك مملكة البحرين خلال زيارة خاصة للبحرين ticker الملك يفتتح نادي ضباط الأمن العام في منطقة غمدان ticker بالصور .. الملك يستقبل الرئيس الإندونيسي لدى وصوله المملكة ticker مندوبا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي الخوالدة ticker الاقتصاد النيابية : مشروع قانون الأبنية والأراضي عصري وتقدمي ويحقق العدالة والوضوح ticker رفع العلم الأردني في مواقع رئيسة في جميع محافظات المملكة احتفالاً باليوم الوطني للعلم الأردني ticker أورنج الأردن تقدم عروضاً وخصومات لمتقاعدي الضمان على الأجهزة والخدمات ticker بالصور .. ندوة في عمان الأهلية لـ 3 علماء بارزين عالمياً حول البحث العلمي والطبي والعمل الأكاديمي ticker برشلونة يؤمّن صدارته بفوز صعب على ليغانيس ticker شهداء ومصابون في قصف للاحتلال على خان يونس ticker الأردن يرحب بمحادثات أمريكية إيرانية استضافتها عُمان ticker السعودية: لا دخول إلى مكة لغير حاملي تأشيرة الحج في 29 نيسان ticker الحسين إربد يثقل شباك الاهلي بخماسية قبل مواجهة الوحدات

فكرة الإلغاء التلقائيّ للأحكام الجزائيّة ما بين أسس التّشريع والدستوريّة

{title}
هوا الأردن - سيف زياد الجنيدي

استقر النّهج التشريعيّ الأردنيّ على التقيّد بأسباب سقوط الأحكام الجزائيّة وفقاً لمنطوق المادة (47) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960، وذلك باقتصار هذه الحالات بوفاة المحكوم عليه، والعفو الخاص أو العام، وصفح الفريق المُتضرّر، والتّقادم، وانتهاءً بوقف تنفيذ العقوبة.

دفعني إقرار مجلس الأمّة بشقيه: الأعيان والنّواب في جلسته التشريعيّة المنعقدة في 30 من شهر نيسان عام 2018، والمخصّصة لمناقشة المواد المُختلف عليها في مشروع قانون المسؤولية الطبيّة والصحيّة لسنة 2016 إعمالاً لنص المادة (92) من الدستور إلى التفكّر في مدى تقيّد المجلس التشريعيّ بالأسس الرّاسخة في مبادئ التّشريع الجزائيّ المتعلقة بأسباب سقوط الأحكام الجزائيّة، علاوةً على مدى تقيّد المشّرع بإحدى الركائز الرئيسة للنظام الدستوريّ الأردنيّ ممثلةً بمبدأ الفصل المرن بين السّلطات الدستوريّة، والذي يفرض الاستقلالية المُطلقة للسلطة القضائيّة.

حمل مشروع القانون المُشار إليه أعلاه في طياته نصّاً حاز على الإقرار التوافقيّ للمجلسين يبعث على الشّك والرّيبة في مدى التّقيد بأسس التشريع، بل ويُثير شبهةً دستوريّةً ولهذا ما يبرّره، حيث نصّت المادة (19) من مشروع القانون هذا على:(إذا تمّ الصّلح بعد صدور الحكم في الدعوى يوقف تنفيذ العقوبة).

باستعراض المبادئ القانونيّة ذات الصّلة أجد بأنّ الصّفح عن المجني عليه كسببٍ لإسقاط دعوى الحق العام أو إسقاط العقوبة المحكوم بها يتطلّب وفقاً للأسس المُستقرّة في التّشريع الجزائيّ بموجب المادة (52) من قانون العقوبات أن لا يكون الحكم القضائيّ قد اكتسب الدرجة القطعيّة، وقد بقي هذا الشّرط لزاماً على الرّغم من توسّع المشرّع الجزائيّ في تبني مبدأ العدالة التصالحيّة بموجب القانون المعدّل لقانون العقوبات رقم (27) لسنة 2017.

بينما وقف تنفيذ العقوبة فهو سلطة تقديريّة لمحكمة الموضوع وفقاً لمنطوق المادة (54 مكرّر) من قانون العقوبات الأردنيّ، ويجب أن يصدر في ثنايا الحُكم القضائيّ في حال توفّر الشّروط القانونيّة والتّسبيب أو التّعليل.

أمّا التّوجه التشريعيّ الطارئ فقد تضمّن فكرة الإلغاء التلقائيّ للأحكام الجزائيّة بموجب نصوص تشريعيّة على الرّغم من ارتباطه بمفهوم وقف تنفيذ العقوبة بمجرّد الإسم، وبالتّالي يشكّل خروجاً عن المبدأين التشريعيّين المُبينين، وذلك لامتداده إلى الأحكام القضائيّة كافةً سواءً أكان الحكم مكتسباً للدرجة القطعيّة أم غير ذلك ودون الحاجة لحكمٍ قضائيّ يُضفي الأثر القانونيّ للإسقاط أو الصّلح ويقرّر البت في النّزاع المعروض عليه من الناحية القانونيّة. 

لم يقف الأمر عند هذا الحد، فانطلاقاً من تلك المصادرة للصلاحية القضائيّة فإنّ هذا التّوجه التشريعيّ العرضيّ قد تضمّن اصطداماً بمبدأ استقلالية السّلطة القضائيّة صاحبة الاختصاص الأصيل في فصل المُنازعات الجزائيّة منها والمدنيّة المُستمد من المواد (27، 97، 100-102) من الدستور، وبالتّالي تشوبه شبهة دستوريّة. 

تستدعي وتؤكّد مثل هذه التّوجهات التشريعيّة على ضرورة وأهمية منح المحكمة الدستوريّة صلاحية الرّقابة السّابقة على دستوريّة مشروعات القوانين (التّشريعات البرلمانيّة) على غرار الدساتير العربيّة المُقارنة كالدستورين التونسيّ والمغربيّ، نظراً للأهمية المتأتية من هذه الصّلاحية كضمانة لسلامة مخرجات العملية التشريعيّة من الناحية الدستوريّة على أقل تقدير. 

*باحث قانونيّ، وطالب في المعهد العالي للدكتوراه في الحقوق والعلوم السياسيّة والإداريّة والإقتصاديّة/ الجامعة اللبنانيّة.

تابعوا هوا الأردن على