آخر الأخبار
ticker مانشستر سيتي يهزم آرسنال ويشعل المنافسة على لقب "البريميرليج" ticker للمرة الـ 35 في تاريخه.. بايرن ميونخ بطلا للدوري الألماني ticker دائرة الحكام: هدف الفيصلي بمرمى الحسين غير صحيح ticker "النواب" يطوي دورته ولا "استثنائية" في الأفق.. وترحيل "معدل الضمان" ticker لجرائمه بغزة.. عريضة برلمانية أوروبية تطالب بتعليق اتفاقية الشراكة مع الاحتلال ticker صناعيون: استدامة نمو الصادرات تتطلب تعزيز التنافسية ومواجهة كلف الشحن ticker إيران: أميركا انتهكت وقف إطلاق النار وسنرد عليها قريبًا ticker الرئيس الفنلندي: الأردن عامل استقرار في المنطقة ticker الجيش الإسرائيلي ينشر خارطة لانتشار الجديد داخل لبنان ticker الحسين إربد يغادر دوري أبطال آسيا 2 أمام الأهلي القطري ticker ترامب: قواتنا أوقفت سفينة إيرانية حاولت خرق الحصار ticker شهباز شريف: مازلنا متمكسين بدور باكستان بدعم السلام ticker أكسيوس: وكالة الأمن القومي الأمريكية تستخدم أداة محظورة ticker شركة فرنسية تؤكد تعرض إحدى سفنها لإطلاق نار في مضيق هرمز ticker بعد قبول استقالته من الأعيان .. الحمارنة رئيسا لأكاديمية الإدارة الحكومية ticker الأردن: ضرورة حشد الدعم للاقتصاد الفلسطيني في أوروبا ticker إيران ترفض المشاركة في الجولة الثانية من المحادثات مع أميركا ticker الطاقة النيابية: الأردن قد يصل إلى الاكتفاء الذاتي من الغاز في 2029 ticker تطوير آليات الكشف عن التهديدات السيبرانية ورفع مستوى حماية بيانات المواطنين ticker الملك: فرصة مهمة لبحث مجالات جديدة للتعاون مع فنلندا

تعديلات قانونَي أصول المحاكمات الجزائية و الزراعة امام النواب

{title}
هوا الأردن -
احالت الحكومة مشاريع قوانين معدل إلى مجلس النواب من بينها مشروع معدل لقانون اصول المحاكمات الجزائية ومشروع قانون معدل لقانون الزراعة.
 
وبينت الاسباب الموجبة لمشروع القانون المعدل لقانون الزراعة بأنه يأتي للاستفادة من الاراضي الحرجية الجرداء بالسماح بإقامة مشاريع تعود بالنفع العام وتعمل بدورها على زيادة ايراد الخزينة العامة وتشغيل الايدي العاملة.
 
كما اشارت الاسباب الموجبة إلى ان القانون المعدل جاء لحل المشكلات التي تواجه مستثمري قطاع المرامل والمقالع وللسماح بمبادلة الاراضي الحرجية الجرداء بالاراضي المملوكة داخل المحافظة نفسها ضمن اسس وشروط معينة.
 
كما ورد في القانون المعدل انه يجوز لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير الموافقة على مبادلة الاراضي الحرجية الجرداء باراض تنمو عليها اشجار حرجية لا تقل كثافتها عن 30% شريطة ان تكون داخل المحافظة نفسها وببدل المثل.
 
واجاز القانون المعدل اقامة مشاريع باقامة المتنزهات العامة والمخيمات الشبابية والكشفية شريطة عدم اقامة اي منشآت او ابنية والحفاظ على الاشجار الحرجية على الاراضي الحرجية حتى لا تزيد كثافة نمو الاشجار فيها عن (5%) ولا يزيد عمر الاشجار عن عشرين عاما.
 
اما بخصوص مشروع القانون المعدل لقانون اصول المحاكمات الجزائية الذي احالته الحكومة إلى مجلس النواب جاء في تعديلاته تعديل المادة 63 مكررة من القانون الأصلي بإضافة الفقرة 6 إليها بالنص التالي «لا تسري أحكام هذه المادة على كل من: الأعمال الإرهابية التي تقع خلافا لأحكام قانون منع الإرهاب وقانون العقوبات وتمويل الإرهاب الذي يقع خلافاً لأحكام قانون غسيل الأموال وتمويل الإرهاب والشروع والتدخل والتحريض على أي من الأعمال السابقة.
 
وتنص المادة 63 مكررة في القانون الأصلي على:
 
1–للمشتكى عليه أو محاميه الحق في أن يطلب خطياً قبل بدء الاستجواب الاطلاع على جميع أعمال التحقيق ما عدا أقوال الشهود تحت طائلة بطلان الاستجواب في حال تم رفضه.
 
2 – في الجنايات التي يبلغ الحد الأدنى لعقوبتها 10 سنوات فأكثر يتعين حضور محام مع المشتكى عليه في كل جلسة استجواب وإذا تعذر على المشتكى عليه تعيين محام فيتخذ المدعي العام الاجراءات اللازمة لتعيين محام له وفق أحكام التشريعات النافذة.
 
3 – مع مراعاة أحكام الفقرة 2 من هذه المادة إذا لم يحضر محام جلسة استجواب موكله فعلى المدعي العام أن يثبت في المحضر وسيلة تمكين المشتكى عليه من الاتصال بمحاميه قبل يوم على الأقل من الاستجواب ما لم يكن قد تم اشعار محاميه بموعدها في جلسة سابقة للتحقيق.
 
4 – على المدعي العام قبل كل استجواب لاحق للاستجواب الأول أن يسأل المشتكى عليه عما إذا كانت موافقته مستمرة بأن يتم استكمال استجوابه دون الاستعانة بمحام وأن يثبت ذلك في المحضر تحت طائلة بطلان ذلك الاستجواب اللاحق.
 
5 – لا يجوز للمدعي العام أن ينهي التحقيق إلا إذا استجوب المشتكى عليه ما لم يتعذر ذلك لفراره أو إذا رأى أن ما تجمع لديه من أدلة يكفي لمنع المحاكمة عنه بصرف النظر عن الاستجواب.
 
ووفقا للاسباب الموجبة لمشروع القانون أنه جاء تعزيزاً لسيادة القانون وحفاظاً على الأمن والسلم الاجتماعي ولسرعة التحقيق في الجرائم الإرهابية الواقعة خلافاً لأحكام قانون منع الإرهاب وقانون العقوبات وقانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب ولتحقيق إجراءات رادعة في مكافحة الجرائم الإرهابية الخطيرة واحباطها وللمحافظة على الأرواح والممتلكات وإحالة مرتكبي هذه الجرائم إلى القضاء لمعاقبتهم حسب القانون فقد تم وضع مشروع هذا القانون المعدل. الراي
تابعوا هوا الأردن على