آخر الأخبار
ticker زين والأردنية لرياضة السيارات تُجددان شراكتهما الاستراتيجية ticker البحث الجنائي يكشف ملابسات جريمة قتل سيّدة في عام 2006 في محافظة الكرك ticker مندوبا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي عشائر السواعير والأزايدة والشديفات والأرتيمة ticker الأردنيون خلف نشميات السلة في مواجهة ايران اليوم ticker عمان الأهلية تحتفل بيوم العلم الأردني بأجواء مميزة ticker معرض للجامعات الأردنية في السعودية ticker رابطة العالم الإسلامي تؤكد وقوفها وتضامنها مع الأردن ticker الأمم المتحدة: 500 ألف نزحوا بغزة منذ منتصف آذار الماضي ticker منتخب السلة للسيدات يفوز على نظيره السوري ticker صرح الشهيد يحتفل باليوم الوطني للعلم الأردني ticker رابطة علماء الأردن تستنكر كلِّ أشكال العبث أو المساس بأمن المملكة ticker بالصور .. جامعة البلقاء التطبيقية تحتفل بيوم العلم الاردني ticker الدبعي يرعى ختام مسابقة هواوي الإقليمية لتقنية المعلومات في عمّان ticker المهندسين : نُحيّي جهود أجهزتنا الأمنية ونؤكد أن أمن الأردن فوق كل اعتبار ticker معهد العناية بصحة الأسرة يحتفل باليوم الوطني للعلم الأردني ticker سفيرة جديدة لـ بروناي في الأردن ticker تخصيص 350 ألف دينار لتنفيذ مشروع النُّزُل البيئي في محمية اليرموك ticker الموافقة على اتفاقية مشروع تعزيز النظام البيئي في حسينية معان ticker بالصور .. المحكمة الدستورية تضيء مبناها بيوم العلم ticker توقيف لبنان لأعضاء في حماس .. هل له ارتباط بملف الأردن ؟

شروط كتلة الاصلاح حول مشروع قانون العفو العام

{title}
هوا الأردن -

حددت كتلة الاصلاح النيابية القيود التي يجب توافرها في مشروع قانون العفو العام وهي: ألا يصادم حدا من حدود الله ولا حكما قطعيا شرعه الله، وألا يشكل خطرا حقيقيا على الدولة والمجتمع، وألا يشكل اعتداء على حقوق الآخرين أو يعرضها للضياع.

وكانت الكتلة قد وضعت سابقا ملاحظات على المشروع رافضا إياها وهي: سريانه على كل الحالات التي سبقت نفاذ أحكام هذا القانون، كما رفض استثناء ما عرف بجرائم الرأي والترويج عبر وسائل التواصل الإجتماعي التي لم ترتق إلى مستوى الفعل المهدد إلى أمن الدولة، من جرائم أمن الدولة، واستثناء ما تعلق بدعم المقاومة الفلسطينية ضد الإحتلال الصهيوني الغاصب لأرضنا في فلسطين من الجرائم المنصوص عليها في الفقرتين ( أ , ب ) من المادة 11 من قانون الأسلحة النارية والذخائر رقم 34 للعام 1952 .

4- حصر الجرائم المرتكبة خلافا لأحكام قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 – والذي لا يزال محل خلاف وجدل وشبهات دستورية – بتلك الجرائم التي يشرع فيها باستخدام السلاح

بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله رب العالمين والصلاة السلام على المبعوث رحمة للعالمين

قال تعالى (( فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر ))

ويقول تعالى (( خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين ))

ويقول تعالى (( وليعفوا وليصفحوا ))

ويقول تعالى (( فمن عفا وأصلح فأجره على الله )) 


شرع الله العفو عن خلقه بابا للتوبة وطيا لصفحة الجرم والذنب والخطيئة، وإيذانا بفتح الباب لولادة جديدة للسلوك البشري البناء الهادف لاستئناف حياة إنسانية مكرمة، وفق ما شرع الله وقرر من منزلة التكريم الإلهي للإنسان، فالعفو إسدال الستار على كل ألوان السلوك الجرمي، إنه منطق " عفا الله عما سلف " ومنطق " اذهبوا فأنتم الطلقاء " لمنح الفرصة للبشر إلى الإنطلاق نحو البناء والإعمار والتعاون على البر والتقوى، وهجر ساحة الإثم والعدوان والتخريب، إننا نرى العفو العام " عاما " كما يدل منطقه وعنوانه، مطلقا والمطلق يجري على إطلاقه، على أن يكون مقيدا بقيود أساسية ثلاثة لا بد منها :

1- ألا يصادم حدا من حدود الله ولا حكما قطعيا شرعه الله.

2- ألا يشكل خطرا حقيقيا على الدولة والمجتمع .

3- ألا يشكل اعتداء على حقوق الآخرين أو يعرضها للضياع.

إن تاريخ النظام في الدولة الأردنية قد شهد عفوا عاما في مناسبات عديدة، وعفوا خاصا، حتى عن الذين تآمروا وساروا عمليا في عملية الإنقلاب عليه، وقلدهم بعد ذلك أرفع المناصب في الدولة، فأصبحوا يتغنون بالولاء والإخلاص للنظام.

وعليه فإننا نرى ان يكون العفو عاما شاملا في ظل القيود المشار إليها آنفا، ويشمل كل الحالات التي سبقت تاريخ صدور هذا القانون.

وقد ورد ضمن ملاحظاتنا على مشروع قانون العفو العام مطالبتنا بما يلي : 

1- أن يسري العفو على كل الحالات التي سبقت نفاذ أحكام هذا القانون. 

2- استثناء ما عرف بجرائم الرأي والترويج عبر وسائل التواصل الإجتماعي التي لم ترتق إلى مستوى الفعل المهدد إلى أمن الدولة، من جرائم أمن الدولة.


3- استثناء ما تعلق بدعم المقاومة الفلسطينية ضد الإحتلال الصهيوني الغاصب لأرضنا في فلسطين من الجرائم المنصوص عليها في الفقرتين ( أ , ب ) من المادة 11 من قانون الأسلحة النارية والذخائر رقم 34 للعام 1952 .

4- حصر الجرائم المرتكبة خلافا لأحكام قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 – والذي لا يزال محل خلاف وجدل وشبهات دستورية – بتلك الجرائم التي يشرع فيها باستخدام السلاح.

تابعوا هوا الأردن على