آخر الأخبار
ticker عراقجي سيعود لباكستان .. ومحادثات إيرانية أميركية محتملة خلال أيام ticker قاتل أطفاله الثلاثة في الكرك بقبضة الأمن ticker بدء تجارب الأداء للإنضمام إلى مراكز الأمير علي للواعدين - رابط ticker توجيه حكومي للجامعات لتقديم تسهيلات لطلبة خدمة العلم ticker الأوقاف تحذر من "فخ الحج الوهمي" .. عقوبات مشددة وغرامات للمخالفين ticker ترامب يلغي رحلة ويتكوف وكوشنر إلى باكستان لإجراء محادثات مع إيران ticker عراقجي يسلم باكستان مطالب بلاده ويغادر .. وموعد جديد الأحد ticker %40.62 نسبة الاقتراع في الانتخابات الفلسطينية ticker الجرائم الإلكترونية تحذّر من رسائل احتيالية توهم مستقبليها بأنها روابط لدفع المخالفات ticker إيران تبلغ باكستان بمطالبها وتحفظاتها إزاء المواقف الأميركية ticker المصري للبلديات: اضبطوا النفقات وارفعوا الإيرادات ticker انخفاض أسعار الذهب محليا إلى 95.60 دينارا للغرام ticker حركة شحن كبيرة في جمرك الكرامة بين الأردن والعراق ticker نمو الصادرات الوطنية .. وانخفاض العجز التجاري الأردني 4.8% ticker الأردن يدين الهجوم الذي استهدف الكويت بطائرتين مسيّرتين من العراق ticker ارتفاع موجودات صندوق استثمار أموال الضمان إلى 19.2 مليار دينار ticker تراجع الجرائم 4.01% في الأردن .. استقرار أمني يقابله تصاعد رقمي مقلق ticker الأجواء الصيفية تنشّط السياحة الداخلية .. وإشغال 100% في عجلون ticker مبعوثا واشنطن يتوجّهان إلى باكستان لبدء جولة مفاوضات جديدة مع إيران ticker 157.7 مليون دينار صافي أرباح بنك الإسكان وتوزيع 30% من القيمة الاسمية للاسهم ارباحا نقدية

شروط كتلة الاصلاح حول مشروع قانون العفو العام

{title}
هوا الأردن -

حددت كتلة الاصلاح النيابية القيود التي يجب توافرها في مشروع قانون العفو العام وهي: ألا يصادم حدا من حدود الله ولا حكما قطعيا شرعه الله، وألا يشكل خطرا حقيقيا على الدولة والمجتمع، وألا يشكل اعتداء على حقوق الآخرين أو يعرضها للضياع.

وكانت الكتلة قد وضعت سابقا ملاحظات على المشروع رافضا إياها وهي: سريانه على كل الحالات التي سبقت نفاذ أحكام هذا القانون، كما رفض استثناء ما عرف بجرائم الرأي والترويج عبر وسائل التواصل الإجتماعي التي لم ترتق إلى مستوى الفعل المهدد إلى أمن الدولة، من جرائم أمن الدولة، واستثناء ما تعلق بدعم المقاومة الفلسطينية ضد الإحتلال الصهيوني الغاصب لأرضنا في فلسطين من الجرائم المنصوص عليها في الفقرتين ( أ , ب ) من المادة 11 من قانون الأسلحة النارية والذخائر رقم 34 للعام 1952 .

4- حصر الجرائم المرتكبة خلافا لأحكام قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 – والذي لا يزال محل خلاف وجدل وشبهات دستورية – بتلك الجرائم التي يشرع فيها باستخدام السلاح

بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله رب العالمين والصلاة السلام على المبعوث رحمة للعالمين

قال تعالى (( فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر ))

ويقول تعالى (( خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين ))

ويقول تعالى (( وليعفوا وليصفحوا ))

ويقول تعالى (( فمن عفا وأصلح فأجره على الله )) 


شرع الله العفو عن خلقه بابا للتوبة وطيا لصفحة الجرم والذنب والخطيئة، وإيذانا بفتح الباب لولادة جديدة للسلوك البشري البناء الهادف لاستئناف حياة إنسانية مكرمة، وفق ما شرع الله وقرر من منزلة التكريم الإلهي للإنسان، فالعفو إسدال الستار على كل ألوان السلوك الجرمي، إنه منطق " عفا الله عما سلف " ومنطق " اذهبوا فأنتم الطلقاء " لمنح الفرصة للبشر إلى الإنطلاق نحو البناء والإعمار والتعاون على البر والتقوى، وهجر ساحة الإثم والعدوان والتخريب، إننا نرى العفو العام " عاما " كما يدل منطقه وعنوانه، مطلقا والمطلق يجري على إطلاقه، على أن يكون مقيدا بقيود أساسية ثلاثة لا بد منها :

1- ألا يصادم حدا من حدود الله ولا حكما قطعيا شرعه الله.

2- ألا يشكل خطرا حقيقيا على الدولة والمجتمع .

3- ألا يشكل اعتداء على حقوق الآخرين أو يعرضها للضياع.

إن تاريخ النظام في الدولة الأردنية قد شهد عفوا عاما في مناسبات عديدة، وعفوا خاصا، حتى عن الذين تآمروا وساروا عمليا في عملية الإنقلاب عليه، وقلدهم بعد ذلك أرفع المناصب في الدولة، فأصبحوا يتغنون بالولاء والإخلاص للنظام.

وعليه فإننا نرى ان يكون العفو عاما شاملا في ظل القيود المشار إليها آنفا، ويشمل كل الحالات التي سبقت تاريخ صدور هذا القانون.

وقد ورد ضمن ملاحظاتنا على مشروع قانون العفو العام مطالبتنا بما يلي : 

1- أن يسري العفو على كل الحالات التي سبقت نفاذ أحكام هذا القانون. 

2- استثناء ما عرف بجرائم الرأي والترويج عبر وسائل التواصل الإجتماعي التي لم ترتق إلى مستوى الفعل المهدد إلى أمن الدولة، من جرائم أمن الدولة.


3- استثناء ما تعلق بدعم المقاومة الفلسطينية ضد الإحتلال الصهيوني الغاصب لأرضنا في فلسطين من الجرائم المنصوص عليها في الفقرتين ( أ , ب ) من المادة 11 من قانون الأسلحة النارية والذخائر رقم 34 للعام 1952 .

4- حصر الجرائم المرتكبة خلافا لأحكام قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 – والذي لا يزال محل خلاف وجدل وشبهات دستورية – بتلك الجرائم التي يشرع فيها باستخدام السلاح.

تابعوا هوا الأردن على