آخر الأخبار
ticker د.النسور: الأمن الاقتصادي جزء لا يتجزأ من منظومة الأمن الوطني وحماية المصالح العليا للدولة ticker مندوبا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي عشيرة الحموري ticker ترامب: اتفاق مكة للدفاع المشترك يعكس التقارب في الشرق الأوسط ticker 145 مليون دينار كلفة إنشاء 86 مدرسة و 99 إضافة صفية ورياض أطفال ticker المحامين : كتاب قبول أبناء الأردنيات غير نافذ .. والقرار النهائي لمجلس النقابة ticker الديات: مشروع الإدارة المحلية قيّد حل المجالس البلدية المتكرر ticker 687 مستثمراً حصلوا على الجنسية الأردنية منذ 2021 ticker بالأسماء .. مجلس الوزراء يقرر تعيين ونقل أمناء عامين ticker بدء تنفيذ مشروع النقل المدرسي الأسبوع المقبل ticker الأردن و7 دول يدينون الرفض الإسرائيلي لاستكمال تنفيذ خطة إنهاء النزاع في غزة ticker حسان: 10 ملايين إضافية لصندوق دعم الطالب ticker إحالة المحافظين خريسات والخريشا والجبور وابوقاعود إلى التقاعد ticker حادث تصادم 6 مركبات داخل نفق صهيب .. وتحويل السير لإشارات السادس ticker بدء تقديم طلبات الدبلوم المتوسط في الجامعات والكليات الرسمية ticker 5.86 مليار دولار العجز التجاري للأردن مع الصين .. وفرص غير مستغلة بـ 400 مليون ticker مقتل سبعيني بعيار ناري خلال تنظيفه السلاح في الزرقاء ticker الحكومة: سنضمن عدم انهيار سور قلعة الكرك قبل نهاية العام ticker القاضي للنواب: الي مش عاجبه المجلس يستقيل ticker الجيش يباشر إجراءات الفحوصات الطبية للدفعة الثالثة من خدمة العلم ticker العجارمة: فك الارتباط بقرار سياسي لا يستلزم تعديلاً دستورياً

شروط كتلة الاصلاح حول مشروع قانون العفو العام

{title}
هوا الأردن -

حددت كتلة الاصلاح النيابية القيود التي يجب توافرها في مشروع قانون العفو العام وهي: ألا يصادم حدا من حدود الله ولا حكما قطعيا شرعه الله، وألا يشكل خطرا حقيقيا على الدولة والمجتمع، وألا يشكل اعتداء على حقوق الآخرين أو يعرضها للضياع.

وكانت الكتلة قد وضعت سابقا ملاحظات على المشروع رافضا إياها وهي: سريانه على كل الحالات التي سبقت نفاذ أحكام هذا القانون، كما رفض استثناء ما عرف بجرائم الرأي والترويج عبر وسائل التواصل الإجتماعي التي لم ترتق إلى مستوى الفعل المهدد إلى أمن الدولة، من جرائم أمن الدولة، واستثناء ما تعلق بدعم المقاومة الفلسطينية ضد الإحتلال الصهيوني الغاصب لأرضنا في فلسطين من الجرائم المنصوص عليها في الفقرتين ( أ , ب ) من المادة 11 من قانون الأسلحة النارية والذخائر رقم 34 للعام 1952 .

4- حصر الجرائم المرتكبة خلافا لأحكام قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 – والذي لا يزال محل خلاف وجدل وشبهات دستورية – بتلك الجرائم التي يشرع فيها باستخدام السلاح

بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله رب العالمين والصلاة السلام على المبعوث رحمة للعالمين

قال تعالى (( فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر ))

ويقول تعالى (( خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين ))

ويقول تعالى (( وليعفوا وليصفحوا ))

ويقول تعالى (( فمن عفا وأصلح فأجره على الله )) 


شرع الله العفو عن خلقه بابا للتوبة وطيا لصفحة الجرم والذنب والخطيئة، وإيذانا بفتح الباب لولادة جديدة للسلوك البشري البناء الهادف لاستئناف حياة إنسانية مكرمة، وفق ما شرع الله وقرر من منزلة التكريم الإلهي للإنسان، فالعفو إسدال الستار على كل ألوان السلوك الجرمي، إنه منطق " عفا الله عما سلف " ومنطق " اذهبوا فأنتم الطلقاء " لمنح الفرصة للبشر إلى الإنطلاق نحو البناء والإعمار والتعاون على البر والتقوى، وهجر ساحة الإثم والعدوان والتخريب، إننا نرى العفو العام " عاما " كما يدل منطقه وعنوانه، مطلقا والمطلق يجري على إطلاقه، على أن يكون مقيدا بقيود أساسية ثلاثة لا بد منها :

1- ألا يصادم حدا من حدود الله ولا حكما قطعيا شرعه الله.

2- ألا يشكل خطرا حقيقيا على الدولة والمجتمع .

3- ألا يشكل اعتداء على حقوق الآخرين أو يعرضها للضياع.

إن تاريخ النظام في الدولة الأردنية قد شهد عفوا عاما في مناسبات عديدة، وعفوا خاصا، حتى عن الذين تآمروا وساروا عمليا في عملية الإنقلاب عليه، وقلدهم بعد ذلك أرفع المناصب في الدولة، فأصبحوا يتغنون بالولاء والإخلاص للنظام.

وعليه فإننا نرى ان يكون العفو عاما شاملا في ظل القيود المشار إليها آنفا، ويشمل كل الحالات التي سبقت تاريخ صدور هذا القانون.

وقد ورد ضمن ملاحظاتنا على مشروع قانون العفو العام مطالبتنا بما يلي : 

1- أن يسري العفو على كل الحالات التي سبقت نفاذ أحكام هذا القانون. 

2- استثناء ما عرف بجرائم الرأي والترويج عبر وسائل التواصل الإجتماعي التي لم ترتق إلى مستوى الفعل المهدد إلى أمن الدولة، من جرائم أمن الدولة.


3- استثناء ما تعلق بدعم المقاومة الفلسطينية ضد الإحتلال الصهيوني الغاصب لأرضنا في فلسطين من الجرائم المنصوص عليها في الفقرتين ( أ , ب ) من المادة 11 من قانون الأسلحة النارية والذخائر رقم 34 للعام 1952 .

4- حصر الجرائم المرتكبة خلافا لأحكام قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 – والذي لا يزال محل خلاف وجدل وشبهات دستورية – بتلك الجرائم التي يشرع فيها باستخدام السلاح.

تابعوا هوا الأردن على