آخر الأخبار
ticker عمّان الأهلية تقتحم المركز 28 عالمياً والأول أردنياً وعربياً بتصنيف التايمز للإستدامة 2026 ticker عطل مفاجئ يضرب فيسبوك وماسنجر وإنستجرام ticker الدرادكة رئيسا لمجلس ادارة شركة الكهرباء الوطنية ticker 183 وفاة بحوادث دهس عام 2025 ticker الإحصاءات: 30% من سكان الأردن ليسوا مسجلين في الأحوال المدنية ticker مجلس الشيوخ الأمريكي يصوّت لوقف حرب إيران ticker أكثر من 33 ألف أرملة أردنية تحت مظلة "المعونة الوطنية" ticker الملك يلتقي سيدة أردنية في كاليفورنيا ويدعوها لزيارة المملكة على نفقته الخاصة ticker النشامى في المركز 72 عالميا في تصنيف فيفا ticker شريف: جهات مخربة تريد إفشال مذكرة التفاهم بين أمريكا وإيران ticker ولي العهد: ما يحققه الأردنيون من إنجازات في قطاع التكنولوجيا مصدر فخر ticker فيفا: هكذا غادر منتخب الأردن غرفة ملابسه ticker ولي العهد يبحث إمكانية توسيع التعاون في مبادرات الذكاء الاصطناعي بكاليفورنيا ticker بقيادة المخادمة .. طاقم تحكيم أردني يدير مباراة نيوزيلندا و بلجيكا ticker الداخلية: الأردن لا يغلق جسر الملك حسين حتى وصول آخر مسافر يُسمح له بالعبور ticker ترامب: إيران وافقت على عمليات تفتيش نووية .. وسنبقي هرمز مفتوحا ticker الحكومة تقر نظام رخص الإعمار والرَّقابة عليها داخل حدود أمانة عمَّان ticker إضافة 30 حافلة عاملة على خطي الكرك - الزرقاء والعقبة للدعم التشغيلي ticker الأمن السيبراني يرصد 27 موقعا ينتحل صفة مؤسسات وطنية ticker الصمادي يكشف عن أخطر هجوم سيبراني تعرض له الأردن

النواب يشترط خدمة 20 عاما على المحامين لعضوية المحكمة الدستورية

{title}
هوا الأردن -

وافق مجلس النواب على تعديل المادة 61 من الدستور الأردني والتي تحدد شروط عضوية المحكمة الدستورية.

وأقر المجلس تعديل اللجنة القانونية برفع مدة خدمة المحامين الذين يحق لهم عضوية المحكمة الدستورية إلى 20 عاما بدلا من 15 عاما.

وصوت على التعديل 114 نائبا، وافق منهم 104، وخالف التعديل 10 نواب.

والغى التعديل الفقرة ج من النص الدستوري واستعاض عنه بما يلي:

"أن يكون ممن خدموا قضاة في محكمة التمييز او المحكمة الادارية العليا أو من أساتذة القانون في الجامعات الذين يحملون رتبة الأستاذية أو من المحامين الذين أمضوا مدة لا تقل عن عشرين سنة في المحاماة ومن المختصين الذين تنطبق عليهم شروط العضوية في مجلس الأعيان".

وكانت تنص المادة 61 قبل التعديل على ما يلي:

المادة 61 :

1. يشترط في عضو المحكمة الدستورية ما يلي:

أ. أن يكون أردنياًَ ولا يحمل جنسية دولة أخرى.

ب. أن يكون قد بلغ الخمسين من العمر.

ج. أن يكون ممن خدموا قضاة في محكمتي التمييز والعدل العليا أو من أساتذة القانون في الجامعات الذين يحملون رتبة الأستاذية أو من المحامين الذين أمضوا مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة في المحاماة ومن أحد المختصين الذين تنطبق عليهم شروط العضوية في مجلس الأعيان.

2. على رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية قبل مباشرتهم أعمالهم أن يقسموا أمام الملك يميناً هذا نصها " أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للملك والوطن، وأن أحافظ على الدستور، وأن أخدم الأمة وأقوم بالواجبات الموكولة إليّ بأمانة ".

3. يحدد القانون طريقة عمل المحكمة وإدارتها وكيفية الطعن أمامها وجميع الشؤون المتعلقة بها وبإجراءاتها وبأحكامها وقراراتها، وتباشر أعمالها بعد وضع القانون المتعلق بها موضع التنفيذ ويبين القانون حقوق أعضائها وحصانتهم.

تابعوا هوا الأردن على