آخر الأخبار
ticker مندوبة عن جلالة الملك .. الملكة رانيا تحضر افتتاح المتحف المصري الكبير ticker آل العنبوسي ينعون الفقيد المرحوم الشيخ سالم أبو رمان ticker نقيب الصحفيين ونائبه في ضيافة عمان الاهلية ticker الأردن يهنئ الجزائر وأنتيغوا وباربودا بمناسبة عيد الثورة وذكرى الاستقلال ticker اقتصاديون: مشروعات الحكومة بالعاصمة تحقق التنمية الشاملة وتجذب الاستثمار ticker هزة أرضية بقوة 3.2 تضرب شمال العراق ticker استثمار بقيمة 2 مليون دينار في محطة الرامة ticker وفاة مُصلٍ أردني بعد خروجه من المسجد فجرا بحادث دهس ticker القسام: جاهزون لاستخراج الجثث داخل الخط الأصفر في وقت متزامن ticker رسوم جمركية أمريكية جديدة على بعض الواردات تدخل حيز التنفيذ ticker انخفاض أسعار الذهب محليا إلى 81.3 دينارا ticker الأردن وألمانيا يحددان "شرط" انتشار القوة الدولية في غزة ticker اليرموك تؤخر محاضراتها نصف ساعة بسبب تثبيت التوقيت الصيفي ticker الاشغال: تطبيق الرسوم على طريق الحرانة - العمري خلال الايام المقبلة ticker الجيش يحبط محاولة تهريب مخدرات بواسطة درون ticker الجيش الإسرائيلي: 3 جثث تسلمناها من غزة ليست لرهائن ticker البدور: خفض أسعار 97 صنفا دوائيا بنسب تتراوح من 5% إلى 72% ticker قصف إسرائيلي على خان يونس ونسف مبانٍ في البريج وغزة ticker النفط يسجل خسائر للشهر الثالث على التوالي ticker الصفدي: يجب الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار في غزة لتحقيق السلام

النواب يشترط خدمة 20 عاما على المحامين لعضوية المحكمة الدستورية

{title}
هوا الأردن -

وافق مجلس النواب على تعديل المادة 61 من الدستور الأردني والتي تحدد شروط عضوية المحكمة الدستورية.

وأقر المجلس تعديل اللجنة القانونية برفع مدة خدمة المحامين الذين يحق لهم عضوية المحكمة الدستورية إلى 20 عاما بدلا من 15 عاما.

وصوت على التعديل 114 نائبا، وافق منهم 104، وخالف التعديل 10 نواب.

والغى التعديل الفقرة ج من النص الدستوري واستعاض عنه بما يلي:

"أن يكون ممن خدموا قضاة في محكمة التمييز او المحكمة الادارية العليا أو من أساتذة القانون في الجامعات الذين يحملون رتبة الأستاذية أو من المحامين الذين أمضوا مدة لا تقل عن عشرين سنة في المحاماة ومن المختصين الذين تنطبق عليهم شروط العضوية في مجلس الأعيان".

وكانت تنص المادة 61 قبل التعديل على ما يلي:

المادة 61 :

1. يشترط في عضو المحكمة الدستورية ما يلي:

أ. أن يكون أردنياًَ ولا يحمل جنسية دولة أخرى.

ب. أن يكون قد بلغ الخمسين من العمر.

ج. أن يكون ممن خدموا قضاة في محكمتي التمييز والعدل العليا أو من أساتذة القانون في الجامعات الذين يحملون رتبة الأستاذية أو من المحامين الذين أمضوا مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة في المحاماة ومن أحد المختصين الذين تنطبق عليهم شروط العضوية في مجلس الأعيان.

2. على رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية قبل مباشرتهم أعمالهم أن يقسموا أمام الملك يميناً هذا نصها " أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للملك والوطن، وأن أحافظ على الدستور، وأن أخدم الأمة وأقوم بالواجبات الموكولة إليّ بأمانة ".

3. يحدد القانون طريقة عمل المحكمة وإدارتها وكيفية الطعن أمامها وجميع الشؤون المتعلقة بها وبإجراءاتها وبأحكامها وقراراتها، وتباشر أعمالها بعد وضع القانون المتعلق بها موضع التنفيذ ويبين القانون حقوق أعضائها وحصانتهم.

تابعوا هوا الأردن على