آخر الأخبار
ticker مجلس الأمن الدولي يناقش الوضع في سوريا ticker الفايز: نفخر بما حققه منتخب النشامى في بطولة كأس العرب ticker القاضي: النشامى مصدر فخر واعتزاز لكل أردني ticker رغم التحذيرات .. الدفاع المدني يتعامل مع إصابات بالاختناق بسبب (الشموسة) ticker وصول طواقم ومرتبات المستشفى الميداني نابلس 9 لأرض المهمة ticker الحنيطي يزور كتيبة الأمير طلال الآلية/5 ticker المهدي بن عبيد أفضل حارس وحريمات أفضل لاعب بكأس العرب 2025 ticker ترامب: سألتقي نتنياهو "على الأرجح" في فلوريدا قريباً ticker اختتام أعمال مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب في عمان ticker وزير البيئة: بدء إعداد البرنامج التنفيذي للحد من الإلقاء العشوائي للنفايات ticker العيسوي يلتقي وفدا من أبناء عشائر حلحول- الخليل بالأردن ticker الأردن يتسلم رئاسة الدورة 45 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب ticker وزير الأوقاف يفتتح ملتقى الوعظ والإرشاد في الأغوار الشمالية ticker الحنيطي يستقبل رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في الأردن ticker سلامي: ولي العهد أبلغني أن الملك سيمنحني الجنسية الأردنية ticker السفارة الصينية في الأردن: إنجاز تاريخي للنشامى ticker الأسهم الأوروبية تغلق على ارتفاع بعد موجة قرارات البنوك المركزية ticker المركزي الأوروبي وبنوك مركزية أخرى تثبت معدلات الفائدة ticker الأردن ومصر يبحثان التعاون في مجالات البترول والغاز والتعدين ticker 2632 منحة وقرض جامعي من صندوق دعم الطالب لمكرمة أبناء المعلمين

النواب يشترط خدمة 20 عاما على المحامين لعضوية المحكمة الدستورية

{title}
هوا الأردن -

وافق مجلس النواب على تعديل المادة 61 من الدستور الأردني والتي تحدد شروط عضوية المحكمة الدستورية.

وأقر المجلس تعديل اللجنة القانونية برفع مدة خدمة المحامين الذين يحق لهم عضوية المحكمة الدستورية إلى 20 عاما بدلا من 15 عاما.

وصوت على التعديل 114 نائبا، وافق منهم 104، وخالف التعديل 10 نواب.

والغى التعديل الفقرة ج من النص الدستوري واستعاض عنه بما يلي:

"أن يكون ممن خدموا قضاة في محكمة التمييز او المحكمة الادارية العليا أو من أساتذة القانون في الجامعات الذين يحملون رتبة الأستاذية أو من المحامين الذين أمضوا مدة لا تقل عن عشرين سنة في المحاماة ومن المختصين الذين تنطبق عليهم شروط العضوية في مجلس الأعيان".

وكانت تنص المادة 61 قبل التعديل على ما يلي:

المادة 61 :

1. يشترط في عضو المحكمة الدستورية ما يلي:

أ. أن يكون أردنياًَ ولا يحمل جنسية دولة أخرى.

ب. أن يكون قد بلغ الخمسين من العمر.

ج. أن يكون ممن خدموا قضاة في محكمتي التمييز والعدل العليا أو من أساتذة القانون في الجامعات الذين يحملون رتبة الأستاذية أو من المحامين الذين أمضوا مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة في المحاماة ومن أحد المختصين الذين تنطبق عليهم شروط العضوية في مجلس الأعيان.

2. على رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية قبل مباشرتهم أعمالهم أن يقسموا أمام الملك يميناً هذا نصها " أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للملك والوطن، وأن أحافظ على الدستور، وأن أخدم الأمة وأقوم بالواجبات الموكولة إليّ بأمانة ".

3. يحدد القانون طريقة عمل المحكمة وإدارتها وكيفية الطعن أمامها وجميع الشؤون المتعلقة بها وبإجراءاتها وبأحكامها وقراراتها، وتباشر أعمالها بعد وضع القانون المتعلق بها موضع التنفيذ ويبين القانون حقوق أعضائها وحصانتهم.

تابعوا هوا الأردن على