آخر الأخبار
ticker فزعة النشامى .. السفير القضاة يهب لنجدة رجل اعمال أردني في دمشق ticker الأردن: اعتداء إسرائيل على قوة أممية في لبنان انتهاك فاضح ticker نشامى الأولمبي يكتسح بوتان بـ11 هدفاً في التصفيات الآسيوية ticker ولي العهد يهنئ بذكرى المولد النبوي الشريف ticker رصد أثر جسم جوي في سماء عمّان والبادية الشمالية ticker التنمية: ضبط 847 متسولًا ومتسولة خلال شهر آب ticker الملكة رانيا: في ذكرى مولد خير الأنام نتأمل رسالته الخالدة ticker الملك: يا رسولَ الإلهِ أنتَ شفيعي وبِكَ الخَيرُ كلُّه والرَجَاءُ ticker الطاقة: بدء تصدير الكهرباء في حال جاهزية خط الربط السوري ticker الضمان لن يوقف صرف رواتب المتقاعدين فوق ثمانين عاما ticker تعيين عمداء وتجديد لآخرين .. تشكيلات أكاديمية في البلقاء التطبيقية ticker الخلايلة: الاعتداءات المتكررة على الأقصى تزيد التمسك بحقنا فيه ticker الشاباك يعلن إحباطه عملية لاغتيال بن غفير في الخليل ticker أمانة عمان .. حملة لإزالة المركبات المهجورة من الشوارع ticker تحويلات مرورية إثر إغلاق جزئي لطريق إربد - عمان ليلة الخميس - الجمعة ticker الأردن عن تهديد وزير مالية الاحتلال للسلطة الفلسطينية: أوهام وعنصرية ticker بالأسماء .. امتحان مفاضلة للمتساوين بمعدل التوجيهي الاجنبي الثلاثاء ticker الملك وولي العهد يحضران الفعالية الدينية بمناسبة المولد النبوي ticker الأردن والسعودية يبحثان تعزيز التكامل الاقتصادي والشراكات الحقيقية ticker 8.1 مليون دينار حجم التداول في بورصة عمان

النواب يشترط خدمة 20 عاما على المحامين لعضوية المحكمة الدستورية

{title}
هوا الأردن -

وافق مجلس النواب على تعديل المادة 61 من الدستور الأردني والتي تحدد شروط عضوية المحكمة الدستورية.

وأقر المجلس تعديل اللجنة القانونية برفع مدة خدمة المحامين الذين يحق لهم عضوية المحكمة الدستورية إلى 20 عاما بدلا من 15 عاما.

وصوت على التعديل 114 نائبا، وافق منهم 104، وخالف التعديل 10 نواب.

والغى التعديل الفقرة ج من النص الدستوري واستعاض عنه بما يلي:

"أن يكون ممن خدموا قضاة في محكمة التمييز او المحكمة الادارية العليا أو من أساتذة القانون في الجامعات الذين يحملون رتبة الأستاذية أو من المحامين الذين أمضوا مدة لا تقل عن عشرين سنة في المحاماة ومن المختصين الذين تنطبق عليهم شروط العضوية في مجلس الأعيان".

وكانت تنص المادة 61 قبل التعديل على ما يلي:

المادة 61 :

1. يشترط في عضو المحكمة الدستورية ما يلي:

أ. أن يكون أردنياًَ ولا يحمل جنسية دولة أخرى.

ب. أن يكون قد بلغ الخمسين من العمر.

ج. أن يكون ممن خدموا قضاة في محكمتي التمييز والعدل العليا أو من أساتذة القانون في الجامعات الذين يحملون رتبة الأستاذية أو من المحامين الذين أمضوا مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة في المحاماة ومن أحد المختصين الذين تنطبق عليهم شروط العضوية في مجلس الأعيان.

2. على رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية قبل مباشرتهم أعمالهم أن يقسموا أمام الملك يميناً هذا نصها " أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للملك والوطن، وأن أحافظ على الدستور، وأن أخدم الأمة وأقوم بالواجبات الموكولة إليّ بأمانة ".

3. يحدد القانون طريقة عمل المحكمة وإدارتها وكيفية الطعن أمامها وجميع الشؤون المتعلقة بها وبإجراءاتها وبأحكامها وقراراتها، وتباشر أعمالها بعد وضع القانون المتعلق بها موضع التنفيذ ويبين القانون حقوق أعضائها وحصانتهم.

تابعوا هوا الأردن على