آخر الأخبار
ticker عراقجي سيعود لباكستان .. ومحادثات إيرانية أميركية محتملة خلال أيام ticker قاتل أطفاله الثلاثة في الكرك بقبضة الأمن ticker بدء تجارب الأداء للإنضمام إلى مراكز الأمير علي للواعدين - رابط ticker توجيه حكومي للجامعات لتقديم تسهيلات لطلبة خدمة العلم ticker الأوقاف تحذر من "فخ الحج الوهمي" .. عقوبات مشددة وغرامات للمخالفين ticker ترامب يلغي رحلة ويتكوف وكوشنر إلى باكستان لإجراء محادثات مع إيران ticker عراقجي يسلم باكستان مطالب بلاده ويغادر .. وموعد جديد الأحد ticker %40.62 نسبة الاقتراع في الانتخابات الفلسطينية ticker الجرائم الإلكترونية تحذّر من رسائل احتيالية توهم مستقبليها بأنها روابط لدفع المخالفات ticker إيران تبلغ باكستان بمطالبها وتحفظاتها إزاء المواقف الأميركية ticker المصري للبلديات: اضبطوا النفقات وارفعوا الإيرادات ticker انخفاض أسعار الذهب محليا إلى 95.60 دينارا للغرام ticker حركة شحن كبيرة في جمرك الكرامة بين الأردن والعراق ticker نمو الصادرات الوطنية .. وانخفاض العجز التجاري الأردني 4.8% ticker الأردن يدين الهجوم الذي استهدف الكويت بطائرتين مسيّرتين من العراق ticker ارتفاع موجودات صندوق استثمار أموال الضمان إلى 19.2 مليار دينار ticker تراجع الجرائم 4.01% في الأردن .. استقرار أمني يقابله تصاعد رقمي مقلق ticker الأجواء الصيفية تنشّط السياحة الداخلية .. وإشغال 100% في عجلون ticker مبعوثا واشنطن يتوجّهان إلى باكستان لبدء جولة مفاوضات جديدة مع إيران ticker 157.7 مليون دينار صافي أرباح بنك الإسكان وتوزيع 30% من القيمة الاسمية للاسهم ارباحا نقدية

النواب يشترط خدمة 20 عاما على المحامين لعضوية المحكمة الدستورية

{title}
هوا الأردن -

وافق مجلس النواب على تعديل المادة 61 من الدستور الأردني والتي تحدد شروط عضوية المحكمة الدستورية.

وأقر المجلس تعديل اللجنة القانونية برفع مدة خدمة المحامين الذين يحق لهم عضوية المحكمة الدستورية إلى 20 عاما بدلا من 15 عاما.

وصوت على التعديل 114 نائبا، وافق منهم 104، وخالف التعديل 10 نواب.

والغى التعديل الفقرة ج من النص الدستوري واستعاض عنه بما يلي:

"أن يكون ممن خدموا قضاة في محكمة التمييز او المحكمة الادارية العليا أو من أساتذة القانون في الجامعات الذين يحملون رتبة الأستاذية أو من المحامين الذين أمضوا مدة لا تقل عن عشرين سنة في المحاماة ومن المختصين الذين تنطبق عليهم شروط العضوية في مجلس الأعيان".

وكانت تنص المادة 61 قبل التعديل على ما يلي:

المادة 61 :

1. يشترط في عضو المحكمة الدستورية ما يلي:

أ. أن يكون أردنياًَ ولا يحمل جنسية دولة أخرى.

ب. أن يكون قد بلغ الخمسين من العمر.

ج. أن يكون ممن خدموا قضاة في محكمتي التمييز والعدل العليا أو من أساتذة القانون في الجامعات الذين يحملون رتبة الأستاذية أو من المحامين الذين أمضوا مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة في المحاماة ومن أحد المختصين الذين تنطبق عليهم شروط العضوية في مجلس الأعيان.

2. على رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية قبل مباشرتهم أعمالهم أن يقسموا أمام الملك يميناً هذا نصها " أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للملك والوطن، وأن أحافظ على الدستور، وأن أخدم الأمة وأقوم بالواجبات الموكولة إليّ بأمانة ".

3. يحدد القانون طريقة عمل المحكمة وإدارتها وكيفية الطعن أمامها وجميع الشؤون المتعلقة بها وبإجراءاتها وبأحكامها وقراراتها، وتباشر أعمالها بعد وضع القانون المتعلق بها موضع التنفيذ ويبين القانون حقوق أعضائها وحصانتهم.

تابعوا هوا الأردن على