آخر الأخبار
ticker حسان يرد على مناقشات النواب :لا نعد بشيء لانستطيع القيام به ticker النائب الغويري لـ "حسان": اسألك بالله تروحه ticker حكومة حسان تفوز بثقة مجلس النواب ticker بالأسماء .. مانحي الثقة للحكومة وحاجبيها من النواب ticker شراكة استراتيجية تجمع شركة زين والاتحاد الأردني للرياضات الإلكترونية ticker أسرة جامعة عمان الأهلية تنعى المرحوم الحاج محمود رشيد ticker الصفدي يؤكد ضرورة إنهاء الكارثة الإنسانية التي يفاقمها العدوان الإسرائيلي على غزة ticker الحنيطي يفتتح عددا من القاعات في الجامعة الأردنية ticker رئيس هيئة الاعتماد يبحث ورؤساء الجامعات الخاصة جودة التعليم ticker الأميرة آية بنت فيصل تؤكد أهمية تطوير كرة الطائرة النسوية ticker إطلاق أول فيلم أوبرالي أردني لزينة برهوم ticker الخارجية تتسلم نسخة من أوراق اعتماد السفير العراقي ticker الجنائية الدولية تنتقد تدخلات وهجمات بعض الدول عليها بعد مذكرتي اعتقال نتنياهو وغالانت ticker اللواء المعايطة يكرم كبار الضباط المتقاعدين ticker السياحة تتسلم 10 سيارات كهربائية هدية من كوريا الجنوبية ticker الشواربة: إنهاء إزالة اعتداءات المحطة والتعويضات عادلة ticker دورة تدريبية تأسيسية لمتطوعي دفاع مدني معان ticker الأردن يتسلّم رئاسة المجلس الوزاري العربي للكهرباء ticker خدمة عدم ممانعة سفر على تطبيق سند ticker مندوبا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي التلهوني وغيث والغصين وخوت

النواب يشترط خدمة 20 عاما على المحامين لعضوية المحكمة الدستورية

{title}
هوا الأردن -

وافق مجلس النواب على تعديل المادة 61 من الدستور الأردني والتي تحدد شروط عضوية المحكمة الدستورية.

وأقر المجلس تعديل اللجنة القانونية برفع مدة خدمة المحامين الذين يحق لهم عضوية المحكمة الدستورية إلى 20 عاما بدلا من 15 عاما.

وصوت على التعديل 114 نائبا، وافق منهم 104، وخالف التعديل 10 نواب.

والغى التعديل الفقرة ج من النص الدستوري واستعاض عنه بما يلي:

"أن يكون ممن خدموا قضاة في محكمة التمييز او المحكمة الادارية العليا أو من أساتذة القانون في الجامعات الذين يحملون رتبة الأستاذية أو من المحامين الذين أمضوا مدة لا تقل عن عشرين سنة في المحاماة ومن المختصين الذين تنطبق عليهم شروط العضوية في مجلس الأعيان".

وكانت تنص المادة 61 قبل التعديل على ما يلي:

المادة 61 :

1. يشترط في عضو المحكمة الدستورية ما يلي:

أ. أن يكون أردنياًَ ولا يحمل جنسية دولة أخرى.

ب. أن يكون قد بلغ الخمسين من العمر.

ج. أن يكون ممن خدموا قضاة في محكمتي التمييز والعدل العليا أو من أساتذة القانون في الجامعات الذين يحملون رتبة الأستاذية أو من المحامين الذين أمضوا مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة في المحاماة ومن أحد المختصين الذين تنطبق عليهم شروط العضوية في مجلس الأعيان.

2. على رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية قبل مباشرتهم أعمالهم أن يقسموا أمام الملك يميناً هذا نصها " أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للملك والوطن، وأن أحافظ على الدستور، وأن أخدم الأمة وأقوم بالواجبات الموكولة إليّ بأمانة ".

3. يحدد القانون طريقة عمل المحكمة وإدارتها وكيفية الطعن أمامها وجميع الشؤون المتعلقة بها وبإجراءاتها وبأحكامها وقراراتها، وتباشر أعمالها بعد وضع القانون المتعلق بها موضع التنفيذ ويبين القانون حقوق أعضائها وحصانتهم.

تابعوا هوا الأردن على