آخر الأخبار
ticker د.النسور: الأمن الاقتصادي جزء لا يتجزأ من منظومة الأمن الوطني وحماية المصالح العليا للدولة ticker مندوبا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي عشيرة الحموري ticker ترامب: اتفاق مكة للدفاع المشترك يعكس التقارب في الشرق الأوسط ticker 145 مليون دينار كلفة إنشاء 86 مدرسة و 99 إضافة صفية ورياض أطفال ticker المحامين : كتاب قبول أبناء الأردنيات غير نافذ .. والقرار النهائي لمجلس النقابة ticker الديات: مشروع الإدارة المحلية قيّد حل المجالس البلدية المتكرر ticker 687 مستثمراً حصلوا على الجنسية الأردنية منذ 2021 ticker بالأسماء .. مجلس الوزراء يقرر تعيين ونقل أمناء عامين ticker بدء تنفيذ مشروع النقل المدرسي الأسبوع المقبل ticker الأردن و7 دول يدينون الرفض الإسرائيلي لاستكمال تنفيذ خطة إنهاء النزاع في غزة ticker حسان: 10 ملايين إضافية لصندوق دعم الطالب ticker إحالة المحافظين خريسات والخريشا والجبور وابوقاعود إلى التقاعد ticker حادث تصادم 6 مركبات داخل نفق صهيب .. وتحويل السير لإشارات السادس ticker بدء تقديم طلبات الدبلوم المتوسط في الجامعات والكليات الرسمية ticker 5.86 مليار دولار العجز التجاري للأردن مع الصين .. وفرص غير مستغلة بـ 400 مليون ticker مقتل سبعيني بعيار ناري خلال تنظيفه السلاح في الزرقاء ticker الحكومة: سنضمن عدم انهيار سور قلعة الكرك قبل نهاية العام ticker القاضي للنواب: الي مش عاجبه المجلس يستقيل ticker الجيش يباشر إجراءات الفحوصات الطبية للدفعة الثالثة من خدمة العلم ticker العجارمة: فك الارتباط بقرار سياسي لا يستلزم تعديلاً دستورياً

النواب يشترط خدمة 20 عاما على المحامين لعضوية المحكمة الدستورية

{title}
هوا الأردن -

وافق مجلس النواب على تعديل المادة 61 من الدستور الأردني والتي تحدد شروط عضوية المحكمة الدستورية.

وأقر المجلس تعديل اللجنة القانونية برفع مدة خدمة المحامين الذين يحق لهم عضوية المحكمة الدستورية إلى 20 عاما بدلا من 15 عاما.

وصوت على التعديل 114 نائبا، وافق منهم 104، وخالف التعديل 10 نواب.

والغى التعديل الفقرة ج من النص الدستوري واستعاض عنه بما يلي:

"أن يكون ممن خدموا قضاة في محكمة التمييز او المحكمة الادارية العليا أو من أساتذة القانون في الجامعات الذين يحملون رتبة الأستاذية أو من المحامين الذين أمضوا مدة لا تقل عن عشرين سنة في المحاماة ومن المختصين الذين تنطبق عليهم شروط العضوية في مجلس الأعيان".

وكانت تنص المادة 61 قبل التعديل على ما يلي:

المادة 61 :

1. يشترط في عضو المحكمة الدستورية ما يلي:

أ. أن يكون أردنياًَ ولا يحمل جنسية دولة أخرى.

ب. أن يكون قد بلغ الخمسين من العمر.

ج. أن يكون ممن خدموا قضاة في محكمتي التمييز والعدل العليا أو من أساتذة القانون في الجامعات الذين يحملون رتبة الأستاذية أو من المحامين الذين أمضوا مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة في المحاماة ومن أحد المختصين الذين تنطبق عليهم شروط العضوية في مجلس الأعيان.

2. على رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية قبل مباشرتهم أعمالهم أن يقسموا أمام الملك يميناً هذا نصها " أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للملك والوطن، وأن أحافظ على الدستور، وأن أخدم الأمة وأقوم بالواجبات الموكولة إليّ بأمانة ".

3. يحدد القانون طريقة عمل المحكمة وإدارتها وكيفية الطعن أمامها وجميع الشؤون المتعلقة بها وبإجراءاتها وبأحكامها وقراراتها، وتباشر أعمالها بعد وضع القانون المتعلق بها موضع التنفيذ ويبين القانون حقوق أعضائها وحصانتهم.

تابعوا هوا الأردن على