مشروع قانون الاستثمار يرهن منح الاعفاءات بموافقة وزيري الصناعة وال
هوا الأردن - رهن مشروع قانون الاستثمار منح الاعفاءات بموافقة وزير الصناعة والتجارة وتنسيب وزير المالية لمجلس الوزراء.
وبموجب مشروع قانون الاستثمار لسنة 2013، الذي حصلت "الغد" على نسخة منه، سيتم إنشاء هيئة تسمى "هيئة الاستثمار"، تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري ولها بهذه الصفة تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة.
وبحسب مشروع القانون، فإن هيئة الاستثمار ستكون الخلف القانوني والواقعي لهيئة المناطق التنموية والمناطق الحرة ومؤسسة تشجيع الاستثمار وتحل محلهما حلولا قانونياً وواقعياً في كل ما لهما من حقوق وما عليهما من التزامات.
كما ستؤول الى هيئة الاستثمار، ملكية العقارات والاموال غير المنقولة المخصصة لهيئة المناطق التنموية والمناطق الحرة او لمؤسسة تشجيع الاستثمار وأي موجودات واموال عائدة لهما الى الهيئة حكماً دون ان يترتب على نقل الملكية أي رسوم او ضرائب.
كما يتعرض القانون لمسألة صعوبة حصول تنسيب مشترك بين وزير الصناعة والمالية في بعض المسائل؛ حيث يرهن البت في تلك الحالة الى مجلس الوزراء؛ إذ جاء في نص مشروع القانون "في حال تعذر اصدار التنسيب المشترك من الوزير ووزير المالية او تعذر اصدار تنسيب مجلس التعريفة الجمركية المنصوص عليهما في هذه المادة، يتم رفع الامر الى مجلس الوزراء للبت فيه واصدار القرار المناسب بخصوص هذه الجداول".
كما استثنى مشروع القانون كلا من منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، واقليم البترا التنموي السياحي فيما يتعلق بالنافذة الاستثمارية ما لم يقرر مجلس الوزراء خلاف ذلك.
كما يربط المشروع منح الاعفاءات الواردة بأسس الانشطة الاقتصادية وموقعها ومدى اسهامها في تشغيل الايدي العاملة الاردنية والمدة الزمنية للتمتع بالاعفاءات لمرة اخرى وكمية السلع والخدمات المشمولة بالاعفاءات في كل مرة.
ونصت الفقرة الأولى من المادة 37 من مشروع القانون على أنه "وعلى الرغم مما ورد في أي تشريع آخر: لا يجوز للمطور الرئيسي بيع الاراضي المسجلة باسمه الا الى المؤسسات الرسمية او العامة او الجهات التي تدير مرافق عامة وذلك لغايات تقديم خدماتها في المنطقة التنموية او المنطقة الحرة او الى المؤسسة المسجلة في تلك المنطقة وفق احكام هذا القانون على ان يتم البيع بموافقة مجلس الوزراء بناء على تنسيب مجلس المفوضين.
ونص مشروع القانون على أنه "لا يجوز للمطور الرئيسي تأجير الاراضي المسجلة باسمه الا الى المؤسسات الرسمية او العامة او الجهات التي تدير مرافق عامة وذلك لغايات تقديم خدماتها في المنطقة التنموية او المنطقة الحرة او الى المؤسسة المسجلة في تلك المنطقة وفق احكام هذا القانون على ان يتم التأجير بموافقة مجلس المفوضين وبشرط ان لا يتضمن عقد التأجير اي احكام تتعارض مع الاتفاق المبرم بين الهيئة والمطور الرئيسي".
يشار الى ان مجلس الوزراء سيصدر لاحقا جداول بعد السير في الاجراءات الدستورية لاقرار مشروع القانون.
وفيما يلي نص مشروع القانون:
مشروع قانون رقم ( ) لسنة 2013 قانون الاستثمار
المادة 1 - يسمى هذا القانون (قانون الاستثمار لسنة 2013) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2 - يكون للكلمات وللعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: -
الوزير: مجلس الاستثمار
الهيئة: هيئة الاستثمار
الوزير: وزير الصناعة والتجارة
مجلس المفوضين: مجلس مفوضي الهيئة
الرئيس: رئيس مجلس المفوضين
اللجنة الفنية: اللجنة الفنية المشكلة وفقاً لاحكام هذا القانون.
النافذة الاستثمارية: النافذة الاستثمارية المنشأة في الهيئة وفق لاحكام هذا القانون.
النشاط الاقتصادي: أي نشاط تجاري أو صناعي او زراعي أو سياحي أو إعلامي أو خدمي أو مهني أو حرفي أو غبره.
المستثمر: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يمارس نشاطاً اقتصادياً في المملكة وفق احكام هذا القانون.
الرخصة: أي تصريح أو موافقة أو اذن أو ترخيص يصدر عن الجهة الرسمية لاي شخص للسماح له بمزاولة نشاط اقتصادي معين خارج المناطق التنموية او المناطق الحرة بما فيها موافقات الجهات التنظيمية والبلدية والصحية والبيئية ومتطلبات السلامة العامة وأي موافقات خاصة اخرى.
الجهة الرسمية: أي وزارة أو دائرة او مؤسسة رسمية أو عامة أو مجلس أو هيئة أو لجنة أو اي جهة عامة اخرى تخولها التشريعات النافذة صلاحية اصدار الرخصة.
المندوب المفوض: الموظف المنتدب اصولياً من الجهة الرسمية للعمل في النافذة الاستثمارية.
دليل الترخيص: الدليل الذي تعده الهيئة وفقاً لحكام هذا القانون والذي يتضمن شروط منح الرخصة ومتطلباتها واجراءاتها ومددها.
المنطقة التنموية: اي منطقة تقع ضمن النطاق الجمركي للمملكة يتم إعلانها منطقة تنموية وفقاً لاحكام هذا القانون.
المنطقة الحرة: جزء من اراضي المملكة محدد ومسور بحاجز فاصل يخصص لغايات تخزين السلع وممارسة الانشطة الاقتصادية ويعتبر خارج النطاق الجمركي وتعامل السلع والانشطة الاقتصادية داخله على انها خارج المملكة.
المطور الرئيسي: الجهة التي تتولى ادارة اي منطقة تنموية او منطقة حرة وتطويرها وفقاً لاحكام هذا القانون.
المؤسسة المسجلة: الشخص الذي يتم تسجيله لدى الهيئة وفقاً لاحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
المادة 3 - لا تسري احكام هذا القانون على ما يلي: -
أ - منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.
2 - اقليم البترا التنموي السياحي فيما يتعلق بالنافذة الاستثمارية ما لم يقرر مجلس الوزراء خلاف ذلك.
الفصل الاول
المجلس والهيئة
المادة 4 -أ - يؤلف مجلس يسمى (مجلس الاستثمار) برئاسة الوزير وعضوية كل من : -
1 - رئيس مجلس مفوضي الهيئة نائباً للرئيس.
2 - أمين عام وزارة الصناعة والتجارة.
3 - أمين عام وزارة المالية.
4 - أمين عام وزارة التخطيط والتعاون الدولي.
5 - أمين عام وزارة العمل.
6 - مدير عام دائرة الجمارك.
7 - مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات.
8 - المدير التنفيذي للمؤسسة الاردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية.
9 - رئيس غرفة صناعة الأردن.
10 - رئيس غرفة تجارة الأردن.
11 - رئيس جمعية رجال الاعمال
12 - خمسة ممثلين عن القطاع الخاص من ذوي الخبرة والاختصاص يتم تعيينهم بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة ويجوز انهاء عضوية اي منهم بتعيين بديل له للمدة المتبقية من عضويته بالطريقة ذاتها.
ب - يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية: -
1 - التوصية لمجلس الوزراء بمشروعات التشريعات المتعلقة بعمل الهيئة وبالاستراتيجيات والسياسات الوطنية الخاصة بالاستثمار وترويجه وبالخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها بهدف دعم الهيئة الاستثمارية والقطاعات الاقتصادية والانشطة المرتبطة بها وتطويرها.
2 - اقرار الخطط السنوية للهيئة وتحديد اولويات العمل ومجالاته للمساهمة في التخطيط الاستراتيجي وبناء السياسات المتعلقة بالاستثمار في المملكة.
3 - تقديم التوجيهات اللازمة الى الهيئة حول المعيقات التي تواجه الانشطة الاقتصادية او المستثمرين وآليات معالجتها.
4 - تعيين محاسب قانوني للهيئة وتحديد اتعابه.
5 - اقرار البيانات المالية الختامية للهيئة عن السنة المالية المنتهية ورفعها الى مجلس الوزراء للمصادقة عليها.
ج - يجتمع المجلس مرة كل شهر على الاقل بدعوة من رئيسه أو نائبه في حال غيابه ويكون اجتماعه قانونياً بحضور أكثرية اعضائه على ان يكون الرئيس أو نائبه من بينهم ويتخذ المجلس قراراته بأكثرية اصوات اعضائه وفي حال تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
د - يختار رئيس المجلس بناء على تنسيب الرئيس من بين موظفي الهيئة أمين سر للمجلس يتولى تنظيم اعماله وتسجيل محاضر جلساته وحفظ ملفاته والمعاملات الخاصة به.
المادة 5 -أ - تنشأ هيئة تسمى (هيئة الاستثمار) تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري ولها بهذه الصفة تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة والقيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق اهدافها بما في ذلك ابرام العقود وقبول المساعدات والهبات والتبرعات ولها حق التقاضي وان تنيب عنها في الاجراءات القضائية المحامي العام المدني أو أي محام آخر توكله لهذه الغاية.
ب - يكون مقر الهيئة في عمان ولها انشاء مكاتب داخل المملكة وخارجها.
ج - ترتبط الهيئة بالوزير.
المادة 6 -أ - تعتبر الهيئة الخلف القانوني والواقعي لهيئة المناطق التنموية والمناطق الحرة ومؤسسة تشجيع الاستثمار وتحل محلهما حلولا قانونياً وواقعياً في كل ما لهما من حقوق وما عليهما من التزامات.
ب - تنتقل ملكية العقارات والاموال غير المنقولة المخصصة لهيئة المناطق التنموية والمناطق الحرة او لمؤسسة تشجيع الاستثمار وأي موجودات واموال عائدة لهما الى الهيئة حكماً دون ان يترتب على قل الملكية اي رسوم او ضرائب.
ج -1 - ينقل الى الهيئة جميع الموظفين والمستخدمين والعاملين لدى هيئة المناطق التنموية والمناطق الحرة ومؤسسة تشجيع الاستثمار بكامل حقوقهم والتزاماتهم.
2 - ينقل الى الهيئة موظفو المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية العاملون في مجال تنمية الصادرات والمراكز التجارية والمعارض بكامل حقوقهم والتزاماتهم وفق ما يقرره مجلس الوزراء.
المادة 7 -أ - تهدف الهيئة الى تحقيق ما يلي:
1 - جذب الاستثمار المحلي والاجنبي وتشجيعه وترويجه في المملكة بشكل عام وضمان ديمومة المناخ الاستثماري الجاذب وتنشيط الحركة الاقتصادية.
2 - تنظيم الاحكام الخاصة بالمناطق التنموية والمناطق الحرة في المملكة وتطويرها ووضعها في خدمة الاقتصاد الوطني.
3 - تعزيز الثقة في البيئة الاستثمارية في المملكة وتنميتها وتنظيمها.
ب - تتولى الهيئة في سبيل تحقيق اهدافها المهام والصلاحيات التالية: -
1 - وضع الخطط والبرامج لتحفيز الاستثمارات المحلية والاجنبية وترويجها وتنفيذ هذه الخطط والبرامج داخل المملكة وخارجها.
2 - اجراء أي دراسة او مسح لازم بشأن الاستثمارات المستهدفة محلياً ودولياً بالفرص الاستثمارية في المملكة والتعريف بها.
3 - توفير المعلومات والبيانات للمستثمرين واصدار الادلة الخاصة بذلك.
4 - انشاء المراكز التجارية ومكاتب التمثيل واقامة المعارض وفتح الاسواق داخل المملكة وخارجها وتنظيم البعثات التجارية بهدف ترويج المنتجات الوطنية وتسويقها وتنمية الصادرات الوطنية وتشجيع الاستثمار.
5 - الموافقة على طلبات المؤسسات الخاصة والعامة المحلية منها والاجنبية لاقامة المعارض التجارية والصناعية في المملكة ومراقبتها، على ان يحدد مجلس المفوضين بموجب تعليمات يصدرها لهذه الغاية الشروط والضوابط والاحكام الخاصة بذلك.
المادة 8 -أ - يتولى ادارة الهيئة والاشراف على شؤونها مجلس مفوضين يتألف من خمسة اعضاء متفرغين بمن فيهم الرئيس ونائب يعينون بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير على ان يقترن القرار بالارادة الملكية السامية ويتم انهاء عضوية أي منهم بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير.
ب - يختار مجلس المفوضين من بين اعضائه في أول اجتماع يعقده نائباً للرئيس.
ج - لمجلس الوزراء تعيين ما لا يزيد على عضوين اضافيين اثنين في مجلس المفوضين اذا اقتضت ظروف عمل الهيئة ذلك وفق احكام الفقرة (أ) من هذه المادة.
د - تحدد مهام كل مفوض وصلاحياته بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.
هـ -1 - تكون مدة رئاسة مجلس المفوضين وعضوية اربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة واذا شغر مركز الرئيس أو أي عضو في المجلس لاي سبب من الاسباب يعين مجلس الوزراء من يحل محله للمدة المتبقية من عضويته في المجلس وفقاً لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة.
2 - في أول مجلس مفوضين يشكل وفقاً لاحكام هذا القانون يعين عضوان لمدة سنتين والبقية لمدة اربع سنوات.
و - يمثل الرئيس الهيئة لدى الغير.
ز - يشترط في عضو مجلس المفوضين ان يكون:
1 - أردني الجنسية.
2 - من ذوي الكفاءة والخبرة والاختصاص.
3 - غير محكوم بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف.
المادة 9 - يؤدي الرئيس واعضاء مجلس المفوضين أمام رئيس الوزراء وقبل مباشرة مهامهم القسم التالي: -
"اقسم بالله العظيم ان اكون مخلصاً للملك والوطن وان احترم القوانين والانظمة المعمول بها وان اقوم بالمهام والواجبات الموكولة الي بامانة واخلاص".
المادة 10 -أ - يتولى مجلس المفوضين جميع الصلاحيات المناطة بالهيئة وفقاً لاحكام هذا القانون بما في ذلك ما يلي: -
1 - متابعة تنفيذ قرارات المجلس وتوصياته.
2 - اعداد مشروع الموازنة السنوية للهيئة للسير في اجراءات اقراره حسب الاصول.
3 - اعداد مشروعات التشريعات اللازمة لاعمال الهيئة ورفعها الى المجلس.
4 - التنسيب الى المجلس بتعيين محاسب قانوني للهيئة يتولى تدقيق حساباتها.
5 - اقرار التقرير السنوي عن اعمال الهيئة ورفعه الى المجلس.
6 - التنسيب لمجلس الوزراء باستملاك الاراضي والعقارات اللازمة لاعمال الهيئة وفقاً لاحكام قانون الاستملاك.
7 - الموافقة على ابرام العقود والاتفاقيات مع الغير.
8 - اقترح الاستراتيجيات والسياسات الوطنية الخاصة بالاستثمار وترويجه والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها.
ب - يجتمع مجلس المفوضين بدعوة من رئيسه مرة على الاقل كل شهر وكلما دعت الحاجة، ويكون اجتماعه قانونياً بحضور ما لا يقل عن اغلبية اعضائه على ان يكون الرئيس بحضور او نائبه من بينهم ويتخذ قراراته بأغلبية اصوات اعضائه على الاقل وفي حال تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
المادة 11 -أ - يتولى الرئيس المهام والصلاحيات التالية: -
1 - تنفيذ قرارات المجلس ومجلس المفوضين.
2 - الاشراف على الشؤون الادارية والمالية في الهيئة.
3 - توقيع العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي يوافق عليها مجلس المفوضين.
4 - الاشراف على اعداد مشروع الموازنة السنوية للهيئة والتقرير السنوي عن نشاطاتها وبياناتها المالية الختامية عن السنة المالية المنتهية ورفعه الى مجلس المفوضين.
5 - أي صلاحيات اخرى يكلفه المجلس أو مجلس المفوضين بها لها علاقة بعمل الهيئة.
ب - للرئيس تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه لنائبه أو لأي عضو في مجلس المفوضين كما له بموافقة مجلس المفوضين تفويض اي من تلك الصلاحيات لاي من موظفي الهيئة وفي جميع الاحوال يجب ان يكون التفويض خطياً ومحدداً.
المادة 12 -أ - يحظر على الرئيس واعضاء مجلس المفوضين وازواجهم واقاربهم من الدرجة ان يكون لاي منهم اي مصلحة تجارية مع المطور الرئيسي او المؤسسة المسجلة العاملة داخل المنطقة التنموية او المنطقة الحرة خلال مدة عضويتهم. ومدته سنتان بعد انتهائها، كما يحظر عليهم بيع الاراضي وشراؤها داخل المنطقة التنموية او المنطقة الحرة.
ب - على الرئيس واعضاء مجلس المفوضين تقديم تصريح خطي عند تعيينهم وقبل مباشرتهم لمهامهم يؤكد انتفاء أي منفعة لهم أو أي نشاط تجاري مما ورد ذكره في الفقرة (أ) من هذه المادة وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية وفصله من عضوية مجلس المفوضين.
المادة 13 -أ - تتكون الموارد المالية للهيئة مما يلي: -
1 - النسب التي تم تخصيصها للهيئة من ضريبة الدخل وضريبة المبيعات وتحصيلها وفقاً لاحكام هذا القانون.
2 - الرسوم والضرائب وبدل الخدمات والعوائد والغرامات التي تتأتى لها وفقاً لاحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه.
3 - المساعدات والتبرعات والهبات التي ترد اليها شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير أردني.
4 - أي ايرادات اخرى يوافق عليها مجلس الوزراء.
ب - تكون للهيئة موازنة مستقلة وتبدأ سنتها المالية في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول (ديسمبر) من السنة ذاتها.
ج - تخضع حسابات الهيئة لرقابة ديوان المحاسبة.
المادة 14 -أ - تعتبر اموال الهيئة وحقوقها اموالاً عامة يتم تحصيلها وفقاً لقانون تحصيل الاموال الاميرية ولهذه الغاية يمارس الرئيس الصلاحيات المخولة للحاكم الاداري او للجنة تحصيل الاموال الاميرية المنصوص عليها في ذلك القانون.
ب - تتمتع الهيئة بجميع الاعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية.
الفصل الثاني
الاعفاءات والمزايا التي تتمتع بها الانشطة الاقتصادية خارج المناطق التنموية والمناطق الحرة
المادة 15 -أ - لا تسري احكام هذه المادة على المناطق التنموية والمناطق الحرة.
ب - يصدر مجلس الوزراء الجداول التالية: -
1 - الجدول رقم (1) الخاص بالسلع المستوردة الى المملكة, ايا كان مستوردها او الغاية من استيرادها، والتي تعفى من الرسوم الجمركية وتخضع لضريبة عامة على المبيعات بنسبة (صفر) وان تم شراؤها محلياً واياً كان مشتريها، وعلى ان يتم اصدار هذا الجدول بناء على تنسيب مجلس التعريفة الجمركية، المؤلف وفقاً لاحكام قانون الجمارك، المستند الى توصية اللجنة الفنية في الجزء المتعلق منه بالرسوم الجمركية، وبناء على تنسيب مشترك من الوزير ووزير المالية المستند الى توصية اللجنة الفنية في الجزء المتعلق منه بالضريبة العامة على المبيعات، ولهذه الغاية يعد هذا الجدول جزءاً لا يتجزأ من جداول التعريفة الجمركية الصادة بموجب قانون الجمارك والجداول الصادرة بموجب قانون الضريبة العامة على المبيعات، على ان يكون هذا الجدول خاضعاً للاحكام الخاصة المنصوص عليها في هذا القانون ولا يجوز تعديله الا وفقاً للاجراءات المنصوص عليها في هذا القانون.
2 - الجدول رقم (2) الخاص بالخدمات التي تخضع لضريبة عامة على المبيعات بنسبة (صفر) وان تم شراؤها محلياً وايا كان مشتريها، على ان يتم اصدار هذا الجدول بناء على تنسيب مشترك من الوزير ووزير المالية المستند الى توصية اللجنة الفنية، ولهذه الغاية يعد هذا الجدول جزءاً لا يتجزأ من الجداول الصادرة بموجب قانون الضريبة العامة على المبيعات، على ان يكون هذا الجدول خاضعاً للاحكام الخاصة المنصوص عليها في هذا القانون ولا يجوز تعديله الا وفقاً للاجراءات المنصوص عليها في هذا القانون.
3 - الجدول رقم (3) الخاص بالسلع والخدمات التي تعفى من الرسوم الجمركية وتخضع لضريبة عامة على المبيعات بنسبة (صفر) في حال تم استيرادها أو شراؤها محلياً من نشاط اقتصادي في القطاع المعفي المحدد في الجدول المذكور. على ان يصدر هذا الجدول بناء على تنسيب مجلس التعريفة الجمركية، المؤلف وفقاً لاحكام قانون الجمارك, المستند الى توصية اللجنة الفنية في الجزء المتعلق منه بالرسوم الجمركية وبناء على تنسيب مشترك من الوزير ووزير المالية المستند الى توصية اللجنة الفنية في الجزء المتعلق منه بالضريبة العامة على المبيعات.
ج - لمجلس الوزراء تعديل أي من الجداول المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة وفقاً للاجراءات المنصوص عليها في الفقرة المذكورة.
د - في حال تعذر اصدار التنسيب المشترك من الوزير ووزير المالية او تعذر اصدار تنسيب مجلس التعريفة الجمركية المنصوص عليهما في هذه المادة، يتم رفع الامر الى مجلس الوزراء للبت فيه واصدار القرار المناسب بخصوص هذه الجداول.
المادة 16 - يصدر مجلس الوزراء نظاماً خاصاً لتنظيم الاحكام المتعلقة بما يلي:
أ - اسس تشكيل اللجنة الفنية والنصاب القانوني لاجتماعاتها واتخاذ توصياتها وسائر الاموال المتعلقة بها.
ب - الاسس والمعايير الواجب على اللجنة الفنية مراعاتها عند اصدار توصياتها المتعلقة بالجداول بصورة خاصة اثر الاعفاءات في تحفيز الاستثمار وتشغيل الايدي العاملة الاردنية وزيادة القيمة المضافة المحلية وتحقيق متطلبات التنمية والبحث والتطوير ونقل التكنولوجيا والآثار السلبية التي قد تترتب على الخزينة العامة والصناعة المحلية.
ج - اسس استفادة الانشطة الاقتصادية المحددة في الجدول رقم (3) المشار اليه في البند (3) من الفقرة (ب) من المادة (15) من هذا القانون من الاعفاءات المنصوص عليها فيه وبصورة خاصة حجم النشاط الاقتصادي وموقعه ومدى اسهامه في تشغيل الايدي العاملة الأردنية والمدة الزمنية للتمتع بالاعفاءات لمرة اخرى وكمية السلع والخدمات المشمولة بالاعفاءات في كل مرة.
د - الاجراءات الواجب على اللجنة الفنية اتباعها بشأن الطلبات المقدمة من الانشطة الاقتصادية المحددة في الجدول رقم (3) المشار اليه في البند (3) من الفقرة (ب) من المادة (15) من هذا القانون للاستفادة من الاعفاءات المنصوص عليها فيه على ان تدعو اللجنة في هذه الحالة ممثلاً عن القطاع الذي ينتمي اليه النشاط الاقتصادي المراد منحه الاعفاءات.
المادة 17 - اذا تبين ان اياً من السلع او الخدمات الواردة ضمن الجدول رقم (3) المشار اليه في البند (3) من الفقرة (ب) من المادة (15) من هذا القانون والمستوردة او الداخلة في النشاط الاقتصادي المعفي قد تم استيرادها او شراؤها او استخدامها في غير الغاية التي منح الاعفاء لاجلها او تم التصرف فيها او بيعها فتطبق على المخالف احكام التشريعات النافذة.
المادة 18 - أ - لمجلس الوزراء، بتنسيب من الوزير ووزير المالية المستند الى توصية مجلس المفوضين، ان يقرر منح اي مزايا او اعفاءات او حوافز اضافية لأي من الانشطة الاقتصادية بما في ذلك الانشطة المتوسطة أو الصغيرة أو أي انشطة اقتصادية في منطقة جغرافية محددة في المملكة على ان يحدد القرار شروط منحها واجراءاته وان ينشر القرار في الجريدة الرسمية.
ب -1 - على مجلس المفوضين عند اصدار توصيته المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ان يراعي بصورة خاصة مدى اسهام النشاط الاقتصادي في تشغيل الايدي العاملة الأردنية وزيادة القيمة المضافة المحلية ومتطلبات التنمية والموقع الجغرافي للنشاط الاقتصادي ومدى اسهامه في البحث والتطوير ونقل التكنولوجيا.
2 - يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتحديد المعايير المطبقة لاصدار التوصية المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.
ج - في حال تعذر اصدار التنسيب المشترك المنصوص عليه في هذه المادة من الوزير ووزير المالية، يتم رفع الامر الى مجلس الوزراء للبت فيه واصدار القرار المناسب بخصوص هذه المزايا والاعفاءات والحوافز الاضافية.
المادة 19 -أ - مع مراعاة ما ورد في هذا القانون، تبقى الانشطة الاقتصادية التي تتمتع باعفاءات او مزايا بمقتضى اي تشريعات سابقة للاستثمار واي قرارات صادرة بموجبها والنافذة قبل سريان هذا القانون مستفيدة من تلك الاعفاءات والمزايا حتى نهاية مدة الاعفاء الممنوح لها بموجب تلك التشريعات وبالشروط الواردة فيها ولهذه الغاية يمارس مجلس المفوضين مهام الجهات واللجان المختصة وفقاً لتلك التشريعات.
ب -1 - يستمر المستثمر الذي ما يزال مشروعه يتمتع عند نفاذ هذا القانون بأي اعفاءات او مزايا متعلقة بضريبة الدخل بمقتضى أي من التشريعات السابقة الخاصة بالاستثمار بالاستفادة من تلك الاعفاءات والمزايا حتى نهاية مدتها وبالشروط المحددة بموجب تلك التشريعات.
2 - اذا كان المشروع قد حصل على موافقة متعلقة بمزايا واعفاءات من ضريبة الدخل بمقتضى التشريعات السابقة الخاصة بالاستثمار، ولم يكن قد باشر عمله او انتاجه الفعلي، فيشترط لغايات تطبيق حكم البند (1) من هذه الفقرة ان يباشر العمل او الانتاج الفعلي خلال سنتين من تاريخ نفاذ هذا القانون تحت طائلة فقدان الحق في تلك المزايا او الاعفاءات.
3 - للمستثمر نقل ملكية المشروع الخاضع لاحكام البند (1) من هذه الفقرة الى اي مستثمر آخر، وعليه قبل استكمال الاجراءات اللازمة لهذه الغاية اعلام الهيئة ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات ودائرة الجمارك مسبقاً بذلك، ويستمر المشروع في هذه الحالة الاستفادة من الاعفاءات والمزايا الممنوحة له المتعلقة بضريبة الدخل حتى نهاية مدتها وبالشروط المحددة بموجب التشريعات السابقة، على ان يحل المستثمر الجديد محل المستثمر السابق في الحقوق والالتزامات المترتبة بموجب احكام هذا القانون.
المادة 20 -أ - على المستثمر الذي استورد او تملك, قبل نفاذ احكام هذا القانون، موجودات ثابتة معفاة بموجب أي من التشريعات السابقة الخاصة بالاستثمار، والتي لم يتم اعفاؤها بموجب هذا القانون الالتزام بما يلي:
1 - مسك سجل خاص بتلك الموجودات الثابتة تدون فيه جميع التفاصيل المتعلقة بها.
2 - تقديم أي بيانات أو وثائق تطلبها دائرة الجمارك تتعلق بتلك الموجودات الثابتة والسماح لاي موظف مختص ان يدخل المشروع لمطابقة البيانات والمعلومات على الواقع.
ب -1 - للمستثمر المشار اليه في الفقرة (أ) من هذه المادة اعادة تصدير الموجودات الثابتة او اتلاف أي منها وفق الاجراءات المنصوص عليها في التشريعات التي منح الاعفاء بموجبها، وله بموافقة دائرة الجمارك بيع تلك الموجودات الثابتة أو التنازل عنها، سواء مع المشروع أو بدونه شريطة تأدية الرسوم والضرائب المستحقة عليها وفقاً لقيمتها الجمركية بتاريخ البيع او التنازل وبنسبة الرسم او الضريبة في هذا التاريخ.
2 - للمستثمر التصرف في الموجودات الثابتة المذكورة في هذه المادة كلها او بعضها بعد انقضاء مدة استهلاكها وفقاً لنسب ومدد الاستهلاك المحددة وفقاً للتشريعات النافذة.
3 - اذا تبين ان الموجودات الثابتة المذكورة في هذه المادة كلها او بعضها قد تم بيعها او التنازل عنها او التصرف فيها خلافاً لاحكام هذه المادة، او استلمت في غير المشروع او في غير الاغراض التي تم منح الاعفاء من اجلها، فعلى المستثمر دفع الضرائب والرسوم المتحققة وفق احكام التشريعات النافذة بالاضافة الى الغرامات المنصوص عليها في تلك التشريعات.
المادة 21 -أ - تعني عبارة (رأس المال الاجنبي) لاغراض هذا القانون ما يستثمره غير الأردني في المملكة من اموال نقدية او عينية او حقوق لها قيمة مالية بما في ذلك: -
1 - المبالغ المحولة منه الى المملكة.
2 - الموجودات العينية المستوردة.
3 - الحقوق المعنوية المملوكة له او المرخص له باستخدامها في نشاطه الاقتصادي.
4 - الارباح والعوائد والاحتياطيات الناجمة عن استثمار رأسمال اجنبي في نشاطه الاقتصادي والتي تستخدم لزيادة رأس المال او تستثمر في نشاط اقتصادي اخر وعوائد تصفية استثماره او بيع نشاطه الاقتصادي او حصته او اسهمه فيه او التصرف فيها.
5 - الحصة في نشاطه الاقتصادي الناجمة عن رسملة او مبادلة ديون المستثمر في حدود النسبة المحددة في الانظمة الصادرة بمقتضى احكام هذا القانون.
ب - يحق للمستثمر غير الأردني ما يلي: -
1 - اخراج كل او بعض رأس المال الاجنبي بعملة قابلة للتحويل وفقاً للتشريعات النافذة.
2 - تحويل ما تأتى له من عوائد وارباح استثماره الى خارج المملكة.
3 - تصفية استثماره او بيع نشاطه الاقتصادي او حصته او اسهمه فيه او التصرف فيها شريطة الوفاء بما يترتب عليه من التزامات للغير او للجهات الرسمية بموجب التشريعات النافذة.
4 - ادارة نشاطه الاقتصادي بالطريقة التي يراها وبوساطة الاشخاص الذين يختارهم وعلى الجهات المعنية تقديم التسهيلات اللازمة لهذه الغاية.
ج - لغايات تطبيق احكام هذا القانون يعامل المستثمر غير الاردني معاملة المستثمر الأردني.
د - للعاملين غير الأردنيين في أي نشاط اقتصادي تحويل رواتبهم وتعويضاتهم الى خارج المملكة وفقاً للتشريعات النافذة.
المادة 22 - لا يجوز نزع ملكية أي نشاط اقتصادي او اخضاعه لأي اجراءات تؤدي الى ذلك الا اذا تم استملاكه لمقتضيات المصلحة العامة شريطة دفع التعويض العادل للمستثمر بعملة قابلة للتحويل دون تأخير.
المادة 23 - تسوى نزاعات الاستثمار بين المستثمر لرأسمال اجنبي والمؤسسات الحكومية الأردنية وديا بين طرفي النزاع، واذا لم تتم تسوية النزاع خلال مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر من نشوء النزاع فلأي من الطرفين اللجوء الى المحاكم الأردنية المختصة.
المادة 24 - مع مراعاة اي تشريع آخر: -
أ - يحق لاي شخص غير أردني ان يستثمر في المملكة بالتملك او بالمشاركة او بالمساهمة وفقاً لاسس وشروط تحدد بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية على ان تحدد بموجبه قطاعات الاستثمار او فروعها والنسبة التي يحق للمستثمر غير الاردني المشاركة او المساهمة في حدودها.
ب - الحالات التي يشملها النظام المشار اليه في الفقرة (أ) من هذه المادة، يعامل المستثمر غير الاردني معاملة المستثمر الأردني.
الفصل الثالث
المناطق التنموية والمناطق الحرة
المادة 25 -أ -1 - تنشأ المنطقة التنموية او المنطقة الحرة بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب مجلس المفوضين ويتم تعيين حدودها وتوسعتها