آخر الأخبار
ticker قتيل وجرحى جراء قصف "قسد" قرى بريف حلب الشرقي ticker الشرع يشارك كأول رئيس سوري باجتماعات الأمم المتحدة منذ 1967 ticker الداخلية التونسية: الهجوم على أسطول المساعدات إلى غزة كان مدبراً ticker تقرير: إصابة قياديين من حماس في هجوم الدوحة .. وترجيح تتبع هواتفهم ticker الأمم المتحدة ترحب بالاتفاق الإيراني مع الطاقة الذرية ticker قطر: العثور على أشلاء في مواقع متفرقة بموقع الهجوم الإسرائيلي ticker ترامب يزور بريطانيا في 17 و18 أيلول الحالي ticker دي ميستورا يصدر تصريحًا غير مسبوق يعيد صياغة فهم نزاع الصحراء المغربية ticker بلدية عين الباشا تستضيف ندوة "التوأمة الأردنية الفلسطينية" ticker رئيس وزراء قطر: نتنياهو يماطل .. ونعيد تقييم وساطتنا ومصير حماس في الدوحة ticker ولي العهد يؤكد تضامن الأردن المطلق مع قطر ticker تبرع ملكي بمركبتين جديدتين لدعم مبادرة الأطراف الاصطناعية في غزة ticker الدفعة الحادية عشرة .. القوات المسلحة تقوم بإجلاء 21 مريضاً غزياً و47 مرافقاً لاستكمال علاجهم في الأردن ticker الملك يلتقي عباس ويبحثان آخر المستجدات في الأراضي الفلسطينية ticker منشأة لغسيل السيارات تعتدي على خط مياه رئيسي يزود الهاشمي والمحطة ticker الأردن يترأس اجتماعاً لحشد التمويل لأونروا في نيويورك ticker المنطقة العسكرية الشمالية تحبط محاولة تسلل على إحدى واجهاتها الحدودية ticker الجيش يحبط محاولة تهريب مخدرات بواسطة طائرة مسيّرة في المنطقة الجنوبية ticker اسرائيل تهاجم وزارة دفاع الحوثيين في صنعاء ticker وزير السياحة يوقف العمل بـ"مصفوفة المخالفات" لمراجعتها

مخالفه دستوريه لقرار مجلس الوزراء برفع اثمان المياه

{title}
هوا الأردن -

خاص -سليم العياصرة

اعد مركز إحقاق للدراسات والاستشارات  دراسه قانونيه جاء فيها أن القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء من أجل رفع أثمان المياه هو قرار باطل ومنعدم قانوناً لأنه يخالف الدستور.



وكانت هذه الدراسة إثر القضية التي أثارت الرأي العام حول جواز سؤال واستجواب رئيس الوزراء في صلاحيات مجلس الوزراء أو صلاحيات رئيس الوزراء وهو أمر لا يجب الاختلاف فيه فأحكام الدستور واضحة بهذا الصدد حيث أن الدستور يؤكد على حق عضو مجلس الامة في توجيه الأسئلة والاستجوابات للحكومة ومجلس الوزراء ورئيس الوزراء والوزراء لانه أمر بديهي في أنظمة الحكم الديمقراطية على اختلاف أنواعها.

وتنص الدراسة :

أولاً: تنص المادة (45) من الدستور على ما يلي:

1. يتولى مجلس الوزراء مسؤولية ادارة جميع شؤون الدولة الداخلية والخارجية باستثناء ما قد عهد او يعهد به من تلك الشؤون بموجب هذا الدستور او اي قانون او اي شخص او هيئة اخرى.

2. تعين صلاحيات رئيس الوزراء والوزراء ومجلس الوزراء بأنظمة يضعها مجلس الوزراء ويصدق عليها الملك.

يقضي هذا النص الدستوري بأن صلاحيات أي من رئيس الوزراء والوزراء ومجلس الوزراء يجب أن تعين بموجب الأنظمة التي يضعها مجلس الوزراء ويصدق عليها الملك وأن أي صلاحيات يتم تعيينها بموجب قوانين أو أية تشريعات أخرى غير الأنظمة تكون تشريعات غير دستورية وباطلة  وبالتالي تكون الصلاحيات المعينة بموجبها باطلة  وتكون أية قرارات مستندة لصلاحيات تعينها تشريعات غير الأنظمة تكون قرارات ليست باطلة فحسب بل قرارات منعدمة أيضاً.

ثانياً: تنص المادة (10) من (قانون سلطة المياه رقم 18 لسنة 1988 وتعديلاته) على ما يلي:

يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:

أ- وضع سياسة مائية هدفها المحافظة على حقوق المملكة في المياه ومصادرها وتنميتها وصيانتها واستغلالها.

ب- الموافقة على السياسة المائية للمملكة وعلى الخطط الخاصة بتطوير الموارد المائية وحفظها وتحديد استعمالها في الاوجه المختلفة وتوزيعها وتأمين مصادر اضافية للمياه والموافقة على الخطط الخاصة بالمياه والمجاري العامة وتوفير شبكات الصرف الصحي.

ج- دراسة مشاريع القوانين والانظمة ورفعها الى مجلس الوزراء لإقرارها.

د- دراسة مشروع موازنة السلطة.

هـ- الحصول على القروض من المصادر الداخلية والخارجية بموافقة مجلس الوزراء.

و- التنسيب الى مجلس الوزراء برسوم الوصل والاشتراكات وتعرفه الأسعار والتأمينات المالية الواجب استيفاؤها مقابل مختلف أوجه استعمالها و الصرف الصحي.

ز- استثمار أموال السلطة بموافقة مجلس الوزراء.

ح- تعيين اعضاء مجالس المياه في المناطق.

بموجب هذا النص القانوني تم تعيين صلاحيات مجلس الوزراء بخصوص الشؤون المائية والصرف الصحي ومن بينها تحديد تعرفة أسعار المياه وأجور الصرف الصحي.

ثالثاً: إن المادة (45) من الدستور الأردني قد أوجب أن تحدد صلاحيات مجلس الوزراء ورئيس الوزراء والوزراء بموجب أنظمة يضعها مجلس الوزراء بموافقة الملك وقد صيغت هذه المادة الدستورية صياغة آمره ومن المعروف أن الأمر يفيد الوجوب أي أن تحديد صلاحيات مجلس الوزراء والوزراء ورئيس الوزراء يجب أن تتم بموجب أنظمة  وبالتالي فإن تحديد صلاحيات مجلس الوزراء ورئيس الوزراء والوزراء بأي اداة تشريعية غير الأنظمة يكون تشريعاً مخالفاً للدستور  إذ أنه يتعين على المشرع العادي أن يحترم إرادة المشرع الدستوري لأن إرادة المشرع الدستوري تعلو على إرادة باقي المشرعين في الدولة ويتعين على المشرع العادي احترام إرادة المشرع الدستوري فإن خالف المشرع العادي إرادة المشرع الدستوري كان جزاء ذلك بطلان التشريع أو النص التشريعي العادي المخالف للدستور بطلاناً مطلقاً لا ترد عليه إجازة في دولة القانون الملتزمة بمبدأ المشروعية.

وعليه وحيث أن المادة (10) من (قانون سلطة المياه رقم 18 لسنة 1988 وتعديلاته) قد عينت صلاحية مجلس الوزراء في تحديد أثمان المياه فإن هذه المادة تغدو مخالفة للدستور مما يوجب إعدامها من عداد التشريعات الأردنية.

رابعاً: ومن الجديد ذكره أنه بموجب (قانون القضاء الإداري رقم 27 لعام 2014) يحق لكل مشترك في المياه أن يطعن في قرار رفع أثمان المياه لدى المحكمة الإدارية وفق أحكام القانون  وله المطالبة بإلغاء هذا القرار لأنه منعدم قانوناً والمنعدم لا ينتج أثراً ولا يتم التقيد بميعاد محدد للطعن.

تابعوا هوا الأردن على