آخر الأخبار
ticker خلود السقاف .. صاحبة البصمة والأثر الطيب ticker مساعدة: دولة فلسطينية شرط أساسي لاستقرار الشرق الأوسط ticker عطية: حماية أرواح الأردنيين لا تقبل التبرير ticker مقتل 4 عناصر من الأمن السوري برصاص مسلحين في ريف إدلب ticker إجراءات الحصول على تذاكر مباريات النشامى في مونديال 2026 ticker 20 دينارا للأسرة .. الحكومة تصرف معونة الشتاء لمرة واحدة ticker الحكومة ترفع الرسوم المدرسية على الطلبة غير الأردنيين إلى 300 دينار ticker نظام معدل للأبنية والمدن .. تخفيض قيود المشاريع ورسوم بدل المواقف ticker إعفاء لوازم مشروع الناقل الوطني من الضريبة والرسوم ticker مجلس الوزراء يكلف الاشغال بطرح عطاءات مدينة عمرة ticker الأردن يدين الهجوم على قاعدة أممية في السودان ticker إحالة مدير عام التدريب المهني الغرايبة إلى التقاعد ticker الملك يلتقي فريق الجناح الأردني في إكسبو 2025 أوساكا ticker السفيران سمارة والمومني يؤديان اليمين القانونية أمام الملك ticker الجمارك تضبط 25 ألف حبة مخدرة و50 غراماً من الكريستال ticker الملك يطلع على خطة الحكومة لتطوير المرحلة الأولى من مدينة عمرة ticker الأردن يؤكد وقوفه مع استراليا بعد الهجوم الإرهابي ticker قافلة المساعدات الأردنية تصل إلى اليمن ticker ربيحات: مدافئ حصلت على استثناء لإدخالها بعد عدم تحقيقها للمواصفات ticker الشموسة .. نائب جديد يطالب باستقالة وزير الصناعة ومديرة المواصفات

الرياطي والسنيد يطعنان قضائياً بإعادة تشكيل اللجنة الإدارية

{title}
هوا الأردن -

كشف المحامي مصطفى احمد الفريحات وكيل النائبين محمد الرياطي وعلي السنيد انه تقدم بدعوى لدى المحكمة الإدارية وسُجلت وهي قيد النظر للطعن بالقرار الصادر عن المكتب التنفيذي المتضمن إعادة تشكيل اللجنة الإدارية لمجلس النواب السابع عشر لدورته العادية الثالثة والصادر بتاريخ (3/2/2016). 

وأشار المحامي الفريحات إلى ان اختيار أعضاء اللجان في مجلس النواب وملء الشواغر عند انتهاء عضوية أي من أعضاءها وفق النظام الداخلي على النحو الوارد في المادتين (40 و 47)، وان كان عملاً من اعمال البرلمان الا انه قطعاً ليس تشريعاً بالمعنى المعروف الذي يعصم العمل عن رقابة القضاء الإداري اذ انه قرار اداري فردي باختيار أعضاء وفقاً لإجراءات محددة بالنظام وما وجود القضاء الإداري بالدولة الا عنصراً من عناصر الدولة القانونية التي تضمن احترام الجميع للقانون في ظل رقابة قضائية يمارسها حامي الحقوق والحريات والقاضي الإداري الذي يمارس دورا انشائياً ابداعياً يوسع من اختصاصاته يوماً بعد يوم في سبيل حماية أكبر لمبدء المشروعية. 

وفي رأي للخبير القانوني البروفيسور حمدي قبيلات/ أستاذ القضاء الإداري يرى ان هذا العمل تبسط المحاكم الادارية رقابتها على مشروعيته وتعامله في النهاية شأنه شأن كل عمل اداري بطبيعته ولو صدر من السلطة القضائية او التشريعية استناداً الى المعيار الموضوعي في تمييز القرار الإداري عن العمل التشريعي الذي يعول طبيعة العمل وموضوعه بغض النظر عن الجهة التي أصدرته او الإجراءات التي اتُبعت في إصداره حيث انها تمثل العمل في قاعدة عامة مجردة فأنشأ مركزاً قانونياً عاماً اعتبر عملاً تشريعياً أما إذا تجّسد في قرار فردي يخص فرداً أو أفراداً معينين بذواتهم فأنشأ مركزاً قانونياً خاصاً اعتبر عملاً إدارياً وهو ما أخذته القضاء الإداري الفرنسي والقضاء الإداري المصري حيث لجأو في مثل هذه بعض الحالات إلى الأخذ بالمعيار الموضوعي للتمييز بين الأعمال الإدارية والتشريعية.

وأكد المحامي/ المستشار القانوني مصطفى أحمد الفريحات ان النظام القانوني الأردني نص في المادة (83) من الدستور الأردني " يضع كل من المجلسين أنظمة داخلية لضبط وتنظيم إجراءاته وتعرض هذه الانظمة على الملك للتصديق عليها".

وحيث انه يستفاد من هذا النص ان الأنظمة الداخلية للمجلسين لا تقتصر على تنظيم الوظيفة التشريعية للمجلسين و إنما تشمل كافة أعمالهما بما في ذلك الاعمال البرلمانية عامة والادارية خاصة ، فصدور قرارات ادارية عن اي من المجلسين يجب ان يكون منسجما مع هذه الانظمة والا شابتها مخالفة لمبدأ المشروعية، وحيث ان القرار الصادر عن المكتب التنفيذي يعد قراراً ادارياً كونه خارج نطاق الوظيفة التشريعية ويخضع للرقابة القضائية باعتبارها قرارات إدارية بالرغم من صدورها عن السلطة التشريعية وفقاً للمعيار الموضوعي المتبع في هذه الحالات حيث ان هناك احكام عديدة لمحكمة العدل العليا نُظرت بالطعون المتعلقة بالقرارات الخاصة بالموظفين العاملين بمجلسي الاعيان والنواب باعتبارها قرارات إدارية رغم صدورها عن السلطة التشريعية فهنا تصرف المحكمة النظر عن المعيار الشكلي القائم على تحديد طبيعة العمل بناءً على جهة الإصدار لتأخذ بالمعيار الموضوعي الذي يُعتد بمضمون العمل بصرف النظر عن جهة الإصدار.

تابعوا هوا الأردن على