آخر الأخبار
ticker قتيل وجرحى جراء قصف "قسد" قرى بريف حلب الشرقي ticker الشرع يشارك كأول رئيس سوري باجتماعات الأمم المتحدة منذ 1967 ticker الداخلية التونسية: الهجوم على أسطول المساعدات إلى غزة كان مدبراً ticker تقرير: إصابة قياديين من حماس في هجوم الدوحة .. وترجيح تتبع هواتفهم ticker الأمم المتحدة ترحب بالاتفاق الإيراني مع الطاقة الذرية ticker قطر: العثور على أشلاء في مواقع متفرقة بموقع الهجوم الإسرائيلي ticker ترامب يزور بريطانيا في 17 و18 أيلول الحالي ticker دي ميستورا يصدر تصريحًا غير مسبوق يعيد صياغة فهم نزاع الصحراء المغربية ticker بلدية عين الباشا تستضيف ندوة "التوأمة الأردنية الفلسطينية" ticker رئيس وزراء قطر: نتنياهو يماطل .. ونعيد تقييم وساطتنا ومصير حماس في الدوحة ticker ولي العهد يؤكد تضامن الأردن المطلق مع قطر ticker تبرع ملكي بمركبتين جديدتين لدعم مبادرة الأطراف الاصطناعية في غزة ticker الدفعة الحادية عشرة .. القوات المسلحة تقوم بإجلاء 21 مريضاً غزياً و47 مرافقاً لاستكمال علاجهم في الأردن ticker الملك يلتقي عباس ويبحثان آخر المستجدات في الأراضي الفلسطينية ticker منشأة لغسيل السيارات تعتدي على خط مياه رئيسي يزود الهاشمي والمحطة ticker الأردن يترأس اجتماعاً لحشد التمويل لأونروا في نيويورك ticker المنطقة العسكرية الشمالية تحبط محاولة تسلل على إحدى واجهاتها الحدودية ticker الجيش يحبط محاولة تهريب مخدرات بواسطة طائرة مسيّرة في المنطقة الجنوبية ticker اسرائيل تهاجم وزارة دفاع الحوثيين في صنعاء ticker وزير السياحة يوقف العمل بـ"مصفوفة المخالفات" لمراجعتها

الرياطي والسنيد يطعنان قضائياً بإعادة تشكيل اللجنة الإدارية

{title}
هوا الأردن -

كشف المحامي مصطفى احمد الفريحات وكيل النائبين محمد الرياطي وعلي السنيد انه تقدم بدعوى لدى المحكمة الإدارية وسُجلت وهي قيد النظر للطعن بالقرار الصادر عن المكتب التنفيذي المتضمن إعادة تشكيل اللجنة الإدارية لمجلس النواب السابع عشر لدورته العادية الثالثة والصادر بتاريخ (3/2/2016). 

وأشار المحامي الفريحات إلى ان اختيار أعضاء اللجان في مجلس النواب وملء الشواغر عند انتهاء عضوية أي من أعضاءها وفق النظام الداخلي على النحو الوارد في المادتين (40 و 47)، وان كان عملاً من اعمال البرلمان الا انه قطعاً ليس تشريعاً بالمعنى المعروف الذي يعصم العمل عن رقابة القضاء الإداري اذ انه قرار اداري فردي باختيار أعضاء وفقاً لإجراءات محددة بالنظام وما وجود القضاء الإداري بالدولة الا عنصراً من عناصر الدولة القانونية التي تضمن احترام الجميع للقانون في ظل رقابة قضائية يمارسها حامي الحقوق والحريات والقاضي الإداري الذي يمارس دورا انشائياً ابداعياً يوسع من اختصاصاته يوماً بعد يوم في سبيل حماية أكبر لمبدء المشروعية. 

وفي رأي للخبير القانوني البروفيسور حمدي قبيلات/ أستاذ القضاء الإداري يرى ان هذا العمل تبسط المحاكم الادارية رقابتها على مشروعيته وتعامله في النهاية شأنه شأن كل عمل اداري بطبيعته ولو صدر من السلطة القضائية او التشريعية استناداً الى المعيار الموضوعي في تمييز القرار الإداري عن العمل التشريعي الذي يعول طبيعة العمل وموضوعه بغض النظر عن الجهة التي أصدرته او الإجراءات التي اتُبعت في إصداره حيث انها تمثل العمل في قاعدة عامة مجردة فأنشأ مركزاً قانونياً عاماً اعتبر عملاً تشريعياً أما إذا تجّسد في قرار فردي يخص فرداً أو أفراداً معينين بذواتهم فأنشأ مركزاً قانونياً خاصاً اعتبر عملاً إدارياً وهو ما أخذته القضاء الإداري الفرنسي والقضاء الإداري المصري حيث لجأو في مثل هذه بعض الحالات إلى الأخذ بالمعيار الموضوعي للتمييز بين الأعمال الإدارية والتشريعية.

وأكد المحامي/ المستشار القانوني مصطفى أحمد الفريحات ان النظام القانوني الأردني نص في المادة (83) من الدستور الأردني " يضع كل من المجلسين أنظمة داخلية لضبط وتنظيم إجراءاته وتعرض هذه الانظمة على الملك للتصديق عليها".

وحيث انه يستفاد من هذا النص ان الأنظمة الداخلية للمجلسين لا تقتصر على تنظيم الوظيفة التشريعية للمجلسين و إنما تشمل كافة أعمالهما بما في ذلك الاعمال البرلمانية عامة والادارية خاصة ، فصدور قرارات ادارية عن اي من المجلسين يجب ان يكون منسجما مع هذه الانظمة والا شابتها مخالفة لمبدأ المشروعية، وحيث ان القرار الصادر عن المكتب التنفيذي يعد قراراً ادارياً كونه خارج نطاق الوظيفة التشريعية ويخضع للرقابة القضائية باعتبارها قرارات إدارية بالرغم من صدورها عن السلطة التشريعية وفقاً للمعيار الموضوعي المتبع في هذه الحالات حيث ان هناك احكام عديدة لمحكمة العدل العليا نُظرت بالطعون المتعلقة بالقرارات الخاصة بالموظفين العاملين بمجلسي الاعيان والنواب باعتبارها قرارات إدارية رغم صدورها عن السلطة التشريعية فهنا تصرف المحكمة النظر عن المعيار الشكلي القائم على تحديد طبيعة العمل بناءً على جهة الإصدار لتأخذ بالمعيار الموضوعي الذي يُعتد بمضمون العمل بصرف النظر عن جهة الإصدار.

تابعوا هوا الأردن على