آخر الأخبار
ticker الداغستاني مُبتعثة "صيدلة" عمّان الأهلية تفوز بجائزة بمؤتمر لجمعية القلب الأمريكية ticker د. شلبي من عمّان الأهلية يشارك ببرنامج إيراسموس+ للتبادل الأكاديمي في هنغاريا ticker أ.د. قموه من عمّان الأهلية يشارك بأبحاث علمية بإجتماع الأكاديمية الأمريكية لعلم البصريات ticker قوات التحالف: اعتراض وتدمير طائرة مسيرة في المنطقة الشرقية ticker إيران تعلن اصطدام 3 ناقلات بألغام في مضيق هرمز منذ السبت ticker رئيس وزراء بريطانيا: روسيا تدخلت في استفتاء بريكست عام 2016 ticker تحذير استخباري غربي: روسيا تهدد قادة شركات الدفاع الأوروبية ticker السفارة السعودية تؤمن حافلات لنقل رعاياها العالقين في الأردن إلى الرياض ticker الطيران المدني السعودي: اعتداء يستهدف مطار الملك فهد بالدمام ticker الزيود: صكوك الامانة ستحقق وفرًا بقيمة 14 مليون دينار ticker 100 مستثمر حصلوا على الجنسية الأردنية خلال 2026 ticker البطاينة أميناً عاماً للإدارة المحلية والمجالي للسياحة والآثار ticker الخرابشة ينفي حصول الأردن على نفط عراقي مجاني ticker التربية: 100 ألف طالب يحصلون على وجبة تحتوي معجنات وفواكه ticker القبض على 189 شخصاً بتهم ترويج واتجار وتعاطي مادة الكريستال المخدرة ticker قانون لإخضاع قضايا زواج وطلاق والوصية والتبني للمسيحيين لقوانين الكنيسة ticker الحكومة توافق على إصدار الامانة صكوك تمويل إسلامي بقيمة 400 مليون دينار ticker التحالف: اعتداء جديد على صالة مسافرين بمطار الملك خالد بالرياض ticker ترامب: روسيا وأوكرانيا وافقتا على وقف إطلاق النار بشأن الطاقة ticker النقل البري: أسس جديدة للحد من النقل مقابل أجر بالسيارات الخصوصية

الرياطي والسنيد يطعنان قضائياً بإعادة تشكيل اللجنة الإدارية

{title}
هوا الأردن -

كشف المحامي مصطفى احمد الفريحات وكيل النائبين محمد الرياطي وعلي السنيد انه تقدم بدعوى لدى المحكمة الإدارية وسُجلت وهي قيد النظر للطعن بالقرار الصادر عن المكتب التنفيذي المتضمن إعادة تشكيل اللجنة الإدارية لمجلس النواب السابع عشر لدورته العادية الثالثة والصادر بتاريخ (3/2/2016). 

وأشار المحامي الفريحات إلى ان اختيار أعضاء اللجان في مجلس النواب وملء الشواغر عند انتهاء عضوية أي من أعضاءها وفق النظام الداخلي على النحو الوارد في المادتين (40 و 47)، وان كان عملاً من اعمال البرلمان الا انه قطعاً ليس تشريعاً بالمعنى المعروف الذي يعصم العمل عن رقابة القضاء الإداري اذ انه قرار اداري فردي باختيار أعضاء وفقاً لإجراءات محددة بالنظام وما وجود القضاء الإداري بالدولة الا عنصراً من عناصر الدولة القانونية التي تضمن احترام الجميع للقانون في ظل رقابة قضائية يمارسها حامي الحقوق والحريات والقاضي الإداري الذي يمارس دورا انشائياً ابداعياً يوسع من اختصاصاته يوماً بعد يوم في سبيل حماية أكبر لمبدء المشروعية. 

وفي رأي للخبير القانوني البروفيسور حمدي قبيلات/ أستاذ القضاء الإداري يرى ان هذا العمل تبسط المحاكم الادارية رقابتها على مشروعيته وتعامله في النهاية شأنه شأن كل عمل اداري بطبيعته ولو صدر من السلطة القضائية او التشريعية استناداً الى المعيار الموضوعي في تمييز القرار الإداري عن العمل التشريعي الذي يعول طبيعة العمل وموضوعه بغض النظر عن الجهة التي أصدرته او الإجراءات التي اتُبعت في إصداره حيث انها تمثل العمل في قاعدة عامة مجردة فأنشأ مركزاً قانونياً عاماً اعتبر عملاً تشريعياً أما إذا تجّسد في قرار فردي يخص فرداً أو أفراداً معينين بذواتهم فأنشأ مركزاً قانونياً خاصاً اعتبر عملاً إدارياً وهو ما أخذته القضاء الإداري الفرنسي والقضاء الإداري المصري حيث لجأو في مثل هذه بعض الحالات إلى الأخذ بالمعيار الموضوعي للتمييز بين الأعمال الإدارية والتشريعية.

وأكد المحامي/ المستشار القانوني مصطفى أحمد الفريحات ان النظام القانوني الأردني نص في المادة (83) من الدستور الأردني " يضع كل من المجلسين أنظمة داخلية لضبط وتنظيم إجراءاته وتعرض هذه الانظمة على الملك للتصديق عليها".

وحيث انه يستفاد من هذا النص ان الأنظمة الداخلية للمجلسين لا تقتصر على تنظيم الوظيفة التشريعية للمجلسين و إنما تشمل كافة أعمالهما بما في ذلك الاعمال البرلمانية عامة والادارية خاصة ، فصدور قرارات ادارية عن اي من المجلسين يجب ان يكون منسجما مع هذه الانظمة والا شابتها مخالفة لمبدأ المشروعية، وحيث ان القرار الصادر عن المكتب التنفيذي يعد قراراً ادارياً كونه خارج نطاق الوظيفة التشريعية ويخضع للرقابة القضائية باعتبارها قرارات إدارية بالرغم من صدورها عن السلطة التشريعية وفقاً للمعيار الموضوعي المتبع في هذه الحالات حيث ان هناك احكام عديدة لمحكمة العدل العليا نُظرت بالطعون المتعلقة بالقرارات الخاصة بالموظفين العاملين بمجلسي الاعيان والنواب باعتبارها قرارات إدارية رغم صدورها عن السلطة التشريعية فهنا تصرف المحكمة النظر عن المعيار الشكلي القائم على تحديد طبيعة العمل بناءً على جهة الإصدار لتأخذ بالمعيار الموضوعي الذي يُعتد بمضمون العمل بصرف النظر عن جهة الإصدار.

تابعوا هوا الأردن على