آخر الأخبار
ticker عمومية "الممرضين" تصادق على التقريرين الإداري والمالي لعام 2025 ticker وفاة و 5 إصابات في حادث تصادم بين مركبتين على طريق الشوبك ticker قائد عسكري أميركي: سلاح الجو في أسوأ جاهزية بتاريخه ticker الرئيس الكوبي حول الغزو الأمريكي: لا نخشى الحرب ticker مشاجرة تنتهي بدهس شخصين في مادبا ticker الأردن يدين الاعتداء على الكتيبة الفرنسية في لبنان ticker ضبط نحو ألف متسول في الأردن خلال شهر ticker الخارجية الإيرانية: لم يُحدد موعد للجولة المقبلة من المفاوضات ticker أمانة عمّان: وقف العمل بخصم الـ 30% على مخالفات السير ticker لقاء برلماني أردني سوري ticker أكسيوس: الحرب على إيران قد تستأنف في حال عدم التوصل لاتفاق ticker الامانة: بدء تشغيل (50) كاميرا جديدة لرصد المخالفات المرورية ticker جسر آيل للسقوط .. ونداء طارئ من معان ticker الأردن و10 دول يدينون إعلان إسرائيل تعيين مبعوث دبلوماسي لدى "أرض الصومال" ticker إيران تدرس مقترحات أميركية جديدة تلقتها عبر باكستان ticker عمومية جبهة العمل الإسلامي تقرر تغير الاسم لـ "حزب الأمة" ticker الصفدي يطالب بانسحاب اسرائيل من كل شبر في لبنان ticker رويترز: سفينتان تتعرضان لإطلاق نار أثناء عبورهما مضيق هرمز ticker 15 ألف مشارك في "أردننا جنة" خلال أسبوعين ticker مفاوضات صفقة واشنطن .. 20 مليار دولار مقابل يورانيوم طهران

الوزير الشواربه يشغل 5 مواقع ادارية في عدة شركات .. وعليه وجب تصويب وضعه القانوني

{title}
هوا الأردن -

بَيَّن مركز إحقاق للدراسات والاستشارات في دراسة أعدها في إطار عمله المجتمعي أن الوزير يوسف الشواربه الذي تم تعينه بتاريخ (19-4-2016) في حكومة الدكتور عبدالله النسور يخالف أحكام الدستور وقانون محاكمة الوزراء واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وعليه تصويب وضعه القانوني فوراً.



وأوضحت الدراسة أن مصطلح (تضارب المصالح) يُعَرَّف بأنه الحالة أو الوضع أو الموقف الذي تتأثر فيه موضوعية واستقلالية قرار الموظف أثناء ادائه لوظيفته بمصلحة شخصية مادية أو معنوية تهمه هو شخصياً، أو تهـم أحد أقاربه، أو أصدقاءه المقربين، أو عندما يتأثر أداؤه لوظيفته باعتبارات شخصية مباشرة أو غير مباشرة، أو بمعرفته بالمعلومات التي تتعلق بالقرار، ولا شك أن وظيفة الوزير هي من الوظائف العامة العليا في الدولة وعلى شاغلها أن يتفرغ لمهامها وواجباتها، وعليه أن يختار بين الوزارة أو التجارة، حيث لا يجوز الجمع بينهما بأي حال.



وأوضحت الدراسة أن التشريعات الأردنية تحدثت عن حالات تضارب المصالح ومنعتها، ونذكر من هذه التشريعات ما ورد في المادة (44) من الدستور التي تنص على ما يلي:



(لا يجوز للوزير ان يشتري او يستأجر شيئاً من املاك الحكومة ولو كان ذلك في المزاد العلني كما لا يجوز له اثناء وزارته ان يكون عضواً في مجلس ادارة شركة ما، او ان يشترك في اي عمل تجاري او مالي او ان يتقاضى راتباً من أية شركة).



وكذلك ما ورد في المادة (7) من (نظام المجلس الاقتصادي والاجتماعي رقم 117 لسنة 2007) التي تنص على ما يلي:


(يشترط في عضو المجلس ان يكون اردنياً وأن لا يقل عمره عن ثلاثين سنة وأن يكون من ذوي الخبرة والكفاءة والمصداقية.


لا يجوز الجمع بين عضوية المجلس وعضوية كل من مجلس الأمة أو مجلس الوزراء وبين العمل قاضياً أو حاكماً إدارياً).



وحيث أن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد تحدثت عن تضارب المصالح باعتباره حالة من حالات الفساد، حيث تنص الفقرة (4) من المادة (7) من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المصادق عليها بقانون تصديق اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد رقم 28 لسنة 2004 على ما يلي:



(تسعى كل دولة طرف، وفقا للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلي، إلى اعتماد وترسيخ وتدعيم نظم تعزز الشفافية وتمنع تضارب المصالح).


وتنص الفقرتين (5 و 6) من المادة (8) من ذات الاتفاقية على ما يلي:



(5- تسعى كل دولة طرف، عند الاقتضاء ووفقا للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلي، إلى وضع تدابير ونظم تلزم الموظفين العموميين بأن يفصحوا للسلطات المعنية عن أشياء منها ما لهم من أنشطة خارجية وعمل وظيفي واستثمارات وموجودات وهبات أو منافع كبيرة قد تفضي إلى تضارب في المصالح مع مهامهم كموظفين عموميين.



6- تنظر كل دولة طرف في أن تتخذ، وفقا للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلي، تدابير تأديبية أو تدابير أخرى ضد الموظفين العموميين الذين يخالفون المدونات أو المعايير الموضوعة وفقا لهذه المادة.)



هذا وتنص المادة (2) من (قانون محاكمة الوزراء رقم 35 لسنة 1952) على ما يلي:



يحاكم الوزراء امام المحاكم النظامية المختصة في العاصمة إذا ارتكبوا احدى الجرائم الآتية الناتجة عن تأدية وظائفهم:


1- الخيانة العظمى.


2- اساءة استعمال السلطة.


3- الاخلال بواجب الوظيفة.

كما تنص المادة (5) من (قانون محاكمة الوزراء رقم 35 لسنة 1952) على ما يلي:



تعد اخلالا بواجب الوظيفة الافعال الآتية:



1- إذا اشترى أحد الوزراء اثناء توليه الحكم او استأجر شيئاً من املاك الدولة ولو بالمزاد العلني.

2- إذا دخل في تعهدات او مناقصات تعقدها اية ادارة عامة او اية مؤسسة تابعة لإدارة عامة او خاضعة لمراقبتها.

3- إذا كان عضواً في مجلس ادارة شركة او وكيلاً عنها او تعاطى التجارة.



وبموجب المادة (6) من (قانون محاكمة الوزراء رقم 35 لسنة 1952) يعاقب على الجرائم المذكورة في المادة (5) من ذات القانون بعقوبة الحبس مدة لا تتجاوز السنة.



وقد بينت الدراسة أن سجلات دائرة مراقبة الشركات أن الوزير يوسف الشواربه قد خالف أحكام الدستور وأحكام قانون محاكمة الوزراء حيث أنه قد أخل بواجبات الوظيفة كونه عضواً في مجلس إدارة بعض الشركات ويمارس التجارة، وهذا يستوجب محاكمته وفق أحكام الدستور والقانون، حيث أنه يشغل مواقع إدارية في مجلس إدارة العديد من الشركات نذكر منها ما يلي:



1- نائب رئيس مجلس إدارة في الشركة المتكاملة للبطاقات الذكية المساهمة الخاصة المحدودة

2- نائب رئيس هيئة مديرين في شركة التوفيق للنقل والاستثمار ذات المسؤولية المحدودة

3- نائب رئيس هيئة مديرين في شركة آسيا للنقل ذات المسؤولية المحدودة

4- نائب رئيس هيئة مديرين في شركة الظلال لنقل الركاب ذات المسؤولية المحدودة

5- نائب رئيس مجلس إدارة في الشركة المتكاملة للنقل المتعدد المساهمة العامة المحدودة



وبذلك يَتّبَيَّن أن الوزير الجديد يوسف الشواربه يخالف أحكام المادة (44) من الدستور الأردني، ويخالف أيضاً أحكام قانون محاكمة الوزراء، كما أنه يخالف أيضاً اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وقد تحققت فيه في هذه الحالة حالة (تضارب المصالح).



إلى ذلك قال المحامي إسلام الحرحشي مدير مركز إحقاق للدراسات والاستشارات أنه ينبغي على الوزير الجديد الشواربه تصويب وضعه القانوني وفق أحكام الدستور والقانون واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، حيث يجب عليه الاستقالة من كل المؤسسات والشركات التي يعمل بها، ويجب عليه التفرغ التام لأعمال الوزارة، كما يجب على المؤسسات الرقابية الرسمية والأهلية متابعة هذا الموضوع الجدير بالرعاية والاهتمام بالنسبة للوزير وزملائه من الوزراء.

تابعوا هوا الأردن على