آخر الأخبار
ticker مخصصات النواب الشهرية لخزينة الاحزاب .. ما مدى مشروعية المطالبة؟ ticker الأميرة دينا مرعد تزور مستشفى الجامعة وتطّلع على أوضاع أطفال غزة ticker إصابة جديدة جراء استخدام مدفأة "الشموسة" ticker نائب: قرابة ربع مليون مركبة غير مرخصة بالأردن ticker الديوان الملكي ينشر صورة من اجتماع للملك بالعيسوي ticker "الصحة النيابية": تخفيض ضريبة على السجائر الإلكترونية يشجع على التدخين ticker الصحة السورية تعلن مقتل شاب ووالدته وإصابة 8 آخرين جراء قصف قوات "قسد" محيط مستشفى الرازي ticker "طوفان الأقصى" يربك إسرائيل.. أزمة "التحقيق" تنفجر وارتدادات الهزيمة تكشف انهيار الأسطورة الأمنية ticker وزير للنواب: امانة عمان بلدية ticker إعلام رسمي إيراني: تدريبات بالصواريخ في عدة مدن ticker صدور القانون المعدل لقانون الجريدة الرسمية ticker اعتماد المخطط الشمولي لتوسعة المنطقة الثالثة في مجمع الظليل الصناعي ticker الأردن ومصر يتوصلان لتوافقات عملية في مجال النقل البري ticker أشغال مادبا : خطة لمعالجة البؤر الساخنة في الشوارع ticker الرمثا يفوز على الأهلي ويتأهل لنصف نهائي كأس الأردن لكرة القدم ticker البنك العربي يجدّد تعاونه الاستراتيجي مع تكية أم علي وجمعية دار أبو عبدالله ticker "كور42" تؤسس أول مقراتها الأوروبية في "دبلن" لتلبية الطلب المتزايد على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي ticker دعوة أخيرة لاستكشاف الفن التفاعلي في «بينالسور» قبل ختام نسخته لعام 2025 في المتحف السعودي للفن المعاصر بحي جاكس ticker الرئيس التنفيذي لأورنج الأردن يشارك في ختام مؤتمر نموذج الأمم المتحدة في جامعة الحسين التقنية ticker هواوي تتعاون مع VIPKID لتمكين التعليم في السعودية عبر الابتكار التكنولوجي

القائمة لا تشطب بانسحاب المرشحين حتى لو بقي مرشح واحد

{title}
هوا الأردن -

تنشغل الاوساط الشعبية حول تفسيرات متعلقة بقانون الانتخاب وخاصة كيفية تشكيل القوائم ومصير القائمة في حال انسحب منها مرشحين واصبح عددها اقل من الحد الادنى التي اشترطه قانون الانتخاب للقائمة.


قانون الانتخاب اشترط في المادة التاسعة منه بان يكون الترشح للمقاعد الانتخابية من خلال القوائم النسبية المفتوحة وان تضم القائمة عدد من المرشحين لا يقل عددهم عن ثلاثة مرشحين.


التساؤل التي يدور اليوم هو عن مصير القائمة التي ينسحب منه مرشحين ووصل عددها الى اقل من الحد الادنى خاصة ان القانون يسمح في مادته السابعة عشرة للمرشحين بسحب ترشيحه قبل عشرة ايام من يوم الاقتراع الذي يعني ان فترة الترشيحات تكون قد اغلقت.


 حدد القانون فترة الانسحاب من الترشح وهي قبل عشرة ايام من يوم الاقتراع ما يعني انه لا يمكن لقائمة اضافة مرشحين جدد لان فترة الترشيحات تكون قد اغلقت.

 

وهو ما يخشى الكثير من المرشحين دخول المنافسين والمال السياسي على مرشحين لسحبهم من الترشيح لكي يصبح عدد القائمة اقل من العدد المسموح به في القانون.

 

قانون الانتخاب عالج هذه القضية في المادة السابعة عشر منه لكي يحمي القوائم والمرشحين فيها ،بنص يسمح ببقاء القائمة حتى لو انسحب منها مرشحين وقل عددها عن الحد الادنى وكانه مستوفيه الشروط.

 


ونصت المادة على انه اذا قل عدد المرشحين في القائمة عن الحد الأدنى المنصوص عليه في الفقرة (ب) من المادة (9) من هذا القانون نتيجة الانسحاب او الوفاة أو فقدان أي شرط من شروط الترشح المنصوص عليها في أحكام المادة (10) من هذا القانون فتعتبر القائمة مستوفية للشروط المنصوص عليها في هذا القانون.

 

رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب السابق المحامي عبد المنعم العودات الذي ناقشت لجنته مشروع قانون الانتخاب قال «ان القانون عالج قضية انسحاب مرشحين من القائمة وفقدانها الحد الادنى بان سمح للقائمة بالاستمرار في الترشيح حتى لو بقيت على مرشح واحد».

 


واوضح ان سبب ابقاء القائمة التي يقل عدد المرشحين فيها عن الحد الادنى بعد الانسحاب هو لضمان حماية القوائم من المال السياسي ولضمان حق المرشحين في القائمة وحتى لا تخضع القوائم لفكرة الشطب من خلال الانسحابات من الترشح بعد اغلاق الترشيحات.



المادة التاسعة
أ- يتم الترشح لملء المقاعد النيابية المخصصة للدائرة الانتخابية بطريق القائمة النسبية المفتوحة.
ب-مع مراعاة احكام البند ( 2) من الفقرة (د) من هذه المادة ، يجب ان تضم القائمة عدداً من المرشحين لا يقل عن ثلاث ولا يتجاوز عدد المقاعد النيابية المخصصة للدائرة الانتخابية.

المادة (17)
أ- يجوز لأي مرشح في دائرة انتخابية أن يسحب ترشحه بتقديم طلب خطي إلى رئيس الانتخاب في تلك الدائرة.
ب- يشترط تقديم طلب الانسحاب وفق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة قبل عشرة أيام من اليوم المحدد للاقتراع.
ج- على الهيئة الإعلان عن سحب اسم أي مرشح في الدائرة الانتخابية على موقعها الالكتروني وفي صحيفتين محليتين يوميتين وأي وسيلة أخرى يراها المجلس مناسبة.
د- اذا قل عدد المرشحين في القائمة عن الحد الأدنى المنصوص عليه في الفقرة (ب) من المادة (9) من هذا القانون نتيجة الانسحاب او الوفاة أو فقدان أي شرط من شروط الترشح المنصوص عليها في أحكام المادة (10) من هذا القانون فتعتبر القائمة مستوفية للشروط المنصوص عليها في هذا القانون.الراي

 
 
تابعوا هوا الأردن على