آخر الأخبار
ticker عمّان الأهلية تشارك في مصر بالملتقى العربي 31 لتبادل فرص التدريب بين الجامعات ticker عمّان الأهلية ومجموعة أكور توقّعان مذكرة تعاون لتعزيز التعليم التطبيقي بقطاع الضيافة والفندقة ticker النمور تسأل الحكومة عن أسباب انقطاع المياه المتكرر في العقبة ticker موسكو: استمرار الحوار مع واشنطن لحل النزاع في اوكرانيا ticker السعودية تطلق المرحلة التجريبية من خدمة "تأشيرة الباقات السياحية" لتسهيل رحلة الزوار ticker وفاة مشجع مصري خلال متابعته مباراة الأرجنتين في الإسكندرية ticker مسؤول في الزراعة يخطف تقريرًا من يد أبو رمان ويمزقه ticker تعثر منتخب الناشئين أمام سوريا في تصفيات غرب آسيا للسلة ticker حسام حسن يهاجم حكم مباراة الأرجنتين: خسرنا لأسباب تسويقية ticker قطر تستدعي نائب السفير الإيراني وتسلّمه مذكرة احتجاج ticker الأرجنتين تسجل 3 أهداف بـ 10 دقائق .. وتُقصي مصر من كأس العالم ticker الأردن يدين الاعتداءات الإيرانية على ناقلتين سعودية وقطرية في هرمز ticker المحاكم العسكرية تتوقف عن استقبال المراجعين حتى الثلاثاء المقبل ticker العراقيون الأكثر تملكاً للعقارات بين غير الأردنيين ticker ارتفاع الذهب في التسعيرة الثانية إلى 85.40 دينارا للغرام ticker زوجة قتلت زوجها ودفنته في فناء المنزل .. الأمن يفك لغز جريمة قبل 11 عاما ticker حريق كبير بمستودعي مصنع في العقبة .. وإصابة شخص ticker عمّان تتصدَّر مبيعات الأراضي خلال النصف الأول من 2026 ticker ضبط 14 اعتداء على المياه في الشونة الجنوبية لتعبئة برك سباحة ticker نائب الملك يزور ضريح الملك طلال بن عبدالله

القائمة لا تشطب بانسحاب المرشحين حتى لو بقي مرشح واحد

{title}
هوا الأردن -

تنشغل الاوساط الشعبية حول تفسيرات متعلقة بقانون الانتخاب وخاصة كيفية تشكيل القوائم ومصير القائمة في حال انسحب منها مرشحين واصبح عددها اقل من الحد الادنى التي اشترطه قانون الانتخاب للقائمة.


قانون الانتخاب اشترط في المادة التاسعة منه بان يكون الترشح للمقاعد الانتخابية من خلال القوائم النسبية المفتوحة وان تضم القائمة عدد من المرشحين لا يقل عددهم عن ثلاثة مرشحين.


التساؤل التي يدور اليوم هو عن مصير القائمة التي ينسحب منه مرشحين ووصل عددها الى اقل من الحد الادنى خاصة ان القانون يسمح في مادته السابعة عشرة للمرشحين بسحب ترشيحه قبل عشرة ايام من يوم الاقتراع الذي يعني ان فترة الترشيحات تكون قد اغلقت.


 حدد القانون فترة الانسحاب من الترشح وهي قبل عشرة ايام من يوم الاقتراع ما يعني انه لا يمكن لقائمة اضافة مرشحين جدد لان فترة الترشيحات تكون قد اغلقت.

 

وهو ما يخشى الكثير من المرشحين دخول المنافسين والمال السياسي على مرشحين لسحبهم من الترشيح لكي يصبح عدد القائمة اقل من العدد المسموح به في القانون.

 

قانون الانتخاب عالج هذه القضية في المادة السابعة عشر منه لكي يحمي القوائم والمرشحين فيها ،بنص يسمح ببقاء القائمة حتى لو انسحب منها مرشحين وقل عددها عن الحد الادنى وكانه مستوفيه الشروط.

 


ونصت المادة على انه اذا قل عدد المرشحين في القائمة عن الحد الأدنى المنصوص عليه في الفقرة (ب) من المادة (9) من هذا القانون نتيجة الانسحاب او الوفاة أو فقدان أي شرط من شروط الترشح المنصوص عليها في أحكام المادة (10) من هذا القانون فتعتبر القائمة مستوفية للشروط المنصوص عليها في هذا القانون.

 

رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب السابق المحامي عبد المنعم العودات الذي ناقشت لجنته مشروع قانون الانتخاب قال «ان القانون عالج قضية انسحاب مرشحين من القائمة وفقدانها الحد الادنى بان سمح للقائمة بالاستمرار في الترشيح حتى لو بقيت على مرشح واحد».

 


واوضح ان سبب ابقاء القائمة التي يقل عدد المرشحين فيها عن الحد الادنى بعد الانسحاب هو لضمان حماية القوائم من المال السياسي ولضمان حق المرشحين في القائمة وحتى لا تخضع القوائم لفكرة الشطب من خلال الانسحابات من الترشح بعد اغلاق الترشيحات.



المادة التاسعة
أ- يتم الترشح لملء المقاعد النيابية المخصصة للدائرة الانتخابية بطريق القائمة النسبية المفتوحة.
ب-مع مراعاة احكام البند ( 2) من الفقرة (د) من هذه المادة ، يجب ان تضم القائمة عدداً من المرشحين لا يقل عن ثلاث ولا يتجاوز عدد المقاعد النيابية المخصصة للدائرة الانتخابية.

المادة (17)
أ- يجوز لأي مرشح في دائرة انتخابية أن يسحب ترشحه بتقديم طلب خطي إلى رئيس الانتخاب في تلك الدائرة.
ب- يشترط تقديم طلب الانسحاب وفق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة قبل عشرة أيام من اليوم المحدد للاقتراع.
ج- على الهيئة الإعلان عن سحب اسم أي مرشح في الدائرة الانتخابية على موقعها الالكتروني وفي صحيفتين محليتين يوميتين وأي وسيلة أخرى يراها المجلس مناسبة.
د- اذا قل عدد المرشحين في القائمة عن الحد الأدنى المنصوص عليه في الفقرة (ب) من المادة (9) من هذا القانون نتيجة الانسحاب او الوفاة أو فقدان أي شرط من شروط الترشح المنصوص عليها في أحكام المادة (10) من هذا القانون فتعتبر القائمة مستوفية للشروط المنصوص عليها في هذا القانون.الراي

 
 
تابعوا هوا الأردن على