آخر الأخبار
ticker بعد "النقض" الروسي الصيني .. دول الخليج والأردن تشهر سلاح "المادة 51" لحماية ممر هرمز ticker أمير قطر ورئيس تركيا ورئيس وزراء باكستان يبحثون حلول إنهاء التصعيد ticker تقرير: إيران تطرح شروطاً "صادمة" لمرور السفن في مضيق هرمز ticker زلزال أمني في تل أبيب: كشف شبكة تجسس إيرانية داخل "سلاح الجو" الإسرائيلي ticker وكالة موديز: تثبيت التصنيف الائتماني للأردن عند مستوى Ba3 ticker مقتل أربعيني طعنًا إثر خلاف لحظي في الأغوار الشمالية ticker القطامين: سكة حديد العقبة مشروع استثماري ضخم يشكل رافعة للاقتصاد ticker إيران: اليورانيوم المخصب لن ينقل إلى أي مكان ticker أمريكا ستؤجل تسليم أسلحة لدول أوروبية بسبب إيران ticker 2294 شهيدا حصيلة العدوان الإسرائيلي على لبنان ticker كناكرية: صندوق استثمار الضمان يساهم بـ 7% في سكة حديد العقبة ticker الصفدي خلال سلسلة لقاءات: الأردن سيبقى يعمل من أجل تحقيق الأمن والاستقرار ticker نائب عام عمَّان يقرر حظر النشر في قضية فتاة أساءت للعلم ticker عون: ما تحقق من وقف لإطلاق النار خلاصة جهود الجميع وثمرة تضحيات اللبنانيين ticker الدولي للنقل الجوي: إلغاء رحلات في أوروبا وارد بسبب نقص الوقود ticker الفيصلي ينجو من فخ السلط .. ويفوز بهدف ثمين في الدقائق الأخيرة ticker الزراعة: أسعار اللحوم ستنخفض خلال أسبوعين ticker النفط يواصل الهبوط .. انخفاض بمقدار 13% منذ إعلان فتح مضيق هرمز ticker ترامب: حظرنا على إسرائيل قصف لبنان .. ويكفي تعني يكفي ticker الصفدي يشارك في اجتماع حول حرية الملاحة في مضيق هرمز

الضمان: نعمل لخفض إصابات العمل

{title}
هوا الأردن -

قال الناطق الرسمي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي إن على المنشآت المسجّلة في الضمان إبلاغ المؤسسة بوقوع أي إصابة عمل لديها خلال (14) يوم عمل من تاريخ وقوعها، وفقاً لقانون الضمان النافذ، وأنه في حال تأخُّر المنشأة عن إشعار المؤسسة بالإصابة خلال المدة المذكورة، فإنها ستتحمّل ما نسبته (15%) من تكاليف العناية الطبية المترتّبة على الإصابة، وكامل البدل اليومي المستحق للمؤمن عليه خلال فترة تعطله عن عمله الناشىء عن الإصابة وهو بنسبة ((%75 من أجره اليومي.

 


وأشار إلى أن القانون أتاح للمؤمن عليه المصاب أو لذويه إبلاغ مؤسسة الضمان عن الإصابة خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر من تاريخ وقوعها في حال لم تقم المنشأة بإبلاغ المؤسسة عنها، وفي حال تم إشعار المؤسسة بإصابة العمل بعد مرور أربعة أشهر، فإن المؤسسة تتحمل رواتب الاعتلال ورواتب تقاعد الوفاة الناشئة عن إصابة العمل فقط.

 


وأضاف بأنه إذا نشأ عن الإصابة عجز كلي فإن المؤمن عليه المصاب يستحق راتب اعتلال عجز كلي إصابي بنسبة (75%) من أجره الذي اعّتمد أساساً لتسديد اشتراكاته بتاريخ وقوع الإصابة، وكذلك الأمر إذا نشأ عن الإصابة وفاة المؤمن عليه المصاب؛ فيُخصص لورثته المستحقين راتب تقاعد وفاة إصابية بنسبة (75%) من أجره الذي اتُّخِذ أساساً لتسديد اشتراكاته عند وقوع الإصابة.

 


ودعا الصبيحي المنشآت إلى الالتزام بتدابير وشروط السلامة والصحة المهنية، وتوفير بيئة عمل ملائمة وسليمة للحفاظ على سلامة وصحة وحياة العاملين لديها، مضيفاً أن قانون الضمان يحمّل المنشأة جميع تكاليف العناية الطبية في حال ثبت لمؤسسة الضمان أن إصابة العمل وقعت بسبب مخالفة المنشأة لشروط ومعايير السلامة والصحة المهنية، مشيراً إلى أن عام 2015 شهد تسجيل (14556) حادث عمل تم إبلاغ مؤسسة الضمان بها بمعدل حادث عمل كل (36) دقيقة، اعتمد منها (12445) كإصابة عمل وفقاً لأحكام قانون الضمان، مشيراً أن المؤسسة تعاملت خلال عام2015 مع (179) حالة وفاة ناشئة عن إصابات العمل، وخصّصت رواتب تقاعد الوفاة الناشئة عن إصابة العمل لذوي المؤمن عليهم المستحقين، وبيّن أن قطاع الإنشاءات سجل أعلى معدل في وقوع إصابات العمل عام 2015 بلغ ( (45إصابة لكل ألف مؤمن عليه.

 


وقال إن الأنظمة التأمينية الصادرة بموجب قانون الضمان ألزمت المنشآت بتوفير شروط ومعايير السلامة والصحة المهنية، بما في ذلك: وضع سياسات وأهداف وبرامج مكتوبة ، وتحديد المخاطر المهنية وتدابير الوقاية منها، ومشاركة العمال في جوانب السلامة والصحة المهنية، وتدريبهم ورفع كفاءتهم في هذه الجوانب، والتقييم الدوري لبيئة العمل، إضافة إلى إخضاع العاملين للفحوصات الطبية الدورية، وإدارة وتوثيق نظام السلامة والصحة المهنية، ورصد أعداد الإصابات ومدى خطورتها وشدّتها.. مؤكداً أن مثل هذه الإجراءات كفيلة بالحفاظ على حياة العاملين وخفض حوادث وإصابات العمل، بما يمكّن المنشآت من الحفاظ على وتيرة العمل والإنتاج لديها، وصون حياة وصحة العنصر الرئيس في الانتاج ألا وهو الإنسان العامل.

تابعوا هوا الأردن على