آخر الأخبار
ticker بالصور .. شركة مصفاة البترول الأردنية تحتفل بيوم العلم ticker الأردن يرحب بوقف إطلاق النار: وقوفنا مطلق مع الدولة اللبنانية ticker مجلس النواب يعرقل أحدث محاولة لكبح صلاحيات ترامب في حرب إيران ticker الإمارات ترحب بوقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل ticker الطاقة الدولية: المخزون الاوروبي لوقود الطائرات يكفي 6 أسابيع فقط ticker وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل يدخل حيز التنفيذ ticker ترامب: إيران مستعدة للقيام بأشياء لم تكن توافق عليها ticker أوبك للتنمية الدولية يمول الأردن بـ 150 مليون دولار ticker النقد الدولي يتوقع ارتفاع نمو الاقتصاد الأردني إلى 3.1% في 2027 ticker الزراعة: 1.6 قيمة الصادرات .. والواردات إلى الأسواق خفضت الأسعار ticker سلام: نثمن جهود الأردن والعرب للوصول إلى وقف إطلاق النار ticker السواعير: الأرقام تظهر تحسن أعداد السياح في البترا ticker ترامب: لبنان واسرائيل اتفقا على وقف إطلاق النار لمدة 10 أيام ticker الصفدي يواصل محادثات التعاون التنموي والاقتصادي بين الاردن وألمانيا ticker الرئيس اللبناني يرفض الحديث مع نتنياهو ticker الاحتفال بالعلم يجدد العهد بين الوطن والمواطن ويحفز الصحة النفسية ticker الموسم المطري الأفضل خلال 10 سنوات .. هل تُحل أزمة الأردن المائية؟ ticker رفع العلم في محافظات المملكة كافة احتفالاً بيومه الوطني ticker بعد موسم ضعيف وغلاء أسعاره .. ماذا ينتظر زيت الزيتون العام الحالي؟ ticker مسؤول إيراني: تقليص الفجوة بين طهران وأمريكا .. لكن توجد خلافات

الحكومة تسأل "الدستورية" عن آلية رفض التشريعات

{title}
هوا الأردن -

احالت الحكومة طلبا تفسيريا للمحكمة الدستورية طلبت فيه تفسير نص المادتين 92 و93 من الدستور، لبيان ما اذا كان رفض مجلس الامة لأي مشروع قانون يعتبر رفضا لمشروع القانون بأكمله ام الى المواد المختلف فيها فقط.

 
وبيان فيما اذا كان عدم حصول مشروع اي قانون على اكثرية ثلثي اعضاء مجلسي النواب والاعيان الحاضرين في جلسة مشتركة وفقا لنص المادة 92 من الدستور يعتبر رفضا للمشروع وفي مثل هذه الحالة هل يعتبر المشروع مرفوضا حكما ويتم اعلام الحكومة بذلك ام يتوجب على الحكومة سحبه.
 
ويشار ان رئيس الوزراء يعرض مشروع كل قانون على مجلس النواب الذي له حق قبول المشروع او تعديله او رفضه وفي جميع الحالات يرفع المشروع لمجلس الامة ولا يصدر اي قانون الا اذا اقره المجلسان وصدق عليه الملك.
 
وتنص المادة 92 من الدستور على 'اذا رفض احد المجلسين مشروع اي قانون مرتين وقبله المجلس الاخر معدلا او غير معدل يجتمع المجلسان في جلسة مشتركة برئاسة رئيس مجلس الاعيان لبحث المواد المختلف فيها ويشترط لقبول المشروع ان يصدر قرار المجلس المشترك باكثرية ثلثي الاعضاء الحاضرين وعندما يرفض المشروع بهذه الصورة لا يقدم مرة ثانية الى المجلس في الدورة نفسها.
 
كما تنص المادة 93 من الدستور على ان كل مشروع قانون اقره مجلسا الاعيان والنواب يرفع الى الملك للتصديق عليه على ان يسري مفعول القانون باصداره من جانب الملك ومرور ثلاثين يوما على نشره في الجريدة الرسمية الا اذا ورد نص خاص في القانون على ان يسري مفعوه من تاريخ اخر.
 
كما تنص الفقرة 3 من المادة 93 على انه 'اذا لم ير الملك التصديق على القانون فله في غضون ستة اشهر من تاريخ رفعه اليه ان يرده الى المجلس مشفوعا ببيان اسباب عدم التصديق.
 
كما تنص الفقرة 4 من المادة 93 من الدستور على 'اذا رد مشروع اي قانون واقره مجلسا الاعيان والنواب مرة ثانية بموافقة ثلثي الاعضاء الذين يتألف منهم كل من المجلسين وجب عندئذ اصداره وفي حالة عدم اعادة القانون مصدقا في المدة المعينة من هذه المادة يعتبر نافذ المفعول وبحكم المصدق.
 
واذا لم تحصل اكثرية الثلثين فلا يجوز اعادة النظر فيه خلال تلك الدورة على انه يمكن لمجلس الامة ان يعيد النظر في المشروع في الدورة العادية.
تابعوا هوا الأردن على