آخر الأخبار
ticker نقابة تأجير السيارات السياحية تعترض على النظام المعدل وتقترح البدائل ticker النائب عياش: حسان ألمح إلى تعديل "سن التقاعد" في مشروع "الضمان" ticker الهيئة الخيرية والحملة الأردنية تقيمان إفطاراً جماعياً لـ 800 عائلة غزية ticker الجيش يجلي 29 طفلًا من غزة للعلاج في الأردن ticker الملك: ضرورة غرس القيم الإنسانية والتطوعية في الأجيال القادمة ticker ولي العهد يترأس اجتماعاً للمجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل ticker تمديد استبانة تقليص أيام الدوام الرسمي لموظفي القطاع العام ticker التعليم العالي يُقرر فتح القبول المباشر في عدد من الجامعات والكليات ticker الصفدي يبحث مع نظيريه في الكويت والعراق تطورات الأوضاع ticker ولي العهد: أهمية تعزيز مكانة الأردن كمركز إقليمي في مجال التكنولوجيا المالية ticker النواب يُقر 12 مادة بمشروع قانون عقود التأمين ticker الأردن يؤكد دعمه لسيادة الكويت على أراضيها ومناطقها البحرية ticker التحاق الدفعة الثانية من مواليد 2007 بخدمة العلم في 20 حزيران ticker الهميسات للحكومة: لماذا تزرع مؤسسة الضمان البطاطا في الجنوب؟ ticker دراسات المناهج : تحسن في العلوم والإنجليزية وتحديات بالعربية ticker الجيش يحبط تهريب مخدرات بواسطة "درون" على الواجهة الغربية ticker أبو غوش تطالب بكشف الدراسة الاكتوارية للضمان ورواتب التقاعد العليا ticker إعلان نتائج طلبات إساءة الاختيار والانتقال للدورة التكميلية ticker سلطة وادي الأردن توقع اتفاقيات استثمارية للتنمية وتوفير فرص عمل ticker بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع

الحكومة تسأل "الدستورية" عن آلية رفض التشريعات

{title}
هوا الأردن -

احالت الحكومة طلبا تفسيريا للمحكمة الدستورية طلبت فيه تفسير نص المادتين 92 و93 من الدستور، لبيان ما اذا كان رفض مجلس الامة لأي مشروع قانون يعتبر رفضا لمشروع القانون بأكمله ام الى المواد المختلف فيها فقط.

 
وبيان فيما اذا كان عدم حصول مشروع اي قانون على اكثرية ثلثي اعضاء مجلسي النواب والاعيان الحاضرين في جلسة مشتركة وفقا لنص المادة 92 من الدستور يعتبر رفضا للمشروع وفي مثل هذه الحالة هل يعتبر المشروع مرفوضا حكما ويتم اعلام الحكومة بذلك ام يتوجب على الحكومة سحبه.
 
ويشار ان رئيس الوزراء يعرض مشروع كل قانون على مجلس النواب الذي له حق قبول المشروع او تعديله او رفضه وفي جميع الحالات يرفع المشروع لمجلس الامة ولا يصدر اي قانون الا اذا اقره المجلسان وصدق عليه الملك.
 
وتنص المادة 92 من الدستور على 'اذا رفض احد المجلسين مشروع اي قانون مرتين وقبله المجلس الاخر معدلا او غير معدل يجتمع المجلسان في جلسة مشتركة برئاسة رئيس مجلس الاعيان لبحث المواد المختلف فيها ويشترط لقبول المشروع ان يصدر قرار المجلس المشترك باكثرية ثلثي الاعضاء الحاضرين وعندما يرفض المشروع بهذه الصورة لا يقدم مرة ثانية الى المجلس في الدورة نفسها.
 
كما تنص المادة 93 من الدستور على ان كل مشروع قانون اقره مجلسا الاعيان والنواب يرفع الى الملك للتصديق عليه على ان يسري مفعول القانون باصداره من جانب الملك ومرور ثلاثين يوما على نشره في الجريدة الرسمية الا اذا ورد نص خاص في القانون على ان يسري مفعوه من تاريخ اخر.
 
كما تنص الفقرة 3 من المادة 93 على انه 'اذا لم ير الملك التصديق على القانون فله في غضون ستة اشهر من تاريخ رفعه اليه ان يرده الى المجلس مشفوعا ببيان اسباب عدم التصديق.
 
كما تنص الفقرة 4 من المادة 93 من الدستور على 'اذا رد مشروع اي قانون واقره مجلسا الاعيان والنواب مرة ثانية بموافقة ثلثي الاعضاء الذين يتألف منهم كل من المجلسين وجب عندئذ اصداره وفي حالة عدم اعادة القانون مصدقا في المدة المعينة من هذه المادة يعتبر نافذ المفعول وبحكم المصدق.
 
واذا لم تحصل اكثرية الثلثين فلا يجوز اعادة النظر فيه خلال تلك الدورة على انه يمكن لمجلس الامة ان يعيد النظر في المشروع في الدورة العادية.
تابعوا هوا الأردن على