آخر الأخبار
ticker مدير تنشيط السياحة : أعياد الميلاد المجيدة تبرز الاردن كوجهة روحية عالمية ticker مجلس نقابة الصحفيين يُهنّئ بمناسبة عيد الميلاد المجيد ticker الدكتوراة بالمحاسبة لـ إيمان المعايعه .. مبروك ticker وفد هندسي وتقني يطلع على تجربة العقبة في التحول إلى مدينة ذكية ticker وزارة السياحة تُهنئ بمناسبة عيد الميلاد المجيد ticker مندوبا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي آل شكوكاني ticker العدل: تنفيذ 2143 "عقوبة بديلة عن الحبس" منذ بداية العام ticker وزير الداخلية يتفقد الأعمال الإنشائية في جسر الملك حسين ticker الأشغال: قيمة مشاريع 2025 و 2026 تجاوزت 500 مليون دينار ticker هيئة الأسرى: منظومة إسرائيلية تقوم على جرائم التعذيب بحق الأسرى ticker أمين عام وزارة الأوقاف يتفقد عدداً من مساجد الطفيلة ticker الأشغال تستضيف برنامجا تدريبيا لتطوير وحدات الرقابة والتدقيق الداخلي ticker رئيس هيئة الأركان المشتركة يلتقي قائد قوات الدفاع الباكستانية في إسلام آباد ticker الداخلية السورية: القبض على قيادي ثان في داعش بريف دمشق ticker الميثاق الوطني يقر نظامه الأساسي لعام 2025 ticker من تضحيات أبناء الوطن دفاعاً عن القدس ticker متحف الدبابات الملكي يستقبل زواره كالمعتاد ticker الملكة رانيا بعيد الميلاد المجيد: "تملأ أنواره حياتكم بالطمأنينة" ticker منخفض جوي ماطر وطويل التأثير يبدأ السبت ويشتد الأحد والاثنين ticker محافظات الأردن تتبنى إجراءات صارمة لمكافحة الإلقاء العشوائي للنفايات

عقوبات مقترحة على اهمال ذوي الإعاقة أو الاعتداء عليهم لابنائهم

{title}
هوا الأردن -
ادرج مشروع قانون معدل لقانون العقوبات أحكاماً جديدة على نصوص سابقة تتعلق بذوي الاعاقة.
وبحسب مشروع القانون الذي اصبح بحوزة مجلس النواب، فقد اضاف مشروع القانون فقرة تتعلق بذوي الاعاقة في مجال ترك القاصر، بحيث ينص القانون الاصلي على معاقبة كل من ترك قاصر لم يكمل الثانية عشرة من عمره دون سبب مشروع او معقول ويؤدي الى تعريض حياته للخطر، او على وجه يحتمل ان يسبب ضررا مستديما لصحته، بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات إذا كان القاصر لم يكمل الثانية عشرة من عمره، واضيفت العبارة التالية (أو كان ذا إعاقة مهما بلغ عمره).
واضاف مشروع القانون عبارة ( او لذي إعاقة مهما بلغ عمره) على النص الذي يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى سنة كل من: كان والدا او وصيا او وليا لقاصر لم يكمل الخامسة عشرة من عمره ( او لذي إعاقة مهما بلغ عمره) او كان معهودا اليه شرعا أو قانونا امر المحافظة عليه والعناية به، ورفض او اهمل تزويده بالطعام والكساء والفراش والضروريات الاخرى مع استطاعته القيام بذلك ، مسببا بعمله هذا الاضرار بصحته.
 
 
وكذلك ذات الاضافة على الفقرة بحيث يعاقب العقوبة السابقة اذا كان والدا او وليا او وصيا لقاصر لم يكمل الخامسة عشرة من عمره ( او لذي إعاقة مهما بلغ عمره) او كان معهودا اليه شرعا أو قانونا أمر المحافظة عليه والعناية به وتخلى عنه قصدا او بدون سبب مشروع او معقول – مع انه قادر على اعالته وتركه دون وسيلة لإعالته.
 
 
وغلظ مشروع القانون من الحد الادنى للعقوبة على كل من ضرب او جرح أحدا بأداة ليس من شأنها أن تفضي الى الموت او أعطاه مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا قط ، ولكن المعتدى عليه توفي متأثرا مما وقع عليه عوقب الفاعل بالأشغال (12) سنة، وذلك اذا وقع الفعل على من لم يكمل الخامسة عشرة من عمره او على شخص من الاشخاص ذوي الاعاقة مهما بلغ عمره.
 
 
واضاف مشروع القانون حكما يتعلق بذي الاعاقة في النص الذي يقول : كل من قبض على شخص وحرمه حريته بوجه غير مشروع ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بغرامة لا تزيد على خمسين دينارا ، وإذا كان قد حجزه بادعائه زورا – بأنه يشغل وظيفة رسمية او بانه يحمل مذكرة قانونية بالقبض عليه – يعاقب بالحبس مدة ستة أشهر الى سنتين ، وإذا وقعت هذه الأفعال على موظف أثناء وظيفته او بسبب ما أجراه بحكم وظيفته أو (على ذي إعاقة مهما بلغ عمره) كانت العقوبة من ستة أشهر الى ثلاث سنوات.
تابعوا هوا الأردن على