آخر الأخبار
ticker عمّان الأهلية تشارك في مصر بالملتقى العربي 31 لتبادل فرص التدريب بين الجامعات ticker عمّان الأهلية ومجموعة أكور توقّعان مذكرة تعاون لتعزيز التعليم التطبيقي بقطاع الضيافة والفندقة ticker النمور تسأل الحكومة عن أسباب انقطاع المياه المتكرر في العقبة ticker موسكو: استمرار الحوار مع واشنطن لحل النزاع في اوكرانيا ticker السعودية تطلق المرحلة التجريبية من خدمة "تأشيرة الباقات السياحية" لتسهيل رحلة الزوار ticker وفاة مشجع مصري خلال متابعته مباراة الأرجنتين في الإسكندرية ticker مسؤول في الزراعة يخطف تقريرًا من يد أبو رمان ويمزقه ticker تعثر منتخب الناشئين أمام سوريا في تصفيات غرب آسيا للسلة ticker حسام حسن يهاجم حكم مباراة الأرجنتين: خسرنا لأسباب تسويقية ticker قطر تستدعي نائب السفير الإيراني وتسلّمه مذكرة احتجاج ticker الأرجنتين تسجل 3 أهداف بـ 10 دقائق .. وتُقصي مصر من كأس العالم ticker الأردن يدين الاعتداءات الإيرانية على ناقلتين سعودية وقطرية في هرمز ticker المحاكم العسكرية تتوقف عن استقبال المراجعين حتى الثلاثاء المقبل ticker العراقيون الأكثر تملكاً للعقارات بين غير الأردنيين ticker ارتفاع الذهب في التسعيرة الثانية إلى 85.40 دينارا للغرام ticker زوجة قتلت زوجها ودفنته في فناء المنزل .. الأمن يفك لغز جريمة قبل 11 عاما ticker حريق كبير بمستودعي مصنع في العقبة .. وإصابة شخص ticker عمّان تتصدَّر مبيعات الأراضي خلال النصف الأول من 2026 ticker ضبط 14 اعتداء على المياه في الشونة الجنوبية لتعبئة برك سباحة ticker نائب الملك يزور ضريح الملك طلال بن عبدالله

عقوبات مقترحة على اهمال ذوي الإعاقة أو الاعتداء عليهم لابنائهم

{title}
هوا الأردن -
ادرج مشروع قانون معدل لقانون العقوبات أحكاماً جديدة على نصوص سابقة تتعلق بذوي الاعاقة.
وبحسب مشروع القانون الذي اصبح بحوزة مجلس النواب، فقد اضاف مشروع القانون فقرة تتعلق بذوي الاعاقة في مجال ترك القاصر، بحيث ينص القانون الاصلي على معاقبة كل من ترك قاصر لم يكمل الثانية عشرة من عمره دون سبب مشروع او معقول ويؤدي الى تعريض حياته للخطر، او على وجه يحتمل ان يسبب ضررا مستديما لصحته، بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات إذا كان القاصر لم يكمل الثانية عشرة من عمره، واضيفت العبارة التالية (أو كان ذا إعاقة مهما بلغ عمره).
واضاف مشروع القانون عبارة ( او لذي إعاقة مهما بلغ عمره) على النص الذي يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى سنة كل من: كان والدا او وصيا او وليا لقاصر لم يكمل الخامسة عشرة من عمره ( او لذي إعاقة مهما بلغ عمره) او كان معهودا اليه شرعا أو قانونا امر المحافظة عليه والعناية به، ورفض او اهمل تزويده بالطعام والكساء والفراش والضروريات الاخرى مع استطاعته القيام بذلك ، مسببا بعمله هذا الاضرار بصحته.
 
 
وكذلك ذات الاضافة على الفقرة بحيث يعاقب العقوبة السابقة اذا كان والدا او وليا او وصيا لقاصر لم يكمل الخامسة عشرة من عمره ( او لذي إعاقة مهما بلغ عمره) او كان معهودا اليه شرعا أو قانونا أمر المحافظة عليه والعناية به وتخلى عنه قصدا او بدون سبب مشروع او معقول – مع انه قادر على اعالته وتركه دون وسيلة لإعالته.
 
 
وغلظ مشروع القانون من الحد الادنى للعقوبة على كل من ضرب او جرح أحدا بأداة ليس من شأنها أن تفضي الى الموت او أعطاه مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا قط ، ولكن المعتدى عليه توفي متأثرا مما وقع عليه عوقب الفاعل بالأشغال (12) سنة، وذلك اذا وقع الفعل على من لم يكمل الخامسة عشرة من عمره او على شخص من الاشخاص ذوي الاعاقة مهما بلغ عمره.
 
 
واضاف مشروع القانون حكما يتعلق بذي الاعاقة في النص الذي يقول : كل من قبض على شخص وحرمه حريته بوجه غير مشروع ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بغرامة لا تزيد على خمسين دينارا ، وإذا كان قد حجزه بادعائه زورا – بأنه يشغل وظيفة رسمية او بانه يحمل مذكرة قانونية بالقبض عليه – يعاقب بالحبس مدة ستة أشهر الى سنتين ، وإذا وقعت هذه الأفعال على موظف أثناء وظيفته او بسبب ما أجراه بحكم وظيفته أو (على ذي إعاقة مهما بلغ عمره) كانت العقوبة من ستة أشهر الى ثلاث سنوات.
تابعوا هوا الأردن على