آخر الأخبار
ticker نقابة تأجير السيارات السياحية تعترض على النظام المعدل وتقترح البدائل ticker النائب عياش: حسان ألمح إلى تعديل "سن التقاعد" في مشروع "الضمان" ticker الهيئة الخيرية والحملة الأردنية تقيمان إفطاراً جماعياً لـ 800 عائلة غزية ticker الجيش يجلي 29 طفلًا من غزة للعلاج في الأردن ticker الملك: ضرورة غرس القيم الإنسانية والتطوعية في الأجيال القادمة ticker ولي العهد يترأس اجتماعاً للمجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل ticker تمديد استبانة تقليص أيام الدوام الرسمي لموظفي القطاع العام ticker التعليم العالي يُقرر فتح القبول المباشر في عدد من الجامعات والكليات ticker الصفدي يبحث مع نظيريه في الكويت والعراق تطورات الأوضاع ticker ولي العهد: أهمية تعزيز مكانة الأردن كمركز إقليمي في مجال التكنولوجيا المالية ticker النواب يُقر 12 مادة بمشروع قانون عقود التأمين ticker الأردن يؤكد دعمه لسيادة الكويت على أراضيها ومناطقها البحرية ticker التحاق الدفعة الثانية من مواليد 2007 بخدمة العلم في 20 حزيران ticker الهميسات للحكومة: لماذا تزرع مؤسسة الضمان البطاطا في الجنوب؟ ticker دراسات المناهج : تحسن في العلوم والإنجليزية وتحديات بالعربية ticker الجيش يحبط تهريب مخدرات بواسطة "درون" على الواجهة الغربية ticker أبو غوش تطالب بكشف الدراسة الاكتوارية للضمان ورواتب التقاعد العليا ticker إعلان نتائج طلبات إساءة الاختيار والانتقال للدورة التكميلية ticker سلطة وادي الأردن توقع اتفاقيات استثمارية للتنمية وتوفير فرص عمل ticker بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع

عقوبات مقترحة على اهمال ذوي الإعاقة أو الاعتداء عليهم لابنائهم

{title}
هوا الأردن -
ادرج مشروع قانون معدل لقانون العقوبات أحكاماً جديدة على نصوص سابقة تتعلق بذوي الاعاقة.
وبحسب مشروع القانون الذي اصبح بحوزة مجلس النواب، فقد اضاف مشروع القانون فقرة تتعلق بذوي الاعاقة في مجال ترك القاصر، بحيث ينص القانون الاصلي على معاقبة كل من ترك قاصر لم يكمل الثانية عشرة من عمره دون سبب مشروع او معقول ويؤدي الى تعريض حياته للخطر، او على وجه يحتمل ان يسبب ضررا مستديما لصحته، بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات إذا كان القاصر لم يكمل الثانية عشرة من عمره، واضيفت العبارة التالية (أو كان ذا إعاقة مهما بلغ عمره).
واضاف مشروع القانون عبارة ( او لذي إعاقة مهما بلغ عمره) على النص الذي يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى سنة كل من: كان والدا او وصيا او وليا لقاصر لم يكمل الخامسة عشرة من عمره ( او لذي إعاقة مهما بلغ عمره) او كان معهودا اليه شرعا أو قانونا امر المحافظة عليه والعناية به، ورفض او اهمل تزويده بالطعام والكساء والفراش والضروريات الاخرى مع استطاعته القيام بذلك ، مسببا بعمله هذا الاضرار بصحته.
 
 
وكذلك ذات الاضافة على الفقرة بحيث يعاقب العقوبة السابقة اذا كان والدا او وليا او وصيا لقاصر لم يكمل الخامسة عشرة من عمره ( او لذي إعاقة مهما بلغ عمره) او كان معهودا اليه شرعا أو قانونا أمر المحافظة عليه والعناية به وتخلى عنه قصدا او بدون سبب مشروع او معقول – مع انه قادر على اعالته وتركه دون وسيلة لإعالته.
 
 
وغلظ مشروع القانون من الحد الادنى للعقوبة على كل من ضرب او جرح أحدا بأداة ليس من شأنها أن تفضي الى الموت او أعطاه مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا قط ، ولكن المعتدى عليه توفي متأثرا مما وقع عليه عوقب الفاعل بالأشغال (12) سنة، وذلك اذا وقع الفعل على من لم يكمل الخامسة عشرة من عمره او على شخص من الاشخاص ذوي الاعاقة مهما بلغ عمره.
 
 
واضاف مشروع القانون حكما يتعلق بذي الاعاقة في النص الذي يقول : كل من قبض على شخص وحرمه حريته بوجه غير مشروع ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بغرامة لا تزيد على خمسين دينارا ، وإذا كان قد حجزه بادعائه زورا – بأنه يشغل وظيفة رسمية او بانه يحمل مذكرة قانونية بالقبض عليه – يعاقب بالحبس مدة ستة أشهر الى سنتين ، وإذا وقعت هذه الأفعال على موظف أثناء وظيفته او بسبب ما أجراه بحكم وظيفته أو (على ذي إعاقة مهما بلغ عمره) كانت العقوبة من ستة أشهر الى ثلاث سنوات.
تابعوا هوا الأردن على