آخر الأخبار
ticker نقابة تأجير السيارات السياحية تعترض على النظام المعدل وتقترح البدائل ticker النائب عياش: حسان ألمح إلى تعديل "سن التقاعد" في مشروع "الضمان" ticker الهيئة الخيرية والحملة الأردنية تقيمان إفطاراً جماعياً لـ 800 عائلة غزية ticker الجيش يجلي 29 طفلًا من غزة للعلاج في الأردن ticker الملك: ضرورة غرس القيم الإنسانية والتطوعية في الأجيال القادمة ticker ولي العهد يترأس اجتماعاً للمجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل ticker تمديد استبانة تقليص أيام الدوام الرسمي لموظفي القطاع العام ticker التعليم العالي يُقرر فتح القبول المباشر في عدد من الجامعات والكليات ticker الصفدي يبحث مع نظيريه في الكويت والعراق تطورات الأوضاع ticker ولي العهد: أهمية تعزيز مكانة الأردن كمركز إقليمي في مجال التكنولوجيا المالية ticker النواب يُقر 12 مادة بمشروع قانون عقود التأمين ticker الأردن يؤكد دعمه لسيادة الكويت على أراضيها ومناطقها البحرية ticker التحاق الدفعة الثانية من مواليد 2007 بخدمة العلم في 20 حزيران ticker الهميسات للحكومة: لماذا تزرع مؤسسة الضمان البطاطا في الجنوب؟ ticker دراسات المناهج : تحسن في العلوم والإنجليزية وتحديات بالعربية ticker الجيش يحبط تهريب مخدرات بواسطة "درون" على الواجهة الغربية ticker أبو غوش تطالب بكشف الدراسة الاكتوارية للضمان ورواتب التقاعد العليا ticker إعلان نتائج طلبات إساءة الاختيار والانتقال للدورة التكميلية ticker سلطة وادي الأردن توقع اتفاقيات استثمارية للتنمية وتوفير فرص عمل ticker بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع

هل يجوز إخراج فدية الصيام عن شخص كبير عاجز عن الصيام مقدما

{title}
هوا الأردن -

قالت دائرة الافتاء العام إن الكبير العاجز عن الصيام تجب عليه الفدية - وهي لمن عجز عن الصيام عجزاً دائماً حتى الموت - إطعام مسكين عن كل يوم من الأيام التي أفطرها، وهي مد طعام، ويقدر بـ (600 غرام) من القمح أو الأرز عن كل يوم حصل فيه الفطر، وتقدر قيمتها حالياً بدينار عن كل يوم.


جاء ذلك ردا على سؤال /هل يجوز إخراج فدية الصيام عن شخص كبير عاجز عن الصيام مقدماً في أول الشهر أم كل يوم بيومه.


وتاليا الجواب :


الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله


الكبير العاجز عن الصيام تجب عليه الفدية - وهي لمن عجز عن الصيام عجزاً دائماً حتى الموت - إطعام مسكين عن كل يوم من الأيام التي أفطرها، وهي مد طعام، ويقدر بـ (600 غرام) من القمح أو الأرز عن كل يوم حصل فيه الفطر، وتقدر قيمتها حالياً بدينار عن كل يوم كما قرر مجلس الإفتاء الأردني، لقوله تعالى: (وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ) البقرة/184.


أما طريقة دفع الفدية من حيث التعجيل والتأجيل، فقد اختلف فيها الفقهاء على قولين:


القول الأول:


يجوز لكبير السن والمريض مرضاً لا يرجى برؤه، إخراج الفدية عن الشهر كاملاً أول شهر رمضان، كما يجوز تأخيرها إلى آخر الشهر، كما هو مذهب السادة الحنفية.


جاء في [البحر الرائق شرح كنز الدقائق] (2/ 308): "في فتاوى أبي حفص الكبير: إن شاء أعطى الفدية في أول رمضان بمرة، وإن شاء أعطاها في آخره بمرة".


وفي [الدر المختار وحاشية ابن عابدين] (2/ 427): "للشيخ الفاني العاجز عن الصوم الفطر، ويفدي وجوباً ولو في أول الشهر، أي يخير بين دفعها في أوله وآخره".


القول الثاني:


ذهب الشافعية إلى أن الفدية يجب دفعها كل يوم بيومه، فتُدفع عن اليوم الحاضر بعد طلوع الفجر، ويجوز أن تُقدم على طلوع الفجر وتُخرج ليلاً، أو تُدفع في نهاية شهر رمضان، ولا يُجزئ دفعها كاملة من بداية الشهر عن جميع الأيام القادمة.


جاء في [المجموع] للنووي رحمه الله (6/ 260): "اتفق أصحابنا على أنه لا يجوز للشيخ العاجز والمريض الذي لا يُرجى برؤه تعجيل الفدية قبل دخول رمضان، ويجوز بعد طلوع فجر كل يوم، وهل يجوز قبل الفجر في رمضان؟ قطع الدارمي بالجواز، وهو الصواب".


وفي [مغني المحتاج] (2/ 176): "وليس لهم -أي الهرم والمريض- ولا للحامل ولا للمرضع تعجيل فدية يومين فأكثر، كما لا يجوز تعجيل الزكاة لعامين، بخلاف ما لو عجل من ذكر فدية يوم فيه أو في ليلته فإنه جائز".


وجاء في [شرح المقدمة الحضرمية] (ص/578): "لو أخر نحو الهرم الفدية عن السنة الأولى، لم يجب شيء للتأخير؛ لأنّ وجوبها على التراخي".


وفي [فتاوى الرملي الشافعي رحمه الله]: "يتخير –أي الشيخ الهرم- في إخراجها بين تأخيرها، وبين إخراج فدية كل يوم فيه أو بعد فراغه، ولا يجوز تعجيل شيء منها لما فيه من تقديمها على وجوبه؛ لأنه فطرة".


فمن أخذ بقول الإمام أبي حنيفة بجواز دفع الفدية مقدماً عن الشهر كاملاً فلا حرج عليه إن شاء الله، وإن كان الأولى الخروج من الخلاف بدفعها يوماً بيوم أو في نهاية الشهر. والله تعالى أعلم.

تابعوا هوا الأردن على