آخر الأخبار
ticker بالصور .. شركة مصفاة البترول الأردنية تحتفل بيوم العلم ticker الأردن يرحب بوقف إطلاق النار: وقوفنا مطلق مع الدولة اللبنانية ticker مجلس النواب يعرقل أحدث محاولة لكبح صلاحيات ترامب في حرب إيران ticker الإمارات ترحب بوقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل ticker الطاقة الدولية: المخزون الاوروبي لوقود الطائرات يكفي 6 أسابيع فقط ticker وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل يدخل حيز التنفيذ ticker ترامب: إيران مستعدة للقيام بأشياء لم تكن توافق عليها ticker أوبك للتنمية الدولية يمول الأردن بـ 150 مليون دولار ticker النقد الدولي يتوقع ارتفاع نمو الاقتصاد الأردني إلى 3.1% في 2027 ticker الزراعة: 1.6 قيمة الصادرات .. والواردات إلى الأسواق خفضت الأسعار ticker سلام: نثمن جهود الأردن والعرب للوصول إلى وقف إطلاق النار ticker السواعير: الأرقام تظهر تحسن أعداد السياح في البترا ticker ترامب: لبنان واسرائيل اتفقا على وقف إطلاق النار لمدة 10 أيام ticker الصفدي يواصل محادثات التعاون التنموي والاقتصادي بين الاردن وألمانيا ticker الرئيس اللبناني يرفض الحديث مع نتنياهو ticker الاحتفال بالعلم يجدد العهد بين الوطن والمواطن ويحفز الصحة النفسية ticker الموسم المطري الأفضل خلال 10 سنوات .. هل تُحل أزمة الأردن المائية؟ ticker رفع العلم في محافظات المملكة كافة احتفالاً بيومه الوطني ticker بعد موسم ضعيف وغلاء أسعاره .. ماذا ينتظر زيت الزيتون العام الحالي؟ ticker مسؤول إيراني: تقليص الفجوة بين طهران وأمريكا .. لكن توجد خلافات

هل يجوز إخراج فدية الصيام عن شخص كبير عاجز عن الصيام مقدما

{title}
هوا الأردن -

قالت دائرة الافتاء العام إن الكبير العاجز عن الصيام تجب عليه الفدية - وهي لمن عجز عن الصيام عجزاً دائماً حتى الموت - إطعام مسكين عن كل يوم من الأيام التي أفطرها، وهي مد طعام، ويقدر بـ (600 غرام) من القمح أو الأرز عن كل يوم حصل فيه الفطر، وتقدر قيمتها حالياً بدينار عن كل يوم.


جاء ذلك ردا على سؤال /هل يجوز إخراج فدية الصيام عن شخص كبير عاجز عن الصيام مقدماً في أول الشهر أم كل يوم بيومه.


وتاليا الجواب :


الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله


الكبير العاجز عن الصيام تجب عليه الفدية - وهي لمن عجز عن الصيام عجزاً دائماً حتى الموت - إطعام مسكين عن كل يوم من الأيام التي أفطرها، وهي مد طعام، ويقدر بـ (600 غرام) من القمح أو الأرز عن كل يوم حصل فيه الفطر، وتقدر قيمتها حالياً بدينار عن كل يوم كما قرر مجلس الإفتاء الأردني، لقوله تعالى: (وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ) البقرة/184.


أما طريقة دفع الفدية من حيث التعجيل والتأجيل، فقد اختلف فيها الفقهاء على قولين:


القول الأول:


يجوز لكبير السن والمريض مرضاً لا يرجى برؤه، إخراج الفدية عن الشهر كاملاً أول شهر رمضان، كما يجوز تأخيرها إلى آخر الشهر، كما هو مذهب السادة الحنفية.


جاء في [البحر الرائق شرح كنز الدقائق] (2/ 308): "في فتاوى أبي حفص الكبير: إن شاء أعطى الفدية في أول رمضان بمرة، وإن شاء أعطاها في آخره بمرة".


وفي [الدر المختار وحاشية ابن عابدين] (2/ 427): "للشيخ الفاني العاجز عن الصوم الفطر، ويفدي وجوباً ولو في أول الشهر، أي يخير بين دفعها في أوله وآخره".


القول الثاني:


ذهب الشافعية إلى أن الفدية يجب دفعها كل يوم بيومه، فتُدفع عن اليوم الحاضر بعد طلوع الفجر، ويجوز أن تُقدم على طلوع الفجر وتُخرج ليلاً، أو تُدفع في نهاية شهر رمضان، ولا يُجزئ دفعها كاملة من بداية الشهر عن جميع الأيام القادمة.


جاء في [المجموع] للنووي رحمه الله (6/ 260): "اتفق أصحابنا على أنه لا يجوز للشيخ العاجز والمريض الذي لا يُرجى برؤه تعجيل الفدية قبل دخول رمضان، ويجوز بعد طلوع فجر كل يوم، وهل يجوز قبل الفجر في رمضان؟ قطع الدارمي بالجواز، وهو الصواب".


وفي [مغني المحتاج] (2/ 176): "وليس لهم -أي الهرم والمريض- ولا للحامل ولا للمرضع تعجيل فدية يومين فأكثر، كما لا يجوز تعجيل الزكاة لعامين، بخلاف ما لو عجل من ذكر فدية يوم فيه أو في ليلته فإنه جائز".


وجاء في [شرح المقدمة الحضرمية] (ص/578): "لو أخر نحو الهرم الفدية عن السنة الأولى، لم يجب شيء للتأخير؛ لأنّ وجوبها على التراخي".


وفي [فتاوى الرملي الشافعي رحمه الله]: "يتخير –أي الشيخ الهرم- في إخراجها بين تأخيرها، وبين إخراج فدية كل يوم فيه أو بعد فراغه، ولا يجوز تعجيل شيء منها لما فيه من تقديمها على وجوبه؛ لأنه فطرة".


فمن أخذ بقول الإمام أبي حنيفة بجواز دفع الفدية مقدماً عن الشهر كاملاً فلا حرج عليه إن شاء الله، وإن كان الأولى الخروج من الخلاف بدفعها يوماً بيوم أو في نهاية الشهر. والله تعالى أعلم.

تابعوا هوا الأردن على