آخر الأخبار
ticker أكثر من 20 سفينة تجاربة عبرت هرمز خلال 24 ساعة ticker الثقافة: احتفالات وطنية في المحافظات كافة الخميس ticker باريس سان جيرمان يجدد فوزه على ليفربول ويتأهل لنصف نهائي الأبطال ticker ولي العهد: حرفية كبيرة لنشامى سلاح الهندسة ticker إسرائيل تعتقل وزير الأوقاف الفلسطيني السابق ticker تكليف القبول الموحد برسم خريطة لتنفيذ امتحان قبول التجسير ticker الخارجية الأمريكية: لبنان وإسرائيل اتفقا على إطلاق مفاوضات مباشرة ticker الأمير الحسن يحذر من تصاعد التطرف الإسرائيلي المؤثر على مستقبل الفلسطينيين ticker ولي العهد يزور مديرية سلاح الهندسة الملكي ticker عامر الحديدي يعتذر عن تسلم منصب أمين عمّان خلفًا للشواربة ticker الحكومة تصرف 2 مليون دينار لدعم تدخلات تشجع الحركة السياحية في البترا ticker تخفيض أعداد إدارات ومديريات وأقسام مؤسسة الإذاعة والتلفزيون ticker إقرار نظام يخفض رسوم معاملات الكاتب العدل ticker الحكومة: إنشاء أكاديمية لرفع كفاءات 200 ألف موظف حكومي ticker تعديل قانون الجامعات لمواءمتها مع دمج وزارتي التربية والتعليم العالي ticker مشروع سكك حديدية في الأردن بدعم إماراتي يصل 2.5 مليار ticker ترامب: قد نستأنف المحادثات مع إيران اليومين المقبلين ticker هيئة حكومية: تنظيم الإعلام الرقمي يهدف لوضع حدود بين الحرية والإساءة ticker السفير الصيني: استثماراتنا في الأردن تتزايد وستدخل مرحلة جديدة ticker الدولية للطاقة: العالم يواجه أخطر أزمة إمدادات نفطية في التاريخ

صدور نظام معدل لنظام تأسيس وترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة والأجنبية

{title}
هوا الأردن -

صدر في العدد الاخير للجريدة الرسمية نظام رقم 73 لسنة 2017 نظام معدل لنظام تأسيس وترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة والأجنبية، ويقرأ مع النظام رقم 130 لسنة 2105، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.



وبموجب النظام الجديد، يتم تقديم طلب تجديد المؤسسة سنويا في موعد لا يتجاوز نهاية شهر تموز من كل سنة دراسية، شريطة توافر المتطلبات والشروط المنصوص عليها في النظام.


وتستوفي الوزارة من المؤسسات التعليمية رسوما للترخيص، بواقع 50 دينارا لتأسيس كل من المدرسة أو الروضة لاول مرة، و 250 دينارا كرسم للكشف الهندسي للمدرسة عند التأسيس لاول مرة، و100 دينار للروضة.


كما تستوفي الوزارة مبلغ الف دينار كرسم إصدار الرخصة لاول مرة للمدرسة، ومبلغ 200 دينار للروضة، فيما تستوفي رسما لتجديد الرخصة سنويا بواقع 200 دينار للمدرسة، و100 دينار للروضة، ورسما لنقل المدرسة لموقع جديد بواقع 200 دينار للمدرسة و 100 دينار للروضة.

وتستوفي الوزارة كذلك رسوما بواقع 200 دينار للمدرسة و100 دينار للروضة، مقابل كل من إضافة مبنى، او اضافة طابق، او إضافة ساحات، او نقل ملكية مؤسسة فردية.

كما يتم استيفاء مبلغ 2000 دينار من المدرسة مقابل اعتماد برنامج تعليمي اجنبي لاول مرة، و1000 دينار كرسم تجديد برنامج تعليمي اجنبي.

واشترط النظام بان يكون بناء المؤسسة مستقلا عن اي بناء آخر، وان لا تقل مساحة ساحات المدرسة عن 200 متر مربع، وان يكون مدخل الروضة مستقلا اذا كانت ضمن بناء مشترك وان لا تقل مساحة ساحاتها عن 100 متر مربع.

وبموجب النظام، فانه لا يجوز تأسيس المؤسسة في المناطق الصناعية والحرفية، او فوق اسطح المحلات التجارية او الصناعية او السكنية.


وتعد المؤسسة التعليمية بموجب النظام، عقدا خاصا موحدا تعتمده الوزارة، وتوقعه المؤسسة وولي امر الطالب عند التسجيل ويحتفظ كل منهما بنسخة منه، بحيث يتضمن الرسوم الدراسية، والاجور والبدلات بشكل مفصل وكيفية تسديدها.

وبموجب النظام، فانه لا بجوز للمؤسسة زيادة الرسوم الدراسية او الاجور او بدل الخدمات او البدلات الإضافية أثناء العام الدراسي، كما لا بجوز زيادتها الا بموافقة وزير التربية والتعليم وبناء على تنسيب لجنة يشكلها من ثلاثة من موظفي الوزارة.

ويلتزم المعلم في المؤسسة التعليمية الخاصة، بالتفرغ التام للفيام بعمله ويجوز لمعلمي المرحلة الثانوية والبرامج الاجنبية التعليم الجزئي في اكثر من مدرسة، بحيث لا يزيد نصاب المعلم عن 24 حصة اسبوعيا، ويحضر عليه ان يكون موظفا في القطاع العام، باستثناء الموظف الحاصل على اجازة بدون راتب وعلاوات.

تابعوا هوا الأردن على