آخر الأخبار
ticker د.النسور: الأمن الاقتصادي جزء لا يتجزأ من منظومة الأمن الوطني وحماية المصالح العليا للدولة ticker مندوبا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي عشيرة الحموري ticker ترامب: اتفاق مكة للدفاع المشترك يعكس التقارب في الشرق الأوسط ticker 145 مليون دينار كلفة إنشاء 86 مدرسة و 99 إضافة صفية ورياض أطفال ticker المحامين : كتاب قبول أبناء الأردنيات غير نافذ .. والقرار النهائي لمجلس النقابة ticker الديات: مشروع الإدارة المحلية قيّد حل المجالس البلدية المتكرر ticker 687 مستثمراً حصلوا على الجنسية الأردنية منذ 2021 ticker بالأسماء .. مجلس الوزراء يقرر تعيين ونقل أمناء عامين ticker بدء تنفيذ مشروع النقل المدرسي الأسبوع المقبل ticker الأردن و7 دول يدينون الرفض الإسرائيلي لاستكمال تنفيذ خطة إنهاء النزاع في غزة ticker حسان: 10 ملايين إضافية لصندوق دعم الطالب ticker إحالة المحافظين خريسات والخريشا والجبور وابوقاعود إلى التقاعد ticker حادث تصادم 6 مركبات داخل نفق صهيب .. وتحويل السير لإشارات السادس ticker بدء تقديم طلبات الدبلوم المتوسط في الجامعات والكليات الرسمية ticker 5.86 مليار دولار العجز التجاري للأردن مع الصين .. وفرص غير مستغلة بـ 400 مليون ticker مقتل سبعيني بعيار ناري خلال تنظيفه السلاح في الزرقاء ticker الحكومة: سنضمن عدم انهيار سور قلعة الكرك قبل نهاية العام ticker القاضي للنواب: الي مش عاجبه المجلس يستقيل ticker الجيش يباشر إجراءات الفحوصات الطبية للدفعة الثالثة من خدمة العلم ticker العجارمة: فك الارتباط بقرار سياسي لا يستلزم تعديلاً دستورياً

النواب ينقل اختصاص الفصل في صحة نيابة اعضاء المجلس إلى محكمة التمييز

{title}
هوا الأردن -

أقر مجلس النواب نقل اختصاص الفصل في صحة نيابة اعضاء مجلس النواب إلى محكمة التمييز، بدلا من محكمة الاستئناف التابعة لها الدائرة الانتخابية للنائب المطعون بصحة نيابته.

وجاء ذلك الموافقة على المادة 17 من مشروع التعديلات الدستورية المعدلة للمادة 71 من الدستور الأردني، خلال جلسة النواب الثلاثاء.

وصوت على التعديل 106 نواب، وافق منهم 99 نائبا، وخالف 4، وامتنع عن التصويت 3.

ووفق النص المعدل، يلغى نص الفقر 1 من المادة ويستعاض عنها بما يلي:

"تختص محكمة التمييز بحق الفصل في صحة نيابة اعضاء مجلس النواب وفقا لاحكام القانون على أن يقدم الطعن خلال 15 يوما من تاريخ نشر نتائج الانتخابات في الجريدة الرسمية ، وعلى المحكمة الفصل في الطعن خلال مدة لا تزيد على 30 يوما من تاريخ تسجيل الطعن لديها".

ويذكر أن قرارات محكمة التمييز قطعية.

وكانت تنص المادة 71 من الدستور الأردني قبل تعديل النواب اليوم على:

1.يختص القضاء بحق الفصل في صحة نيابة أعضاء مجلس النواب، ولكل ناخب من الدائرة الانتخابية أن يقدم طعناً إلى محكمة الاستئناف التابعة لها الدائرة الانتخابية للنائب المطعون بصحة نيابته من دائرته الانتخابية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ نشر نتائج الانتخابات في الجريدة الرسمية يبين فيه أسباب طعنه، وتكون قراراتها نهائية وغير قابلة لأي طريق من طرق الطعن، وتصدر أحكامها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسجيل الطعن لديها.

2.تقضي المحكمة إما برد الطعن أو قبوله موضوعاً وفي هذه الحالة تعلن اسم النائب الفائز.

3.يعلن مجلس النواب بطلان نيابة النائب الذي أبطلت المحكمة نيابته واسم النائب الفائز اعتباراً من تاريخ صدور الحكم.

4.تعتبر الأعمال التي قام بها العضو الذي أبطلت المحكمة نيابته قبل إبطالها صحيحة.

5.وإذا تبين للمحكمة نتيجة نظرها في الطعن المقدم إليها أن إجراءات الانتخاب في الدائرة التي تعلق الطعن بها لا تتفق وأحكام القانون تصدر قرارها ببطلان الانتخاب في تلك الدائرة.

تابعوا هوا الأردن على