آخر الأخبار
ticker عراقجي سيعود لباكستان .. ومحادثات إيرانية أميركية محتملة خلال أيام ticker قاتل أطفاله الثلاثة في الكرك بقبضة الأمن ticker بدء تجارب الأداء للإنضمام إلى مراكز الأمير علي للواعدين - رابط ticker توجيه حكومي للجامعات لتقديم تسهيلات لطلبة خدمة العلم ticker الأوقاف تحذر من "فخ الحج الوهمي" .. عقوبات مشددة وغرامات للمخالفين ticker ترامب يلغي رحلة ويتكوف وكوشنر إلى باكستان لإجراء محادثات مع إيران ticker عراقجي يسلم باكستان مطالب بلاده ويغادر .. وموعد جديد الأحد ticker %40.62 نسبة الاقتراع في الانتخابات الفلسطينية ticker الجرائم الإلكترونية تحذّر من رسائل احتيالية توهم مستقبليها بأنها روابط لدفع المخالفات ticker إيران تبلغ باكستان بمطالبها وتحفظاتها إزاء المواقف الأميركية ticker المصري للبلديات: اضبطوا النفقات وارفعوا الإيرادات ticker انخفاض أسعار الذهب محليا إلى 95.60 دينارا للغرام ticker حركة شحن كبيرة في جمرك الكرامة بين الأردن والعراق ticker نمو الصادرات الوطنية .. وانخفاض العجز التجاري الأردني 4.8% ticker الأردن يدين الهجوم الذي استهدف الكويت بطائرتين مسيّرتين من العراق ticker ارتفاع موجودات صندوق استثمار أموال الضمان إلى 19.2 مليار دينار ticker تراجع الجرائم 4.01% في الأردن .. استقرار أمني يقابله تصاعد رقمي مقلق ticker الأجواء الصيفية تنشّط السياحة الداخلية .. وإشغال 100% في عجلون ticker مبعوثا واشنطن يتوجّهان إلى باكستان لبدء جولة مفاوضات جديدة مع إيران ticker 157.7 مليون دينار صافي أرباح بنك الإسكان وتوزيع 30% من القيمة الاسمية للاسهم ارباحا نقدية

النواب ينقل اختصاص الفصل في صحة نيابة اعضاء المجلس إلى محكمة التمييز

{title}
هوا الأردن -

أقر مجلس النواب نقل اختصاص الفصل في صحة نيابة اعضاء مجلس النواب إلى محكمة التمييز، بدلا من محكمة الاستئناف التابعة لها الدائرة الانتخابية للنائب المطعون بصحة نيابته.

وجاء ذلك الموافقة على المادة 17 من مشروع التعديلات الدستورية المعدلة للمادة 71 من الدستور الأردني، خلال جلسة النواب الثلاثاء.

وصوت على التعديل 106 نواب، وافق منهم 99 نائبا، وخالف 4، وامتنع عن التصويت 3.

ووفق النص المعدل، يلغى نص الفقر 1 من المادة ويستعاض عنها بما يلي:

"تختص محكمة التمييز بحق الفصل في صحة نيابة اعضاء مجلس النواب وفقا لاحكام القانون على أن يقدم الطعن خلال 15 يوما من تاريخ نشر نتائج الانتخابات في الجريدة الرسمية ، وعلى المحكمة الفصل في الطعن خلال مدة لا تزيد على 30 يوما من تاريخ تسجيل الطعن لديها".

ويذكر أن قرارات محكمة التمييز قطعية.

وكانت تنص المادة 71 من الدستور الأردني قبل تعديل النواب اليوم على:

1.يختص القضاء بحق الفصل في صحة نيابة أعضاء مجلس النواب، ولكل ناخب من الدائرة الانتخابية أن يقدم طعناً إلى محكمة الاستئناف التابعة لها الدائرة الانتخابية للنائب المطعون بصحة نيابته من دائرته الانتخابية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ نشر نتائج الانتخابات في الجريدة الرسمية يبين فيه أسباب طعنه، وتكون قراراتها نهائية وغير قابلة لأي طريق من طرق الطعن، وتصدر أحكامها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسجيل الطعن لديها.

2.تقضي المحكمة إما برد الطعن أو قبوله موضوعاً وفي هذه الحالة تعلن اسم النائب الفائز.

3.يعلن مجلس النواب بطلان نيابة النائب الذي أبطلت المحكمة نيابته واسم النائب الفائز اعتباراً من تاريخ صدور الحكم.

4.تعتبر الأعمال التي قام بها العضو الذي أبطلت المحكمة نيابته قبل إبطالها صحيحة.

5.وإذا تبين للمحكمة نتيجة نظرها في الطعن المقدم إليها أن إجراءات الانتخاب في الدائرة التي تعلق الطعن بها لا تتفق وأحكام القانون تصدر قرارها ببطلان الانتخاب في تلك الدائرة.

تابعوا هوا الأردن على