آخر الأخبار
ticker فزعة النشامى .. السفير القضاة يهب لنجدة رجل اعمال أردني في دمشق ticker الأردن: اعتداء إسرائيل على قوة أممية في لبنان انتهاك فاضح ticker نشامى الأولمبي يكتسح بوتان بـ11 هدفاً في التصفيات الآسيوية ticker ولي العهد يهنئ بذكرى المولد النبوي الشريف ticker رصد أثر جسم جوي في سماء عمّان والبادية الشمالية ticker التنمية: ضبط 847 متسولًا ومتسولة خلال شهر آب ticker الملكة رانيا: في ذكرى مولد خير الأنام نتأمل رسالته الخالدة ticker الملك: يا رسولَ الإلهِ أنتَ شفيعي وبِكَ الخَيرُ كلُّه والرَجَاءُ ticker الطاقة: بدء تصدير الكهرباء في حال جاهزية خط الربط السوري ticker الضمان لن يوقف صرف رواتب المتقاعدين فوق ثمانين عاما ticker تعيين عمداء وتجديد لآخرين .. تشكيلات أكاديمية في البلقاء التطبيقية ticker الخلايلة: الاعتداءات المتكررة على الأقصى تزيد التمسك بحقنا فيه ticker الشاباك يعلن إحباطه عملية لاغتيال بن غفير في الخليل ticker أمانة عمان .. حملة لإزالة المركبات المهجورة من الشوارع ticker تحويلات مرورية إثر إغلاق جزئي لطريق إربد - عمان ليلة الخميس - الجمعة ticker الأردن عن تهديد وزير مالية الاحتلال للسلطة الفلسطينية: أوهام وعنصرية ticker بالأسماء .. امتحان مفاضلة للمتساوين بمعدل التوجيهي الاجنبي الثلاثاء ticker الملك وولي العهد يحضران الفعالية الدينية بمناسبة المولد النبوي ticker الأردن والسعودية يبحثان تعزيز التكامل الاقتصادي والشراكات الحقيقية ticker 8.1 مليون دينار حجم التداول في بورصة عمان

النواب ينقل اختصاص الفصل في صحة نيابة اعضاء المجلس إلى محكمة التمييز

{title}
هوا الأردن -

أقر مجلس النواب نقل اختصاص الفصل في صحة نيابة اعضاء مجلس النواب إلى محكمة التمييز، بدلا من محكمة الاستئناف التابعة لها الدائرة الانتخابية للنائب المطعون بصحة نيابته.

وجاء ذلك الموافقة على المادة 17 من مشروع التعديلات الدستورية المعدلة للمادة 71 من الدستور الأردني، خلال جلسة النواب الثلاثاء.

وصوت على التعديل 106 نواب، وافق منهم 99 نائبا، وخالف 4، وامتنع عن التصويت 3.

ووفق النص المعدل، يلغى نص الفقر 1 من المادة ويستعاض عنها بما يلي:

"تختص محكمة التمييز بحق الفصل في صحة نيابة اعضاء مجلس النواب وفقا لاحكام القانون على أن يقدم الطعن خلال 15 يوما من تاريخ نشر نتائج الانتخابات في الجريدة الرسمية ، وعلى المحكمة الفصل في الطعن خلال مدة لا تزيد على 30 يوما من تاريخ تسجيل الطعن لديها".

ويذكر أن قرارات محكمة التمييز قطعية.

وكانت تنص المادة 71 من الدستور الأردني قبل تعديل النواب اليوم على:

1.يختص القضاء بحق الفصل في صحة نيابة أعضاء مجلس النواب، ولكل ناخب من الدائرة الانتخابية أن يقدم طعناً إلى محكمة الاستئناف التابعة لها الدائرة الانتخابية للنائب المطعون بصحة نيابته من دائرته الانتخابية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ نشر نتائج الانتخابات في الجريدة الرسمية يبين فيه أسباب طعنه، وتكون قراراتها نهائية وغير قابلة لأي طريق من طرق الطعن، وتصدر أحكامها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسجيل الطعن لديها.

2.تقضي المحكمة إما برد الطعن أو قبوله موضوعاً وفي هذه الحالة تعلن اسم النائب الفائز.

3.يعلن مجلس النواب بطلان نيابة النائب الذي أبطلت المحكمة نيابته واسم النائب الفائز اعتباراً من تاريخ صدور الحكم.

4.تعتبر الأعمال التي قام بها العضو الذي أبطلت المحكمة نيابته قبل إبطالها صحيحة.

5.وإذا تبين للمحكمة نتيجة نظرها في الطعن المقدم إليها أن إجراءات الانتخاب في الدائرة التي تعلق الطعن بها لا تتفق وأحكام القانون تصدر قرارها ببطلان الانتخاب في تلك الدائرة.

تابعوا هوا الأردن على