آخر الأخبار
ticker حسان يرد على مناقشات النواب :لا نعد بشيء لانستطيع القيام به ticker النائب الغويري لـ "حسان": اسألك بالله تروحه ticker حكومة حسان تفوز بثقة مجلس النواب ticker بالأسماء .. مانحي الثقة للحكومة وحاجبيها من النواب ticker شراكة استراتيجية تجمع شركة زين والاتحاد الأردني للرياضات الإلكترونية ticker أسرة جامعة عمان الأهلية تنعى المرحوم الحاج محمود رشيد ticker الصفدي يؤكد ضرورة إنهاء الكارثة الإنسانية التي يفاقمها العدوان الإسرائيلي على غزة ticker الحنيطي يفتتح عددا من القاعات في الجامعة الأردنية ticker رئيس هيئة الاعتماد يبحث ورؤساء الجامعات الخاصة جودة التعليم ticker الأميرة آية بنت فيصل تؤكد أهمية تطوير كرة الطائرة النسوية ticker إطلاق أول فيلم أوبرالي أردني لزينة برهوم ticker الخارجية تتسلم نسخة من أوراق اعتماد السفير العراقي ticker الجنائية الدولية تنتقد تدخلات وهجمات بعض الدول عليها بعد مذكرتي اعتقال نتنياهو وغالانت ticker اللواء المعايطة يكرم كبار الضباط المتقاعدين ticker السياحة تتسلم 10 سيارات كهربائية هدية من كوريا الجنوبية ticker الشواربة: إنهاء إزالة اعتداءات المحطة والتعويضات عادلة ticker دورة تدريبية تأسيسية لمتطوعي دفاع مدني معان ticker الأردن يتسلّم رئاسة المجلس الوزاري العربي للكهرباء ticker خدمة عدم ممانعة سفر على تطبيق سند ticker مندوبا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي التلهوني وغيث والغصين وخوت

النواب ينقل اختصاص الفصل في صحة نيابة اعضاء المجلس إلى محكمة التمييز

{title}
هوا الأردن -

أقر مجلس النواب نقل اختصاص الفصل في صحة نيابة اعضاء مجلس النواب إلى محكمة التمييز، بدلا من محكمة الاستئناف التابعة لها الدائرة الانتخابية للنائب المطعون بصحة نيابته.

وجاء ذلك الموافقة على المادة 17 من مشروع التعديلات الدستورية المعدلة للمادة 71 من الدستور الأردني، خلال جلسة النواب الثلاثاء.

وصوت على التعديل 106 نواب، وافق منهم 99 نائبا، وخالف 4، وامتنع عن التصويت 3.

ووفق النص المعدل، يلغى نص الفقر 1 من المادة ويستعاض عنها بما يلي:

"تختص محكمة التمييز بحق الفصل في صحة نيابة اعضاء مجلس النواب وفقا لاحكام القانون على أن يقدم الطعن خلال 15 يوما من تاريخ نشر نتائج الانتخابات في الجريدة الرسمية ، وعلى المحكمة الفصل في الطعن خلال مدة لا تزيد على 30 يوما من تاريخ تسجيل الطعن لديها".

ويذكر أن قرارات محكمة التمييز قطعية.

وكانت تنص المادة 71 من الدستور الأردني قبل تعديل النواب اليوم على:

1.يختص القضاء بحق الفصل في صحة نيابة أعضاء مجلس النواب، ولكل ناخب من الدائرة الانتخابية أن يقدم طعناً إلى محكمة الاستئناف التابعة لها الدائرة الانتخابية للنائب المطعون بصحة نيابته من دائرته الانتخابية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ نشر نتائج الانتخابات في الجريدة الرسمية يبين فيه أسباب طعنه، وتكون قراراتها نهائية وغير قابلة لأي طريق من طرق الطعن، وتصدر أحكامها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسجيل الطعن لديها.

2.تقضي المحكمة إما برد الطعن أو قبوله موضوعاً وفي هذه الحالة تعلن اسم النائب الفائز.

3.يعلن مجلس النواب بطلان نيابة النائب الذي أبطلت المحكمة نيابته واسم النائب الفائز اعتباراً من تاريخ صدور الحكم.

4.تعتبر الأعمال التي قام بها العضو الذي أبطلت المحكمة نيابته قبل إبطالها صحيحة.

5.وإذا تبين للمحكمة نتيجة نظرها في الطعن المقدم إليها أن إجراءات الانتخاب في الدائرة التي تعلق الطعن بها لا تتفق وأحكام القانون تصدر قرارها ببطلان الانتخاب في تلك الدائرة.

تابعوا هوا الأردن على