آخر الأخبار
ticker مندوبة عن جلالة الملك .. الملكة رانيا تحضر افتتاح المتحف المصري الكبير ticker آل العنبوسي ينعون الفقيد المرحوم الشيخ سالم أبو رمان ticker نقيب الصحفيين ونائبه في ضيافة عمان الاهلية ticker الأردن يهنئ الجزائر وأنتيغوا وباربودا بمناسبة عيد الثورة وذكرى الاستقلال ticker اقتصاديون: مشروعات الحكومة بالعاصمة تحقق التنمية الشاملة وتجذب الاستثمار ticker هزة أرضية بقوة 3.2 تضرب شمال العراق ticker استثمار بقيمة 2 مليون دينار في محطة الرامة ticker وفاة مُصلٍ أردني بعد خروجه من المسجد فجرا بحادث دهس ticker القسام: جاهزون لاستخراج الجثث داخل الخط الأصفر في وقت متزامن ticker رسوم جمركية أمريكية جديدة على بعض الواردات تدخل حيز التنفيذ ticker انخفاض أسعار الذهب محليا إلى 81.3 دينارا ticker الأردن وألمانيا يحددان "شرط" انتشار القوة الدولية في غزة ticker اليرموك تؤخر محاضراتها نصف ساعة بسبب تثبيت التوقيت الصيفي ticker الاشغال: تطبيق الرسوم على طريق الحرانة - العمري خلال الايام المقبلة ticker الجيش يحبط محاولة تهريب مخدرات بواسطة درون ticker الجيش الإسرائيلي: 3 جثث تسلمناها من غزة ليست لرهائن ticker البدور: خفض أسعار 97 صنفا دوائيا بنسب تتراوح من 5% إلى 72% ticker قصف إسرائيلي على خان يونس ونسف مبانٍ في البريج وغزة ticker النفط يسجل خسائر للشهر الثالث على التوالي ticker الصفدي: يجب الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار في غزة لتحقيق السلام

النواب ينقل اختصاص الفصل في صحة نيابة اعضاء المجلس إلى محكمة التمييز

{title}
هوا الأردن -

أقر مجلس النواب نقل اختصاص الفصل في صحة نيابة اعضاء مجلس النواب إلى محكمة التمييز، بدلا من محكمة الاستئناف التابعة لها الدائرة الانتخابية للنائب المطعون بصحة نيابته.

وجاء ذلك الموافقة على المادة 17 من مشروع التعديلات الدستورية المعدلة للمادة 71 من الدستور الأردني، خلال جلسة النواب الثلاثاء.

وصوت على التعديل 106 نواب، وافق منهم 99 نائبا، وخالف 4، وامتنع عن التصويت 3.

ووفق النص المعدل، يلغى نص الفقر 1 من المادة ويستعاض عنها بما يلي:

"تختص محكمة التمييز بحق الفصل في صحة نيابة اعضاء مجلس النواب وفقا لاحكام القانون على أن يقدم الطعن خلال 15 يوما من تاريخ نشر نتائج الانتخابات في الجريدة الرسمية ، وعلى المحكمة الفصل في الطعن خلال مدة لا تزيد على 30 يوما من تاريخ تسجيل الطعن لديها".

ويذكر أن قرارات محكمة التمييز قطعية.

وكانت تنص المادة 71 من الدستور الأردني قبل تعديل النواب اليوم على:

1.يختص القضاء بحق الفصل في صحة نيابة أعضاء مجلس النواب، ولكل ناخب من الدائرة الانتخابية أن يقدم طعناً إلى محكمة الاستئناف التابعة لها الدائرة الانتخابية للنائب المطعون بصحة نيابته من دائرته الانتخابية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ نشر نتائج الانتخابات في الجريدة الرسمية يبين فيه أسباب طعنه، وتكون قراراتها نهائية وغير قابلة لأي طريق من طرق الطعن، وتصدر أحكامها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسجيل الطعن لديها.

2.تقضي المحكمة إما برد الطعن أو قبوله موضوعاً وفي هذه الحالة تعلن اسم النائب الفائز.

3.يعلن مجلس النواب بطلان نيابة النائب الذي أبطلت المحكمة نيابته واسم النائب الفائز اعتباراً من تاريخ صدور الحكم.

4.تعتبر الأعمال التي قام بها العضو الذي أبطلت المحكمة نيابته قبل إبطالها صحيحة.

5.وإذا تبين للمحكمة نتيجة نظرها في الطعن المقدم إليها أن إجراءات الانتخاب في الدائرة التي تعلق الطعن بها لا تتفق وأحكام القانون تصدر قرارها ببطلان الانتخاب في تلك الدائرة.

تابعوا هوا الأردن على