آخر الأخبار
ticker الملك يتابع مباراة منتخب النشامى من مقر السفارة الأردنية بلندن ticker مندوبا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي عشيرة الشرع ticker مندوبا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي عشيرة المشاقبة ticker تسارع وتيرة الاستيطان في الضفة الغربية ticker رقم قياسي جديد .. ميناء حاويات العقبة يواصل تحقيق الإنجازات ticker السعود: اعتماد مسميات إشرافية في "التربية" مرتبط بـ"الموارد البشرية" ticker نمو تسجيل الشركات 13 % خلال خمسة أشهر ticker الحوثي: التصعيد قادم لاستهداف اقتصاد الاحتلال الإسرائيلي ticker نشر وثيقة نادرة لوفاة الشريف الحسين بن علي ticker الإفراج عن 543 موقوفاً إدارياً ticker توصية نيابية بحزمة بدائل لرفع الحماية الجزائية عن الشيكات ticker مستشارة رئيس مجلس النواب سناء العجارمة في ذمة الله ticker مقتل 3 جنود إسرائيليين في حدث أمني خطير شمال غزة ticker الاقتصاد الرقمي تحذّر من رسائل تنتحل اسم مركز الاتصال الوطني ticker الفراية: كثيرون في الدول المجاورة يطلبون الحصول على الجنسية الأردنية ticker حسان يوعز بإعادة تقييم مشاريع المحافظات وتوجيه التمويل للخدمات ticker الأردن: مواصلة المستوطنين اقتحام المسجد الأقصى عمل استفزازي مرفوض ticker انقطاع الإنارة .. واكتمال الصفوف .. النشامى يواصلون تدريباتهم في مسقط ticker الحملة الأردنية والخيرية الهاشمية تواصلان توزيع وجبات في غزة ticker مندوباً عن الملك .. ولي العهد يرعى حفل تخريج دورة مرشحي الطيران

النواب ينقل اختصاص الفصل في صحة نيابة اعضاء المجلس إلى محكمة التمييز

{title}
هوا الأردن -

أقر مجلس النواب نقل اختصاص الفصل في صحة نيابة اعضاء مجلس النواب إلى محكمة التمييز، بدلا من محكمة الاستئناف التابعة لها الدائرة الانتخابية للنائب المطعون بصحة نيابته.

وجاء ذلك الموافقة على المادة 17 من مشروع التعديلات الدستورية المعدلة للمادة 71 من الدستور الأردني، خلال جلسة النواب الثلاثاء.

وصوت على التعديل 106 نواب، وافق منهم 99 نائبا، وخالف 4، وامتنع عن التصويت 3.

ووفق النص المعدل، يلغى نص الفقر 1 من المادة ويستعاض عنها بما يلي:

"تختص محكمة التمييز بحق الفصل في صحة نيابة اعضاء مجلس النواب وفقا لاحكام القانون على أن يقدم الطعن خلال 15 يوما من تاريخ نشر نتائج الانتخابات في الجريدة الرسمية ، وعلى المحكمة الفصل في الطعن خلال مدة لا تزيد على 30 يوما من تاريخ تسجيل الطعن لديها".

ويذكر أن قرارات محكمة التمييز قطعية.

وكانت تنص المادة 71 من الدستور الأردني قبل تعديل النواب اليوم على:

1.يختص القضاء بحق الفصل في صحة نيابة أعضاء مجلس النواب، ولكل ناخب من الدائرة الانتخابية أن يقدم طعناً إلى محكمة الاستئناف التابعة لها الدائرة الانتخابية للنائب المطعون بصحة نيابته من دائرته الانتخابية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ نشر نتائج الانتخابات في الجريدة الرسمية يبين فيه أسباب طعنه، وتكون قراراتها نهائية وغير قابلة لأي طريق من طرق الطعن، وتصدر أحكامها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسجيل الطعن لديها.

2.تقضي المحكمة إما برد الطعن أو قبوله موضوعاً وفي هذه الحالة تعلن اسم النائب الفائز.

3.يعلن مجلس النواب بطلان نيابة النائب الذي أبطلت المحكمة نيابته واسم النائب الفائز اعتباراً من تاريخ صدور الحكم.

4.تعتبر الأعمال التي قام بها العضو الذي أبطلت المحكمة نيابته قبل إبطالها صحيحة.

5.وإذا تبين للمحكمة نتيجة نظرها في الطعن المقدم إليها أن إجراءات الانتخاب في الدائرة التي تعلق الطعن بها لا تتفق وأحكام القانون تصدر قرارها ببطلان الانتخاب في تلك الدائرة.

تابعوا هوا الأردن على