آخر الأخبار
ticker مجلس الأمن الدولي يناقش الوضع في سوريا ticker الفايز: نفخر بما حققه منتخب النشامى في بطولة كأس العرب ticker القاضي: النشامى مصدر فخر واعتزاز لكل أردني ticker رغم التحذيرات .. الدفاع المدني يتعامل مع إصابات بالاختناق بسبب (الشموسة) ticker وصول طواقم ومرتبات المستشفى الميداني نابلس 9 لأرض المهمة ticker الحنيطي يزور كتيبة الأمير طلال الآلية/5 ticker المهدي بن عبيد أفضل حارس وحريمات أفضل لاعب بكأس العرب 2025 ticker ترامب: سألتقي نتنياهو "على الأرجح" في فلوريدا قريباً ticker اختتام أعمال مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب في عمان ticker وزير البيئة: بدء إعداد البرنامج التنفيذي للحد من الإلقاء العشوائي للنفايات ticker العيسوي يلتقي وفدا من أبناء عشائر حلحول- الخليل بالأردن ticker الأردن يتسلم رئاسة الدورة 45 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب ticker وزير الأوقاف يفتتح ملتقى الوعظ والإرشاد في الأغوار الشمالية ticker الحنيطي يستقبل رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في الأردن ticker سلامي: ولي العهد أبلغني أن الملك سيمنحني الجنسية الأردنية ticker السفارة الصينية في الأردن: إنجاز تاريخي للنشامى ticker الأسهم الأوروبية تغلق على ارتفاع بعد موجة قرارات البنوك المركزية ticker المركزي الأوروبي وبنوك مركزية أخرى تثبت معدلات الفائدة ticker الأردن ومصر يبحثان التعاون في مجالات البترول والغاز والتعدين ticker 2632 منحة وقرض جامعي من صندوق دعم الطالب لمكرمة أبناء المعلمين

النواب ينقل اختصاص الفصل في صحة نيابة اعضاء المجلس إلى محكمة التمييز

{title}
هوا الأردن -

أقر مجلس النواب نقل اختصاص الفصل في صحة نيابة اعضاء مجلس النواب إلى محكمة التمييز، بدلا من محكمة الاستئناف التابعة لها الدائرة الانتخابية للنائب المطعون بصحة نيابته.

وجاء ذلك الموافقة على المادة 17 من مشروع التعديلات الدستورية المعدلة للمادة 71 من الدستور الأردني، خلال جلسة النواب الثلاثاء.

وصوت على التعديل 106 نواب، وافق منهم 99 نائبا، وخالف 4، وامتنع عن التصويت 3.

ووفق النص المعدل، يلغى نص الفقر 1 من المادة ويستعاض عنها بما يلي:

"تختص محكمة التمييز بحق الفصل في صحة نيابة اعضاء مجلس النواب وفقا لاحكام القانون على أن يقدم الطعن خلال 15 يوما من تاريخ نشر نتائج الانتخابات في الجريدة الرسمية ، وعلى المحكمة الفصل في الطعن خلال مدة لا تزيد على 30 يوما من تاريخ تسجيل الطعن لديها".

ويذكر أن قرارات محكمة التمييز قطعية.

وكانت تنص المادة 71 من الدستور الأردني قبل تعديل النواب اليوم على:

1.يختص القضاء بحق الفصل في صحة نيابة أعضاء مجلس النواب، ولكل ناخب من الدائرة الانتخابية أن يقدم طعناً إلى محكمة الاستئناف التابعة لها الدائرة الانتخابية للنائب المطعون بصحة نيابته من دائرته الانتخابية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ نشر نتائج الانتخابات في الجريدة الرسمية يبين فيه أسباب طعنه، وتكون قراراتها نهائية وغير قابلة لأي طريق من طرق الطعن، وتصدر أحكامها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسجيل الطعن لديها.

2.تقضي المحكمة إما برد الطعن أو قبوله موضوعاً وفي هذه الحالة تعلن اسم النائب الفائز.

3.يعلن مجلس النواب بطلان نيابة النائب الذي أبطلت المحكمة نيابته واسم النائب الفائز اعتباراً من تاريخ صدور الحكم.

4.تعتبر الأعمال التي قام بها العضو الذي أبطلت المحكمة نيابته قبل إبطالها صحيحة.

5.وإذا تبين للمحكمة نتيجة نظرها في الطعن المقدم إليها أن إجراءات الانتخاب في الدائرة التي تعلق الطعن بها لا تتفق وأحكام القانون تصدر قرارها ببطلان الانتخاب في تلك الدائرة.

تابعوا هوا الأردن على