النواب يقر "المحافظة على أملاك الدولة" ويرفض منح الضابطة العدلية
أقر مجلس النواب، مشروع قانون المحافظة على أملاك الدولة لسنة 2021، في جلسة اليوم الأربعاء برئاسة المحامي عبد المنعم العودات، وحضور رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، وهيئة الوزارة.
ورفض النواب منح صفة الضابطة العدلية لموظفي دائرة الأراضي والمساحة لغايات ضبط الاعتداءات الواقعة على أملاك الدولة. وقال وزير المالية محمد العسعس إن المشروع يأتي للحفاظ على اراضي الخزينة للأجيال القادمة، والتي تشكل 65 بالمئة من اراضي المملكة، لافتاً إلى أن القانون الحالي أقر قبل ستين عاما عندما كان سكان الأردن نحو مليون نسمة، وكانت قيمة الدينار أكبر مما هي عليه حالياً، ما استدعى تحديث أحكام القانون بما يتوافق والواقع والأسباب الموجبة له. وأوضح أن تعديلات القانون لا تمنح أو تمنع أجراء أي تسوية سواء ما يتعلق بالواجهات العشائرية أو تصويب أوضاع المساكن على أراضي الدولة.
ويهدف مشروع القانون الذي سيحل عند سريانه مكان القانون الحالي المقر عام 1961، إلى تشديد الرقابة على أراضي وأملاك الدولة وتفعيلها، وايقاع العقوبات على المعتدين عليها، وإلزامهم بإزالة الاعتداءات وفق إجراءات محددة.
ويعرّف القانون "أملاك الدولة" بأنها الأموال غير المنقولة المسجلة باسم الخزينة أصالة أو بالنيابة عمن لهم منفعة فيها أو المقيدة في سجل المحلولات وأية عقارات وأملاك أخرى للدولة، وإن لم يجر تسجيلها بما في ذلك الأراضي الموات مع استثناء الأراضي الحرجية التي تختص دائرة الحراج بالحفاظ عليها.
وأقر النواب عقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن الف دينار لكل من أقام منشآت ومباني على أملاك الدولة، فيما رفض النواب معاقبة المعتدي على أملاك الدولة بزراعة المحاصيل أو الأشجار، حيث كان تعديل اللجنة القانونية النيابية يقضي بحبس المعتدي بالزراعة مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن 50 ديناراً ولا تزيد على 300 دينار أو بكلتا العقوبتين معاً.
ولم يحظ مقترح قدمته كتلة الشعب النيابية لرفض مشروع القانون، بالأصوات اللازمة.
وأوضح المتحدث باسم الكتلة النائب عبد الكريم الدغمي، أن المقترح جاء بسبب عدم لزوم القانون خاصة بعد صدور قانون الملكية العقارية الذي جمع نحو 12 قانونا في تشريعٍ واحد.
ويناقش المجلس صباح يوم الأحد المقبل، سياسات واجراءات الحكومة للتعامل مع جائحة كورونا.