آخر الأخبار
ticker مندوبة عن جلالة الملك .. الملكة رانيا تحضر افتتاح المتحف المصري الكبير ticker آل العنبوسي ينعون الفقيد المرحوم الشيخ سالم أبو رمان ticker نقيب الصحفيين ونائبه في ضيافة عمان الاهلية ticker الأردن يهنئ الجزائر وأنتيغوا وباربودا بمناسبة عيد الثورة وذكرى الاستقلال ticker اقتصاديون: مشروعات الحكومة بالعاصمة تحقق التنمية الشاملة وتجذب الاستثمار ticker هزة أرضية بقوة 3.2 تضرب شمال العراق ticker استثمار بقيمة 2 مليون دينار في محطة الرامة ticker وفاة مُصلٍ أردني بعد خروجه من المسجد فجرا بحادث دهس ticker القسام: جاهزون لاستخراج الجثث داخل الخط الأصفر في وقت متزامن ticker رسوم جمركية أمريكية جديدة على بعض الواردات تدخل حيز التنفيذ ticker انخفاض أسعار الذهب محليا إلى 81.3 دينارا ticker الأردن وألمانيا يحددان "شرط" انتشار القوة الدولية في غزة ticker اليرموك تؤخر محاضراتها نصف ساعة بسبب تثبيت التوقيت الصيفي ticker الاشغال: تطبيق الرسوم على طريق الحرانة - العمري خلال الايام المقبلة ticker الجيش يحبط محاولة تهريب مخدرات بواسطة درون ticker الجيش الإسرائيلي: 3 جثث تسلمناها من غزة ليست لرهائن ticker البدور: خفض أسعار 97 صنفا دوائيا بنسب تتراوح من 5% إلى 72% ticker قصف إسرائيلي على خان يونس ونسف مبانٍ في البريج وغزة ticker النفط يسجل خسائر للشهر الثالث على التوالي ticker الصفدي: يجب الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار في غزة لتحقيق السلام

مجلس النواب يقر مشروع قانون الادارة المحلية

{title}
هوا الأردن -

أقر مجلس النواب في جلستين صباحية ومسائية، اليوم الاثنين، برئاسة المحامي عبد المنعم العودات، وحضور رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة وهيئة الوزارة، مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2021.

واعتبر مشروع القانون جميع مجالس المحافظات "مُنحلّة" من تاريخ نشر القانون بالجريدة الرسمية، مع تشكيل لجان مؤقتة لحين إجراء الانتخاب، لمعالجة الفراغ الواقعي بعدم وجود جهة تحل محل مجالس المحافظات التي انتهت ولايتها القانونية في الـ 23 من الشهر الجاري. واشترط المشروع كما أقره النواب، الحصول على الشهادة الجامعية الأولى، كمتطلب للترشح إلى موقع رئيس البلدية في بلديات الفئة الأولى، وأبقى على شرط إجادة القراءة والكتابة لباقي البلديات. ويُصنّف القانون، البلديات إلى 3 فئات: أولى، وثانية، وثالثة، حيث تضم الأولى بلديات مراكز المحافظات، والبلديات التي يزيد عدد سكانها على 200 ألف نسمة، فيما تضم الفئة الثانية بلديات مراكز الأولوية، والتي يزيد عدد سكانها على 50 ألف نسمة، بينما تضم الفئة الثالثة باقي البلديات. ويتيح القانون لوزير الإدارة المحلية، بموافقة مجلس الوزراء، تعيين عضوين إضافيين في كل مجلس محافظة أو مجلس بلدي، ويكون لهما حقوق الأعضاء الآخرين، كما للوزير الموافقة على تأسيس معهد لتدريب وبناء قدرات وتطوير مهارات رؤساء وأعضاء مجالس المحافظات والبلدية، وفقا لنظام يصدر لهذه الغاية.

ومنح القانون الوزير، حق التحقق بمدى التزام مجالس المحافظات والبلدية بتطبيق القانون، والتفتيش على أي مجلس محافظة أو بلدية من قبل الوزير أو الموظف المختص، واعتبار مخالفة ذلك بمثابة إعاقة موظفي الدولة من القيام بوظائفهم الرسمية، مع التزام المجالس بتصويب المخالفات، وفي حال الإصرار على عدم التصويب، يحق للوزير كف يد المجلس المخالف عن العمل لمدة لا تزيد على سنة، وفي هذه الحالة يعين الوزير لجنة مؤقتة تقوم مقام المجلس البلدي. ووافق النواب على اعتبار الضبط الذي ينظمه الشخص الذي يقوم بالتفتيش "صحيحاً" ما لم يُطعن به بالتزوير، مخالفاً قرار لجنته المشتركة (القانونية والإدارية) القاضي بشطب هذه الفقرة. وينظم مشروع القانون الذي يُلغي قانوني: البلديات رقم 41 لسنة 2015، واللامركزية رقم 49 لسنة 2015، إجراءات الطعن في عضوية مجلس المحافظة، أو رئيس أو أعضاء المجلس البلدي خلال 15 يوما من نشر نتائج الانتخاب، لدى محكمة البداية التي تفصل في الدعوى خلال 30 يوماً، كما يحدد مهام مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، لدى إدارته عملية انتخاب مجالس المحافظات والبلدية، بتشكيل اللجان، وتعيين رؤساء وأعضاء لجان الانتخاب، وعملية إعداد جداول الناخبين والترشح، بحيث يجري إعداد جداول الناخبين من خلال دائرة الأحوال المدنية بناءً على مكان إقامة الناخب في قيود الدائرة، وتحديد البيانات التي يجب أن يتضمنها جدول الناخبين. ويحدد المشروع شروط الترشح لعضوية مجلس المحافظة أو لرئاسة وعضوية المجلس البلدي، بأن يكون اسمه مسجلاً في جدول الناخبين، ويكون أردنياً منذ 10 سنوات على الأقل، وغير منتم لحزب غير أردني ، وليس عضواً في مجلس الأمة، إضافة إلى أن لا يكون محكوماً عليه بالإفلاس أو الإعسار ولم يستعد اعتباره، وأن يتقدم باستقالته قبل شهرين (60 يوما) من موعد الترشح إذا كان موظفاً أو مستخدماً في الحكومة أو البلدية أو أي هيئة عربية أو إقليمية أو دولية، والحصول على براءة ذمة من البلدية.

وبحسب القانون تُنظم حقوق وواجبات رئيس البلدية وأعضاء المجلس، والمكافآت التي يستحقونها وإجازات الرئيس وما يُحظر عليهم القيام به والعقوبات التي تتخذ بحقهم بموجب نظام يصدر لهذه الغاية، إضافة إلى معالجة المشروع لحالات فقد العضوية أو شغور المنصب.

وترأس النائب الأول لرئيس مجلس النواب احمد الصفدي جانباً من الجلسة المسائية.

تابعوا هوا الأردن على