آخر الأخبار
ticker افتتاح فعاليات اليوم العلمي لكلية العلوم الطبية المساندة في عمّان الأهلية ticker 10 إصابات بقصف إسرائيلي على مخيم الشاطئ في غزة ticker الدفاعات الجوية الكويتية تتصدى لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة ticker روبيو ينفي تقارير تتحدث عن تنسيق مع إسرائيل لسحب الوصاية الهاشمية ticker ترامب: المحادثات مع إيران لم تتوقف .. وما نشر عن ذلك غير صحيح ticker انخفاض أسعار الذهب محلياً إلى 92.10 ديناراً ticker حسان يلتقي نقيب المهندسين للاستفادة من الخبرات خلال تنفيذ مشاريع مختلفة ticker مصر تتحفظ على اسم سفير سوريا الجديد في القاهرة ticker مربو الأبقار: سعر لتر الحليب المحلي انخفض إلى 25 قرشاً ticker الأردن ودول عربية وإسلامية: رفع العلم الإسرائيلي داخل باحات الأقصى استفزاز مرفوض ticker 196 ألف لاجئ سوري عادوا طوعا من الأردن لبلادهم منذ نهاية 2024 ticker الجيش يحبط محاولة تهريب مخدرات بواسطة بالونات موجهة ticker 29 ألف رحلة في المطارات الأردنية و42 ألف طائرة عابرة منذ بداية 2026 ticker طرح أراضٍ سكنية وتجارية وصناعات خفيفة بالمزاد في محافظات عدة ticker حظر النشر بقضة مطلق النار في الاشرفية ticker ارتفاع القيمة السوقية لمنتخب النشامى إلى 19.5 مليون يورو قبل المونديال ticker إصابتان بحريق مصنع بلاستيك في إربد ticker تحويلات مرورية في طريق المطار بدءا من مساء الاربعاء ticker إعلان قائمة النشامى لكأس العالم واستبعاد قشي وابوغوش ticker ضبط اعتداءات على المياه وتمديد خطوط مخالفة في الجيزة والرصيفة

النواب يمنح مدير "ضريبة الدخل" صلاحية جديدة

{title}
هوا الأردن -

قرر مجلس النواب في جلسته التي عقدها برئاسة رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونة مادة جديد لاحكام مشروع قانون ضريبة الدخل .



ونصت المادة في فقرتها الاولى على انه "في الحالات التي لا تزيد فيها مقدار الضريبة النهائية المقدرة على أي شخص طبيعي في أي سنة من السنوات على الف دينار ، يجوز للمدير ان يعتبر تلك الضريبة ضريبة اساسية مقطوعة عن كل سنة من السنوات التالية لتلك السنة على ان لا تزيد على خمس سنوات وعلى الشخص المذكور دفع الضريبة المقطوعة خلال ثلاثين يوماً من انقضاء كل سنة من السنوات التي تسري عليها تلك الضريبة .



اما الفقرة الثانية نصت انه "على الرغم مما ورد في أي نص مخالف يجوز للمدير ان يصدر قراراً يفرض بموجبه ضريبة دخل سنوية مقطوعة على الشخص الطبيعي الذي يقل دخله بالاجمالي عن مائة الف دينار، ويحدد في القرار انواع الدخول التي يفرض عليها تلك الضريبة والسنوات التي تسري خلالها، وللمدير تفويض صلاحياته هذه خطياً للمدقق " .

 


فيما نصت الفقرة الثالثة من المادة المضافة انه " لأي شخص ينطبق عليه قرار الضريبة الأساسية المقطوعة بمقتضى أحكام الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة ان يطلب من المدير إعادة النظر في القرار شريطة تقديم طلب خلال ثلاثين يوماً من انقضاء السنة التي تسري تلك الضريبة عليها او من تاريخ تبليغه إشعار التقدير وللمدير ان يخفض الضريبة او يلغيها وفي حال إلغائها يتم تقدير الضريبة وفقاً لأحكام هذا القانون " .



وبموجب اضافة النواب فانه للمدير إلغاء أي من القرارات الصادرة استناداً لاحكام الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة وان يسري هذا القرار على السنوات اللاحقة لصدوره مع عدم الإخلال بأحكام المادة (33) من هذا القانون ، كما يعتبر القرار الصادر من المدير وفقاً لأحكام هذه المادة قابلاً للطعن لدى محكمة البداية الضريبية .

تابعوا هوا الأردن على