آخر الأخبار
ticker بالفيديو .. بنك الإسكان ينظم إفطاراً في متحف الأطفال ضمن نشاطات برنامج "إمكان الإسكان" ticker مركز البحوث الدوائية والتشخيصية في عمّان الأهلية يعقد دورة تدريبية متقدمة في تقنيات PCR ticker عمان الأهلية توزع طرود الخير والمساعدات الرمضانية في محافظة البلقاء ticker ميشيغان على مائدة واحدة.. إفطار (JAHA) يوحّد الجالية الأردنية في أمسية رمضانية تاريخية ticker نجاة نجل خامنئي .. "مجتبى" رجل الظل المرشح لخلافة أبيه ticker نقابة الصيادلة تستنكر تأخر وزارة الصحة في تفعيل نظام توصيل الدواء وتلوّح بإجراءات تصعيدية ticker الأردن يشارك في معرض ITB برلين 2026 ويوقع اتفاقيتي طيران عارض ticker أمانة عمّان تبدأ استقبال طلبات تصاريح بيع البطيخ والشمام إلكترونياً ticker العرموطي للحكومة: اسحبوا تعديل الضمان صافرات الإنذار تدوي في الأردن ticker الملك يؤكد لرئيس أوزبكستان ضرورة وقف اعتداءات إيران واعتماد الحوار لحلّ الخلافات ticker العيسوي: الأردن بقيادة الملك .. حضور فاعل وصوت متوازن في محيط مضطرب ticker العيسوي يلتقي وفدا شبابيا من مبادرة "فكرة أمل" التطوعية ticker العيسوي ينقل تعازي الملك وولي العهد إلى عشيرة العبيدات ticker الحنيطي: لن نسمح باختراق الأجواء الأردنية وسنتعامل بحزم مع أي تهديد ticker اليونيسف: 60 ألف نازح من جنوب لبنان ticker وزير الحرب الامريكي: سيطرنا على سماء إيران بالكامل ticker اتحاد الغرف العربية يدين الاعتداءات الإيرانية على المملكة ticker الحكومة: لا يوجد أي دبلوماسي إسرائيلي في الأردن ticker تركيا تعترض صاروخاً إيرانياً حاول اختراق أجوائها ticker الملك يبحث مع زيلينسكي ضرورة الاحتكام للحوار كسبيل لحل الأزمات وتجنب امتدادها

النواب يمنح مدير "ضريبة الدخل" صلاحية جديدة

{title}
هوا الأردن -

قرر مجلس النواب في جلسته التي عقدها برئاسة رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونة مادة جديد لاحكام مشروع قانون ضريبة الدخل .



ونصت المادة في فقرتها الاولى على انه "في الحالات التي لا تزيد فيها مقدار الضريبة النهائية المقدرة على أي شخص طبيعي في أي سنة من السنوات على الف دينار ، يجوز للمدير ان يعتبر تلك الضريبة ضريبة اساسية مقطوعة عن كل سنة من السنوات التالية لتلك السنة على ان لا تزيد على خمس سنوات وعلى الشخص المذكور دفع الضريبة المقطوعة خلال ثلاثين يوماً من انقضاء كل سنة من السنوات التي تسري عليها تلك الضريبة .



اما الفقرة الثانية نصت انه "على الرغم مما ورد في أي نص مخالف يجوز للمدير ان يصدر قراراً يفرض بموجبه ضريبة دخل سنوية مقطوعة على الشخص الطبيعي الذي يقل دخله بالاجمالي عن مائة الف دينار، ويحدد في القرار انواع الدخول التي يفرض عليها تلك الضريبة والسنوات التي تسري خلالها، وللمدير تفويض صلاحياته هذه خطياً للمدقق " .

 


فيما نصت الفقرة الثالثة من المادة المضافة انه " لأي شخص ينطبق عليه قرار الضريبة الأساسية المقطوعة بمقتضى أحكام الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة ان يطلب من المدير إعادة النظر في القرار شريطة تقديم طلب خلال ثلاثين يوماً من انقضاء السنة التي تسري تلك الضريبة عليها او من تاريخ تبليغه إشعار التقدير وللمدير ان يخفض الضريبة او يلغيها وفي حال إلغائها يتم تقدير الضريبة وفقاً لأحكام هذا القانون " .



وبموجب اضافة النواب فانه للمدير إلغاء أي من القرارات الصادرة استناداً لاحكام الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة وان يسري هذا القرار على السنوات اللاحقة لصدوره مع عدم الإخلال بأحكام المادة (33) من هذا القانون ، كما يعتبر القرار الصادر من المدير وفقاً لأحكام هذه المادة قابلاً للطعن لدى محكمة البداية الضريبية .

تابعوا هوا الأردن على