آخر الأخبار
ticker مدعي عام كاليفورنيا: سنقاضي إدارة ترامب بسبب نشر الحرس الوطني ticker روسيا: نجاح عملية تبادل أسرى حرب مع الجانب الأوكراني ticker الملك يلتقي ماكرون ويؤكد الحرص على توطيد العلاقات مع فرنسا ticker مقتل خمسيني طعنا وإصابة 3 خلال مشاجرة في مأدبا ticker السلامي: اللاعبون الأكثر جاهزية سيلعبون امام العراق .. والتعمري مصاب ticker 963 عقارا تملكها غير الأردنيين منذ مطلع العام بانخفاض 13% ticker طلائع قوافل الحجاج تصل إلى حدود المدورة ticker حسان في عيد الجلوس: هنيئاً لنا بكم سيدي ticker الملك يشارك في المؤتمر الثالث للأمم المتحدة للمحيطات بفرنسا ticker الأردنيون يحتفلون بالذكرى الـ 26 لعيد الجلوس الملكي ticker الأسواق الأوروبية تغلق على انخفاض مع ترقب محادثات التجارة بين أميركا والصين ticker اكثر من 300 مليون سائح دولي في العالم خلال 3 أشهر ticker تراجع طفيف للجنيه الإسترليني أمام الدولار واليورو ticker الأشغال: مشاريع طرق بـ 97 مليونا تعكس رؤية الملك للتنمية المستدامة ticker كندا تتبنى نظام التمويل الإسلامي ticker الأسهم الآسيوية ترتفع والهندية لأعلى مستوى في أكثر من 7 أشهر ticker بعثة الحج العسكرية تصل إلى أرض الوطن ticker الملكة رانيا : "تي شيرت" المنتخب زي رسمي هاليومين ticker الآلاف يقضون العيد بالتنزه في إربد ticker ولي العهد للملك: دمت يا سيدي رمزاً للفخر والعزة

النواب يمنح مدير "ضريبة الدخل" صلاحية جديدة

{title}
هوا الأردن -

قرر مجلس النواب في جلسته التي عقدها برئاسة رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونة مادة جديد لاحكام مشروع قانون ضريبة الدخل .



ونصت المادة في فقرتها الاولى على انه "في الحالات التي لا تزيد فيها مقدار الضريبة النهائية المقدرة على أي شخص طبيعي في أي سنة من السنوات على الف دينار ، يجوز للمدير ان يعتبر تلك الضريبة ضريبة اساسية مقطوعة عن كل سنة من السنوات التالية لتلك السنة على ان لا تزيد على خمس سنوات وعلى الشخص المذكور دفع الضريبة المقطوعة خلال ثلاثين يوماً من انقضاء كل سنة من السنوات التي تسري عليها تلك الضريبة .



اما الفقرة الثانية نصت انه "على الرغم مما ورد في أي نص مخالف يجوز للمدير ان يصدر قراراً يفرض بموجبه ضريبة دخل سنوية مقطوعة على الشخص الطبيعي الذي يقل دخله بالاجمالي عن مائة الف دينار، ويحدد في القرار انواع الدخول التي يفرض عليها تلك الضريبة والسنوات التي تسري خلالها، وللمدير تفويض صلاحياته هذه خطياً للمدقق " .

 


فيما نصت الفقرة الثالثة من المادة المضافة انه " لأي شخص ينطبق عليه قرار الضريبة الأساسية المقطوعة بمقتضى أحكام الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة ان يطلب من المدير إعادة النظر في القرار شريطة تقديم طلب خلال ثلاثين يوماً من انقضاء السنة التي تسري تلك الضريبة عليها او من تاريخ تبليغه إشعار التقدير وللمدير ان يخفض الضريبة او يلغيها وفي حال إلغائها يتم تقدير الضريبة وفقاً لأحكام هذا القانون " .



وبموجب اضافة النواب فانه للمدير إلغاء أي من القرارات الصادرة استناداً لاحكام الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة وان يسري هذا القرار على السنوات اللاحقة لصدوره مع عدم الإخلال بأحكام المادة (33) من هذا القانون ، كما يعتبر القرار الصادر من المدير وفقاً لأحكام هذه المادة قابلاً للطعن لدى محكمة البداية الضريبية .

تابعوا هوا الأردن على