آخر الأخبار
ticker بـ 8 مسيرات .. الحوثيون في اليمن يعلنون تنفيذ عملية عسكرية واسعة ضد إسرائيل ticker الدنمارك: لسنا مستعدين للاعتراف بدولة فلسطينية ticker مساعدات مالية للاجئين السوريين العائدين طواعية من الأردن إلى بلادهم ticker نتنياهو: 100 ألف فلسطيني غادروا غزة ticker مسؤول أممي يدعو الى إنفاذ تدابير "العدل الدولية" ticker برباعية من روسيا .. خسارة مقلقة للعنابي قبل الملحق الآسيوي ticker البقعة يفوز على الأهلي في بطولة درع الاتحاد ticker خطة شاملة لمواجهة السيول والأزمات الطارئة خلال الشتاء في الزرقاء ticker إزالة 30 اعتداء على الأرصفة والشوارع في جرش ticker وزير الثقافة ونظيره الفلسطيني يؤكدان عمق العلاقة التاريخية بين الشعبين ticker مركز شباب بيت راس ينظم ورشة حول الدستور الأردني ticker اللواء المعايطة يفتتح مركز أمن الكرك الغربي ومحطة دفاع مدني دبة حانوت ticker الملك وابن زايد: رفض مواقف وتصريحات إسرائيلية تنطوي على تهديد دول الإقليم ticker تقرير: خسائر الحرب على غزة تجاوزت 68 مليار دولار ticker أمانة عمان: توزيع العلم مجاناً لرفعه على السواري في المناسبات ticker الملك يعود إلى أرض الوطن بعد زيارة عمل إلى الإمارات ticker اجتماع حكومي يناقش دراسة نقل مركز حدود الكرامة إلى موقع جديد ticker العالم يشهد خسوفاً كلياً للقمر ticker بالأسماء .. تنقلات لمدراء مناطق في أمانة عمان ticker مبعوث ترامب يقدم لحماس مقترحاً جديداً لإنهاء الحرب

النواب يمنح مدير "ضريبة الدخل" صلاحية جديدة

{title}
هوا الأردن -

قرر مجلس النواب في جلسته التي عقدها برئاسة رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونة مادة جديد لاحكام مشروع قانون ضريبة الدخل .



ونصت المادة في فقرتها الاولى على انه "في الحالات التي لا تزيد فيها مقدار الضريبة النهائية المقدرة على أي شخص طبيعي في أي سنة من السنوات على الف دينار ، يجوز للمدير ان يعتبر تلك الضريبة ضريبة اساسية مقطوعة عن كل سنة من السنوات التالية لتلك السنة على ان لا تزيد على خمس سنوات وعلى الشخص المذكور دفع الضريبة المقطوعة خلال ثلاثين يوماً من انقضاء كل سنة من السنوات التي تسري عليها تلك الضريبة .



اما الفقرة الثانية نصت انه "على الرغم مما ورد في أي نص مخالف يجوز للمدير ان يصدر قراراً يفرض بموجبه ضريبة دخل سنوية مقطوعة على الشخص الطبيعي الذي يقل دخله بالاجمالي عن مائة الف دينار، ويحدد في القرار انواع الدخول التي يفرض عليها تلك الضريبة والسنوات التي تسري خلالها، وللمدير تفويض صلاحياته هذه خطياً للمدقق " .

 


فيما نصت الفقرة الثالثة من المادة المضافة انه " لأي شخص ينطبق عليه قرار الضريبة الأساسية المقطوعة بمقتضى أحكام الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة ان يطلب من المدير إعادة النظر في القرار شريطة تقديم طلب خلال ثلاثين يوماً من انقضاء السنة التي تسري تلك الضريبة عليها او من تاريخ تبليغه إشعار التقدير وللمدير ان يخفض الضريبة او يلغيها وفي حال إلغائها يتم تقدير الضريبة وفقاً لأحكام هذا القانون " .



وبموجب اضافة النواب فانه للمدير إلغاء أي من القرارات الصادرة استناداً لاحكام الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة وان يسري هذا القرار على السنوات اللاحقة لصدوره مع عدم الإخلال بأحكام المادة (33) من هذا القانون ، كما يعتبر القرار الصادر من المدير وفقاً لأحكام هذه المادة قابلاً للطعن لدى محكمة البداية الضريبية .

تابعوا هوا الأردن على