آخر الأخبار
ticker البحث الجنائي يكشف ملابسات جريمة قتل سيّدة في عام 2006 في محافظة الكرك ticker مندوبا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي عشائر السواعير والأزايدة والشديفات والأرتيمة ticker الأردنيون خلف نشميات السلة في مواجهة ايران اليوم ticker عمان الأهلية تحتفل بيوم العلم الأردني بأجواء مميزة ticker معرض للجامعات الأردنية في السعودية ticker رابطة العالم الإسلامي تؤكد وقوفها وتضامنها مع الأردن ticker الأمم المتحدة: 500 ألف نزحوا بغزة منذ منتصف آذار الماضي ticker منتخب السلة للسيدات يفوز على نظيره السوري ticker صرح الشهيد يحتفل باليوم الوطني للعلم الأردني ticker رابطة علماء الأردن تستنكر كلِّ أشكال العبث أو المساس بأمن المملكة ticker بالصور .. جامعة البلقاء التطبيقية تحتفل بيوم العلم الاردني ticker الدبعي يرعى ختام مسابقة هواوي الإقليمية لتقنية المعلومات في عمّان ticker المهندسين : نُحيّي جهود أجهزتنا الأمنية ونؤكد أن أمن الأردن فوق كل اعتبار ticker معهد العناية بصحة الأسرة يحتفل باليوم الوطني للعلم الأردني ticker سفيرة جديدة لـ بروناي في الأردن ticker تخصيص 350 ألف دينار لتنفيذ مشروع النُّزُل البيئي في محمية اليرموك ticker الموافقة على اتفاقية مشروع تعزيز النظام البيئي في حسينية معان ticker بالصور .. المحكمة الدستورية تضيء مبناها بيوم العلم ticker توقيف لبنان لأعضاء في حماس .. هل له ارتباط بملف الأردن ؟ ticker إنزلاق مؤشرات الأسهم الأميركية بشكل كبير

بدء الطعن في "النواب" بعد نشر نتائج الانتخابات بالجريدة الرسمية

{title}
هوا الأردن -

هوا الأردن - وليد الهباهبة


مع نشر النتائج النهائية لانتخابات مجلس النواب التاسع عشر في الجريدة الرسمية، تبدأ مرحلة الطعون أمام القضاء في صحة نيابة أعضاء مجلس النواب، خلال مدة 15 يوماً، على ان تصدر المحكمة المختصة قرارها النهائي وغير القابل للطعن خلال 30 يوماً من تاريخ تسجيل الطعن لديها.



وكانت التعديلات الدستورية عام 2011 أقرت حق الناخب في الطعن بصحة نيابة اعضاء مجلس النواب امام محكمة الاستئناف التابعة لها الدائرة الانتخابية للنائب المطعون بصحة نيابته، وكانت قبل ذلك الجهة المختصة دستوريا بالطعن في صحة النيابة هي مجلس النواب نفسه بقرار يصدره بأكثرية ثلثي اعضائه.



وبحسب الدستور يُدعى المجلس الجديد للاجتماع في دورة غير عادية تعتبر كالدورة العادية من حيث شروط التمديد والتأجيل، اذا تجاوز موعد انعقادها شهر تشرين الثاني الجاري، أما اذا كان تاريخ انعقادها خلال الشهر الجاري، فتعتبر عندئذ "أول دورة عادية" لمجلس النواب، استنادا للفقرة 3 من المادة 73 من الدستور، وعليه فإن انتخاب رئيس المجلس سيكون لمدة سنة واحدة تنتهي مع اول دورة عادية، اذا تجاوز موعد انعقاد الدورة غير العادية الشهر الجاري، اما اذا كان موعد انعقادها خلال الشهر الجاري فتكون مدة رئيس المجلس سنتان، وفق المادة 69 من الدستور.



وتنص المادة 69 من الدستور على انتخاب المجلس في بدء الدورة العادية رئيسا له لمدة سنتين شمسيتين ويجوز اعادة انتخابه، واذا اجتمع المجلس في دورة غير عادية ولم يكن له رئيس، فينتخب المجلس رئيساً له لمدة تنتهي في اول الدورة العادية، علما ان المجلس يعقد دورة عادية واحدة في غضون كل سنة من مدة المجلس.



ويحظر الدستور على كل عضو مجلس امة (اعيان ونواب) أثناء مدة عضويته التعاقد مع الحكومة أو المؤسسات الرسمية العامة أو الشركات التي تملكها أو تسيطر عليها الحكومة أو أي مؤسسة رسمية عامة سواء كان هذا التعاقد بطريقة مباشرة أو غير مباشرة باستثناء ما كان من عقود استئجار الأراضي والأملاك ومن كان مساهماً في شركة أعضاؤها أكثر من عشرة أشخاص، وإذا حدثت أي حالة من هذه الحالات لأي عضو أثناء عضويته أو ظهرت بعد انتخابه، تسقط عضويته حكماً ويصبح محله شاغراً، كما لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الأمة وبين الوظائف العامة ويقصد بها: كل وظيفة يتناول صاحبها مرتبه من الاموال العامة ويشمل ذلك دوائر البلديات.



وتبدأ الدورة غير العادية، في التاريخ الذي يدعى فيه الى الاجتماع، وتمتد ستة اشهر، حيث يفتتحها جلالة الملك بالقاء خطبة العرش، ثم يقسم كل عضو اليمين الدستورية قبل عقد الجلسة الاولى للمجلس التي يتولى رئاستها النائب الأقدم في النيابة، فإن تساوى أكثر من نائب في الأقدمية، فالنائب الأكثر نيابة بعدد الدورات فإن تساووا فالأكبر سناً بينهم، يساعده أصغر عضوين حاضرين سناً، تنتهي مهمتهم بانتخاب رئيس المجلس.(بترا)

تابعوا هوا الأردن على