آخر الأخبار
ticker الملك يعود إلى أرض الوطن بعد زيارة عمل إلى الإمارات ticker اجتماع حكومي يناقش دراسة نقل مركز حدود الكرامة إلى موقع جديد ticker العالم يشهد خسوفاً كلياً للقمر ticker بالأسماء .. تنقلات لمدراء مناطق في أمانة عمان ticker مبعوث ترامب يقدم لحماس مقترحاً جديداً لإنهاء الحرب ticker الأميرة آية بنت فيصل تشارك في اجتماع الاتحاد الآسيوي للكرة الطائرة ticker تنظيم الاتصالات: لا انقطاع للإنترنت في الأردن رغم أعطال الكوابل البحرية ticker زين تدعم رحلة مالكي دراجات فيسبا إلى العقبة لتنشيط السياحة ticker تقرير: رئيس الشاباك الأسبق متورّط في قضية خطف أبناء مليونير ألماني ticker سقوط مسيرة يمنية على قاعة مسافرين في مطار إسرائيلي ticker "صناعة إربد" تطلق سلسلة ورشات في الذكاء الاصطناعي ticker العلوم والتكنولوجيا تحصد شهادة ضمان الجودة المؤسسية من الدرجة الأولى ticker مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى ticker "التشريع والرأي" ينشر النظام المعدّل لنظام ترخيص السواقين ticker الأمير عمر بن فيصل يكشف عن الخطط المستقبلية لتطوير قطاع الرياضات الإلكترونية ticker وزير الصحة يتفقد مستشفى التوتنجي ticker نقص عقود المقاولين يفاقم البناء غير المرخص في جرش ticker الاحتلال يستبدل تسمية حائط البراق على حافلات القدس ticker هيئة الاتصالات تشارك في أعمال الندوة العالمية لمنظمي الاتصالات ticker مؤتمر الأمراض غير السارية يدعو لاستحداث "مدرب حياة"

بدء الطعن في "النواب" بعد نشر نتائج الانتخابات بالجريدة الرسمية

{title}
هوا الأردن -

هوا الأردن - وليد الهباهبة


مع نشر النتائج النهائية لانتخابات مجلس النواب التاسع عشر في الجريدة الرسمية، تبدأ مرحلة الطعون أمام القضاء في صحة نيابة أعضاء مجلس النواب، خلال مدة 15 يوماً، على ان تصدر المحكمة المختصة قرارها النهائي وغير القابل للطعن خلال 30 يوماً من تاريخ تسجيل الطعن لديها.



وكانت التعديلات الدستورية عام 2011 أقرت حق الناخب في الطعن بصحة نيابة اعضاء مجلس النواب امام محكمة الاستئناف التابعة لها الدائرة الانتخابية للنائب المطعون بصحة نيابته، وكانت قبل ذلك الجهة المختصة دستوريا بالطعن في صحة النيابة هي مجلس النواب نفسه بقرار يصدره بأكثرية ثلثي اعضائه.



وبحسب الدستور يُدعى المجلس الجديد للاجتماع في دورة غير عادية تعتبر كالدورة العادية من حيث شروط التمديد والتأجيل، اذا تجاوز موعد انعقادها شهر تشرين الثاني الجاري، أما اذا كان تاريخ انعقادها خلال الشهر الجاري، فتعتبر عندئذ "أول دورة عادية" لمجلس النواب، استنادا للفقرة 3 من المادة 73 من الدستور، وعليه فإن انتخاب رئيس المجلس سيكون لمدة سنة واحدة تنتهي مع اول دورة عادية، اذا تجاوز موعد انعقاد الدورة غير العادية الشهر الجاري، اما اذا كان موعد انعقادها خلال الشهر الجاري فتكون مدة رئيس المجلس سنتان، وفق المادة 69 من الدستور.



وتنص المادة 69 من الدستور على انتخاب المجلس في بدء الدورة العادية رئيسا له لمدة سنتين شمسيتين ويجوز اعادة انتخابه، واذا اجتمع المجلس في دورة غير عادية ولم يكن له رئيس، فينتخب المجلس رئيساً له لمدة تنتهي في اول الدورة العادية، علما ان المجلس يعقد دورة عادية واحدة في غضون كل سنة من مدة المجلس.



ويحظر الدستور على كل عضو مجلس امة (اعيان ونواب) أثناء مدة عضويته التعاقد مع الحكومة أو المؤسسات الرسمية العامة أو الشركات التي تملكها أو تسيطر عليها الحكومة أو أي مؤسسة رسمية عامة سواء كان هذا التعاقد بطريقة مباشرة أو غير مباشرة باستثناء ما كان من عقود استئجار الأراضي والأملاك ومن كان مساهماً في شركة أعضاؤها أكثر من عشرة أشخاص، وإذا حدثت أي حالة من هذه الحالات لأي عضو أثناء عضويته أو ظهرت بعد انتخابه، تسقط عضويته حكماً ويصبح محله شاغراً، كما لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الأمة وبين الوظائف العامة ويقصد بها: كل وظيفة يتناول صاحبها مرتبه من الاموال العامة ويشمل ذلك دوائر البلديات.



وتبدأ الدورة غير العادية، في التاريخ الذي يدعى فيه الى الاجتماع، وتمتد ستة اشهر، حيث يفتتحها جلالة الملك بالقاء خطبة العرش، ثم يقسم كل عضو اليمين الدستورية قبل عقد الجلسة الاولى للمجلس التي يتولى رئاستها النائب الأقدم في النيابة، فإن تساوى أكثر من نائب في الأقدمية، فالنائب الأكثر نيابة بعدد الدورات فإن تساووا فالأكبر سناً بينهم، يساعده أصغر عضوين حاضرين سناً، تنتهي مهمتهم بانتخاب رئيس المجلس.(بترا)

تابعوا هوا الأردن على