آخر الأخبار
ticker إربد .. مطالب بتأهيل طريق في الحصن إثر معاناة تتجدد مع كل منخفض جوي ticker الكرك: البؤر الساخنة بالمنخفضات .. أضرار تتكرر وسط آمال بحلول جذرية ticker وزير الخارجية الأميركي: لا يمكن لحماس أن تبقى في موقع يهدد "إسرائيل" ticker رفع طاقة تخزين القمح والشعير إلى 2.3 مليون طن الشهر الحالي ticker معايير دولية حديثة تعيد تشكيل الاقتصاد العالمي ticker بورصة عمان ترتفع خلال أسبوع بنسبة 1.87 % ticker "الطاقة" تطرح عطاء لمراجعة وتقييم موارد الفوسفات ticker مطار الملكة علياء يستقبل أكثر من ثلث زوار الأردن ticker بوتين يكشف عن شرطه لوقف الهجمات في أوكرانيا ticker الحكومة اللبنانية تعلن مشروع قانون لتوزيع الخسائر المالية إثر أزمة 2019 ticker مستشفى المقاصد يعالج 956 مريضا في يوم طبي مجاني بالأغوار الشمالية ticker الأردن يرحب بتعيين برهم صالح مفوّضاً للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ticker تأخير بدء امتحانات الطلبة في البترا والشوبك السبت ticker إنطلاق أولمبياد اللغة الإنجليزية العالمي للجامعات 2025 ticker الأمم المتحدة تحذر من تصاعد عنف المستوطنين في الضفة الغربية ticker هجوم بقنابل دخان وأسلحة بيضاء يخلّف قتلى ومصابين في تايوان ticker قبول استقالة 642 عضواً من الحزب المدني الديمقراطي ticker القبض على عصابة إقليمية لتهريب المخدرات ticker تعزيز الشراكة بين الأوقاف وجمعية مكاتب السياحة لتطوير ملف الحج والعمرة في الأردن ticker إنجاز طبي جديد في الأردن: زراعة كلية ناجحة رغم التحديات المناعية

بدء الطعن في "النواب" بعد نشر نتائج الانتخابات بالجريدة الرسمية

{title}
هوا الأردن -

هوا الأردن - وليد الهباهبة


مع نشر النتائج النهائية لانتخابات مجلس النواب التاسع عشر في الجريدة الرسمية، تبدأ مرحلة الطعون أمام القضاء في صحة نيابة أعضاء مجلس النواب، خلال مدة 15 يوماً، على ان تصدر المحكمة المختصة قرارها النهائي وغير القابل للطعن خلال 30 يوماً من تاريخ تسجيل الطعن لديها.



وكانت التعديلات الدستورية عام 2011 أقرت حق الناخب في الطعن بصحة نيابة اعضاء مجلس النواب امام محكمة الاستئناف التابعة لها الدائرة الانتخابية للنائب المطعون بصحة نيابته، وكانت قبل ذلك الجهة المختصة دستوريا بالطعن في صحة النيابة هي مجلس النواب نفسه بقرار يصدره بأكثرية ثلثي اعضائه.



وبحسب الدستور يُدعى المجلس الجديد للاجتماع في دورة غير عادية تعتبر كالدورة العادية من حيث شروط التمديد والتأجيل، اذا تجاوز موعد انعقادها شهر تشرين الثاني الجاري، أما اذا كان تاريخ انعقادها خلال الشهر الجاري، فتعتبر عندئذ "أول دورة عادية" لمجلس النواب، استنادا للفقرة 3 من المادة 73 من الدستور، وعليه فإن انتخاب رئيس المجلس سيكون لمدة سنة واحدة تنتهي مع اول دورة عادية، اذا تجاوز موعد انعقاد الدورة غير العادية الشهر الجاري، اما اذا كان موعد انعقادها خلال الشهر الجاري فتكون مدة رئيس المجلس سنتان، وفق المادة 69 من الدستور.



وتنص المادة 69 من الدستور على انتخاب المجلس في بدء الدورة العادية رئيسا له لمدة سنتين شمسيتين ويجوز اعادة انتخابه، واذا اجتمع المجلس في دورة غير عادية ولم يكن له رئيس، فينتخب المجلس رئيساً له لمدة تنتهي في اول الدورة العادية، علما ان المجلس يعقد دورة عادية واحدة في غضون كل سنة من مدة المجلس.



ويحظر الدستور على كل عضو مجلس امة (اعيان ونواب) أثناء مدة عضويته التعاقد مع الحكومة أو المؤسسات الرسمية العامة أو الشركات التي تملكها أو تسيطر عليها الحكومة أو أي مؤسسة رسمية عامة سواء كان هذا التعاقد بطريقة مباشرة أو غير مباشرة باستثناء ما كان من عقود استئجار الأراضي والأملاك ومن كان مساهماً في شركة أعضاؤها أكثر من عشرة أشخاص، وإذا حدثت أي حالة من هذه الحالات لأي عضو أثناء عضويته أو ظهرت بعد انتخابه، تسقط عضويته حكماً ويصبح محله شاغراً، كما لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الأمة وبين الوظائف العامة ويقصد بها: كل وظيفة يتناول صاحبها مرتبه من الاموال العامة ويشمل ذلك دوائر البلديات.



وتبدأ الدورة غير العادية، في التاريخ الذي يدعى فيه الى الاجتماع، وتمتد ستة اشهر، حيث يفتتحها جلالة الملك بالقاء خطبة العرش، ثم يقسم كل عضو اليمين الدستورية قبل عقد الجلسة الاولى للمجلس التي يتولى رئاستها النائب الأقدم في النيابة، فإن تساوى أكثر من نائب في الأقدمية، فالنائب الأكثر نيابة بعدد الدورات فإن تساووا فالأكبر سناً بينهم، يساعده أصغر عضوين حاضرين سناً، تنتهي مهمتهم بانتخاب رئيس المجلس.(بترا)

تابعوا هوا الأردن على