آخر الأخبار
ticker البنك الأردني الكويتي يشارك في مبادرة جمعية البنوك الوطنية الكبرى لدعم شراء الشقق السكنية لأول مرة ticker عمان الأهلية تستقبل وفداً من مقَيّمي الاعتماد الدولي ACEN لكلية التمريض ticker "دار الدواء" تنطلق إلى السوق السعودي بتأسيس مصنع للأدوية وتعزيز مكانتها الإقليمية ticker تخريج 21 مشاركة ببرنامج Female Future في غرفة صناعة الأردن ticker البريد الأردني يشارك في معرض الشارقة للطوابع 2024 ticker مراقب الشركات : تحقيق التنمية المستدامة يتطلب استثمارا بالموارد البشرية ticker موظفو كابيتال بنك يرسمون البسمة على وجوه الأطفال بالتعاون مع مركز هيا الثقافي ticker إخلاء طبي لصحفي الجزيرة العطار من غزة إلى الأردن ticker بالأسماء .. إحالة 12 عميدا و14 عقيدا في الأمن العام ticker ترخيص مقدمي خدمات الأمن السيبراني يدخل حيز النفاذ بعد 60 يوماً ticker مذكَّرة تفاهم بين العقبة الاقتصاديَّة والمناطق الحرَّة في عُمان ticker صندوق استثمار أموال الضمان يعقد ملتقى الحوكمة التاسع ticker إصدار نتائج دراسة الوضع المالي لمؤسسة الضمان وصناديقها نهاية كانون الثاني 2025 ticker النشامى يفقد وصافة مجموعة تصفيات المونديال بتعادله مع الكويت ticker سلامي: الفاخوري لا يتحمل المسؤولية والنقطة أفضل من هزيمة ticker وكالة موديز تؤكد التصنيف الائتماني للأردن عند Ba3 ticker الأردن يؤكد التزامه بتقديم المساعدات الإنسانية لغزة أمام مجلس الأمن ticker نصف مليون مركبة خضعت للفحص بالحملة الشتوية ticker 6 اصابات بحوادث على طرق خارجية .. ومناطق تشهد تساقطاً للأمطار ticker مشروع قرار بمجلس الأمن يطالب بوقف حرب غزة وإطلاق المحتجزين

النواب يقر تعديلات على قانون العقوبات

{title}
هوا الأردن -

أقر مجلس النواب عدداً من التعديلات على قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، في جلسته اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس المجلس المحامي عبد الكريم الدغمي، وحضور رئيس الوزراء، الدكتور بشر الخصاونة، وهيئة الوزارة.


ووافق المجلس على 10 من مواد مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات البالغ عددها 40 مادة. وأقر المشروع مبدأ العقوبات البديلة، حيث يتولى قاضي تنفيذ العقوبة، تنفيذ بديل أو أكثر من بدائل العقوبات السالبة للحريّة في الجنح (لغير المكررين)، بناءً على تقرير للحالة الاجتماعية، وبإشراف وزارة العدل، وتشمل هذه البدائل، الخدمة المجتمعية (40-100 ساعة)، ومراقبة ضمن برنامج تأهيل سلوكي، إضافة إلى المراقبة الإلكترونية (شهر - سنة)، وحظر ارتياد أماكن محددة (شهر- سنة)، مع اتاحة تطبيق البدائل في "الجنايات" غير الواقعة على الأشخاص، عند استخدام الأسباب المخففة والنزول بالعقوبة إلى سنة، ولغير حالات التكرار، على أن يحدد نظام يصدر لهذه الغاية، وسائل وآليات تنفيذ البدائل بما في ذلك المراقبة الالكترونية.


ويعاقب القانون، بالأشغال المؤقّتة كل من يقترف غشاً في تنفيذ كل أو بعض التزامات عقد مقاولة أو توريد أو غيره من العقود مع الحكومة أو إحدى الإدارات العامة أو مرافق النفع العام بقصد جر مغنم له أو لغيره أو إضرار بأي منها، وبحيث لا تقل العقوبة عن 5 سنوات إذا كان الغرض من العقد الوفاء بمتطلبات الدفاع والأمن متى كان الجاني عالماً بهذا الغرض، كما يضاف إلى الحكم، الرد وبغرامة مساوية لقيمة المال موضوع الجريمة أو المتحصل منها أو ما لحق بجهة الإدارة من ضرر، إضافة إلى معاقبة المتعاقد والمقاول من الباطن والوكلاء والوسطاء اذا كان الغش راجعاً إلى فعلهم.


وأضاف تعديل على المادة 52 من القانون الأصلي، 6 جنح تسقط دعوى الحق العام والعقوبات فيها، إن صفح المجني عليه، ما لم تتكرر وهي: إخفاء الأشياء الداخلة في ملكية الغير (المادة 83)، والتزوير بالمادتين (271،272)، وعدم تسجيل الطلاق (المادة281)، والاحتيال في المادتين ( 417،418)، كما يرفع المشروع، الحد الأدنى للكفالة الاحتياطية (ضمان حسن سلوك المحكوم عليه)، من 5 دنانير إلى 50 دينارا.

 

ويحدد التعديل على المادة 72 من القانون الأصلي، كيفية إيقاع العقوبة عند تعدد الجرائم، بحيث لا يزيد مجموع العقوبات في جميع الأحوال على 15 سنة في الجنح و30 سنة في الجنايات، وعلى المحكمة الحكم بالعقوبة المقررة لكل جريمة على حدة، ولها تنفيذ العقوبة الأشد منها دون سواها أو جمع العقوبات وتنفيذها، وفي حال صدور حكم قطعي يتم تنفيذ العقوبات جميعها بالتعاقب، وتنفيذ العقوبة الأشد دون سواها، اذا اقترنت جميع الجرائم بإسقاط الحق الشخصي، على أن يقدم طلب جمع العقوبات أو تنفيذ الاشد منها إلى المحكمة التي أصدرت الحكم الأشد الأخير مرفقاً بالطلب ما يثبت عدم سبق جمع الأحكام موضوع الطلب أو تنفيذ الأشد منها، ولا يحول القرار الصادر عن المحكمة دون تنفيذ جميع عقوبات الغرامات والعقوبات الفرعية والتكميلية والتدابير الاحترازية مهما تعددت.


وشدد المشروع العقوبات في حال التكرار (المادة 101)، أي ارتكاب جناية أو جنحة اثناء مدة العقوبة بحكم مبرم أو خلال عشر سنوات بعد انقضاء العقوبة أو سقوطها بسبب قانوني، حيث تضاف إلى مدة العقوبة التي تستلزمها الجريمة الثانية مقدار نصفها في حالة التكرار الأولى، ومثلها في أي حالة تكرار بعد ذلك، فيما لا تتعدى عقوبة التكرار الضعف بالقانون المعمول به حالياً، ولا تتجاوز مدة السجن 25 سنة في الجنايات و5 سنوات في الجنح.

 


وكان المجلس رفض في الجلسة الماضية، إجازة عدم إطلاق سراح المحكوم عليه بالأشغال المؤبدة أو الاعتقال المؤبد بعد مضي 30 سنة من العقوبة، ومبقياً على النص الأصلي الذي يوجب إطلاق سراحه، إذا أمضى 30 سنة، وثبت حسن سلوكه. (بترا)

تابعوا هوا الأردن على